آراء ومقترحات دار الخدمات النقابية والعمالية على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد

الثلاثاء, June 14, 2016 - 04:16

 

مواد القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مواد مشروع القانون

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية،

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963

وعلى القانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1972 ى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة

وعلى قانون نظام التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979

وعلى القانون رقم 118 لسنة 1981 بتقرير علاوة اجتماعية

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية،

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963

وعلى القانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1972 ى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة

وعلى قانون نظام التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979

وعلى القانون رقم 118 لسنة 1981 بتقرير علاوة اجتماعية

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

وعلى القانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية إضافية

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996

وعلى المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة

وعلى القوانين الصادرة بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998 بتقرير منحة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم

وبعد موافقة مجلس الوزراء

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

قرر

القانون الآتى نصه

وعلى القانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية إضافية

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996

وعلى المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة

وعلى القوانين الصادرة بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998 بتقرير منحة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم

وبعد موافقة مجلس الوزراء

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

قرر

مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس النواب

 

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

ملاحظات

دار الخدمات النقابية والعمالية

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.

 

 

المادة الثانية

يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حالياً فيمـــــــا لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.

 

 

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة،  يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حالياً فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.

المادة الثالثة

ينقل الموظفون المعينون قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1-2-3) المرفقة بهذا القانون، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

 

 

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

ملاحظات

دار الخدمات النقابية والعمالية

 

تابع المادة الثالثة

ويحتفظ كلٌ منهم بالأجر المقرر له قانوناً والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بهذا القانون.

أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى الجداول المرفقة بهذا القانون

وذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى  والأقصى للدخول

 

يحتفظ كل منهم بصافى الأجر الذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بهذا القانون.

أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى الجداول المرفقة بهذا القانون

وذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى  والأقصى للدخول

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم  التالي لتاريخ نشره

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم  التالي لتاريخ نشره

 

 

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الأولى سنة 1436 هـ

(الموافق 12 مارس سنة 2015 م)

 

 

 

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

الباب الأول

أحكام عامة

المادة (1)

الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة ، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب.

ولا يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.

وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها لكفالة فعالية دور وظائف الخدمة المدنية.

الباب الأول

أحكام عامة

المادة (1)

الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة ، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب.

 

تمسك كل من الأستاذ النائب بهاء الدين أبو شقة (حزب الوفد)، والأستاذ النائب محمد أنور السادات فى مقترحاته بالعودة إلى النص على عدم جواز فصل الموظف بغير الطريق التأديبى .

 

 

الوظائف المدنية حق للمواطنين جميعاً دون تمييز أو محاباة أو وساطة،و تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب،وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب.

ولا يجوز أن يخضع التعيين فى الوظائف المدنية أو تقلدها لغير معيار الكفاءة، ولا يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبى إلا إذا كان الفصل عقوبة تبعية فى جريمة جنائية.

 

المادة (2)

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كلٍ منها:

  1. السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.
  2. الوحدة :الوزارة أو المصلحــــــــــة أو الجهاز الحكومى أو وحدة الإدارة المحلية أو الهيئة العامة.

المادة (2)

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كلٍ منها:

  1. السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.
  2. الوحدة :الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو المحافظة أو الهيئة العامة
  1.  
  2.  

 

 

و تلتزم الوزارات ومصالحها ، والأجهزة الحكومية ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة مبادئ الشفافية والحوكمة ، ومحاربة الفساد، وبالآداء المهنى والإدارى والاقتصادى الرشيد، وتخضع لأدوات الرقابة المجتمعية، وتلتزم بتحقيق تكافؤ الفرص بين الموطنين جميعاً ، وتقديم خدماتها لهم دون تمييز.

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

  1.  
  2.  
  3. وظائف الإدارة العليا: وظائف  المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة
  4. وظائف الإدارة التنفيذية: وظائف  المستوى التالى لوظائف الإدارة العليا.
  5. الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة.
  6. الأجر الوظيفى:هو الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بهذا القانون مضموماً إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.
  7. الأجر المكمل: هو كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى.
  8. إجمالى الأجر: هو كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفى وأجر مكمل.
  9. السنة: هى السنة المالية للدولة.
  10. الوزير المختص: هو الوزير المختص بالخدمة المدنية.
  11. الجهاز: هو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

 

  1.  
  2.  
  3. وظائف الإدارة العليا: وظائف  المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة والتى يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالوحدة من مستوى إدارة عليا أو إدارة مركزية أو قطاعات ، وما يعادلها من تقسيمات
  1. وظائف الإدارة التنفيذية: وظائف  المستوى التالى لوظائف الإدارة العليا، والتى يرأس شاغلوها إدارات بالوحدة.
  1. الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة.
  2. الأجر الوظيفى:هو الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بهذا القانون مضموماً إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.
  3. الأجر المكمل: هو كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى.
  4. كامل الأجر: هو كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفى وأجر مكمل.
  5. السنة: السنة المالية للدولة.
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10. الوزير المختص: الوزير المعنى بالخدمة المدنية.
  11. الجهاز: الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

المادة 3))

يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة فى البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتى:

إبداء الرأى فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.

تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصة للخدمة المدنية.

إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية.

إبداء الرأى فى طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفى الخدمة المدنية.

تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية.

إبداء الرأى فى البرامج التدريبية المقدمة لموظفى الخدمة المدنية.

إبداء الرأى فى القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظف الخدمة المدنية.

ويشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من:

  1. رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

مجلس الخدمة المدنية

المادة 3))

يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة فى البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتى:

  • إبداء الرأى فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.
  • تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصة للخدمة المدنية.
  • إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية.
  • إبداء الرأى فى طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفى الخدمة المدنية.
  • تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية.
  • إبداء الرأى فى البرامج التدريبية المقدمة لموظفى الخدمة المدنية.
  • إبداء الرأى فى القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظف الخدمة المدنية.

ويشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من:

 

ينشأ مجلس للخدمة المدنية، ويكون هيئة استشارية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة،  ويختص بمناقشة وإعداد المقترحات وإبداء الرأى فى تطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة فى البلاد ، ويقوم على وجه الخصوص بالآتى:

  • إبداء الرأى فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.
  • إبداء الرأى وتقديم المقترحات فى شأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالخدمة المدنية.
  • تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصة للخدمة المدنية.
  • إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية.
  • تقديم مقترحات القرارات التنفيذية المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية.
  • إبداء الرأى فى طريقة آداء الجهات الحكومية ومعايير تقييمها.
  • تقديم مقترحات تحسين آداء الخدمة المدنية
  • إبداء الرأى وتقديم مقترحات تطوير البرامج التدريبية المقدمة لموظفى الخدمة المدنية.
  • إبداء الرأى فى القضايا المتعلقــــــــــــة
 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

تابع المادة 3))

  1.  
  2. رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز.
  3. رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
  4. خمسة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس.

ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية.

وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص.

تابع المادة 3))

  1.  
  1. رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
  2. رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز.
  3. رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
  4.  
  5.  
  6.  
  7. خمسة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس.

ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية.

وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص.

 

بالأخلاقيات المهنية لموظفى الخدمة المهنية ، ومعايير تقييمهم.

وتلتزم الحكومة والمجالس النيابية بأخذ رأى المجلس فى كافة السياسات والتشريعات التى يختص بنظرها.

ويشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة الجهاز المركزى وعضوية كل من:

  • رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
  • رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز.
  • رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
  • خمسة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون يمثلون الأطراف الاجتماعية [متلقى الخدمة وموظفى الخدمة المدنية] ، يتم اختيارهم بالتوافق بين الوزير المختص ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات ذات الصلة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء ،  وتعتمد قرارات المجلس وتوصياته من الوزير المختص

ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس ، كما يضع لائحة داخلية تتضمن القواعد المتعلقة بسير العمل به، وأمانته الفنية

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

المادة (4)

تُشكل فى كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين فى الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية

لجنة الموارد البشرية

المادة (4)

تُشكل فى كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين فى الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.

 

تشكل فى كل وحدة لجنة أو أكثر للموارد البشرية بقرار من السلطة المختصة برئاسة أحد موظفى الوحدة من شاغلى وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية وعضوية:

  1. أحد المتخصصين فى الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة.
  2. مدير عام الشئون القانونية أو من ينوب عنه.
  3. ممثل العاملين بالوحدة تختاره نقابتهم إن وجدت ..أو ينتخبه العاملون بالوحدة انتخاباً حراً مباشراً فى حالة عدم وجود نقابة أو وجود أكثر من نقابة وتعذُر التوافق فيما بينهم
  4. مدير إدارة الموارد البشرية

وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر فى مقر الوحدة، بناءً على دعوة من رئيس اللجنة أو السلطة المختصة، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس.

 

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

تابع المادة (4)

وتختص اللجنة بالنظر فى التعيين فى الوظائف من غير وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة.

وترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تُبدِ اعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً اعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تبدى كتابةٍ الأسباب المبررة لذلك وتعيد ما اعترضت عليه اللجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتحدد لها أجلاً للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأى السلطة المختصة نافذاٍ، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد، ترسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائياً.

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار أعضاء اللجنة وممارسة أعمالها.

تابع المادة (4)

وتختص اللجنة بالنظر فى التعيين فى الوظائف من غير وظائف الإدارة العليـا والإدارة التنفيذية ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة.

وترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تُبدِ اعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تبدى كتابةٍ الأسباب المبررة لذلك وتعيد ما اعترضت عليه اللجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتحدد لها أجلاً للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأى السلطة المختصة نافذاٍ، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد، ترسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائياً.

 

 

تتولى لجان الموارد البشرية مناقشة سياسات واستراتيجيات العمل، وتنمية  وتطوير الموارد البشرية بالوحدات المشكلة بها، وتقوم على الأخص بما يلى:

  • تقديم المقترحات بشأن جودة الخدمات التى تقدمها الوحدة، وتطويرها.
  • مناقشة سياسات الوحدة واستراتيجيات عملها وتقديم المقترحات فى شأنها وفقاً لمبادئ الشفافية والحوكمة ، والالتزام بالآداء المهنى والإدارى والاقتصادى الرشيد، ومواجهة الفساد.
  • مناقشة وتقديم مقترحات القرارات التنفيذية التى تصدرها الوحدة.
  • تحديث الهيكل التنظيمى للوحدة ومناقشة احتياجاتها فى ضوء استراتيجيات العمل بها.
  • تقديم مقترح خطة التدريب السنوية لتدريب الموظفين بكافة مستوياتهم، وتقييمها وتطويرها فى ضوء ما يتحقق من نتائجها وفقاً للمؤشرات التى يتضمنها مقترح الخطة.

إعداد تقرير سنوى عن آداء الوحدة يتضمن تقييم جوانبه المختلفة وفقاً للأسس المتعارف عليها للتقييم، ومناقشة التقرير مع  العاملين فى الوحدة فى اجتماع موسع.

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

المادة (5)

تُعلن القرارات التى تصدُر فى شأن الخدمة المدنية فى نشرة رسمية تُصدرها الوحدة، ورقياً أو الكترونياً.

وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية وإجراءات النشر أو الإتاحة على نحو يكفل العلم بها لذوى الشأن.

المادة (5)

تُعلن القرارات التى تصدُر فى شأن الخدمة المدنية فى نشرة رسمية تُصدرها الوحدة، ورقياً أو الكترونياً.

وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية وإجراءات النشر أو الإتاحة على نحو يكفل العلم بها لذوى الشأن.

 

 

المادة (6)

يختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب السلطة المختصة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (6)

يختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب السلطة المختصة.

مقترح الأستاذ/ محمد أنور السادات

يختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون عن طريق قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وخلال شهر من تاريخ الطلب.

 

يفضل اتاحة فرصة أوسع لطلب الرأى على الأخص إذا ثارت منازعة أو خلاف فى شأن قانونى أو إدارى.

المادة (7)

تعمل الوحدة على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها فى المجتمع وتحقيق أهدافها.

ولكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية، بعد موافقة الجهاز لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها وبالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها ، ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التى يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز.

 

تنمية ثقافة الخدمة المدنية والموارد البشرية

المادة (7)

تعمل الوحدة على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها فى المجتمع وتحقيق أهدافها.

ولكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية، بعد موافقة الجهاز لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها وبالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها ، ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التى يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز.

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

تابع المادة (7)

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية ونظام التدريب والتأهيل والإعداد وضوابط الالتحاق بها والشهادات التى تمنحها.

تابع المادة (7)

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية ونظام التدريب والتأهيل والإعداد وضوابط الالتحاق بها والشهادات التى تمنحها.

 

 

المادة (8)

يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.

المادة (8)

يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.

مقترح الأستاذ/ محمد أنور السادات

أن يتمتع هؤلاء الشباب الذين يتدربون بأفضلية ما عند الحاجة إلى التخصصات التى تلقوا التدريب عليها.

 

الباب الثانى

الوظائف والعلاقة الوظيفية

المادة (9)

تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها، يعتمد من السلطة المختصة، بعد أخذ رأى الجهاز، يتضمن تقسيمها إلى تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجالات العمل بها.

وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة، تتضمن تحديد مستواها الوظيفى وطريقة شغلها والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها، والواجبات والمسئوليات والمهام المنوطة بها، ومؤشرات قياس أدائها.

 

الباب الثانى

الوظائف والعلاقة الوظيفية

الوظائف

المادة (9)

تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها، يعتمد من السلطة المختصة، بعد أخذ رأى الجهاز، يتضمن تقسيمها إلى تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجالات العمل بها.

وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة، تتضمن تحديد مستواها الوظيفى وطريقة شغلها والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها، والواجبات والمسئوليات والمهام المنوطة بها، ومؤشرات قياس أدائها.

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

تابع المادة (9)

ويختص رئيس الجهاز باعتماد جدول وظائف كل وحدة وحجم الموارد البشرية اللازمة لها فى ضوء احتياجاتها الفعلية

تابع المادة (9)

ويختص رئيس الجهاز باعتماد جدول وظائف كل وحدة وحجم الموارد البشرية اللازمة لها فى ضوء احتياجاتها الفعلية.

 

 

المادة (10)

تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته.

واستثناءً من أحكام المادة (19) من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم لمدة أربع سنوات يكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياستها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار وتقويم أداء الوكيل الدائم.

 

المادة (18)

تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته.

واستثناءً من أحكام المادة (17) من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم من خلال لجنة للاختيار وذلك لمدة أقصاها  أربع سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى أربع سنوات أخرى يكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياستها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار وتقويم أداء الوكيل الدائم.

 

فى ظل غياب قواعد وضوابط اختيار الوكيل الدائم تبدو سلطة الوزير مطلقة.. الأمر محال هنا إلى اللائحة التنفيذية.

المادة (11)

تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية:

  1. مجموعة الوظائف التخصصية.
  2. مجموعة الوظائف الفنية.

المادة (10)

تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية:

  1. مجموعة وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية.

ذهب كل من الأستاذ النائب بهاء الدين أبو شقة (حزب الوفد)، والأستاذ النائب محمد أنور السادات إلى إلغاء مجموعة وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية

كيف يتفق إفراد مجموعة وظيفية الإدارة العليا والإدارة التنفيذية .. ألا يؤدى ذلك إلى إغلاق هذه الوظائف دون وصول الموظفين العاملين فى المجموعات الأخرى إليها وبينهم الأكفاء والمتميزون بكل تأكيد على الأخص من مجموعة الوظائف التخصصية؟ّ

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

  1. مجموعة الوظائف الكتابية.
  2. مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.

وتُعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة.

وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة.

 

  1. مجموعة الوظائف التخصصية.
  2. مجموعة الوظائف الفنية.
  3. مجموعة الوظائف الكتابية.
  4. مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.

وتُعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة.

وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة.

 

 

المادة (12)

يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون.

المادة (11)

يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون.

 

 

المادة (13)

يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

التعيين فى الوظائف

المادة (12)

يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

تابع المادة (13)

وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

ويكون شغل تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختبار ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يُقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلاً، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سناً.

وتُحدد اللائحة التنفيذية قواعد وكيفية الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، على أن تُعلن النتيجة على الموقع الإلكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

 

تابع المادة (12)

وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختبار ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يُقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلاً، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سناً.

وتُحدد اللائحة التنفيذية قواعد وكيفية الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، على أن تُعلن النتيجة على الموقع الإلكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كانت اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الملغى قد نصت بصورة طيبة على قواعد وإجراءات انعقاد الامتحان.

نؤكد مجدداً على أهمية إعلان النتيجة للمتقدمين بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول فضلاً عن الموقع الالكترونى.

وضمان اتاحة المعلومات للمتقدمين جميعاًـ وكذلك كفالة حقهم فى الطعن على نتيجة الامتحان حال توفر أسباب ذلك.

المادة (14)

تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقاً للقواعد التى يحددها هذا القرار.

المادة (13)

تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقاً للقواعد التى يحددها هذا القرار

مقترح الأستاذ/ محمد أنور السادات

إضافة مصابى الثورات ، وأسر شهداء الثورات.

 

مرة أخرى يستنكف مشروع القانون عن الالتزام بحق ذوى الإعاقة فى النسبة المقررة لهم قانوناً (5%)

ورغم أنها تم النص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون 18 المُلغى إلا أن ذلك كان تداركاً لما فاتنا فى القانون.

فلماذا نكرر هذا التجاهل ثانية؟ّ

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

تابع المادة (14)

كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم إذا توفرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.

 

تابع المادة (13)

كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم إذا توفرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.

 

 

 

المادة (15)

يُشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف ما يأتى:

  1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية.
  2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
  3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة   ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
  4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى.
  5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصــــــــدر من المجلس الطبى

المادة (14)

يُشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف ما يأتى:

  1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية.
  2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
  3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة   ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
  4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى.
  5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصــــــــدر من المجلس الطبى

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

تابع المادة (15)

المختص.

  1. أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة.
  2. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
  3. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلادياً.

تابع المادة (14)

    المختص.

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6. أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة.
  7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
  8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلادياً.

 

 

المادة (16)

يؤدى كل موظف من شاغلى وظائف الإدارة العليا أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:"أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون، وأن أخدم الدولة، وأن أحافظ على المال العام، وأن أؤدى واجباتى الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب".

المادة (19)

يؤدى كل موظف يُعين فى وظيفة من  وظائف الإدارة العليا أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:"أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون، وأن أخدم الدولة، وأن أحافظ على المال العام، وأن أؤدى واجباتى الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب".

 

 

المادة (17)

يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون حاجة لأى إجراء  آخر.

ولا يجوز ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار أو منحه أى نوع من أنواع الإجازات سوى الإجازة العارضة.

 

المادة (15)

يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون حاجة لأى إجراء  آخر.

ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار أو منحه أى نوع من أنواع الإجازات سوى الإجازة العارضة.

 

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

تابع المادة (17)

ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية.

وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية.

تابع المادة (15)

ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية.

وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية.

 

 

المادة (18)

يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بمـــوافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول.

المادة (16)

يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بمـــوافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية ا، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول.

 

 

المادة (19)

يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة بناءً على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

 

التعيين فى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية

المادة (17)

يكون التعيين فى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى بناءً على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

تابع المادة (19)

ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلى هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها.

تابع المادة (17)

ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلى هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها.

 

 

المادة (20)

تنتهى مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.

ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى مضافاً إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة

المادة (20)

تنتهى مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.

ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى مضافاً إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

تابع المادة (20)

أيهما أقل، ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه فى وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن.

وتتحمل الخزانة العامة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة.

ويجب أن تُتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية أو النقل منها طبقاً للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوماً على الأقل.

تابع المادة (20)

أيهما أقل، ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه فى وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن.

وتتحمل الخزانة العامة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة.

ويجب أن تُتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية أو النقل منها طبقاً للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوماً على الأقل.

 

 

المادة (21)

لا تسرى أحكام المادتين السابقتين على الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية فى هذه الجهات والوظائف عن طريق الترقية بالاختيار، وذلك على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد فى ملف الخدمة من عناصر الامتياز.

 

المادة (21)

لا تسرى أحكام المادتين السابقتين على الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية فى هذه الجهات والوظائف عن طريق الترقية بالاختيار، وذلك على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد فى ملف الخدمة من عناصر الامتياز.

 

 

 

المادة (22)

تُعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ شغلها، فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف اعتبرت الأقدمية وفقاً لما يأتى:

  1. إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة اعتبرت الأقدميــــــة بحسب الأسبقية فى التعيين

المادة (22)

تُعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ شغلها، فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف اعتبرت الأقدمية وفقاً لما يأتى:

  1. إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة اعتبرت الأقدميـــــة بحسب الأسبقية فى التعيين

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

تابع المادة (22)

طبقاً لما ورد فى المادة (13) من هذا القانون.

  1. وإذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الوظيفة السابقة.

تابع المادة (22)

طبقاً لما ورد فى المادة (13) من هذا القانون.

  1.  
  2. وإذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الوظيفة السابقة.

 

 

المادة (23)

يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

المادة (23)

يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

 

 

يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

وفى حال النجاح والحصول على الوظيفة تحتسب للموظف مدة أقدميته السابقة.

+

المادة (24)

لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توفر هذه الحالة.

المادة (24)

لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

الباب الثالث

تقــــــــويم الآداء

المادة (25)

تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها.

ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائى ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل.

ويكون الأداء العادى هو الأساس المعول عليه فى تقويم آداء العاملين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.

ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة فى القياس وصولاً للمنحنى الطبيعى للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها، ومعادلة هذه المراتب بالمراتب المعمول بها فى تاريخ العمل بهذا القانون.

ويقد تقويم أداء الموظف الذى لم يقم بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستة أشهر على

الباب الثالث

تقــــــــويم الآداء

المادة (25)

تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها.

ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائى ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل.

ويكون الأداء العادى هو الأساس المعول عليه فى تقويم آداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.

ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة فى القياس وصولاً للمنحنى الطبيعى للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها، ومعادلة هذه المراتب بالمراتب المعمول بها فى تاريخ العمل بهذا القانون.

ويقدر تقويم أداء الموظف الذى لم يقم بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستة أشهر على

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

تابع المادة (25)

الأقل للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكماً، فإذا كان تقويم أدائه فى العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكماً.

تابع المادة (25)

الأقل للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكماً، فإذا كان تقويم أدائه فى العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكماً.

 

 

 

المادة (26)

تعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.

وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.

ويكون تظلم الموظفين شاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

ويكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض، وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلى وظائف الإدارة العليا ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.

ويُبت فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، ويعتبر عدم

المادة (26)

تعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.

وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.

ويكون تظلم الموظفين شاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

ويكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض، وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلى وظائف الإدارة العليا ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.

ويُبت فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعـــــلان الموظف بنتيجة تظلمه،

 

 

 

 

 

 

ويكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض، وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلى وظائف الإدارة العليا ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير، وعضو تختاره نقابة الوحدة أو العاملين بها.

ويُبت فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعـــــلان الموظف بنتيجة تظلمه،

ويعتبر عدم إعلان الموظف بنتيجة فحص تظلمه وأسبابها بمثابة قبول للتظلم.

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

تابع المادة (26)

البت فى التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه.

ولا يعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.

 

تابع المادة (26)

ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً.

ولا يعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.

 

تضمن مقترح الأستاذ/ بهاء الدين أبو شقة (حزب الوفد) اعتبار عدم الرد على التظلم بمثابة قبول.

ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً مع عدم الإخلال بحقوق التقاضى.

المادة (27)

يعرض أمر الموظف الذى يُقدم عنه تقريران سنوياًن متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى فى ذات مستوى وظيفته، اقترحت نقلــــــــــه إليها لمدة لا تجاوز سنة.

وإذا ما تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50٪ من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش.

وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.

المادة (27)

يعرض أمر الموظف الذى يُقدم عنه تقريران سنوياًن متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى فى ذات مستوى وظيفته، اقترحت نقلــــــــــه إليها لمدة لا تجاوز سنة.

وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50٪ من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش.

وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

المادة (28)

تنتهى لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية الذين يقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالى لتاريخ صدور آخر تقرير نهائى مع حفظ حقه فى المعاش.

 

المادة (28)

تنتهى لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلى وظائف الإدارة العليا الذين يقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالى لتاريخ صدور تقرير نهائى مع حفظ حقه فى المعاش.

 

 

 

الباب الرابع

الترقية، والنقل ، والندب، والإعارة، والحلول

المادة (29)

مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة بالتعيين من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها.

وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد فى ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم (1) المرفق.

وتكون الترقية لباقى الوظائف بالأقدمية.

الباب الرابع

الترقية، والنقل ، والندب، والإعارة، والحلول

الترقية

المادة (29)

مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة بالتعيين من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها.

وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد فى ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم (1) المرفق.

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

تابع المادة (29)

ويشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية.

 

تابع المادة (29)

وتكون الترقية لباقى الوظائف بالأقدمية.

ويشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، باستثناء الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز. فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد  المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة تالية

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية.

 

 

 

 

المادة (30)

يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرةً على الترقية، وعند التساوي يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصـــــــل على درجة علمية أعلى متى

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

 

تابع المادة (30)

كانت متصلة بطبيعة العمل طبقاً لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.

 

 

المادة (30)

يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.

ويستحق الموظف اعتباراً من هذا التاريخ الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 2٫5٪ من هذا الأجر الوظيفى أيهما أكبر.

المادة (31)

يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.

ويستحق الموظف اعتباراً من هذا التاريخ الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 2٫5٪ من هذا الأجر الوظيفى أيهما أكبر.

 

 

المادة (31)

يجوز بقرار من السلطة المختصة، نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، وذلك إذا كان النقل لا يفوّت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

ويكون نقل شاغلى وظائف الإدارة العليا إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

النقــــــــــــــل

المادة (32)

يجوز بقرار من السلطة المختصة، نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، وذلك إذا كان النقل لا يفوّت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

ويكون نقل شاغلى وظائف الإدارة العليا إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقـــــــــل فى مستواها عن مستوى

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.

 

وظيفته الأصلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.

 

 

المادة (32)

يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنوات.

 

الـــــندب

المادة (33)

يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها، وتصدر وزارة المالية القواعد التنفيذية اللازمة لذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها بعد هذه المدة ، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقاً لحاجة العمل.

واستثناء مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناءً على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه وللمدة التى تحددها السلطة المختصة.

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

المادة (33)

عند غياب شاغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية عن العمل، يحل محله فى مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته، من يليه مباشرة فى ترتيب الأقدمية، ما لم تحدد السلطة المختصة من يحل محله، على أن يكون من ذات مستواه أو من المستوى الأدنى مباشرة.

 

الحــــــــلول

المادة (34)

عند غياب شاغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية عن العمل، يحل محله فى مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته، من يليه مباشرة فى ترتيب الأقدمية، ما لم تحدد السلطة المختصة من يحل محله، على أن يكون من ذات مستواه أو من المستوى الأدنى مباشرة.

 

 

 

المادة (34)

يجوز بقرار من السلطة المختصة، إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.

ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية انتهاء مدة شغله لها.

ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المعار، إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك

الإعـــــــــــارة

المادة (35)

يجوز بقرار من السلطة المختصة، إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.

ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية انتهاء مدة شغله لها.

ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المعار، إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

تابع المادة (34)

الموظف فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.

 

 

تابع المادة (35)

وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.

 

 

 

الباب الخامس

الأجور والعلاوات

المادة (35)

يحدد الأجر الوظيفى وفقاً للجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بهذا القانون.

ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين.

 

الباب الخامس

الأجور والعلاوات

المادة (36)

يحدد الأجر الوظيفى وفقاً للجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بهذا القانون.

ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين

 

 

المادة (36)

يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5٪ من الأجر الوظيفى.

العــــــلاوات

المادة (37)

يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5٪ من الأجر الوظيفى

 

يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية بنسية 7% من الأجر الوظيفى

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

المادة (37)

يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة (2٫5٪) من أجره الوظيفى وذلك طبقاً للشروط الآتية:

  1. أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
  2. ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
  3. ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على (10٪) من عدد الموظفين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم.

 

المادة (38)

يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة (2٫5٪) من أجره الوظيفى وذلك طبقاً للشروط الآتية:

  1. أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
  2. ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
  3. ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على (10٪) من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم.

 

 

 

المادة (38)

يمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة علاوة تميز علمى.

ويمنح الموظف هذه العلاوة إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

المادة (39)

يمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى.

ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

تابع المادة (38)

وتكون علاوة التميز العلمى المشار إليها بنسبة (2٫5٪)  من الأجر الوظيفى، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منحها.

 

تابع المادة (39)

ويكون حافز التميز العلمى المشار إليه بنسبة 5%  من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:

  • 25 جنيهاً شهرياً لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
  • 50 جنيهاً شهرياً لمن يحصل على مؤهل عال.
  • 75 جنيهاً شهرياً لمن يحصل على دبلومة لمدة سنتين دراسيتين على الأقل.
  • 100 جنيه شهرياً لمن يحصل على درجة الماجستير
  • 200 جنيه شهرياً لمن يحصل على درجة الدكتوراة

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز، على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.

 

أدخل المشروع تعديلاً طيباً على حافز التميز (نسبته وفئاته)

المادة (39)

تضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للموظف.

المادة (40)

تضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للموظف.

 

 

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

المادة (40)

يصدر بنظام حوافز الأداء، ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التى يتحملها الموظف فى سبيل أداء أعمال وظيفته، والمزايا النقدية والعينية، وبدلات الموظفين، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناءً على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.

 

المادة (41)

يصدر بنظام الأجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناءً على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.

ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الآداء أو توفير النفقات ، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة.

 

 

 

المادة (41)

يجوز لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يقدرها الاحتفاظ لمن يعين بوظيفـــــــة أخرى بالأجر الوظيفى والمكــــــــــمل أو بعضه الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بها.

 

المادة (42)

يجوز لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يقدرها الاحتفاظ لمن يعين بوظيفـــــــة أخرى بالأجر الوظيفى والمكــــــــــمل أو بعضه الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بها.

 

 

 

 

 


 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

المادة (42)

تشجع الدولة تقدم وعى الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا والعمل على نشر المعارف بينهم، وتطوير القدرات الابتكارية، وتكون الاختراعات والمصنفات التى يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكاً للدولة إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية، أو إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل فى نطاق واجبات الوظيفة، وفى جميع الأحوال يكون للموظف الحق فى تعويض عادل، يراعى فى تقديره تشجيع البحث والاختراع.

ويجوز أن ينشأ صندوق خاص فى الوحدة، تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات، ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقاً للائحة المالية التى تضعها السلطة المختصة.

المادة (43)

تشجع الدولة تقدم وعى الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا والعمل على نشر المعارف بينهم، وتطوير القدرات الابتكارية، وتكون الاختراعات والمصنفات التى يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكاً للدولة إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية، أو إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل فى نطاق واجبات الوظيفة، وفى جميع الأحوال يكون للموظف الحق فى تعويض عادل، يراعى فى تقديره تشجيع البحث والاختراع.

ويجوز أن ينشأ صندوق خاص فى الوحدة، تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات، ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقاً للائحة المالية التى تضعها السلطة المختصة.

 

 

 

المادة (44)

تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاماً للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بها، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة.

 

مرة أخرى

تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع نقابة الوحدة نظاماً للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بها، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة.

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

الباب السادس

الإجازات

المادة (43)

تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ســــــــاعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة.

ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يرخص له بها فى حدود الإجازات المقررة فى هذا القانون وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.

 

الباب السادس

الإجازات

المادة (45)

تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ســــــــاعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد عن اثنتين وأربعين ساعة.

ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يرخص له بها فى حدود الإجازات المقررة فى هذا القانون وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.

 

 

المادة (44)

يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجراً مضاعفاً أو إجازة عوضاً عنها.

وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.

 

إجازة بأجر كامل

المادة (46)

يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجراً مضاعفاً أو إجازة عوضاً عنها.

وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

المادة (45)

للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين فى المرة الواحدة.

المادة (47)

للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين فى المرة الواحدة.

 

 

المادة (46)

يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:

  • 15 يوماً فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
  • 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة.
  • 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.
  • 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين.

ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسطلة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمن يعملون فى المناطق النائية، أو إذا كان العمل فى أحــــــد فروع

المادة (48)

يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:

  • 15 يوماً فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
  • 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة.
  • 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.
  • 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين.

ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسطلة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمن يعملون فى المناطق النائية، أو إذا كان العمل فى أحـــــد فروع

 

يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:

  • 15 يوماً فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
  • 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة.
  • 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.
  • 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين

وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن الإجازة الاعتياديةستة أيام متصلة على الأقل

ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة

إلى آخر النص

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

تابع المادة (46)

الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

تابع المادة (48)

الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

 

 

المادة (47)

يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدى عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

المادة (49)

يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدى عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

 

 

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

المادة (48)

يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة وتمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:

  1. الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
  2. الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الأجر الوظيفى.
  3. الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50%) من أجره الوظيفى، (75%) من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين.

ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص إذا قرر احتمال شفائه.

ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض، إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة.

ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجالس

المادة (50)

يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة وتمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:

  1. الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
  2. الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الأجر الوظيفى.
  3. الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50%) من أجره الوظيفى، (75%) من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين.

ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص إذا قرر احتمال شفائه.

ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض، إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة.

ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجالس

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

تابع المادة (48)

الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.

وإذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابياً بذلك، وأن يوافق المجلس الطبى المختص على عودته.

تابع المادة (50)

الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.

وإذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابياً بذلك، وأن يوافق المجلس الطبى المختص على عودته.

 

 

المادة (49)

تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى:

  1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
  2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
  3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض معد إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص.
  4. يستحق الموظف الذى يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص، وذلك مع مراعــــــــاة

المادة (51)

تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى:

  1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
  2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
  3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض معد إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص.
  4. يستحق الموظف الذى يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص، وذلك مع مراعــــــاة

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

تابع المادة (49)

أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

تابع المادة (51)

أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

 

 

المادة (50)

تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتى:

  1. يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج.

وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

  1. يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.

ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة.

ولا تدخل مدد الإجازات المنصـــــوص

المادة (52)

تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتى:

  1. يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج.

وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

  1. يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.

ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة.

ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

تابع المادة (50)

عليها فى البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

  1. مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

تابع المادة (52)

عليها فى البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

  1. مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

 

 

المادة (51)

يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التى تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه، وذلك مقابل نسبة من الأجر.

ويستحق الموظف فى هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذى خصصه لعمله، وتسرى عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب الأجر المشار إليه.

المادة (53)

يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التى تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه، وذلك مقابل نسبة من الأجر.

ويستحق الموظف فى هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذى خصصه لعمله، وتسرى عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب الأجر المشار إليه.

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

تابع المادة (51)

واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى، تؤدى الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.

تابع المادة (53)

واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى، تؤدى الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.

 

 

المادة (52)

لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط إجازة من أى نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.

المادة (54)

لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط إجازة من أى نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.

 

 

المادة (53)

يحظر على الموظف أن يؤدى عملاً للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بأجر بغير ترخيص من السلطة المختصة، وإلا حرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد قيمة ما أدته من أجر عن هذه المدة وذلك دون إخلال بالمسئولية التأديبية.

المادة (55)

يحظر على الموظف أن يؤدى عملاً للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص من السلطة المختصة، وإلا حرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد قيمة ما أدته من أجر عن هذه المدة وذلك دون إخلال بالمسئولية التأديبية.

 

 

الباب السابع

السلوك الوظيفى والـتأديب

المادة (54)

يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.

الباب السابع

السلوك الوظيفى والـتأديب

المادة (56)

يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

تابع المادة (54)

ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفى، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أى عمل حزبى أو سياسى داخل مكـــــــــان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.

 

تابع المادة (56)

ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفى، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أى عمل حزبى أو سياسى داخل مكـــــــــان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.

أضاف الأستاذ/ بهاء الدين أبو شقة

"كما لا يجوز استخدام العاملين والموارد الحكومية فى الدعاية السياسية والانتخابية"

ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفى، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أى عمل حزبى داخل مكـــــــــان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.

 

المادة (55)

كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً.

ولا يعفى الموظف من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده.

ولا يسأل الموظف مدنياً إلا عن خطئه الشخصى.

 

المادة (57)

كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً.

ولا يعفى الموظف من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده.

ولا يسأل الموظف مدنياً إلا عن خطئه الشخصى.

 

 

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

المادة (56)

لا يجوز توقيع أى جــــزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.

ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

 

المادة (58)

لا يجوز توقيع أى جــــزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.

ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

 

 

 

المادة (57)

تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به.

كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات  والحفظ.

وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها، ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.

المادة (59)

تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به.

كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات أ والحفظ.

وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها، ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

المادة (58)

الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى:

  1. الإنذار.
  2. الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز تسعين يوماً فى السنة.
  3. تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
  4. الإحالة إلى المعاش.
  5. الفصل من الخدمة.

الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية هى:

  1. التنبيه
  2. اللوم.
  3. الإحالة إلى المعاش.
  4. الفصل من الخدمة.

وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة من عدمه.

وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها السلطة المختصة.

المادة (60)

الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى:

  1. الإنذار.
  2. الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز تسعين يوماً فى السنة.
  3. الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
  4. تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
  5. الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
  6. الإحالة إلى المعاش
  7. الفصل من الخدمة..

الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية هى:

  1. التنبيه
  2. اللوم.
  3. الإحالة إلى المعاش.
  4. الفصل من الخدمة.

وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية تقدير مدى استمراره فى

  1. الفصل من الخدمة.

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

 

 

تابع المادة (60)

شغل تلك الوظيفة من عدمه.

وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها السلطة المختصة.

 

 

 

المادة (59)

يكون الاختصاص بالتصرف فى التحقيق على النحو الآتى:

  • للرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة، كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يوماً فى السنة وبما لا يزيد على عشرة أيام فى المرة الواحدة.
  • لشاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يوماً فى السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يوماً فى المرة الواحدة.
  • للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أى من الجزاءات المنصوص

المادة (61)

يكون الاختصاص بالتصرف فى التحقيق على النحو الآتى:

  • للرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة، كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يوماً فى السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام فى المرة الواحدة.
  • لشاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يوماً فى السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يوماً فى المرة الواحدة.
  • للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أى من الجزاءات المنصوص

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

تابع المادة (59)

عليها فى البنود من 1 إلى 3 من الفقرة الأولى من المادة «58» من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة.

  • للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون،

وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هى المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقاً لأحكام هذا القانون عن المخالفات التى يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.

تابع المادة (61)

عليها فى البنود من 1 إلى 5 من الفقرة الأولى من المادة (60) من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة.

  • للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون،

وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هى المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقاً لأحكام هذا القانون عن المخالفات التى يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.

 

 

المادة (60)

لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.

ويجب عرض الأمر فوراً على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الـــوقف

وجب صـــــــــــرف الأجر كاملاً حتى تقرر

المادة (62)

لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.

ويجب عرض الأمر فوراً على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيــــام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملاً حتى تقرر

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

تابع المادة (60)

المحكمة ما يتبع فى شأنه.

وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزى بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، فإن جوزى بجـــزاء أشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما يتبع فى شأن الأجر الموقوف صرفه، فإن جوزى بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه فى هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.

تابع المادة (62)

المحكمة ما يتبع فى شأنه.

وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزى بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، فإن جوزى بجـــزاء أشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما يتبع فى شأن الأجر الموقوف صرفه، فإن جوزى بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه فى هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.

 

 

المادة (61)

كل موظف يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطياً أو تنفيذياً لحكم جنائى غير نهائى، ويحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائى نهائى.

وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يتبع فى شأن مسئوليته التأديبية.

المادة (63)

كل موظف يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطياً أو تنفيذياً لحكم جنائى غير نهائى، ويحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائى نهائى.

وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يتبع فى شأن مسئوليته التأديبية

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

المادة (62)

لا يجوز ترقية موظف وقع عليه جزاء من الجزاءين المبينين فيما يلى خلال الفترات الآتية:

  1. ستة أشهر فى حالة الخصم من الأجر لمدة عشرة أيام إلى ثلاثين يوماً.
  2. سنة فى حالة الخصم من الأجر لمدة تزيد على ثلاثين يوماً.

وتحسب فترات الحرمان من الترقية المشار إليها من تاريخ صدور القرار بتوقيع الجزاء أو انتهاء فترة الحرمان من الترقية المترتبة على قرار جزاء سابق أيهما لاحق.

 ملغاة

 

 

 

المادة (63)

لا يجوز ترقية الموظف المحال إلى التحقيق أو المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز الوظيفة للموظف.

وإذا برئ الموظف المحال أو حفظ التحقيق معه أو قضى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذى كانت ستتم فيه الترقية لو لم يحل إلى التحقيق أو المحاكمة، ويمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ

المادة (64)

لا يجوز ترقية الموظف المحال إلى التحقيق أو المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز الوظيفة للموظف.

وإذا برئ الموظف المحال أو حفظ التحقيق معه أو قضى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذى كانت ستتم فيه الترقية لو لم يحل إلى التحقيق أو المحاكمة، ويمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

المادة (64)

لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأى سبب من أسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.

ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.

ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإدارى.

 

المادة (65)

لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأى سبب من أسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.

ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.

ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإدارى.

 

 

نرفض مجدداً استيفاء الغرامة من المعاش أياً كانت الأسباب والدواعى

 

المادة (66) [مستحدثة]

تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:

  1. ستة أشهر فى حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مـــــــــــــدة

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

 

تابع المادة (66)

لا تتجاوز خمسة أيام.

  1.  
  2. سنة فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام.
  3. سنتان فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.
  4. ثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبى.

ويتم المحو فى هذه الحالات بقرار من لجنة الموارد البشرية لغير شاغلى الوظائف الإدارية العليا إذا تبين لها أن سلوك الموظف وعمله منذ توقيع الجزاء مرضياً وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته.

ويتم المحو بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة.

ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة الموظف

 

 

 

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

المادة (65)

تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء.

وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعـــــــوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

 

المادة (67)

تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء.

وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعـــــــوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

 

 

 

الباب الثامن

انتهاء الخدمة

المادة (66)

تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

  1. بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

الباب الثامن

انتهاء الخدمة

المادة (68)

تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

  1. بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

تابع المادة (66)

  1. عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبى المختص.
  2. الاستقالة.
  3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
  4. فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
  5. الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
  6. الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة.
  7. الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
  8. الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار
  9. الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.

تابع المادة (68)

  1. عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبى المختص.
  2. الاستقالة.
  3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
  4. فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
  5. الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
  6. الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة.
  7. الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
  8. الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
  9. الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

تابع المادة (66)

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

تابع المادة (68)

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

 

 

المادة (67)

للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتى:

  • إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافاً إليها خمس سنوات.
  • إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن

المادة (69)

للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتى:

  • إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافاً إليها خمس سنوات.
  • إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن

 

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

تابع المادة (67)

المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

ولا يجوز تعيين من يحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

تابع المادة (69)

المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

ولا يجوز تعيين من يحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

 

الباب التاسع

أحكام انتقالية

المادة (68)

ينقل العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بهذا القانون، ويعمل بهذه الجداول المرفقة بهذا القانون اعتباراً من 1/7/2015، ولحين العمل بهذه الجداول يستمر صرف الأجر الكامل بعنصريه الوظيفى والمكمل للموظف وفقاً للقواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويحتفظ كل منهم بالأجر الذى كان يتقاضاه ويكون ترتيب الأقدمية من المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة،

الباب التاسع

أحكام عامة انتقالية

 

 

 

 

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

 

المادة (70)

يستحق الموظف الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفذها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

 

 

المادة (69)

يحتفظ شاغلو وظيفة كبير بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.

المادة (71)

يحتفظ شاغلو وظيفة كبير بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.

 

 

المادة (70)

يعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من أمضى ببند أجور موسميين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، بشرط تعاقده قبل 1/5/2012

تم تعديله ابعد صدور القانون

المادة (72)

يعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من أمضى ببند أجور موسميين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، بشرط تعاقده قبل 30/6/2014 .

 

 

 

 

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

آراء ومقترحات

دار الخدمات النقابية والعمالية

المادة (71)

يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقاً لجدول الأجور المقرر بها.

ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/6/2015 .

 

المادة (73)

يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقاً لجدول الأجور المقرر بها.

ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بهذا القانون على أن يتم النظر فى تلك المخصصات المالية ذات القوانين واللوائح الخاصة وغيرها لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة خلال 3 سنوات.

 

 

 

المادة (72)

تلتزم الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية، وبطاقات الوصف، ودورات العمل، وحصر الخدمات التى تقدمها وإجراءاتها وشروطها، وذلك فى مدة لا تجاوز عاماً من تاريخ تطبيق هذا القانون، كما تلتزم تلك الجهات بوضع مؤشرات ومعايير الأداء، وطرق تقديم الخدمات العامة إلكترونياً وسبل تحقيق رضاء المواطنين،

المادة (74)

تلتزم الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية، وبطاقات الوصف، ودورات العمل، وحصر الخدمات التى تقدمها وإجراءاتها وشروطها، وذلك فى مدة لا تجاوز عاماً من تاريخ تطبيق هذا القانون، كما تلتزم تلك الجهات بوضع مؤشرات ومعايير الأداء، وطرق تقديم الخدمات العامة إلكترونياً وسبل تحقيق رضاء المواطنين،

 

 

 

 

القرار بقانون

رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (القانون المُلغَى)

مشروع القانون "الجديد"

المقدم من الحكومة

ملاحظات ومقترحات

الأطراف الأخرى

ملاحظات

دار الخدمات النقابية والعمالية

تابع المادة (72)

ويلتزم الجهاز بمتابعة هذه المهام فى ضوء المعايير والآليات المنظمة التى يصدرها الوزير المختص ، بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية.

 

تابع المادة (74)

ويلتزم الجهاز بمتابعة هذه المهام فى ضوء المعايير والآليات المنظمة التى يصدرها الوزير المختص ، بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية.

 

 

 

 

اقترح الأستاذ/ بهاء الدين أبو شقة إضافة مادة انتقالية

تتم التسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء فترة العمل قبل إصدار القانون حتى دفعة عام 2018

نتفق مع اقتراح الأستاذ بهاء الدين أبو شقة فى هذا الشأن