الرسالة الأولى: البرلمان وقانون المنظمات النقابية العمالية

بيانات صحفية
الأحد, نوفمبر 19, 2017 - 11:36

الرسالة الأولى:

البرلمان وقانون المنظمات النقابية العمالية

دار الخدمات النقابية والعمالية - الأحد الموافق 19 نوفمبر 2017:

بدء البرلمان جلسته العامة ومن المنتظر فى حالة حضور ثلثى أعضاء البرلمان الجلسة العامة (حيث أن القانون من القوانين المكملة التى يجب أن يوافق عليها ثلثى أعضاء البرلمان) أن يعرض رئيس البرلمان مشروع القانون للتصويت النهائى.

والجدير بالذكر أن عدد من النواب تقدموا بطلبات إلى رئيس البرلمان لإعادة المداولة حول عدد من مواد مشروع القانون أهمها:

  •      المادة الثالثة من مواد الإصدار التى تنطوى على التمييز وانعدام المساواة اللذين يقعان بها فى حمأة عدم الدستورية حيث تقر بالشخصية الاعتبارية لنقابات "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"-شبه الرسمى فيما تحجبها عن المنظمات النقابية الأخرى "المستقلة عن الاتحاد".
  •      المادة 2 التى تعدد وتحصر الفئات التى يسرى عليها القانون والتى أسقطت بعض القطاعات مثل العاملين بالصيد، وأصحاب المعاشات الذين كانت نقابتهم ولم تزل من أكثر النقابات كفاءة وحيوية.
  •      المادة 10 التى تعد استنساخاً معدلاً من المادة 7 سيئة الذكر فى القانون رقم 35 لسنة 1976 .. حيث تتمسك بالبنيان الهرمى للنقابات وتفرض نموذجاً واحداً للتنظيم النقابى [نموذج الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"الحكومي"].. وعدم الاعتراف بالاتحادات الإقليمية والقطاعية التى بادر العمال المصريين إلى تكوينها خلال الأعوام السابقة.
  •      المادة 11 التى تحظر تكوين أكثر من لجنة نقابية للمنشأة – مستخدمة عبارة مُبَطنة- والتى تشترط ألا يقل عدد أعضاء نقابة المنشأة وعدد العاملين فى المنشأة عن عدد معين [ وافق المجلس مبدئياً على عدد 250 فيما يفترض أن تُعاد المداولة فى المادة بناءً على طلب الحكومة].. حيث غنى عن الذكر أن حظر تكوين أكثر من لجنة واشتراط مثل هذه الأعداد يفترق افتراقاً حاداً عن المعايير المستقر عليها، ويخالف اتفاقية العمل رقم 87 مخالفة صريحة.
  •      المادة 12 التى تقيد تكوين النقابات العامة والاتحادات بشروط تعجيزية فيما يتعلق بأعداد العضوية.
  •      المادة 41 التى تفتقد شروط التجرد والعمومية المفترضة فى النص القانونى لما يبدو من أنها مفصلة لتحقيق مصالح أفراد بعينهم، ويقترح إلغاؤها حيث لا مبرر لوجودها مع تعديل نص المادة 42.
  •      المادة 42 الخاصة بشروط الترشح لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية فيما يفترض أنه شأن النقابات وجمعياتها العمومية .. كما أنه من المفترض أن يكون الترشح للهيئات التنفيذية حق لجميع أعضاء الجمعية العمومية.
  •      المادة 43 الخاصة بمدة الدورة النقابية ، وقواعد وإجراءات الانتخابات النقابية والتى يفترض أنها شأن الجمعيات العمومية التى ينبغى أن تضع لوائحها دون تدخل، وتبدو القواعد والإجراءات المنصوص عليها استنساخاً للقانون رقم 35 لسنة 1976 فيما كان ينظمه من إجراءات انتخابات تناسب التنظيم الواحد الذى كان قائماً فى الإدارات الحكومية ووحدات القطاع العام.

إضافة تعليق جديد