الفصل الثالث من مشروع قانون عاملات المنازل

أخبار
الاثنين, نوفمبر 15, 2021 - 11:39

 

نواصل معا اليوم تقديم ما يتضمنه مشروع قانون العمالة المنزلية ونستعرض اليوم ما يقدمه القانون من مواد خاصة بتحديد ساعات العمل وفترات الراحة والاجازات كما يحددها قانون العمل رقم 12 لعام 2003 لجميع العاملين بالقطاع الخاص يتضمن مشروع القانون في الفصل الثالث به في المواد من 23 الى 36 تحديد عدد ساعات العمل والاجازات كمايلى:

 

مادة 32

لا يجوز تشغيل العامل المنزلي تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمان ساعات يومياً ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.، وفي جميع الأحوال لا ينبغي أن تزيد المدة التي يقضيها العامل المنزلي في مكان العمل أكثر من عشر ساعات إذا لم يكن مقيماً.

مادة 33

إذا دعت الحاجة إلى عمل العامل المنزلي ساعات إضافية استحق عنها أجراً إضافياً وفقاً لأحكام قانون العمل.

مادة 34

يجب أن يحصل العامل المنزلي على راحة أسبوعية مدتها أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة.

مادة 35

للعامل المنزلي الذي يتقاضى أجره شهرياً الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.

مادة 36

تكون مدة الإجازة السنوية للعامل المنزلي خمسة عشر يوماً منها ستة أيام متصلة، وإذا قلت المدة التي أمضاها العامل المنزلي في العمل عن سنة استحق الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

 

إضافة تعليق جديد