الفصل الرابع الخاص بسن تشغيل العمالة

أخبار
الأحد, نوفمبر 21, 2021 - 12:41

لماذا نطالب بقانون لحماية عاملات المنازل وتنظيم عملهن؟

 

انتهينا من الجزء الخاص بساعات العمل والأجور وما زلنا نواصل مواد مشروع القانون الخاص بتنظيم عمل العمالة المنزلية واليوم نستعرض المادة 41 من الفصل الرابع الخاص بسن تشغيل العمالة الذى يجب ان يتقيد به صاحب /ة العمل فضلا عن عدد الساعات المقررة في حالة الاستثناء من قبل الوزير المختص وذلك وفقا لما تنص عليه المادة التالية:

 

مادة 41

يحظر تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن، على ألا تزيد ساعات العمل في هذه الحالة عن ست ساعات يومياً، وتحدد الأعمال التي يمكن القيام بها دون تعريض العامل للخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية، وفي جميـــع الأحوال ينبغي ألا يقل سن العامل عن ستة عشر عاماً.

#نحو_قانون_لحماية_عاملات_المنازل

 

إضافة تعليق جديد