المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بدار الخدمات النقابية والعمالية يرحب بالقرارات الوزارية التي صدرت عن وزارة القوى العاملة  رقم( 43 ـ44  ) لعام 2021

بيانات صحفية
الجمعة, أبريل 30, 2021 - 16:57

 

المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بدار الخدمات النقابية والعمالية

يرحب بالقرارات الوزارية التي صدرت عن وزارة القوى العاملة

 رقم( 43 ـ44  ) لعام 2021

 نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 91، بتاريخ 19 أبريل 2021، قرار وزارة القوى العاملة رقم 43 لسنة 2021، بشأن تحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، مع عدم الإخلال بحقها فى الالتحاق بأى وظيفة أو مهنة  ومراعاة مبادئ

 تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز فى العمل،  كما تضمن القرار عدم  تشغيل النساء فى العمل تحت سطح الأرض وفى المناجم والمحاجر أيا كان نوعها  كذلك كافة الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار من باطن الأرض واستثنى  من ذلك النساء اللاتي يشغلن مناصب إدارية ولا يؤدين أعمالا يدوية، والعاملات في الخدمات الصحية أو خدمات الرعاية، واللاتي يقضين أثناء دراستهن فترة تدريب فى أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض،  كذلك  حظر القرار تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونا فى الأعمال والأحوال التي تحتوي على مخاطر تضر بصحتهن الإنجابية أو صحة أطفالهن أو أجنتهن على أن يجوز  تشغيلهن خلال تلك الفترة في الأعمال الإدارية والإشرافية التى لا تعرضهن  للمخاطر .

في نفس السياق نشرت الجريدة القرار رقم 44 لسنة 2021، بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلا، حيث نص القرار على أنه يجوز تشغيل النساء بناء على طلبهن العمل أثناء فترات الليل في أي منشأة أيا كان نوعها، على أن تتخذ بشأنهن التدابير اللازمة لتجنب المشاكل الصحية المرتبطة بالعمل، ويلتزم صاحب العمل بتوفير عمل نهاري بديل عن العمل الليلي للمرأة العاملة فى عدد من الحالات خلال فترة 16 أسبوعا على الأقل قبل وبعد الوضع منها ثمانية أسابيع على الأقل قبل التاريخ المرجح للوضع. 

 كذلك يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل نقل للعاملين أثناء فترات الليل وتوفير الانتقال الآمن للنساء العاملات، وتوفير الإسعافات الأولية بما فيها نقلهن عند الضرورة إلى أماكن تقديم العلاج اللازم، كما يلتزم بتوفير كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية. . في هذا الإطار حددت المادة العاشرة من القرار الوزاري مسئولية المتابعة والتفتيش والقيام بإعداد دراسات قياس الأثر اللازمة والوقوف على التقدم المحرز نتيجة لهذه القرارات لوحده المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، والمجلس القومي للمرأة.

 

 .. الجدير بالذكر أن رغم ما تضمنته القرارات السابقة من إيجابيات نرحب بها ونؤكد على مدى حمايتها   للنساء العاملات..  إلا اننا نرى أن ضمان آليات التطبيق الفعلي لهذه القرارات يتطلب بالضرورة دعم وتمكين العمال/ات من تأسيس نقابات مستقلة قوية داخل الشركات تدافع عن حقوق العاملات وتشارك في آلية المتابعة والتفتيش داخل مواقع العمل.. حيث رأينا سابقا  رغم ما نص عليه  قانون العمل رقم 12 لعام 2003  والقرار رقم 155 لسنة 2003  بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والقرار رقم  211 لسنة 2003  بشأن حدود الأمان  والاشتراطات والاحتياطات بسبب المخاطر الكيميائية في بيئة العمل والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر في هذا الشأن  إلا أن أصحاب الشركات والمصانع لم يلتزموا بما جاء بها بل كانت في معظم الأحيان تستخدم ضد النساء العاملات فيما يخص عدم المساواة والتمييز في (الأجور والترقيات والبعد عن توظيف النساء )  من قبل أصحاب الشركات  ..  

  • انطلاقا مما سبق يرحب المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بدار الخدمات النقابية والعمالية   بما جاء من قرارات وزارية صادرة عن وزارة القوى العاملة.  ونؤكد على إيجابياتها ومطالبنا المستمرة من وزارة القوى العاملة بتمكين العمال/ات من تأسيس نقابتهم المستقلة داخل جميع قطاعات العمل لتدافع وتطالب وتساهم في دخول تلك القرارات حيز التنفيذ الفعلي  

 

 

إضافة تعليق جديد