تضامنوا مع أحمد عبد المرضي

بيانات صحفية
الأحد, فبراير 16, 2020 - 04:12

تضامنوا مع أحمد عبد المرضي

فصل رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار

انتهاك خطير لمبادئ الحريات النقابية، ومخالفة صريحة للقانون

فيما يعد انتهاكاً خطيراً لمبادئ الحريات النقابية ، ومخالفة صريحة لنصوص قانون المنظمات النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته، أصدر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار قراراً بفصل أحمد عبد المرضي رئيس اللجنة النقابية (المستقلة) للعاملين بهيئة تعليم الكبار.

وكانت المنظمة النقابية لهيئة تعليم الكبار قد تصدت خلال الشهور القليلة الماضية للدفاع عن حقوق العاملين بها، مُطالبةً الهيئة بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 الصادر بتقرير الحد الأدنى للأجور ، وتعديل الأجر المكمل للعاملين وفقاً لما تم في العديد من الجهات الحكومية الأخرى، كما توجهت إلى العديد من الجهات- وكاتبت رئاسة مجلس الوزراء ، ووزير التربية والتعليم من أجل تحقيق مطالب العاملين العادلة المستندة إلى أسس صحيحة من الواقع والقانون، وفضلاً عن ذلك، قامت النقابة بالإبلاغ عن بعض ملفات الهيئة التي تحيط بها شبهات الفساد.

وبدلاً من سلوك سبل الحوار والمفاوضة الجماعية مع اللجنة النقابية الممثلة للعاملين، عمدت إدارة الهيئة العامة لتعليم الكبار إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات المتعسفة في حق أحمد عبد المرضي رئيس النقابة وأعضاء مجلسها .. حيث تقدم رئيس الهيئة ببلاغ إلى جهاز الأمن الوطني متهماً أحمد عبد المرضي بتحريض العمال مما ترتب عليه قيام قوة أمنية يوم 23 نوفمبر 2019 بالقبض عليه واحتجازه لمدة يوم.، وترادف ذلك مع وقف مكافآته على سند من القول بتفرغه للعمل النقابي وعدم استحقاقه لهذه المكافآت في مخالفة صريحة لنص المادة 49 من قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017.

ولم يكتفِ رئيس الهيئة بما يتخذه من إجراءات متعسفة في حق رئيس النقابة بل امتدت هذه الإجراءات إلى بعض أعضاء المجلس الآخرين حيث تم تغيير وظيفة أمين صندوق اللجنة المنتدب عليها إلى وظيفة أخرى بما ترتب عليه تخفيض أجره الشامل بما يتجاوز الألف جنيه شهرياً.

وأخيراً ،  تُوجت سلسلة الإجراءات المتعسفة المخالفة للقانون بقرار فصل أحمد عبد المرضي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار.

صدر القرار على سندٍ من القول بعدم أحقية رئيس النقابة فى التفرغ للعمل النقابي، وتأسيساً على ذلك احتساب مدة تفرغه اعتباراً من 23/8/2019 انقطاعاً عن العمل ، وإنهاء خدمته !!

وتنبغي الإشارة هنا إلى أن المادة 49 من قانون المنظمات النقابية تنص على أنه "لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ عضو، أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة للقيام بالنشاط النقابي، وذلك في نطاق العدد، والشروط، والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ..............، ويلتزم صاحب العمل بتنفيذ قرار التفرغ الصادر وفقاً لما تقدم"

فيما تنص المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه "في تطبيق حكم المادة 49 من القانون يكون التفرغ للقيام بالنشاط النقابي بقرار من مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية لتحقيق أهداف المنظمة ورعاية مصالح أعضائها.

 

و تنص المادة 29 من اللائحة التنفيذية على أنه "على المنظمة النقابية إخطار جهة العمل التي يعمل بها العضو المتفرغ والوزارة المختصة بقرار التفرغ فور صدوره بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول.

وتلتزم جهة العمل بتنفيذ قرار التفرغ، ويمارس العضو المتفرغ نشاطه النقابي اعتباراً من تاريخ هذا الإخطار"

إن قرار تفرغ أحد أعضاء مجلس المنظمة النقابية- وفقاً لذلك- لا يملك حق إصداره سوى هذا المجلس ، ولا يكون لجهة الإدارة حق رفض التفرغ مادامت قد أُخطرت بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، ويبقى فقط على المنظمة النقابية أن تقوم بإخطار جهة العمل بالإجازات التي يحصل عليها العضو المتفرغ أثناء فترة تفرغه أولاً بأول، وأن تمسك سجلات حضور وانصراف للعضو النقابي المتفرغ، وبيان معتمد بالمهام التي أنجزها (المادتين 30، 32 من اللائحة التنفيذية"

وقد التزمت اللجنة النقابية للعاملين بهيئة تعليم الكبار صحيح هذه الإجراءات ، فكيف يكون لإدارة الهيئة الحكومية أن تبحث وتقرر عدم أحقية رئيس اللجنة النقابية في التفرغ بعد إخطارها بالقرار الصادر بهذا الشأن وتفرغه فعلياً لمدة تزيد على خمسة أشهر مارس خلالها عمله النقابي على نحو لا يمكن إنكاره.

كما يجدر بالذكر أن قرار رئيس هيئة تعليم الكبار الصادر بفصل رئيس النقابة أحمد عبد المرضي قد صدر باطلاً ومنعدماً من الناحية القانونية كون مصدره لا يملك سلطة إصداره ، حيث تنص المادة 52 من قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 على أنه "لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطياً أو تأديبياً أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناءً على قرار أو حكم صادر من المحكمة المختصة.

.......................................ويعتبر باطلاً كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذه المادة".

لقد تجاهلت إدارة الهيئة العامة لتعليم الكبار "الحكومية" نصوص القانون الواضحة التي لا تحتمل اللبس وخالفتها عياناً بياناً رغبةً منها في التنكيل برئيس اللجنة النقابية ، وحرمانه وأسرته من مصدر رزقه الوحيد، وتعريضهم لأسوأ الأوضاع المعيشية، وهي في ذلك كله إنما تراهن فقط على إطالة أمد التقاضي لأنها تعلم علم اليقين عوار قرارها الذي لا يستره شيء.

إن دار الخدمات النقابية إذ تدين هذا القرار التعسفي الظالم الباطل الصادر في حق أحمد عبد المرضي وتطالب الجهات الحكومية المسئولة –وفي مقدمتها رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التربية والتعليم- باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء هذا القرار الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ الحريات النقابية، وإذ تؤكد خطورة مثل هذا المسلك من قبل إدارة حكومية تتنكر للقانون، وتعمد إلى مخالفته ، إنما تدعو كافة النقابيين والنشطاء العماليين، والمنحازين للقيم الديمقراطية واحترام القانون

تدعوكم جميعاً إلى التضامن مع أحمد عبد المرضي، والمطالبة بإلغاء قرار فصله الباطل.

 

دار الخدمات النقابية والعمالية

الأحد الموافق 16/2/2020

 

إضافة تعليق جديد