تعديلات قانون الـامينات الاجتماعية

من : 
الثلاثاء, ديسمبر 14, 2021
إلى : 
الثلاثاء, ديسمبر 14, 2021

القيادات النقابية والعمالية  تؤكد  في ندوة نظمتها دار الخدمات:

تنظيم حملة واسعة في المحافظات لدعم تعديلات قانون التأمينات المقدمة للبرلمان

تطبيق القانون:

 *أضر فئات واسعة من المصريين وكشف عن عوار تشريعي .

* التعديلات تتعلق بعمال القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة والمعاش المبكر

 

 

أكد المشاركون في الندوة، التي عقدت بدار الخدمات النقابية والعمالية مساء الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، حول تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية، على أهمية إجراء تعديلات عاجلة على على عدد من نصوص القانون التي تضررت منها فئات واسعة من المواطنين، الذين ضغطوا بدورهم على النواب في دوائرهم نتيجة الضرر الواقع عليهم  منذ بدأ تطبيق القانون في أول يناير 2020.

كما أكدت القيادات النقابية من قطاعات مختلفة وأصحاب المعاشات المشاركين في الندوة أهمية عقد ندوات أخرى في مختلف المحافظات حول تلك التعديلات، واستمرار الضغط الشعبي لدفع المزيد من النواب للموافقة على تعديل تلك المواد، وبذل مزيد من الجهد الإعلامي بوسائل مختلفة للتوعية بها.

 

 وكانت دار الخدمات النقابية قد أعدت مشروعاً بالتعديلات مرفقاً بمذكرة إيضاحية،  بعد سلسلة ندوات بدأت في مارس الماضي مع أصحاب الشأن الذين يطبق عليهم القانون، خاصة أصحاب المعاشات والعاملين في القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، وطلب عدد من النواب إعداده لتقديمه إلى البرلمان، وقد وقع على المشروع بالفعل أكثر من 60 نائباً وتم تقديمه إلى مجلس النواب.  

وفي بداية الندوة شرح كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية، العوامل التي دفعت الدار لإعداد هذا المشروع، وأهمها الأضرار التي وقعت على الكثير من فئات الشعب وتكشفت بوضوح أمام تلك الفئات بعد تطبيق القانون، وأن المشروع تضمن تعديلات لـ 8 مواد هي الأكثر ضرراً بشكل مباشر لأغلبية المخاطبين بالقانون، طبقاً لما كشفته الندوات التي عقدتها الدار.

وشرحت الخبيرة القانونية ومنسقة البرامج بالدار ، رحمة رفعت المحامية، تلك المواد تفصيلاً وأسباب المطالبة بتعديلها، بالإضافة إلى استحداث مادة جديدة، مشيرة إلى أن تلك التعديلات ذات أهمية عاجلة لفئات واسعة.

ورداً على ما طرحه المشاركون في الندوة من نصوص أخرى تتطلب التعديل، قالت رحمة إن النصوص الأخرى في القانون المخالفة للدستور، والتي تتضمن تمييزاً بين فئات المخاطبين به من حيث معامل احتساب المعاش، أو المتعلقة بأموال التأمينات، سيتم قريباً اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها أمام القضاء للحكم بعدم دستوريتها، كما أن النص الخاص بالعلاوة السنوية لأصحاب المعاشات وتحديد حد أقصى لها قيمته 15% مهما كانت نسبة التضخم كان وسيظل محور صراع دائم داخل البرلمان وخارجه بين الفئات الواسعة المتضررة من تزايد موجات الغلاء وارتفاع الأسعار وبين الحكومة.

وأضافت أن التعديلات العاجلة تتعلق بتجاهل القانون لفئات كثيرة من العمالة غير المنتظمة، وإغفاله ذكر العاملين في القطاع غير الرسمي، و الذين يشكلون نحو نصف القوى العاملة، من الفئات المخاطبة بالقانون، كما تتعلق بالضرر االواقع على عمال القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة بسبب زيادة مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش، رغم التغير الكبير في سوق العمل بعد التراجع الكبير للقطاع العام وقطاع الأعمال في الاقتصاد المصري واتساع المساحة التي يشغلها القطاع الخاص والقطاع غير المنظم، اللذان يضمان الفئات الأعظم من العاملين الذين يعمل معظمهم بعقود مؤقتة، وغير مستقرين في عملهم لسنوات طويلة.

وشرحت رحمة العوار الموجود في القانون بشأن المعاش المبكر، والذي يستوجب التعديل العاجل، حيث ينص القانون على المعاش المبكر ثم يضع شروطاً تجعله مستحيلاً، رغبة في توفير الأموال، في الوقت الذي اتخذ فيه المشرع لقانون الخدمة المدنية  اتجاهاً مضاداً بتسهيل المعاش المبكر لتخفيض العمالة في القطاع الحكومي.

وأشارت إلى نظام المكافأة الوارد بالقانون، والذي يخضع عدد من الفئات لهذا النظام وأن يتم تمويله من أجر اشتراك المؤمن عليه، وتودع تلك المبالغ في حساب شخصي تستثمره هيئة التأمينات، ويستحق المؤمن عليه عائد استثمار منه، وبذلك يتحول نظام المكافأة من نظام تأميني إلى نظام ادخاري، بينما كان القانون السابق ينص على صرف أجر شهر عن كل سنة خدمة، الأمر الذي كان يمكن العاملين في بعض القطاعات عند انتهاء خدمتهم من الاعتماد على المكافأة في تنظيم أحوالهم.

وأوضحت أن التعديلات تنص أيضاً على إدراج العاملين المؤقتين والعاملين في أعمال عرضية ضمن المستفيدين بإعانة البطالة التي تضمنها القانون مستثنياً تلك الفئات منها، بالإضافة لزيادة فترة صرف الإعانة من 12 أسبوعاً إلى 28 أسبوعاً، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة تعويض البطالة هو 75% من أجر الاشتراك الأخير قبل إنهاء الخدمة، وليس 45% التي نص عليها القانون.

وأضافت رحمة أن المشروع المقدم للبرلمان يتضمن استحداث مادة تنص على أحقية المؤمن عليه، الذي تزيد مدة اشتراكه على 36 سنة، تعويضاً من دفعة واحدة قدرها 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة.

     

للاطلاع على شرح التعديلات  شاهدوا الفديو على الرابط التالي :

https://fb.watch/9VsbQEJz2n/