تقرير بشأن أوضاع الحريات النقابية في الفترة مابين الأول من يوليو 2020 حتى الخامس عشر من يونيو 2021

الثلاثاء, June 15, 2021 - 11:53

 

تقرير بشأن أوضاع الحريات النقابية

1/7/2020- 15/6/2021

الإطار القانوني المنظم للأوضاع النقابية العمالية

 

 

القانون رقم 213 لسنة 2017

ينظم الأوضاع النقابية العمالية في مصر قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 ، وهو القانون الذي أقره مجلس النواب يوم 5 ديسمبر 2017 ثم صدق عليه رئيس الجمهورية يوم 17 ديسمبر من نفس العام ليعمل به من اليوم التالي لنشره.

وقد جاء هذا القانون منطوياً على الكثير من المثالب التي تؤثر سلباً على حق العمال في تكوين نقاباتهم ، وممارسة أنشطتها بحرية، ولعل أبرزها ما يلي :

  • استنساخ بعض نصوص القانون القديم المُلغى رغم أنه كان قانوناً لمصادرة الحق في تكوين النقابات وحرمان العمال المصريين من حقهم في تكوين النقابات استقلالاً عن الاتحاد "الحكومي". لهذا جاء القانون الجديد شائهاً يعترف في بعض مواده بحرية تكوين النقابات ، بينما تخنقها مواد أخرى بالقيود المستدعاة من القانون المعيب القديم، حيث يُفرض على العمال مجدداً نموذج الاتحاد الحكومي بتركيبته الهرمية ومستوياته الثلاث
  • ويحتفظ القانون الجديد بتبويب القانون القديم، وبعدد مقارب من المواد التى يفتئت الكثير منها على صلاحيات الجمعيات العمومية للنقابات وحق أعضائها فى وضع نظم نقاباتهم ولوائحها بأنفسهم.. فنراه يحدد مدة الدورة النقابية وعدد أعضاء الهيئات التنفيذية وصلاحياتها مصراً على الاحتفاظ بذات المسميات وطرق إدارة العمل [مجلس الإدارة وهيئة المكتب].... شروط العضوية وشروط الترشح لعضوية مجالس الإدارات، أسباب انتهاء العضوية،وأحكام تجميد العضو النقابى وفصله.. وقواعد إجراء الانتخابات التى تجرى فى يوم واحد فى جميع مواقع العمل ، وتتولى وزارة القوى العاملة دوراً إشرافياً مباشراً عليها مع وجود قاضٍ فى كل لجنة عامة، على غرار ما كان ما كان يحدث مع "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" الذى كان يجرى التعامل معه وكأنه إحدى مؤسسات الدولة..غير أننا إذا كنا نتحدث حقاً عن نقابات يقوم العمال بإنشائها بمبادراتهم وجهدهم وإرادتهم هم.... فكيف يمكن تصور هذا النسق من الانتخابات.. انتخابات تجرى على المستوى القومى فى وقت واحد من خلال لجان عامة ، ولجان فرعية.. الخ ؟!

ولعله جديرٌ بالذكر أن الحاجة الآن تبدو ملحة إلى مراجعة هذه النصوص التي تنظم عملية الانتخابات النقابية حيث شارفت الدورة النقابية على الانتهاء بعد عام واحد، وتنظيم الانتخابات النقابية على ذات النهج الذي حدث عام 2018 إنما يعني تكرار ما شهدته انتخابات هذا العام من انتهاكات تجاوزت كل التصورات، حيث تم استبعاد المئات أو بالأحرى الآلاف من المرشحين ,وحرمانهم من حقهم في خوض الانتخابات ، كما بلغ الأمر اتخاذ بعض لجان الإشراف على الانتخابات قرارات بحل لجان نقابية قائمة ومكتسبة شخصيتها الاعتبارية على سند من القول بوجود لجان نقابية تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي" في مواقعها، رغم أن القانون لا يجيز حل أي لجنة نقابية مكتسبة شخصيتها الاعتبارية، ورغم أن لجان الإشراف على الانتخابات- وفقاً للقانون أيضاً- يفترض ألا تتجاوز صلاحياتها مراقبة صحة عملية الانتخابات فقط دون النظر في شرعية اللجان النقابية.

  • إن هذا النسق الذي أبقى عليه القانون 213 لسنة 2017 لم يزل يثير تناقضاً واضحاً حيث يفترض تأسيس منظمات نقابية جديدة كل عام ، فكيف تحتسب الدورة النقابية لهذه المنظمات، ولا زالت أوضاع بعض المنظمات النقابية التي لم تجرِ بها الانتخابات عام 2018 معلقة حتى الآن ، بسبب الارتباك في تطبيق القانون في هذا الصدد.

وإن كان التوافق قد تم مؤخراً مع وزارة القوى العاملة على أن تنتخب الجمعيات العمومية لهذه المنظمات النقابية مجالس إدارات مؤقتة لحين إجراء الانتخابات النقابية العامة على أن تتمتع هذه المجالس بكامل الصلاحيات، إلا أن ذلك لم تزل تكتنفه بعض العقبات والتعقيدات البيروقراطية.

  • تشترط المادة 41 من القانون فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية سبعة شروط فيما يعد افتئاتاً على حق الجمعية العمومية الأصيل فى وضع نظمها واختيار ممثليها، وانتهاكاً لحقي الانتخاب والترشيح المفترض كفالتهما لجميع أعضاء النقابة [وفقاً لأدبيات منظمة العمل الدولية يجوز فقط استثناء العضو الذى سبق الحكم عليه فى جناية او جنحة مخلة بالشرف والأمانة من حق الترشح للمناصب التنفيذية فى النقابة لما تفترضــــــــه من الثقة فى نزاهته ] .

ومن الغريب والمؤسف أن هذه الشروط قد تضمنت ألا يكون العضو (الذى يترشح لعضوية مجلس الإدارة) "عامـــــلاً مؤقتاً، أو معاراً، أو منتدباً........".. إنه نفس النص الغريب الذى ورد منقولاً عن القانون القديم المُلغى رقم 35 لسنة 1976الذى كان قد وُضع منذ أربعين عاماً "مفصـــلاً على مقاس تنظيم نقابى "يكاد يكون واحداً من مؤسسات الحكم" ، تنحصر عضويته فى القطاع العام الذى كان العامل المؤقت فيه – آنذاك- استثناءً على القاعدة- !!

فهل يعقل أن يأتي مثل هذا الشرط الآن بينما يشكل العاملون بعقود مؤقتة النسبة الأكبر من العاملين فى القطاع الخاص؟!

  • رغم أن القانون لا يجيز للعضو الذي أحيل إلى التقاعد الترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية، فإنه في المادة 40 منه يستثني من ذلك عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية إذا "التحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه المنظمة النقابية"، ويفتقد هذا النص شرطي التجرد التجرد والعمومية المفترضين فى النص القانونى حيث كان معروفاً ومفهوماً للجميع أن المقصودبهذا النص هو استمرار أشخاص بعينهم فى مناصبهم النقابية بعد إحالتهم للتقاعد..

غير أنه يذكر للقانون ما تضمنه من إقرار بعض مبادئ الحريات النقابية وبعض القواعد الهامة التي كفلت تأسيس النقابات المستقلة ، وكفلت لها الشخصية الاعتبارية ولعل أبرزها ما يلي:

  • النص في صدر المادة 10 من القانون على أن "إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطي حق يكفله هذا القانون، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية اعتبارا من هذا التاريخ، ويكون لكل منها لائحة نظام أساسي يجب نشرها في الوقائع المصرية"
  • النص في المادة 64 من القانون على أن "للمنظمات النقابية الحق في وضع أنظمتها الأساسية، ولوائحها الإدارية والمالية، وفي انتخاب ممثليها بحرية بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولها الحق في تنظيم شئونها وإدارة أنشطتها وإعداد برامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة.
  • وفقاً لنصوص المواد 18، 19، 20 من القانون تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية بمجرد إيداع أوراق التأسيسلدى الجهة الإدارية التي لا تملك الرفض، وإنما يكون عليها أن تحرر محضر بإيداع أوراق التأسيس يثبت حدوث واقعة الإيداع ، فإذا تبين لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها عدم صحة أو استيفاء الأوراق أو الإجراءات اللازمة وجب عليها أن تخطر ممثل اللجنة النقابيةبذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح الأوراق أو الإجراءات محل الإخطار أو استيفاءها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله إليها، كان للجهة الإدارية الاعتراض على إنشاء المنظمة النقابية أمام المحكمة العمالية المختصة .

غير أن هذه النصوص للأسف تعارضها بعض نصوص القانون الأخرى التي تثير اللبس ، كما أن التطبيق العملي على الأرض- وفقاً لخبرات الأعوام الثلاثة الماضية- جعل منها في أحيان كثيرة حبراً على ورق ، حيث كثيراً ما اصطدمت المنظمات النقابية بتعسف إداري وإنكار صريح للحقوق التي كفلها القانون.

تعديل القانون

كانت عددٌ من مواد القانون قد أثارت إشكاليات كبرى، على الأخص تحديد حد أدنى مبالغ فيه لعدد العمال اللازم لتأسيس المنظمات النقابية من كافة المستويات، وكذلك العقوبات السالبة للحرية التي كان الباب العاشر من القانون قد نص عليها كعقوبة على ارتكاب مخالفات بسيطة وعلى الأخص ممارسة أنشطة نقابية دون استيفاء إجراءات التسجيل.

واستجابة لملاحظات لجنة الخبراء [CEACR]  ولجنة المعايير (CSA) بمنظمة العمل الدولية صدر في الخامس من أغسطس 2019 القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2019، حيث شمل التعديلات الآتية :

  • تعديل المادة 11 من القانون ليكون "للعاملين بالمنشأة الحق فى تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين عاملاً منضماً لها"-بدلاً من 150 عاملاً-وللعاملين فى المنشآت التى لم تستوفِ النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وللعاملين فى المنشآت التى يقل عدد العاملين فيها عن خمسين عاملاً ، وكذا العاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، حسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملاً-بدلاً من 150 عاملاً- وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية ، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن"
  • تعديل نص المادة 12 من القانون ليكون "إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرة لجان نقابية، تضم فى عضويتها خمسة عشر ألف عامل على الأقل"- بدلاً من خمس عشرة لجنة نقابية تضم في عضويتها عشرين ألف عامل على الأقل-

"ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن سبع نقابات عامة ، تضم فى عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل"- بدلاً من عدد لا يقل عن عشر نقابات عامة ، تضم في عضويتها مائتي ألف عامل على الأقل-

  • إلغاء العقوبات السالبة للحرية التي كان منصوصاً عليها في الباب العاشر من القانون ، وإبدالها بغرامات مالية مغلظة.

غير أن هذه التعديلات وإن كانت محلاً للترحيب إلا أنها لم تزل غير كافية لمعالجة مشاكل القانون رقم 213 لسنة 2017 ، وأوجه العوار التي ينطوي عليها .. كما أن الحد الأدنى من الأعداد اللازم لتشكيل المنظمات النقابية العمالية –على الأخص النقابات العامة، و الاتحادات العامة- لم يزل حتى بعد هذا التعديل- مبالغاً فيه وتعجيزياً ما دمنا بصدد عضوية اختيارية ومنظمات يؤسسها العمال بأنفسهم بعد انقطاع طويل لم يعرف فيه العمال سوى التنظيم النقابي الحكومي بعضويته الأوتوماتيكية شبه الإجبارية.

إن حق تكوين النقابات هو حق لكل عامل ينبغى أن يكفله له القانون، ولا ينبغى أن يؤدى تنظيم الحق إلى تعطيله- ولما كان اشتراط عدد معين من الأعضاء يؤدى عملياً إلى حرمان مجموعات العمال التى يقل عددها عن العدد المشترط من حقها فى تكوين النقابات ..فإنه يتعين التحفظ فى فرض مثل هذه الشروط.

ووفقاً لمنظمة العمل الدولية يفضل عدم اشتراط توفر عدد معين من الأعضاء لإنشاء النقابة.. وإذا كان ذلك ضرورياً من وجهة نظر المشــــــــــرع الوطني فإنه لا ينبغى أن يزيد هذا العدد المشترط عن عشرين عضواً.

ربما كانت اللجان النقابية المهنية التي يمكن للعمال أن يقوموا بتأسيسها على مستوى المدينة أو المركز أو المحافظة توفر بديلاً لعمال المنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن خمسين عضواً، أو الذين يقل عددهم عن خمسين حيث يمكن لهم أن يكونوا مع غيرهم من العاملين في منشآت أخرى لجان نقابية مهنية ، غير أن المنظمات النقابية في المنشآت تظل النموذج التنظيمي الأفضل الذي يمكن العمال من التفاوض مع أصحاب العمل.

غير أن اشتراط عشر لجان نقابية تضم في عضويتها خمسة عشر ألف عامل على الأقل لتكوين النقابة العامة، وسبع نقابات عامة تضم في عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل لتكوين الاتحاد النقابي العمالي –وفقاً للقانون المُعدل- تظل شروطاً تعجيزية قد تحول دون ممارسة الكثير من العمال حقهم في تكوين نقاباتهم واتحاداتهم.

إن مثل هذه الأعداد تبدو غير ذي بال بالنسبة لتنظيم نقابى دأب على ضم العاملين بالحكومة والقطاع العام أوتوماتيكياً أو بالأحرى إجبارياً –أو بطريقة شبه إجبارية- وخصم اشتراكاتهم من راتبهم دون العودة إليهم-.. غير أنها تبدو أعداداً مبالغاً فيها إذا كنا بصدد منظمـــات نقابية مستقلة- لا تستند إلى الحكومة وإداراتها- مطالبة ببذل الجهد لإقناع العمال بدور النقابات وأهمية انضمامهم إليها.

وفضلاً عن ذلك ، يتنافى رقم خمسة عشر ألف عضو مع خبرة نقابات عامة قائمة فعلياً لا يبلغ عدد جميع العاملين فى قطاعاتها هذا الرقم مثل نقابة هيئة النقل العام، ونقابة العاملين فى المناجم والمحاجر التابعتين للاتحاد العام لنقابات العمال ذاته !!

اللائحة التنفيذية للقانون

بتاريخ 13 مارس 2018 صدر القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 .

وقد جاء تبويب اللائحة بعيداً عن تبويب القانون بل أنها قد أغفلت تناول الكثير من أبوابه وفصوله مثل أهداف المنظمات النقابية وعضويتها، وتشكيلاتها، وحقوق وضمانات ممارسة العمل النقابى، وموارد وأموال المنظمات، وإعفاءاتها، ولوائحها الأساسية.ويبدو ذلك مفهوماً ومبرراً حيث لم يترك القانون الكثير للائحته التنفيذية بل أنه قد تغول بنصوصه التفصيلية أيضاً على لوائح النقابات ونظمها الأساسية.

ورغم أن القانون قد أُغرق فى التفاصيل إلى حد النص على أمور يفترض أن الجمعيات العمومية للمنظمات هى صاحبة الحق فى تقريرها، إلا أن بعض نصوصه جاءت غامضة وملتبسة وتداخلت بعض أحكامه المستنسخة من القانون السابق رقم 35 لسنة 1976 مع نصوص جديدة تقر بحق العمال فى تكوين نقاباتهم، وحقهم فى وضع دساتيرها ونظمها دون تدخل أو وصاية.

لذلك.. كان الاحتياج إلى لائحة تنفيذية للقانون ليست فقط مفسرة وإنما أيضاً مكملة لنصوصه- على الأخص- فيما يتعلق بآليات الانتقال من نسق إلى نسق يفترض أنه مغاير تماماً.

ويذكر للائحة تناولها الموضوعات الأبرز التي كانت مثاراً للجدل وفى مقدمتها توفيق الأوضاع، والتفرغ والمهام النقابية والدورات التثقيفية، والانتخابات النقابية.

كما يذكر لها- وذلك هو الأهم- ما تضمنه فصلها الأول من أحكام عامة هامة أزالت بعض من اللبس الذي تبدى فى نصوص القانون رقم 213 لسنة 2017 –وعلى الأخص من ذلك- المادة 3 التى تنص على أنه " للعمال- دون تمييز- الحق فى تكوين المنظمات النقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى هذه اللائحة والنظم الأساسية لهذه المنظمات.

ولا يخل انسحاب العامل من أى منظمة نقابية عمالية بأية حقوق أو مكتسبات مستحقة له بتلك المنظمة، مثل صناديق الادخار، أو الزمالة التى تديرها المنظمة .

وتحدد لوائح المنظمة النقابية قواعد الحصول على تلك الحقوق والمكتسبات."

حيث جاء هذا النص متوافقاً مع مبادئ الحرية النقابية التى ينال منها مباشرة أى إكراه على الانضمام لنقابة معينة أو البقاء فيها وعدم القدرة على الانسحاب منها، وإن كنا لم نرَ حتى الآن نموذجاً لتطبيقه في الواقع العملي.

كما تكفلت اللائحة التنفيذية للقانون بتوضيح نصوص مواد القانون أرقام 18، 19، 20 بما يزيل أي وجه للبس حيث "نصت فى المادة 9 منها على أن "تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية العمالية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة أو الوزارة المختصة وتمارس نشاطها بحرية اعتباراً من هذا التاريخ"

غير أن الممارسات العملية تشير بوضوح إلى الحاجة الملحة مجدداً لإصدار قرارات وزارية تتضمن التوضيح اللازم للحقوق التي يكفلها القانون، وتحظر مظاهر التدخل والتعسف الإداري مع المنظمات النقابية التي لم تزل تواجه الكثير منها حتى الآن.

التطبيق العملي للقانون واللائحة التنفيذية

عبرت لجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولي رقم 108 -فى الاستخلاصات النهائية لجلسة مناقشة الحالة المصرية عن "قلقها لوجود قيود على حق العمال فى تأسيس المنظمات النقابية والاتحادات والانضمام إليها باختيارهم الحر، واستمرار التدخل الحكومي فى الانتخابات والأنشطة النقابية"، وتعهدت الحكومة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان ممارسة العمال حقهم فى تأسيس نقاباتهم ، وإزالة القيود ,والمعوقات التي تحول دون ذلك.

وكان وفاء الحكومة بالتزاماتها يستلزم ابتداء إصدار وزير القوى العاملة تعليمات وزارية واضحة إلى مديريات القوى العاملة بقبول أوراق المنظمات النقابية العمالية التى يؤسسها العمال –ما دامت مُستوفاة وفقاً للقانون-وأن تكف عن المماطلة والتسويف ورفض استلام الأوراق.، أو أن تكف –على الأقل- عن مخالفة القانون وتعطيله فعلياً.

غير أن ذلك لم يحدث ، حيث استمرت المديريات فى الامتناع عن استلام الأوراق ، واستمرت الوزارة فى تبرير هذه الممارسات وإدعاء العجز عن تغييرها.

وكانت المدة المحددة لتوفيق الأوضاع التي امتدت من 15 مارس إلى 14 مايو 2018 قد انتهت بينما ظلت العديد من المنظمات النقابية معلقة أوضاعها رقم تقدمها بطلبات ومستندات توفيق أوضاعها خلال المدة القانونية المحددة لذلك، ورغم المطالبة بإنهاء هذه الأوضاع المعلقة بمنح هذه المنظمات شهادات توفيق الأوضاع كونها قد تقدمت خلال المدة المحددة لذلك، غير أن الوزارة تمسكت بانتهاء فترة توفيق الأوضاع ، وتسجيل المنظمات المعلقة أوضاعها كمنظمات حديثة التأسيس، وهو ما تم القبول به نزولاً على رأي الوزارة وتسهيلاً للمفاوضة بشأن هذه المنظمات.

وفضلاً عن ذلك واجهت العديد من المنظمات النقابية مشاكل أخرى تمثلت فيما يلي:

  • يدور مؤسسو المنظمات النقابية الجديدة فى حلقة مفرغة لا تنتهي ، رغم أن المادة 18 من القانون رقم 213 لسنة 2017تحدد حصرياً – على نحوٍ لا يحتمل اللبس- الخطوات التى يتعين إتباعها، والمستندات التى ينبغى إيداعها الجهة الإدارية ، غير أن مديريات القوى العاملة تمتنع ابتداءً عن استلام أوراق ومستندات اللجان النقابية على زعم انتظارها تعليمات الوزارة في هذا الشأن- بينما هي الجهة الإدارية المنوط بها الاستلام وتحرير محاضر الإيداع-

وغني عن الذكر أن امتناع المديريات عن استلام أوراق المنظمات النقابية التي يؤسسها العمال ، وتعطيل تسجيلها لا يؤدي فقط إلى حرمان العمال المؤسسين لهذه المنظمات من حقهم فى تأسيس نقاباتهم، وإنما إلى التعطيل التام للحق الذي كفله القانون.. فكيف يُقدم العمال على تأسيس نقاباتهم بينما يعرفون أنهم يسيرون فى طريق مسدود..

  • تعليق أوضاع عددٍ من المنظمات النقابية لرفض تمكينها من عقد جمعياتها العمومية ، وانتظاراً لانتخابات مؤجلة لأجل غير مسمى.

رغم ما تنص عليه المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون على أن "يحظر على الجهة الإدارية أو الوزارة المختصة حل المنظمة النقابية، أو وقف نشاطها، أو تقييد حقها فى وضع نظمها الأساسية، أو فى انتخاب ممثليها بحرية، أو فى تنظيم إدارتها ، أو أنشطتها، أو فى إعداد برامج عملها".

ورغم الحق الأصيل للجمعية العمومية للمنظمة النقابية فى تقرير شئونها واختيار ممثليها بحرية، نجد أنفسنا أمام أوضاع ملتبسة تسبب فيها عدم إجراء انتخابات مجالس إدارات بعض المنظمات النقابية فى موعدها الذى كان قد تحدد بموجب القرار الوزارى رقم 37 لسنة 2018.. ليترتب على ذلك تعليق أوضاع هذه المنظمات حتى الآن.

  • منظمات نقابية تأسست أو وفقت أوضاعها وترفض الجهة الإدارية تسليمها الخطابات اللازمة لتسيير أعمالها.

وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون المشار إليها أعلاه يُفترض أن تقوم الجهة الإدارية بتحرير محضر بإيداع أوراق التأسيس، تُسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية ، كما تسلمه الخطابات الرسمية اللازمة لتسيير أعمال المنظمة النقابية، دون أن يكون لها أن ترفض إيداع الأوراق لديها أو أن تحجب محضر الإيداع والخطابات وإلا كان ذلك سلباً للحق الذى كفله القانون.

غير أن مديريات القوى العاملة تمتنع عن تسليم الخطابات المشار إليها إلى ممثلي المنظمات النقابية رغم أن البعض منها تأسس وأودع أوراق تأسيسه منذ أعوام، ويبلغ الأمر ببعض المديريات تعمد تعطيل أنشطة بعض  اللجان النقابية المستقلة في محاولة لإكراهها عن "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" الحكومي على الانضمام إليه.

مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"

استجابة لتوصيات تقرير لجنة المعايير (يونيو 2019) ، والتي دعت حكومة جمهورية مصر العربية إلى أن تضمن عدم وجود عقبات في القانون، أو في الممارسة العملية تحول دون تسجيل النقابات، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية رقم 87، وأن تعمل بسرعة على إنهاء الأوضاع المعلقة لتسجيل النقابات العمالية، وأن تضمن أن تكون جميع النقابات العمالية قادرة على ممارسة أنشطتها، وإلى تقديم الدعم الفني من قبل منظمة العمل الدولية للمساعدة في تنفيذ هذه التوصيات.، وللمشاورات التي أعقبت ذلك وأفضت إلى طلب من رئيس الوزراء المصري إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية ، للحصول على دعم فني لبناء قدرات جميع الأطراف المعنية لدعم تنفيذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته، تمت بلورة مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" ، وتم إطلاقه في الثامن مارس 2020 مستهدفاً العمل على محاور ثلاث هي :

  • تعزيز حقوق الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات.
  • تهيئة بيئة مواتية لعلاقات العمل السليمة
  • تمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من الاستفادة بصورة أفضل من فرص الأعمال التجارية بفضل تحسين علاقات العمل ومستويات الامتثال لمعايير العمل الدولية

وفي إطار هذا المشروع تم انعقاد ثلاثة اجتماعات ثلاثية بحضور الأطراف الاجتماعية الثلاث (مارس، نوفمبر 2020-مارس 2021)

وخلال الاجتماعين الأخيرين تم استعراض نتائج المشاورات الأولية التي أجرتها المنظمة مع الأطراف الاجتماعية، ومدى التقدم المحرز في اتجاه تحقيق أهداف المشروع، حيث أعربت المنظمات النقابية العمالية المشاركة عن قلقها بشأن تعثر الخطوات المفترض اتخاذها من أجل تعزيز الحريات النقابية وعلى الأخص فيما يتعلق بالمنظمات النقابية المعلقة أوضاعها منذ شهور طويلة –وربما لأعوام - رغم اكتمال اتخاذها كافة الإجراءات وتقديم أوراقها ومستنداتها اللازمة لاستيفاء أوضاعها القانونية.

وقد أبدت الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة استعدادها للعمل من أجل حل جميع الأوضاع المعلقة ، وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على خطوات عملية في هذا الاتجاه يتم اتخاذها من خلال اللجنة التي قام بتشكيلها وزير القوى العاملة بموجب القرار رقم 162 لسنة 2020 لفحص أوضاع وشكاوى المنظمات النقابية المعلقة أوضاعها ، حيث تعاقبت اجتماعات اللجنة مع المنظمات النقابية، وتم الانتهاء من تسجيل البعض القليل منها.

غير أن إيقاع العمل قد اعتراه كثيرٌ من التباطؤ خلال الأشهر الماضية ، وبدا أننا نراوح مكاننا، بل أننا في بعض الأحيان نتقدم خطوة ثم نتراجع خطوتين ، حيث تبدت عقبات خطيرة ، وبرزت مشكلة كبيرة يصعب تفسيرها وهي امتناع مديريات القوى العاملة عن تنفيذ ما يتم التوافق عليه مع اللجنة الوزارية المشكلة ، كما وردت بعض الرسائل السلبية التي يتعين التوقف عندها ونوردها فيما يلي من وقائع:

  • أولاً : بتاريخ 13/12/2020 تقدم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الضرائب العقارية والملاهي بالغربية –المعلقة أوضاعها منذ إبريل 2018- بأوراق تأسيسها إلى مديرية القوى العاملة بالغربية ، حيث تم استلام الأوراق عرفياً (دون محضر إيداع أو تحرير إيصال باستلام الأوراق) على سند من القول بالحاجة إلى بعض الوقت لفحص الأوراق ثم إبداء الرأي.

ثم فوجئ أعضاء اللجنة النقابية –بل وفوجئنا جميعاً- بكتاب صادر عن مديرية القوى العاملة بالغربية-شئون المنظمات النقابية برقم صادر 5176 مؤرخ في 31/12/2020 موجه إلى رئيس اللجنة النقابية مفيداً بأنه "لا يجوز إنشاء لجنة نقابية أخرى للضرائب العقارية داخل المنشأة بمحافظة الغربية" !! .."حيث أنه يوجد لجنة نقابية بالضرائب العقارية بالغربية تحت مسمى "اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالغربية"

واستندت مديرية الضرائب العقارية في رفضها تسجيل اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية والملاهي بمحافظة الغربية إلى "المادة (1/هـ) من قانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية وحق التنظيم النقابي" التي نصت على "اللجنة النقابية للمنشأة : التجمع النقابي الذي ينشئه العمال على مستوى المنشأة" [وهو النص الوارد  ضمن التعاريف] مستخلصةً من هذا النص "أن للمنشأة لجنة نقابية واحدة لا غير، بحسب دلالة النص التعريفي للجنة النقابية للمنشأة"

ثم دللت المديرية أيضاً على ادعائها عدم جواز أكثر من لجنة نقابية بالمنشأة بما نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 213 لسنة 2017 من أنه "تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية للمنشأة التي ينقل إليها ، ويتمتع بالمزايا ، والخدمات المقررة في المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ النقل.

وفي حالة دمج المنشأة التي بها مقر اللجنة النقابية العمالية في منشأة أخرى تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية في المنشأة المدمجة فيها، ويتمتع بالمزايا والخدمات المقررة في المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ النقل".. ووفقاً لإدعاء المديرية "أعطى هذا النص"- لا نعرف كيف- دلالة على أن للمنشأة لجنة نقابية واحدة ، وأشار إلى أنه في حالة الدمج لمنشأتين وكل منهما لها لجنة نقابية قائمة، فإنه تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية الموجودة –أصلاً- في المنشأة المدمجة فيها المنشأة الأولى".

ورغم تهافت الأدلة التي ساقتها المديرية للبرهنة على عدم جواز تأسيس أكثر من لجنة نقابية في المنشأة ، يهمنا في هذا الصدد أن نوضح الآتي:

  • أثناء مناقشة مشروع القانون قبل إصداره كنا قد أبدينا قلقنا بشأن المادة 11 منه فيما نصت عليه من أنه "يكون للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين· عاملاً منضماً لها" ، حيث تخوفت المنظمات النقابية المستقلة من أن يكون الغرض من إضافة "ال" التعريف إلى عبارة "لجنة نقابية" هو حظر تكوين أكثر من لجنة نقابية بالمنشأة.

ولما كان حظر تكوين أكثر من نقابة في المنشأة يمثل في حد ذاته مخالفة صريحة وافتراقاً واضحاً عن اتفاقية العمل رقم 87 ، فقد أبدت منظمة العمل الدولية / بعثة الاتصال المباشر· تحفظها على النص غير أن كافة الأطراف الحكومية الذين التقتهم البعثة-وبينهم السيد/ وزير الشئون البرلمانية – قد أكدوا لها أن هذا النص لم يقصد به حظر تكوين أكثر من لجنة نقابية بالمنشأة- حيث أوردت البعثة ذلك فى تقريرها- وقد أكدت الحكومة ذلك أثناء مناقشة القانون في مجلس النواب كما هو ثابت في مضبطة الجلسة.

  • نصت اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 35 لسنة 2018 فى أحكامها العامة / المادة 3 على أنه "للعمال دون تمييز الحق في تكوين المنظمات النقابية، ولهم كذلك حرية  الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذه اللائحة والنظم الأساسية لهذه المنظمات.

ولا يخل انسحاب العامل من أي منظمة نقابية عمالية بأية حقوق مستحقة له عن اشتراكه بتلك المنظمة وفقاً للوائح نظمها الأساسية"

حيث يبين من هذا النص أن حق العمال في تكوين واختيار منظمتهم النقابية مطلقاً لا تحده موانع أو عقبات كتلك التي اختلقتها مديرية القوى العاملة بالغربية وأسندتها إلى بعض نصوص القانون غير ذات الصلة."

وفضلاً عن ذلك نصت اللائحة التنفيذية للقانون في المادة 11 منها على أنه "على المنظمات النقابية العمالية أن تراعي في اختيارها للاسم ألا يؤدي إلى اللبس بينها وبين أي منظمة نقابية عمالية أخرى تشتركمعها في نطاق عملها، وعند التنازع تكون الأولوية للمنظمة الأسبق في تاريخ إيداع أوراقها أو توفيق أوضاعها"

حيث يبدو هنا واضحاً أنه يمكن أن تتأسس أكثر من منظمة نقابية في نطاق العمل الواحد سواء كان منشأة أو قطاع –تبعاً للحال- على أن يُراعى في اختيار الاسم تجنب اللبس.

يجدر التنويه هنا إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة قد تدخلت بناءً على الشكوى التي رُفعت إليها من اللجنة النقابية ، وطلبت من مديرية القوى العاملة بالغربية التوقف عن فحص أوراق اللجنة النقابية وإحالة الأمر إلى الوزارة ، غير أن خطاب المديرية وتوجهاتها يظلان موضعاً للتساؤل والقلق والشكوك، كما أن هذا الخطاب الصادم إنما يؤكد مجدداً الحاجة الملحة إلى إصدار وزارة القوى العاملة قواعد مكتوبة موجهة إلى المديريات في شأن تسجيل المنظمات النقابية على أن تكون واضحة ومحددة معلومة للكافة ولا تحتمل اللبس تحتكم إليها المديريات والمنظمات النقابية وتلزم موظفي الوزارة بإتباعها.

  • ثانياً : فحصت اللجنة الوزارية المشكلة أوراق اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات وأقرت بصحتها ، وأفادت اللجنة بالتوجه إلى مديرية القوى العاملة بالقاهرة لإيداع الأوراق ، وبناء عليه توجهت رئيسة اللجنة النقابية إلى المديرية يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020 وقامت بتسليم الأوراق كاملة أيضاً دون مستند يفيد ذلك ، ووعد الموظف المسئول بفحص الأوراق لإتمام عملية الإيداع وإن كان ذلك لن يستغرق أكثر من أسبوع..، وبعد أكثر من أسبوعين فوجئت اللجنة النقابية بامتناع المديرية عن إيداع الأوراق على سندٍ من القول بأن أعضاء النقابة من محافظات متعددة ، وبينما أكدت لهم رئيسة المنظمة النقابية أن هذا الأمر سبقت مناقشته مع اللجنة الوزارية المشكلة التي انتهت إلى قبول أوراق اللجنة أجابها الموظف المسئول بأنه لا شأن له بهذه اللجنة !!.. ويهمنا في هذا الصدد أن نوضح ما يلي:
  • تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات قبل منتصف إبريل 2018 بطلب توفيق أوضاعها إلى مديرية القوى العاملة بالقاهرة، مرفقاً به كافة المستندات المطلوبة غير أنه لم تتم الاستجابة لهذا الطلب على سند من القولبمخالفتها أحكام المادة 11 من قانون المنظمات النقابية العمالية ، كونها تضم أعضاءً من محافظات متعددة ، غير أن هذا القول يجافي الواقع والقانون للأسباب الآتية:
  •  أن المادة 11 من القانون- بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2019- قد نصت على أنه "للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين عاملاً منضماً لها.

وللعاملين فى المنشآت التي لم تستوفِ النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وللعاملين فى المنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن خمسين عاملاً، وكذا للعاملين من ذوي المهن والحرف تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، بحسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملاً، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين في مجموعات مهنية أو حرفية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات داخلة ضمن هذه الصناعة وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن"

القانون إذن لم يشترط أن يكون تكوين اللجنة النقابية للمنشأة على مستوى المدينة أو المحافظة، وإنما اشترط ذلك فقط في تكوين اللجان النقابية المهنية العمالية... ذلك إن اللجنة النقابية للمنشأة يتحدد نطاق عملها بالمنشأة التي تتكون بها، دون حاجة إلى تعيين نطاقها الجغرافي، بينما تبدو الحاجة إلى تحديد النطاق الجغرافي لعمل اللجنة النقابية المهنية التي تضم عاملين في منشآت متعددة.

  • أن المنشأة هى وفقاً للتعريف الوارد فى المادة 1/ب من القانون رقم 213 لسنة 2017 هى "كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص، ويعتبر فى حكم المنشأة فرعها الذى يقع فى غير المدينة التى يوجد بها مقرها الرئيسى ، وكذلك المناطق فى قطاع الخدمات".. ووفقاً لهذا التعريف فإن المنشأة قد تكون شركة تمتد فروعها فى مختلف المحافظات، وقد تكون أحد فروع هذه الشركة.
  • تم تقديم مذكرة إلى اللجنة الوزارية المشكلة موضحاً بها هذه الأسانيد القانونية التي لا تحتمل اللبس مع التأكيد على أن الأمثلة عديدة على لجان نقابية بالمنشآت استمرت عشرات السنين دون أن يشكك أحدٌ فى صحتها.. من ذلك مثلاً اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديدوالصلب المصرية التى تقع مصانعها فى التبين وإدارتها القانونية فى شارع عبد الخالق ثروت، وفروعها فى محاجر بني خالد والسويس وغيرها.. وقد استمرت لجنتها النقابية الواحدة التى يفترض أنها تمثل العاملين فى كافة هذه الفروع بنظام التمثيل النسبى، وقد كان ذلكأيضاً حال اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية.

وغير ذلك تم تقديم العديد من  الأمثلة من واقع نتائج انتخابات رئيس وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية المنشورة فى الوقائع المصرية بتاريخ 30/6/2018 بناءً على القرار الوزاري رقم 127 لسنة 2018.

  • انتهت اللجنة الوزارية المشكلة إلى صحة تشكيل اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات وأن اللبس كان مرده إلى الظن أنها لجنة نقابية مهنية ، ومع زوال هذا اللبس لم يعد هناك مانع من إتمام عملية إيداع الأوراق ، لنفاجئ من جديد بمديرية القوى العاملة بالقاهرة تثير نفس الإشكالية، ولا تعترف بما انتهت إليه اللجنة الوزارية .
  • ويجدر التنويه هنا أيضاً إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة قد أعادت فحص أوراق اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات، وأبدت بعض ملاحظات في شأن لائحة نظامها الأساسي تم تعديلها، ثم أقرت اللجنة الأوراق وطلبت إلى مديرية القوى العاملة بالقاهرة قبول إيداعها الذي يفترض إتمامه يوم الأحد الموافق 13 يونيو.
  • ثالثاً : خلال المدة المحددة قانوناً،  تقدمت اللجنة النقابية المهنية لخدمات السائقين بالقليوبية أيضاً بطلب توفيق أوضاعها ، مستوفياً المستندات المطلوبة إلى مديرية القوى العاملة بالقليوبية..حيث أتمت توفيق أوضاعها ، وقامت الجهة الإدارية بمنحها شهادة معتمدة تفيد ذلك .

ثم قام الراغبون فى الترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية المهنية لخدمات السائقين بالقليوبية  بالتقدم بأوراق ترشحهم خلال المدة المحددة لذلك، ثم قام الراغبون فى الترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية بالتقدم بأوراق ترشحهم خلال المدة المحددة لذلك، غير أنهم فوجئوا بقرار اللجنة العامة للإشراف على المرحلة الثانية من الانتخابات إلغاء لجنتهم النقابية ، حيث صدر هذا القرار منعدماً للأسباب الآتية :

  • أن اللجنة النقابية المهنية لخدمات السائقين بالقليوبية قد اكتسبت الشخصية الاعتبارية من تاريخ توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة الثالثة من مواد الإصدار في القانون رقم 213 لسنة 2017، ولا تملك أي جهة حق حلها فيما عدا جمعيتها العمومية.
  • أن المادة 16 من القانون المشار إليه قد حددت اختصاصات اللجان العامة للإشراف على الانتخابات في ثلاثة اختصاصات فقط لا غير ليس بينها بطبيعة الحال إلغاء أي لجنة نقابية أو حتى النظر في صحة تسجيلها.

وقد أقامت اللجنة دعوى قضائية غير أنها لم تزل منظورة أمام القضاء، ومؤخراً تم التوافق مع اللجنة الوزارية المشكلة على تقديم شهادة بحالة القضية المنظورة دون انتظار صدور الحكم حيث أن قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات قد صدر منعدماً ومن جهة لا تملك سلطة إصداره ، كما أن لجنة الإشراف على الانتخابات ليست هيئة قضائية وقراراتها ليست أحكاماً قضائية.

غير أن اللجنة الوزارية لم تزل تراوح في تسوية وضع اللجنة النقابية المهنية لخدمات السائقين بالقليوبية التي وفقت أوضاعها واكتسبت شخصيتها الاعتبارية ولا يملك أحد حق إلغائها أو حلها.

فضلاً عن استمرار الأوضاع المعلقة للعديد من المنظمات النقابية ، تتعرض العديد من المنظمات النقابية- على الأخص نقابات العاملين في الإدارات الحكومية - لصور شتى من التعسف والانتهاكات من قبل هذه الإدارات ، ومن ذلك ما يلي:

  • قامت الهيئة العامة للعاملين بهيئة تعليم الكبار بفصل أحمد عبد المرضي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بها بسبب نشاطه النقابي.
  • قامت إدارة كلية الحقوق بجامعة عين شمس بإحالة رئيس اللجنة النقابية للعاملين بها للتحقيق بسبب ممارسته النشاط النقابي.
  • تعرض أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية ببني سويف للكثير من الضغوطات بعد تسجيل منظمتهم النقابية ، حيث تم التحقيق الإداري مع عدد منهم، وتهديدهم بإحالتهم إلى الأمن الوطني واتهامهم بإثارة البلبلة. وترفض مديرية الضرائب العقارية الاعتراف باللجنة النقابية المسجلة حديثاً على سند من القول بوجود شكاوى ضدها (من اللجنة النقابية التابعة للاتحاد العام الحكومي).
  • وفضلاً عن ذلك ، صدر الحكم على عاطف محمود رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالتعليم بقنا بتغريمه خمسة آلاف جنيه ، بناءً على بلاغ مقدم ضده من مكتب العمل بنجع حمادي ، واتهامه بإدارة منظمة نقابية دون تسجيلها، ودون الحصول على الخطابات اللازمة لتسيير أعمالها.

ذلك رغم أن هذه اللجنة النقابية (للعاملين بالتعليم بقنا) قد أودعت أوراق تأسيسها منذ مايو 2018 ، وحصلت من مديرية القوى العاملة على إيصال باستلام أوراق التأسيس، غير أن المديرية امتنعت عن تحرير محضر بإيداع الأوراق ومنح ممثل اللجنة الخطابات اللازمة لتسيير أعمال اللجنة

  • تعرضت رشا مصطفى عبد الظاهر[اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالسويس] لضغوط شديدة بسبب تنظيمها مع زملاء وزميلات لها اجتماع الجمعية العمومية للجنتهم في دورة طارئة يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021 بمقر نادي الأسرة ببور توفيق ، حيث تم استئجار قاعة لهذا الغرض.

وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً وانتهى في تمام الساعة الثالثة، غير أن الأعضاء النقابيين فوجئوا أثناء اجتماع الجمعية العمومية بموظف الأمن بمديرية الضرائب العقارية يتدخل ويبلغ الجهات الأمنية مدعياً عدم شرعية الاجتماع، وبناء عليه تعرضوا وتعرضت إدارة النادي مؤجرة القاعة إلى ضغوط شديدة لــــــــــــم تنتهِ إلا بانتهاء الاجتماع.

ثم أعقب ذلك استدعاء رشا من قبل مدير مديرية الضرائب العقارية، وإبلاغها بأنها مرفوضة أمنياً ، وممارسة ضغوط شديدة غير مبررة عليها وتهديدها بتهديدات شتى تمسها وعائلتها لحملها على تقديم استقالتها من اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالسويس مما اضطرت معه إلى كتابة استقالتها وتسليمها إلى  مدير الضرائب العقارية ، غير أنها عادت إلى العدول عنها متمسكة بعضويتها النقابية.

 

وختاماً يجدر التنويه إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة قد عاودت تنظيم اجتماعاتها وتواصلها مع المنظمات النقابية خلال الأسبوعين الأخيرين، وأن اللجنة النقابية المهنية لصغار المزارعين بالبحيرة- المعلقة أوضاعها منذ عامين- قد تم تسجيلها أخيراً.

  • مرفق جدول بأوضاع أبرز المنظمات النقابية المعلقة أوضاعها.

 

جدول أوضاع بعض المنظمات النقابية المعلقة أوضاعها

 

المنظمة النقابية

الوضع المتعلق بها

1

اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية للملابس الجاهزة.

(لم تزل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية تمتنع عن قبول أوراق تأسيسها حتى الآن)

العاملون بشركة الإسكندرية للملابس الجاهزة (برج العرب) الراغبون فى تأسيس لجنة نقابية عقدوا جمعيتهم العمومية التأسيسية يوم 16 أغسطس 2018، حيث تم إقرار لائحة النظام الأساسي , وانتخاب مجلس الإدارة الذي اجتمع بدوره يوم 18/8/2018 ، وقام بانتخاب هيئة المكتب وتفويض ممثل اللجنة باستكمال إجراءات التأسيس وإيداع أوراقه بالجهة الإدارية المختصة.

وبتاريخ 21/8/2018 قامت اللجنة النقابية بتقديم طلب إيداع أوراق تأسيسها إلى مديرية القوى العاملة بالإسكندرية مرفقاً به جميع المستندات التي نص عليها القانون ، لكن المديرية رفضت الإيداع منذ هذا التاريخ حتى الآن.

ولم يحدث أي تقدم بشأن هذه اللجنة النقابية حتى الآن

2

اللجنة النقابية المهنية للعاملين بخدمات الأسمنت بحلوان.

(يفترض إيداع أوراق تأسيسها ولم تزل الأوراق قيد البحث في وزارة القوى العاملة)

عمال خدمات الأسمنت بحلوان الراغبون فى تأسيس لجنة نقابية عقدوا جمعيتهم العمومية التأسيسية يوم 21 سبتمبر 2018، حيث تم إقرار لائحة النظام الأساسي , وانتخاب مجلس الإدارة الذي تولى بدوره انتخاب هيئة المكتب .ثم قام أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على إحدى صور لائحة النظام الأساسي ، والتصديق على توقيعاتهم بمكتب التوثيق المختص بتاريخ 26/9/2018.

وبتاريخ  2/10/2018 تقدمت اللجنة النقابية  بطلب إيداع أوراق تأسيسها إلى مديرية القوى العاملة بالقاهرة مرفقاً به جميع المستندات المنصوص عليها قانوناً ، غير أن المديرية رفضت الإيداع.

ثم قبلت المديرية استلام الأوراق مؤخراً في نهاية شهر نوفمبر 2019، وتصديره إلى وزارة القوى العاملة لإبداء الرأي بشأنه، ولم تزل الأوراق في الوزارة لم يفرج عنها حتى الآن.

3

اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالتنمية المحلية بمنوف.

(امتناع عن قبول أوراق التأسيس)

العاملون بالتنمية المحلية بمنوف الراغبون فى تأسيس لجنة نقابية عقدوا جمعيتهم العمومية التأسيسية التى قامت بإقرار لائحة النظام الأساسي , وانتخاب مجلس الإدارة الذي تولى بدوره انتخاب هيئة المكتب.

وبتاريخ  13/11/2018 قامت اللجنة النقابية بتقديم طلب إيداع أوراق تأسيسها إلى مديرية القوى العاملة بالمنوفية مرفقاً به كافة المستندات التي نص عليها القانون.

غير أن مديرية القوى العاملة بالمنوفية التى تسلمت هذه المستندات امتنعت عن إعطاء ممثل اللجنة ما يفيد استلامها متعللةً بالحاجة إلى مراجعة الأوراق !! وطالبةً أجل للقيام بذلك، وبعد قرابة ثلاثة أسابيع قامت المديرية برد الأوراق على سندٍ من القول بانتهاء الوقت المحدد قانوناً لتحرير محضر الإيداع مفيدةً الطالب بضرورة عقد جمعية عمومية جديدة !!

وبناءً على ذلك، قام العاملون بالتنمية المحلية بمنوف باتخاذ إجراءات تأسيس نقابتهم مجدداً.. حيث  قاموا بعقد جمعيتهم العمومية التأسيسية يوم 20 أغسطس 2019 (أغسطس الجاري).. حيث تقدموا من جديد بطلب إيداع أوراق التأسيس إلى مديرية القوى العاملة بالمنوفية ، غير أنهم لم يتمكنوا من إيداع أوراقهم وتسجيل نقابتهم حتى الآن.

4

اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة أسيوط.

(امتناع عن توفيق الأوضاع خلال المدة المحددة قانوناً ، ولم تزل أوضاعها قيد البحث)

 

خلال المدة المحددة قانوناً، تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة أسيوط بطلب توفيق أوضاعها إلى مديرية القوى العاملة بالمحافظة، مرفقاً به كافة المستندات التي نص عليها القانون

غير أن مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط امتنعت عن استلام الطلب والمستندات المرفقة به، مما اضطرت معه اللجنة النقابية إلى تحرير محضر شرطة ضد مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط لإثبات امتناعها عن تسلم طلب توفيق الأوضاع والمستندات المرفقة به، كما قامت بتسليم الطلب والمستندات إلى المديرية بموجب إنذار على يد محضر ، تم تسليمه إلى قلم المحضرين يوم 6/5/2018، وإعلانه يوم 8/5/2018.

ولم تزل أوضاع اللجنة النقابية قيد البحث.

5

اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة البحيرة.

(امتناع عن توفيق الأوضاع خلال المدة المحددة قانوناً ، ولم تزل أوضاعها قيد البحث)

 

خلال المدة المحددة قانوناً، تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة البحيرة بطلب توفيق أوضاعها إلى مديرية القوى العاملة بالمحافظة، مرفقاً به كافة المستندات التي نص عليها القانون

غير أن مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة امتنعت عن استلام الطلب والمستندات المرفقة به مما اضطرت معه اللجنة النقابية إلى تقديم طلب توفيق الأوضاع مرفقاً به المستندات اللازمة والمذكورة أعلاه ، وتسليمهم إلى مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة بموجب إنذار على يد محضر، وذلك يوم الأحد الموافق 6/5/2018.

ولم تزل أوضاع اللجنة النقابية قيد البحث.

6

للجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة الجيزة.

(امتناع عن توفيق الأوضاع خلال المدة المحددة قانوناً ، ولم تزل أوضاعها قيد البحث)

 

خلال المدة المحددة قانوناً، تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة الجيزة بطلب توفيق أوضاعها إلى مديرية القوى العاملة بالمحافظة، مرفقاً به كافة المستندات التي نص عليها القانون

غير أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة امتنعت عن استلام الطلب والمستندات المرفقة به مما اضطرت معه اللجنة النقابية إلى تقديم طلب توفيق الأوضاع مرفقاً به المستندات اللازمة والمذكورة أعلاه ، وتسليمهم إلى مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة بموجب إنذار على يد محضر، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8/5/2018.

ولم تزل أوضاع اللجنة النقابية قيد البحث.

7

اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة الدقهلية.

(امتناع عن توفيق الأوضاع خلال المدة المحددة قانوناً ، ولم تزل أوضاعها قيد البحث)

 

خلال المدة المحددة قانوناً، تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة الدقهلية بطلب توفيق أوضاعها إلى مديرية القوى العاملة بالمحافظة، مرفقاً به كافة المستندات التي نص عليها القانون

غير أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية امتنعت عن استلام الطلب والمستندات المرفقة به به مما اضطرت معه اللجنة النقابية إلى تقديم طلب توفيق الأوضاع مرفقاً به المستندات اللازمة والمذكورة أعلاه ، وتسليمهم إلى مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة بموجب إنذار على يد محضر،وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8/5/2018.

ومؤخراً قامت اللجنة النقابية بتسليم أوراق ومستندات تأسيس حديثة غير أنها لم تتلق رداً حتى الآن.

وتعمل اللجنة الوزارية المشكلة على فحص أوراق اللجنة

8

اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة الغربية.

(امتناع عن توفيق الأوضاع خلال المدة المحددة قانوناً ، ولم تزل أوضاعها قيد البحث)

 

خلال المدة المحددة قانوناً، تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة الغربية بطلب توفيق أوضاعها إلى مديرية القوى العاملة بالمحافظة، مرفقاً به كافة المستندات التي نص عليها القانون

غير أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية امتنعت عن استلام الطلب والمستندات المرفقة به، مما اضطرت معه اللجنة النقابية إلى تقديم طلب توفيق الأوضاع مرفقاً به المستندات اللازمة والمذكورة أعلاه ، وتسليمهم إلى مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة بموجب إنذار على يد محضر، وذلك يوم الأحد الموافق 6/5/2018.

ومؤخراً قامت اللجنة النقابية بتسليم أوراق ومستندات تأسيس حديثة غير أنها فوجئت بخطاب صادم بالرفض

وتعمل اللجنة الوزارية المشكلة على فحص أوراق اللجنة.

9

اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظــــــة بور سعيد.

(امتناع عن توفيق الأوضاع خلال المدة المحددة قانوناً ، ولم تزل أوضاعها قيد البحث)

 

خلال المدة المحددة قانوناً، تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة بورسعيد بطلب توفيق أوضاعها إلى مديرية القوى العاملة بالمحافظة، مرفقاً به كافة المستندات التي نص عليها القانون

غير أن مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد امتنعت عن استلام الطلب والمستندات المرفقة به، مما اضطرت معه اللجنة النقابية إلى تقديم طلب توفيق الأوضاع مرفقاً به المستندات اللازمة والمذكورة أعلاه ، وتسليمهم إلى مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة بموجب إنذار على يد محضر، وذلك يوم الأربعاء الموافق 9/5/2018.

ولم تزل أوضاع اللجنة النقابية قيد البحث.

10

النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية

(امتناع عن توفيق الأوضاع خلال المدة المحددة قانوناً ، ويفترض أن النقابة العامة تنتظر الانتهاء من إجراءات تسجيل اللجان النقابية المنضمة إليها والتي لم تزل أوضاعها معلقة لكي تتمكن من التسجيل كنقابة عامة)

 

خلال المدة المحددة قانوناً لذلك، تقدمت النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية بطلب توفيق أوضاعها إلى وزارة القوى العاملة مرفقاً به به كافة المستندات التي نص عليها القانون، غير أن الوزارة امتنعت عن استلام الطلب والمستندات المرفقة به، مما اضطرت معه اللجنة النقابية إلى تقديم طلب توفيق الأوضاع مرفقاً به المستندات اللازمة والمذكورة أعلاه ، وتسليمهم إلى مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة بموجب إنذار على يد محضر، وذلك يوم الأحد الموافق 13/5/2018.

ويفترض أن النقابة العامة تنتظر الانتهاء من إجراءات تسجيل اللجان النقابية المنضمة إليها والتي لم تزل أوضاعها معلقة لكي تتمكن من التسجيل كنقابة عامة

11

اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات.

 

 

تم التوافق مؤخراً مع اللجنة الوزارية المشكلة على إتمام إيداع أوراقها خلال أسبوع وفقاً للمتوافق عليه.

12

اللجنة النقابية للعاملين بمكتبة الإسكندرية

(امتناع عن توفيق أوضاع خلال المدة المحددة قانوناً، ثم توافق على التسجيل كنقابة مؤسسة حديثاً، ورغم ذلك لم يتم التسجيل حتى الآن)

 

خلال المدة المحددة قانوناً لذلك، تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بمكتبة الإسكندرية فى 30 إبريل 2018 بطلب توفيق أوضاعها إلى مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، مرفقاً به كافة المستندات المحددة قانوناً.

غير أن مديرية القوى العاملة قد امتنعت عن استلام طلب توفيق الأوضاع والمستندات المرفقة به زاعمةً أن قرار توفيق الأوضاع تتخذه وزارة القوى العاملة..حيث اضطرت اللجنة النقابية إلى تحرير محضر الشرطة  رقم 5593 لسنة 2018 إداري سيدي جابر ضد مديرية القوى العاملة بالإسكندرية لامتناعها عن استلام طلب توفيق الأوضاع وتعطيلها أحكام القانون.، كما بذلت كثيراً من الجهد لكي تتسلم "الجهة الإدارية المختصة"طلب توفيق أوضاع اللجنة النقابية للعاملين بمكتبة الإسكندرية بدءاً من عرض الطلب والمستندات عليها على يد محضر، وانتهاءً بتقديم تظلمين إلى وزارة القوى العاملة مرفقاً بهما المستندات الدالة على صحة موقفها.

مؤخراً ..قامت اللجنة النقابية بإعادة إجراءاتها وأوراقها تمهيداً لتسجيلها كلجنة حديثة التأسيس، حيث تضمنت الأوراق "استمارة عضوية لكل عضو من الأعضاء موقعة منه يقر فيها بعضويته في هذه المنظمة دون غيرها، وعدم الاعتداد بأي كشوف تتضمن عضويته في منظمة نقابية أخرى، غير أنه لم يتم تسجيل اللجنة النقابية حتى الآن.

13

اللجنة النقابية للعاملين بإدارة شرق المنصورة التعليمية.

(توفيق أوضاع خلال المدة المحددة قانوناً)

 

تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بإدارة شرق المنصورة التعليمية يوم الخميس الموافق 3/5/2018 بطلب توفيق أوضاعها إلى مديرية القوى العاملة بالدقهلية مرفقاً به المستندات المحددة قانوناً.

غير أن مديرية القوى العاملة بالدقهلية قد تسلمت الطلب والمستندات دون منح اللجنة النقابية إيصال أو مستند يفيد تسلم هذه المستندات على سند من  القول بفحص الطلب والمستندات أولاً !!..

وإزاء ذلك، وخشية فقدان الطلب والمستندات قامت اللجنة النقابية للعاملين بإدارة شرق المنصورة التعليمية بإرسال تلغراف إلى وزارة القوى العاملة بتاريخ 10/5/2018 ، ثم إثبات هذه الحالة فى محضر الشرطة رقم 3348 لسنة 2018 إداري قسم ثان المنصورة المحرر بتاريخ 14/5/2018.

ولم تزل أوضاع اللجنة النقابية قيد البحث

14

اللجنة النقابية المهنية لخدمات السائقين بالقليوبية.

(رفض إجراء الانتخابات وعدم تمكين اللجنة من ممارسة أنشطتها، ثم التوافق مؤخراً على انتخاب مجلس إدارة مؤقت من قبل الجمعية العمومية وتمكين اللجنة النقابية من العمل، ، ورغم أن اللجنة النقابية قامت باتخاذ هذه الإجراءات ، إلا أنها لم تتمكن من تسجيل هذه الخطوات دون أي سبب جدي. (تأجيل تلو التأجيل من قبل مديرية القوى العاملة)

خلال المدة المحددة قانوناً، تقدمت اللجنة النقابية المهنية لخدمات السائقين بالقليوبية بطلب توفيق أوضاعها ، مستوفياً المستندات المطلوبة إلى مديرية القوى العاملة بالقليوبية..حيث أتمت توفيق أوضاعها ، وقامت الجهة الإدارية بمنحها شهادة معتمدة تفيد ذلك .

ثم قام الراغبون فى الترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية المهنية لخدمات السائقين بالقليوبية  بالتقدم بأوراق ترشحهم خلال المدة المحددة لذلك، غير أنهم فوجئوا باستبعاد لجنتهم النقابية من عملية الانتخابات النقابية ،

ولم تتمكن اللجنة النقابية حتى الآن من الحصول على الخطابات اللازمة لعملها دون سبب جدي

15

اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة القليوبية.

(رفض إجراء الانتخابات وعدم تمكين اللجنة من ممارسة أنشطتها، ثم التوافق مؤخراً على انتخاب مجلس إدارة مؤقت من قبل الجمعية العمومية وتمكين اللجنة النقابية من العمل).

 

خلال المدة المحددة قانوناً لذلك، تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة القليوبية بطلب توفيق أوضاعها إلى مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبيةـ وقد تسلمت المديرية طلب توفيق الأوضاع والمستندات المرفقة به، وحصلت اللجنة النقابية على شهادة بتوفيق أوضاعها.

ثم تقدم الراغبون فى الترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة القليوبية بأوراق ترشحهم، غير أنهم فوجئوا باللجنة العامة المشرفة على الانتخابات تبلغهم باستبعاد أربعة من مرشحيهم ، وترفض تنظيمهم الانتخابات.

ومؤخراً تم التوافق مع وزارة القوى العاملة على انتخاب مجلس إدارة مؤقت من قبل الجمعية العمومية وتمكين اللجنة النقابية من العمل، والمفترض الانتهاء من ذلك خلال الفترة القادمة.

16

اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة الفيوم.

(رفض إجراء الانتخابات وعدم تمكين اللجنة من ممارسة أنشطتها ثم التوافق مؤخراً على انتخاب مجلس إدارة مؤقت من قبل الجمعية العمومية وتمكين اللجنة النقابية من العمل).

 

خلال المدة المحددة قانوناً لذلك، تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة الفيوم بطلب توفيق أوضاعها إلى مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم.

وقد تسلمت المديرية طلب توفيق الأوضاع والمستندات المرفقة به، وحصلت اللجنة النقابية على شهادة بتوفيق أوضاعها.

ثم تقدم الراغبون فى الترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة القليوبية بأوراق ترشحهم، غير أنهم فوجئوا باللجنة العامة المشرفة على الانتخابات تبلغهم باستبعاد أربعة من مرشحيهم ، وترفض تنظيمهم الانتخابات.

ومؤخراً تم التوافق مع وزارة القوى العاملة على انتخاب مجلس إدارة مؤقت من قبل الجمعية العمومية وتمكين اللجنة النقابية من العمل، والمفترض الانتهاء من ذلك خلال الفترة القادمة.

17

اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة الشرقية.

(رفض إجراء الانتخابات وعدم تمكين اللجنة من ممارسة أنشطتها ثم التوافق مؤخراً على انتخاب مجلس إدارة مؤقت من قبل الجمعية العمومية وتمكين اللجنة النقابية من العمل،).

 

خلال المدة المحددة قانوناً لذلك، تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة الشرقية بطلب توفيق أوضاعها إلى مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية.

وقد تسلمت المديرية طلب توفيق الأوضاع والمستندات المرفقة به، وحصلت اللجنة النقابية على شهادة بتوفيق أوضاعها.

ثم تقدم الراغبون فى الترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة القليوبية بأوراق ترشحهم، غير أنهم فوجئوا باللجنة العامة المشرفة على الانتخابات تبلغهم باستبعاد أربعة من مرشحيهم ، وترفض تنظيمهم الانتخابات.

ومؤخراً تم التوافق مع وزارة القوى العاملة على انتخاب مجلس إدارة مؤقت من قبل الجمعية العمومية وتمكين اللجنة النقابية من العمل، والمفترض الانتهاء من ذلك خلال الفترة القادمة.

18

اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة الإسماعيلية.

(رفض إجراء الانتخابات وعدم تمكين اللجنة من ممارسة أنشطتها ثم التوافق مؤخراً على انتخاب مجلس إدارة مؤقت من قبل الجمعية العمومية وتمكين اللجنة النقابية من العمل،).

 

خلال المدة المحددة قانوناً لذلك، تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة الإسماعيلية بطلب توفيق أوضاعها إلى مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، وقد تسلمت المديرية طلب توفيق الأوضاع والمستندات المرفقة به، وحصلت اللجنة النقابية على شهادة بتوفيق أوضاعها.

ثم تقدم الراغبون فى الترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة القليوبية بأوراق ترشحهم، غير أنهم فوجئوا باللجنة العامة المشرفة على الانتخابات تبلغهم باستبعاد أربعة من مرشحيهم ، وترفض تنظيمهم الانتخابات.

ومؤخراً تم التوافق مع وزارة القوى العاملة على انتخاب مجلس إدارة مؤقت من قبل الجمعية العمومية وتمكين اللجنة النقابية من العمل، والمفترض الانتهاء من ذلك خلال الفترة القادمة.

19

اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة السويس

(رفض الاعتراف بانعقاد الجمعية العمومية ورفض الاعتراف بقراراتها ، ومؤخراً تم التوافق على عقد دورة طارئة جديدة للجمعية العمومية غير أن مدير مديرية القوى العاملة أوقف الانعقاد

خلال المدة المحددة قانوناً لذلك، تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة السويس بطلب توفيق أوضاعها إلى مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس كلجنة نقابية مستقلةـ وقد تسلمت المديرية طلب توفيق الأوضاع والمستندات المرفقة به، وحصلت اللجنة النقابية على شهادة بتوفيق أوضاعها.

ورغم أن قرار الانضمام أو الانسحاب من منظمة نقابية أعلى هو اختصاص وحق للجمعية العمومية دون منازع، فوجئ أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالسويس باتخاذ مجلسهم قرار الانضمام إلى النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك  (التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر) ، ورغم عقد العمال جمعية عمومية طارئة بناءً على طلب أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية لاتخاذ قرار فى هذا الشأن والتصويت على سحب الثقة من المجلس ، حيث انتهت الجمعية العمومية إلى رفض الانضمام إلى هذه النقابة العامة وسحب الثقة من مجلس الإدارة لمخالفته القانون، ولائحة النظام الأساسى لمنظمتهم ، ورغم توقيع أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على مذكرة برفض قرار الانضمام الذى تم اتخاذه فى غيبتهم ودون إرادتهم ، إلا أن مديرية القوى العاملة بالسويس قد أصرت على تجاهل إرادة الجمعية العمومية، وترفض تمكينها من الانعقاد، كما ترفض الاعتراف بإرادة أعضائها وقرارهم.

ومؤخراً تم تنظيم انعقاد الجمعية العمومية مجدداً، غير أن مدير مديرية الضرائب العقارية بالسويس تدخل ومارس ضغوط شديدة على النقابيين تضمنت تهديدات بتدخلات أمنية.

20

اللجنة  النقابية للعاملين بالتعليم بقنا.

(امتناع عن تحرير محضر إيداع أوراق التأسيس، ومنح الخطابات اللازمة لتسيير أعمال اللجنة ، وإبلاغ النيابة ضد رئيس اللجنة النقابية حيث تم الحكم على رئيس اللجنة النقابية بغرامة قدرها خمسة آلاف جنيه)

قام العاملون بالتعليم بقنا الراغبون فى تأسيس لجنة نقابية بعقد جمعيتهم العمومية التأسيسية ، حيث تم إقرار لائحة النظام الأساسي , وانتخاب مجلس الإدارة الذي تولى بدوره انتخاب هيئة المكتب وتفويض ممثله باستكمال إجراءات التأسيس وإيداع أوراقه بالجهة الإدارية المختصة.

وخلال شهر مايو 2018 قام ممثل اللجنة النقابية بتقديم طلب إيداع أوراق تأسيس اللجنة النقابية للعاملين بالتعليم بقنا إلى مديرية القوى العاملة بقنا مرفقاً به الأوراق والمستندات المحددة قانوناً

وبناءً على ذلك تم إيداع أوراق اللجنة النقابية للعاملين بالتعليم بقنا بمديرية القوى العاملة بقنا التى منحتها إيصال باستلام المستندات المشار إليها.

غير أن مديرية القوى العاملة بقنا لم تحرر محضراً بالإيداع، كما امتنعت عن تسليم اللجنة النقابية الخطابات الرسمية لكلٍ من البنك الذى تحدده المنظمة النقابية لفتح حساب لها، ومصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية ، ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية، حيث أدى ذلك كله إلى تعطيل أعمال اللجنة النقابية للعاملين بالتعليم بقنا منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.

وبتاريخ 1 أغسطس 2019 فوجئ رئيس اللجنة النقابية باستدعائه من قبل نيابة نجع حمادي ، حيث مثل للتحقيق أمامها بتاريخ 4 أغسطس ليفاجئ بأن السيد/ مدير مكتب العمل بنجع حمادي قام بتقديم بلاغ ضده يتهمه فيه بإدارة منظمة نقابية على خلاف القانون، ويطلب تطبيق أحكام المادة 67 من القانون رقم 213 لسنة 2017 عليه.. حيث اشتمل البلاغ على معلومات مغلوطة زاعماً أن اللجنة النقابية للعاملين بالتعليم بقنا لم توفق أوضاعها حيث أحالت النيابة العامة البلاغ إلى محكمة الجنح التي قضت بمعاقبة ممثل اللجنة النقابية بغرامة قدرها خمسة آلاف جنيه!!

 

 

 

 

دار الخدمات النقابية والعمالية

القاهرة

15 يونية 2021

 

 

 

 

 

· كان النص في القانون رقم 213 لسنة 2017 هو "بما لا يقل عن مائة وخمسين عاملاً منضماً لها"، ثم تم تعديله إلى خمسين عاملاً بموجب القانون رقم 142 لسنة 2019

· أثناء زيارتها لمصر في نوفمبر 2017 حيث التقت بعدد من الوزراء وكافة الأطراف الحكومية والاجتماعية.