حلقة نقاشية عن قانون التامينات الاجتماعية 148 ومواد مطلوب تعديلها

أخبار
الأربعاء, سبتمبر 8, 2021 - 17:36

 حلقة نقاشية عن

قانون التامينات الاجتماعية 148 ومواد مطلوب تعديلها

عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية الثلاثاء 7/9/2021م بمقرها بالقاهرة حلقة نقاشية حول المواد المطلوب تعديلها بالقانون 148لسنة 2019م  .

حيث افتتحت الحلقة النقاشية رحمة رفعت مديرة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية والخبيرة القانونية بطلب الوقوف دقيقة حدادا علي روح الزميل سمير نجيب طوسه مؤسس نقابة العاملين بمحاجر المنيا.. قبل ان تشيربان المذكرة التي بين ايدي الحاضرين هي مذكرة لا تعبر عن راينا الكامل في مواد القانون ككل ولكنها محاولة لتعديل سريع علي القانون حتي تخرج لائحته التنفيذية الي النور ولان المواد الموجودة بالمذكرة هي مواد لا تستطيع ان تعالجها اللائحة التنفيذية للقانون حتي وان ارادت ذلك لذا فان الاختيار قد وقع علي تعديل هذه المواد لسرعة انجازها ولضرورة علاج ما تم من تسرع في اصدار القانون ونتج عنه ما نتج من اضرار للعمال واشارت ان هذه السرعة قد وضعت المشرع في مازق قانوني كبير يبدأ بالتضارب الواضح بين التشريعات وينتهي الي الطعن بشبهة عدم الدستورية في بعض مواد القانون .ثم بدات في شرح المواد والتغييرات المطروحة عليها لمناقشتها والاستقرار علي التعديلات واكدت ان الورقة مطروحة للمناقشة والتعديل بالحذف او الاضافة وفقا لرؤية السادة الحضور من ممثلي النقابات المستقلة والقيادات العمالية  المشاركة .

وناقش الحاضرون من القيادات النقابية وممثلي النقابات العديد من الموضوعات حول القانون منها : 

 الغاء القانون الجديد 148للقانون 112لسنة 1980م والخاص بالعمالة غير المنتظمة حيث اغفل القانون بعض العاملين في قطاعات غير منتظمة مثل السياحة والمقاولات والنقل البري والصيادين والمناجم والمحاجر ومحلات الترفيه والمقاهي ويري الحاضرون اضافة هذه الفئات الي المادة 2 بند رابعا .

اشترطت المادة 21من القانون مدة اشتراك قدرها 120شهرا تصبح 180 شهرا بعد خمس سنوات من بداية تطبيق القانون كشرط اساسي للحصول علي معاش في تاريخ استحقاقه  والمطلوب الغاء شرط العشر سنوات وبهذا يتم حل مشكلة القانون112  وينطبق ذلك علي العاملين الوارد ذكرهم في البند رابعا مادة 2  .

وفيما يخص المعاش المبكر في القانون ناقش الحاضرون اشتراط القانون مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240شهر تزاد الي 300شهر بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون والاسوأ من هذا اشتراط القانون الا يقل المعاش المستحق عند الخروج الي المعاش المبكر ان لا يقل المعاش عن 50% من اجر التسوية الاخير بعد تطبيق المعامل الوارد بجدول 5و65% من الحد الادني للمعاش  وبهذا لا يستطيع المؤمن عليه البالغ عمره ما بين الخمسين الي 55سنة تحقيق هذه الشروط . بينما ينص ق الخدمة المدنية علي تشجيع الخروج الي المعاش المبكر  وكذا ما يتم في شركات قطاع الاعمال العام التي يتم تصفيتها واحالة عمالها

الي التقاعد الجبري .وهذا يشير الي التضارب الواضح في التشريعات .

وحول نظام المكافاة في المادة 36من القانون والتي حولت النظام الي نظام ادخاري يتم فيه استثمار المبالغ الموجودة في حساب المكافاة الشخصي للمؤمن عليه ويحصل عليه عند استحقاق الحقوق التامينية  وطالب الحاضرون بالعودة للقانون 79لسنة 75في النص علي المكافاة والتي كانت تنص علي حصول المؤمن عليه علي شهر من الاجر التاميني عن كل سنة اشتراك في التامينات الاجتماعية .

وحول تامين البطالة ناقش الحاضرون المادة 85من القانون والتي اخرجت كل العمال المؤقتين من التغطية التامينية لتامين البطالة ولم يري المشاركون والحاضرون للحلقة النقاشية اية مبرر لاستثناء عمال المقاولات والتراحيل والعمال الموسمين وعمال الشحن والتفريغ والنقل البري والزراعة والصيد وكذا المادة 88في تامين البطالة حيث طالب الحاضرون ضرورة ان يكون صرف التعويض لمدة 28اسبوعا و الغاء شرط الاشتراك لمدة 36شهر للحصول علي تعويض البطالة .

وكذا المادة 89من القانون التي تتدرج في نسب صرف تعويض البطالة للمؤمن عليهم من 75%الي 45% وهم ما اتفق الحاضرون علي تعديله لتصبح النسبة 75%من اجر الاشتراك الاخير لكامل المدة وهي ال 28اسبوعا وكذا المادة 90 والتي تقر تخفيض تعويض البطالة الي 40% في بعض الحالات التي يقوم فيها العامل بمخالفات اثناء العمل تؤدي الي فصله او انهاء خدمته من جانب صاحب العمل وراي الحاضرون ان النزاعات العمالية تستمر لوقت طويل حتي يثبت العامل حقوقه او عدم ارتكابه الافعال التي قد ينسبها اليه صاحب العمل وخلال تلك الفترة فترة النزاع يحرم العامل من حقوقه فهل يحرم ايضا من تعويض البطالة الذي يمكن ان يلبي فقط حاجاته الضرورية فقط ..؟

واخيرا فقد اتفق المشاركون علي وضع مادة مستحدثة في القانون تاتي بعد المادة 25حول تعويض المدة الزائدة والتي لم ياتي القانون علي ذكرها بالمرة بينما كانت موجودة في القانون السابق 79لسنة 75 وطالب الحاضرون بضرورة ان يكون هناك مادة تمنح اصحاب السنوات الزائدة تعويضا اضافيا عنها او استبدالها بمعاشا يحسب بواقع 1/75عن كل سنة ويضاف للمعاش المستحقويعتبر جزءا منه .

 

حضر الحلقة النقاشية نقابيين وقيادات عمالية مستقلة من قطاعات العمل المختلفة ومن محافظات المنيا وبورسعيد والغربية والمنوفية والاسماعيلية والقاهرة .

 

وبعد مناقشات حول المواد السبعة التي شملتهم المذكرة التي دارت حولها الحلقة

 

 

 

 

إضافة تعليق جديد