
في حلقة النهاردة من برنامج #اعرف_حقك راجعين بأخبار جديدة ومهمة جدًا بخصوص حكم إعفاء السواقين من رسوم النقابة اللي لازم بيدفعوها كل مرة يجددوا فيها الرخصة.
هنعرف معاكم آخر تطورات تنفيذ الحكم التاريخي، وإزاي السواقين اتحركوا على الأرض عشان حقهم يتنفذ فعلًا.
تابعونا علشان تعرف التفاصيل وتاخد خطواتك لو أنت كمان محتاج تجدد رخصتك..
https://www.facebook.com/ctuws/videos/1246673716916476
________________________
برنامج اعرف حقك هو برنامج نصف شهري لرفع الوعى بالحقوق العمالية يصدر عن دار الخدمات النقابية والعمالية
الحلقة 8 من سلسلة إعرف حقك:
الطعن بعدم دستورية المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019
https://www.facebook.com/share/v/1ChgqLZaL8/
________________________
- الحلقة 7 : حكم إلغاء شرط الإجبار على عضوية نقابة السائقين - قيد التنفيذ
النهاردة في حلقة #اعرف_حقك بنبشركوا بأن حكم اعفاء السواقين من دفع اشتراكات النقابة بقى نهائي وجاهز على التنفيذ
وأي زميل من الزملا السواقين محتاج نسخة من الصيغة التنفيذية للحكم عشان ينفذه بنفسه يقدر يجي مقر الدار يوم الثلاثاء الجاي الساعة خمسة مساء
عنوان المقر: 30 شارع المبتديان _برج المبتديان، الدور الثاني شقة 21
ونسيبكوا مع الحلقة..
https://www.facebook.com/ctuws/videos/1109660300536649
________________________
الاستقالة: الحلقة السادسة من #اعرف_حقك
الحلقة السادسة من برنامج "اعرف حقك" مع الأستاذ أشرف الشربيني المحامي بالنقض والإدارية العليا ومدير المكتب القانوني لدار الخدمات النقابية والعمالية وتتناول حقوق العامل عند الاستقالة
https://www.facebook.com/ctuws/videos/1240441347322120
_________________________________
عقود العمل المؤقتة الحلقة الخامسة من اعرف حقك
(عقود العمل محددة المدة وعيوبها) هي موضوع الحلقة الخامسة من برنامج "اعرف حقك" مع الأستاذ أشرف الشربيني المحامي بالنقض والإدارية العليا ومدير المكتب القانوني لدار الخدمات النقابية والعمالية
https://www.facebook.com/ctuws/videos/485327767179596
_______________________________
المعاش المبكر، الحلقة الرابعة من #اعرف_حقك
في هذه الحلقة يشرح أ. أشرف الشربيني محامي دار الخدمات النقابية والعمالية كيفية حساب المعاش المبكر في القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وأهم مشاكل هذا القانون واقتراح الدار بحلها
لمتابعة باقي حلقات برنامج اعرف حقك
الحلقة التالتة: اعرف حقك في الإجازات
https://www.facebook.com/watch/?v=1775576852974029
الحلقة التانية: اعرف حقك في حالة الإغلاق
https://www.facebook.com/watch/?v=1590348805040396
الحلقة الأولى: اعرف حقك في حالة الفصل التعسفي
https://www.facebook.com/watch/?v=226230943789598
___________________________
الحلقة الثالثة: اعرف حقك في الإجازات
https://www.facebook.com/watch/?v=1775576852974029
_______________________________
الإغلاق - الحلقة الثانية من اعرف حقك
الحلقة الثانية من برنامج " #اعرف_حقك " مع الأستاذ أشرف الشربيني المحامي بالنقض والإدارية العليا والمستشار القانوني لدار الخدمات النقابية والعمالية وتتناول هذه الحلقة الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشئة وحقوق العاملين في حالة الإغلاق
موضوع الحلقة:
س : متى يكون الإغلاق قانوني أو غير قانوني؟
ج : يكون لصاحب العمل [ أو إدارة الشركة بالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام ] أن يتقدم بطلب إغلاق منشأته إغلاقاً كلياً أو جزئياً :
* الإغلاق الكلى هو إغلاق المنشأة كلها.
* الإغلاق الجزئى هو إغلاق أحد الأقسام ، أو إيقاف أحد خطوط الإنتاج بما ينتج عنه التأثير على عدد العمال أو أوضاعهم [ إغلاق أحد العنابر أو الخطوط دون أن يؤثر ذلك على أوضاع العمال لا يستلزم تقديم طلب ، ويمكن أن يقوم به صاحب العمل من تلقاء نفسه].
* يتقدم صاحب العمل فى هذه الحالة بالطلب إلى اللجنة المحلية المشكلة لهذا الغرض والتى أصدر رئيس الوزراء قراره رقم 984 لسنة 2003 بتشكيلها الذى يتضمن ممثلاً عن المنظمة النقابية يرشحه اتحاد العمال العام ، وممثلاً عن منظمة رجال الأعمال.المعنية ( وهذه اللجنة تشكل على نطاق كل محافظة ، وتجتمع بمقر مديرية القوى العاملة المختصة)
* تبحث اللجنة فى الطلب ، وتصدر قرارها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب..ولابد أن تذكـر أسباب القبول أو الرفض.
* إذا لم يوافق أى طرف على قرار اللجنة يمكن التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المركزية المشكلة لهذا الغرض ( ومقرها وزارة القوى العاملة ) ..حيث تجتمع هذه اللجنة خلال أسبوع من تاريخ تقديم التظلم ، وتبت فيه خلال خمسة عشر يوماً..حيث توافق على قرار اللجنة المحلية أو تأمر بوقف تنفيذ هذا القرار .
س : ماهى الحقوق المترتبة للعاملين في الحالتين؟
أولا : إذا تمت الموافقة على الإغلاق ؟
ج : إذا كان الإغلاق كلياً أى أن المنشأة لم يعد لها وجود .. تنتهى خدمة جميع العمال ، ويجب فى هذه الحالة أن يحصل كل عامل على مكافأة نهاية خدمة ( شهر عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى ، ثم شهر ونصف عن كل سنة بعد ذلك ، والأجر الذى يحتسب هنا هو الأجر الشامل ) .
-إذا كان الإغلاق جزئياً بما يعنى إنهاء خدمة بعض العمال يتم الاتفاق بين صاحب العمل والمنظمة النقابية على المعايير التى سيتم تطبيقها فى اختيار هؤلاء العمال [يعطى القانون بعض الأمثلة للاسترشاد مثل الأقدمية ، السن ، الأعباء العائلية ، القدرات والمهارات]..ويحصل كل عامل تتم إنهاء خدمته تبعاً لذلك على مكافأة إنهاء خدمة أيضاً تحتسب بنفس الطريقة الموضحة سابقاً.
ثانيا : إذا لم تتم الموافقة على الإغلاق ؟
ج : في هذه الحالة يكون الفصل تعسفي ، وقد تناولنا تلك الحالة في الحلقة الأولى من #اعرف_حقك على الرابط التالي : https://www.youtube.com/watch?v=RHeuacFgovE
https://www.facebook.com/ctuws/videos/1590348805040396
__________________________________
الفصل التعسفي - الحلقة الأولى من اعرف حقك
الفصل التعسفي : الحلقة الأولى من برنامج #اعرف_حقك - مع الأستاذ أشرف الشربيني المحامي بالنقض والادارية العليا والمستشار القانوني لدار الخدمات النقابية والعمالية
تنص المادة 69 من قانون العمل الموحد على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1-إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3-إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4-إذا تغيّب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
5-إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وأن هذا أدى إلى احداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
6-إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
7-إذا وُجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8-إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
9-إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من قانون العمل «المتعلقة بمخالفة قواعد الإضراب عن العمل»
https://www.facebook.com/ctuws/videos/226230943789598
___________________________
إضافة تعليق جديد