قانون المنظمات النقابية الجديد مشوب بعدم الدستورية ومخالفة معايير واتفاقيات العمل الدولية.. نطالب السيد رئيس الجمهورية بعدم التوقيع على القانون

بيانات صحفية
الثلاثاء, ديسمبر 12, 2017 - 17:26

 

قانون المنظمات النقابية الجديد

مشوب بعدم الدستورية ومخالفة معايير واتفاقيات العمل الدولية

نطالب السيد رئيس الجمهورية بعدم التوقيع على القانون

بتاريخ الثلاثاء الموافق الخامس من ديسمبر 2017 قام مجلس النواب بالتصويت النهائى على قانون المنظمات النقابية بعد جدال لم يدم طويلاً حول نص المادة 11 من القانون فيما تشترطه من عدد العاملين فى المنشأة وعدد العمال الذين يحق لهم تشكيل اللجنة النقابية .

تم التوافق على مقترح باشتراط عدد 150 عضواً لتشكيل اللجنة النقابية ، بينما لم ينظر المجلس طلبي إعادة المداولة فى عددٍ من المواد رغم استيفائهما الشكل المنصوص عليه فى لائحة المجلس.. وفى أقل من الساعة انتهى المجلس من القانون الذى ينظم تكوين وعمل النقابات ..أحد أهم أعمدة المجتمع المدنى- إن لم تكن أهمها على الإطلاق-.

وكان المجلس قد ناقش مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة- بعد تعديلات لجنة القوى العاملة عليه- يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 7، 8 نوفمبر الماضيين ووافق عليه موافقة مبدئية فى جلستيه اللتين لم يتجاوز عدد الحضور فى كلٍ منهما الخمسين عضواً، وفى عجالة لم يكن له ما يبررها-على الأخص- وأن المجلس قد تراخى بعد ذلك أربعة أسابيع عن إجراء التصويت النهائى.

وقد قيل فى تبرير التعجل فى مناقشة القانون أنه كان استباقاً لزيارة لجنة الاتصال المباشر الموفدة من منظمة العمل الدولية، بينما قيل فى تبرير التراخى عن التصويت النهائى أنه كان انتظاراً لحضور عدد مناسب من النواب، أو أنه كان بسبب الخلاف مع بعض رجال الأعمال ذوى النفوذ حول العدد المشترط لتكوين اللجنة النقابية.

انتهى المجلس- أو بالأحرى الحكومة وذوى النفوذ من رجال الأعمال- إلى التوافق على أن يكون الحد الأدنى اللازم من العمال لتكوين اللجنة النقابية مائة وخمسين عضواً وذلك باعتباره حلاً وسطاً !!.. مائة وخمسون عضواً بينما العدد المقبول وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية لا يتجاوز العشرين.. بينما العدد المنصوص عليه فى قوانين معظم البلدان العربية- البعيدة تماماً عن شبهات الديمقراطية لا سمح الله- لا يزيد على خمسين عضواً، وهو أيضاً العدد الذى كان معمولاً به لدينا فى ظل قانون مصادرة الحريات النقابية رقم 35 لسنة 1976.

ولأن العدد الذى كان مشترطاً-من قبل- لتكوين اللجنة النقابية هو خمسون عضواً ، فإن إقرار القانون الجديد وتطبيقه إنما يعنى مباشرة أن نسبة لا يُستهان بها من النقابات القائمة حالياً لن يُسمح لها بالاستمرار.. أى أننا بدلاً من تطوير التشريع الذى ينظم عمل النقابات بما يكفل حرية تكوينها استحدثنا قيداً قانونياً يحرم أعداداً واسعة من العمال من ممارسة حقهم فى تكوين نقابات بمنشآتهم.

هكذا.. خرج القانون من الجلسة العامة للبرلمان أسوأ مما كان عليه لدى دخوله.. بينما بقى كما هو .. قانون تحيطه شبهات عدم الدستورية.. يخالف معايير العمل، ويفترق افتراقاً حاداً عن اتفاقية العمل الدولية رقم 87 ، قانون يكتنف الغموض جانباً من أحكامه، وتناقض بعض مواده بعضها الآخر.

أصرت الحكومة واتحادها الأثير لديها على استنساخ القانون منتهى الصلاحية رقم 35 لسنة 1976 مكتفين بإدخال بعض التعديلات عليه.. ولأن هذا القانون برمته لم يكن إلا قانوناً لمصادرة الحق فى تكوين النقابات، وحرمان العمال المصريين من حقهم فى تكوين نقاباتهم بحرية استقلالاً عن الاتحاد "الحكومى".. جاء القانون المستنسخ منه ممسوخاً شائهاً يعترف فى بعض مواده بحرية تكوين النقابات ، بينما تلتف مواده الأخرى على هذه الحرية فتخنقها بالقيود المستدعاة من القانون المعيب القديم.. يفرض على العمال نموذج الاتحاد الحكومى بتركيبته الهرمية ومستوياته الثلاث،ويضفى عليه مجدداً الطابع المؤسسى اللصيق بطبيعته الأقرب إلى مؤسسة حكومية منها إلى منظمة عمالية ينشئها العمال بإرادتهم.

احتفظ القانون الجديد بتبويب القانون القديم، وبعدد مقارب من المواد التى يفتئت الكثير منها على صلاحيات الجمعيات العمومية للنقابات وحق أعضائها فى وضع نظم نقاباتهم ولوائحها بأنفسهم.. فنراه يحدد مدة الدورة النقابية وعدد أعضاء الهيئات التنفيذية وصلاحياتها مصراً على الاحتفاظ بذات المسميات وطرق إدارة العمل [مجلس الإدارة وهيئة المكتب].. لسنا فقط أمام عقلية استبدادية ، وإنما أيضاً خيال مجدب لا يتصور نموذجاً أو مسميات سوى تلك التى عشناها وعانينا منها عقود طويلة.. شروط العضوية وشروط الترشح لعضوية مجالس الإدارات، أسباب انتهاء العضوية،  وأحكام تجميد العضو النقابى وفصله.. وقواعد إجراء الانتخابات التى تجرى فى يوم واحد فى جميع مواقع العمل ، وتتولى وزارة القوى العاملة دوراً إشرافياً مباشراً عليها مع وجود قاضٍ فى كل لجنة عامة.

وتتلخص أبرز نواقص ومثالب القانون المعيب فيما يلى:

  تنطوى المادة  الثالثة من مواد إصدار القانون على تمييز واضح وانعدام مساواة بين كلٍ من النقابات التابعة "للاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، والنقابات المستقلة عنه.. حيث يقصر نص المادة الاعتراف القانونى على نقابات "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" بينما يهدر المراكز القانونية للنقابات المستقلة.

ورغم أنه من المفترض أن تقوم كافة المنظمات والمؤسسات القائمة بتوفيق أوضاعها لدى صدور قانون جديد ينظم هذه الأوضاع - غير أن القانون يعفى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته من توفيق أوضاعها وفقاً رغم أن القانون المفترض إلغاؤه والذى اكتسب الاتحاد العام ونقاباته شخصيتهم الاعتبارية وفقاً له قانون تخاصم أحكامه الدستور المصرى الحالى، ومعايير العمل المستقر عليها والتى تنص عليها اتفاقيات العمل الدولية.. ورغم أن جميع تشكيلات هذا "الاتحاد" مقضىٌ ببطلانها بموجب أحكام قضائية واجبة النفاذ.

  إن التمييز وانعدام المساواة الواضحين فى هذه المادة لا ينجم عنهما فقط إحاطتها بشبهة عدم الدستورية، بل تترتب عليهما أيضاً نتائج بالغة الخطورة إذا ما اقترنت هذه المادة بالمادة 11 من القانون فيما تنص عليه من أنه "يكون للعاملين بالمنشأة الحق فى تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن 150 عضواً..".. حيث الغرض الواضح من إضافة "ال" التعريف إلى عبارة "لجنة نقابية" هو حظر تكوين أكثر من لجنة نقابية بالمنشأة–على الأخص- إذا ما قُرِأ فى سياق التصريحات التى أطلقها أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان [قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" خلال الفترة الماضية.

وفضلاً عن أن حظر تكوين أكثر من نقابة فى المنشأة يمثل فى حد ذاته مخالفة صريحة وافتراقاً واضحاً عن اتفاقية العمل رقم 87 فإن اقترانه بنص المادة الثانية من مواد الإصدار قد يؤدى عملياً إلى منع تكوين أى نقابة فى المنشآت التى تتواجد بها نقابات تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر المكتسبة شخصيتها الاعتبارية ابتداءً بما يعنى سبقها على أى نقابة مستقلة عن هذا الاتحاد

إن حق تكوين النقابات هو حق لكل عامل ينبغى أن يكفله له القانون، ولا ينبغى أن يؤدى تنظيم الحق إلى تعطيله- ولما كان اشتراط عدد معين من الأعضاء يؤدى عملياً إلى حرمان مجموعات العمال التى يقل عددها عن العدد المشترط من حقها فى تكوين النقابات ..فإنه يتعين التحفظ فى فرض مثل هذه الشروط.

ووفقاً لمنظمة العمل الدولية يفضل عدم اشتراط توفر عدد معين من الأعضاء لإنشاء النقابة.. وإذا كان ذلك ضرورياً من وجهة نظر المشــــــــــرع الوطنى فإنه لا ينبغى أن يزيد هذا العدد المشترط عن عشرين عضواً.

والغريب فى الأمر-كما سلف القول أن عدد الأعضاء المشترط لإنشاء النقابة فى وضعنا الحالى – وفقاً للقرارات الوزارية الصادرة تأسيساً على القانون القائم- هو خمسين عضواً-.. بغض النظر عن القيود الأخرى المفروضة على الحق فى تكوين النقابات.. فإذا للقانون الجديد -الذى يقال أنه يعد نزولاً على  مقتضيات التوافق مع معايير العمل – يتراجع إلى الخلف.

  كما أن اشتراط عشرين ألف عضو لتكوين النقابة العامة ومائتى ألف عضو لتكوين الاتحاد العام (المادة 12 من القانون) تبدو شروطاً تعجيزية قد تحول دون ممارسة الكثير من العمال حقهم فى تكوين نقاباتهم واتحاداتهم.

إن مثل هذه الأعداد تبدو غير ذى بال بالنسبة لتنظيم نقابى دأب على ضم العاملين بالحكومة والقطاع العام أتوماتيكياً أو بالأحرى إجبارياً –أو بطريقة شبه إجبارية- وخصم اشتراكاتهم من راتبهم دون العودة إليهم-.. غير أنها تبدو أعداداً مبالغاً فيها إذا كنا بصدد منظمـــات نقابية مستقلة- لا تستند إلى الحكومة وإداراتها- مطالبة ببذل الجهد لإقناع العمال بدور النقابات وأهمية انضمامهم إليها.

وفضلاً عن ذلك ، يتنافى رقم عشرين ألف عضو مع خبرة نقابات عامة قائمة فعلياً لا يبلغ عدد جميع العاملين فى قطاعاتها هذا الرقم مثل نقابة هيئة النقل العام، بل ونقابة العاملين فى المناجم والمحاجر التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال ذاته.

  إن ما تتضمنه المادة 12 من مشروع القانون فيما تنص عليه من أن المنظمات النقابية "تتكون مستوياتها من : اللجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية على مستوى المدينة أو المحافظة. النقابة العامة. الاتحاد النقابى العمالى".. هو استنساخ للمادة 7 من القانون الحالى رقم 35 لسنة 1976، وهى المادة التى كانت ولم تزل محلاً للانتقاد والرفض وموضعاً لأهم ملاحظات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية..

مرةً أخرى نحن أمام فرض وإكراه العمال على بنيان نقابى هرمى يتكون من ثلاثة مستويات.. بينما يفترض الواقع الغنى بالمبادرات المتنوعة وجود نقابات للمنشآت لا تنضوى فى أى نقابة عامة، ووجود نقابات عامة ترفض الانضمام إلى أى اتحاد ..كما أن هذا الهيكل الموضوع يتجاهل الاتحادات النوعية (القطاعية)، والاتحادات الإقليمية رغم تشكلها فى واقعنا خلال السنوات الماضية والبعض منها له تجربته الجديرة بالاحترام.

  أدى تعداد العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذا القانون والذى نعتقد أنه تزيد لا مبرر له إلى إسقاط حق بعض الفئات فى تكوين النقابات، وعلى سبيل المثال العاملون الذين يعملون لحساب أنفسهم والعاملين فى قطاع الصيد، ولما كان الأصل فى حق تكوين النقابات هو الإباحة وإتاحة ممارسة الحق لجميع الفئات، فقد كان من الأوفق النص فقط على الفئات المستثناة بموجب الدستور(العاملين فى الهيئات النظامية).

وفضلاً عن ذلك تجاهلت المادة أو أسقطت عمداً حق أصحاب المعاشات، أو المحالين للتقاعد فى تكوين نقاباتهم على الرغم من التجربة الملهمة لنقابة أصحاب المعاشات التى تعد واحدة من أهم النقابات خلال السنوات الماضية حيث استطاعت تمثيل أصحاب المعاشات والتعبير عن مصالحهم ومطالبهم، وأدارت العديد من المفاوضات الجماعية باقتدار .

  يفتقد نص المادة 41 شرطى التجرد والعمومية المفترضين فى النص القانونى حيث من المعروف والمفهوم أن المقصود  بهذا النص هو استمرار أشخاص بعينهم فى مناصبهم النقابية بعد إحالتهم للتقاعد.

كما ينطوى النص كذلك  على تمييز أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية على غيرهم من أعضـــــاء النقابة الذين لا يكفل لهم القانون هذا الحق بعد إحالتهم للتقاعد.

ولهذا السبب..أثار هذا النص الذى أدخلته لجنة القوى العاملة جدلاً شديداً بسبب شبهات تضارب المصالح لاستفادة معظم أعضاء اللجنة من هذا النص مباشرة.

  تشترط المادة 42 من القانون فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية ثمانية شروط فيما يعد افتئاتاً على حق الجمعية العمومية الأصيل فى وضع نظمها واختيار ممثليها، وانتهاكاً لحقى الانتخاب والترشيح المفترض كفالتهما لجميع أعضاء النقابة [وفقاً لأدبيات منظمة العمل الدولية يجوز فقط استثناء العضو الذى سبق الحكم عليه فى جناية او جنحة مخلة بالشرف والأمانة من حق الترشح للمناصب التنفيذية فى النقابة لما تفترضــــــــه من الثقة فى نزاهته ] .

وفضلاً عن ذلك تتضمن هذه الشروط ألا يكون العضو (الذى يترشح لعضوية مجلس الإدارة) "عامـــــلاً مؤقتاً، أو معاراً، أو منتدباً........".. إنه نفس النص الغريب الذى يرد منقولاً عن القانون رقم 35 لسنة 1976الذى وضع منذ أربعين عاماً "مفصـــلاً على مقاس تنظيم نقابى "يكاد يكون واحداً من مؤسسات الحكم" ، تنحصر عضويته فى القطاع العام الذى كان العامل المؤقت فيه – آنذاك- استثناءً على القاعدة- !!

فهل يعقل أن يأتى مثل هذا الشرط الآن بينما يشكل العاملون بعقود مؤقتة النسبة الأكبر من العاملين فى القطاع الخاص؟!

  من حيث المبدأ.. نرفض العقوبات المقيدة للحرية فى شأن نشاط مدنى، ومخالفات ذات طابع إدارى.. بل وفى عمل يفترض أنه تطوعى.

وبعد

لقد جاء القانون محاطاً بشبهات عدم الدستورية، مفترقاً عن معايير العمل الدولية، واتفاقية العمل رقم 87 الموقع عليها من الحكومة المصرية .

جاء القانون فى مجمله قاصراً عن الاستجابة لمتطلبات التغيير التشريعي التى تستدعيها تطورات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ومفردات سوق العمل، والساحة العمالية ، والتى يتطلبها النزول على التزامات الحكومة المصرية بالتوافق مع اتفاقيات ومعايير العمل.

ليس قانوناً جديداً يستجيب لمتغيرات كبرى جرت على الساحة العمالية خلال السنوات الماضية، وإنما محاولة مقنعة لإعادة الحياة إلى قانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 1976، رغم أنه منتهى الصلاحية منذ سنوات، ورغم أن وقائع الحياة النقابية فى بلادنا قد تحدت النموذج الذى يفرضه بمئات المبادرات والخبرات الحية المتنوعة.

ولأنه كذلك..

  • فإننا نطالب السيد / رئيس الجمهورية بعدم التوقيع عليه وإعادته إلى البرلمان مرةً أخرى لتلافى شبهات عدم الدستورية.. ونؤكد فى هذا الصدد أن سلطة التشريع ليست مطلقة وإنما يحدها الالتزام بالدستور الذى يقسم الجميع على احترامه، كما نؤكد أن مخالفة اتفاقية العمل رقم 87 والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعد أيضاً مخالفة لنص المادة 93 من الدستور فضلاً عن أوجه العوار الأخرى.

  كما نطالب- على سبيل الاحتياط- بأن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون مُفسرة لمواده التى يشوبها الغموض بما يتلافى مخالفة معايير واتفاقيات العمل الدولية، ومتداركةً لأوجه العوار والتناقض الداخلى بين نصوصه، وعلى سبيل المثال نؤكد تمسكنا بعدم حظر تكوين أكثر من لجنة نقابية فى المنشأة، ووضع قواعد واضحة مجردة وعامة لتوفيق أوضاع كافة المنظمات النقابية (التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصروالمستقلة عنه ) وفقاً للقانون الجديد، واعتبار مستويات البنيان النقابى الواردة فى القانون مجرد أمثلة تحتمل وجود تشكيلات شبيهة مثل الاتحادات النوعية والاقليمية.

  ونطالب مختلف أجهزة الدولة التنفيذية بكف يدها عن النقابات المستقلة، والتوقف عن كافة ممارسات الضغط عليها بغية حملها على الانضمام إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"الحكومى".

وأخيراً نوجه نداءنا إلى كافة القوى الديمقراطية فى مجتمعنا للدفاع عن الحريات النقابية مؤكدين أنها ليست معركة النقابات المستقلة فقط، وليست قضية العمال وحدهم وإنما حجر الزاوية فى تطوير أى مجتمع ديمقراطى. .

دار الخدمات النقابية والعمالية

الثلاثاء الموافق 12/12/2017

إضافة تعليق جديد