مذكرة دار الخدمات النقابية والعمالية بشأن تعريف العامل فى مشروع قانون النواب الجديد

بيانات صحفية
الثلاثاء, June 3, 2014 - 02:30

النص الوارد فى مشروع القانون يماثل إلى حد بعيد نص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2002- دون تغيير فى التعديلات اللاحقة- على أن ".. يعتبر عاملاً من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو يكون مقيداً فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العالية، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية، وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً فى نقابة عمالية.
ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما وتوافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيداً فى نقابة عمالية"

ورغم تقديرنا لصعوبة تحديد صفة العامل والقواعد الإجرائية اللازمة لإثباتها .. غير أن هذا التعريف يثير ما يلى من أوجه الاعتراض:

أولاً :
أن اشتراط القيد فى نقابة عمالية – فى حالتى أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية، وكذلك من بدأوا حياتهم عمالاً ثم حصلوا على مؤهل عال- إنما يتضمن ما يمكن اعتباره اكراهاً لفئة معينة من العاملين على الانضمام إلى نقابة عمالية- فضلاً عن انتهاك حق راغبى الترشيح من غير المنضمين إلى نقابة عمالية فى التمتع بحقوقهم السياسية التى يكفلها لهم القانون.-
وهو ما يعد مخالفاً لنصوص اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 –الموقعة من الحكومة المصرية عام 1957- وكذلك لنص المادة 8 من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة 22 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية..
بل أنه يمثل انتهاكاً لحرية التجمع والتعبير وفقاً لما أخذت به المحكمة الدستورية العليا "إذا كان ذلك كذلك ، كان كل تجمع - وسواء كان الغرض منه سياسياً أو نقابياً أو مهنياً - لا يعدو أن يكون عملاً اختيارياً لا يساق الداخلون فيه سوقاً ، ولا يمنعون من الخروج منه قهراً ، وكان هذا الحق فى محتواه لا يتمخض عن مجرد الاجتماع بين أشخاص متباعدين ينعزلون عن بعضهم البعض ، بل يرمى بالوسائل السلمية إلى أن يكون إطاراً يضمهم ، ويعبرون فيه عن مواقفهم وتوجهاتهم ، فقد غدا متداخلاً مع حرية التعبير، ومكوناً لأحد عناصر الحرية الشخصية التى لا يجوز تقييدها بغير اتباع الوسائل الموضوعية والإجرائية التى يتطلبها الدستور، ويكفلها القانون." [الحكم الصادر فى القضية رقم 199 لسنة 27 ق دستورية]

ثانياً :
إن نسبة لا يستهان بها من العمال غير الحاصلين على مؤهل عال منضمين إلى نقابة مهنية هى "نقابة التطبيقيين" التى تضم إليها حملة الشهادات المتوسطة الفنية (ما يعرف بدبلوم الصنايع).. وهؤلاء إذا شئنا الدقة هم العمال بكل معنى الكلمة.. وهم فى كثير من الأحيان يضطرون إلى الانضمام إلى عضوية هذه النقابات ليس فقط للتمتع ببعض الخدمات التى تقدمها وإنما أيضاً لأن بعض جهات العمل- على الأخص شركات قطاع الأعمال العام- تشترط عضويتها فيمن يلتحق بالعمل بها.. إن عضوية هذه النقابة "المهنية " يفترض أن تكون وحدها إثباتاً كافياً لصفة العامل فكيف تعد وضعاً مثيراً للالتباس يتعين معه اثبات صفة العامل بوسيلة أخرى هى الانضمام إلى نقابة عمالية.

ثالثاً :
إن إعمال هذا النص القانونى- وفقاً لذلك- كان يفترض أن يقدم العامل ضمن أوراق ترشيحه شهادة صادرة عن جهة العمل تثبت عمله ووظيفته ومؤهله الدراسى، ولمزيد من التدقيق يقدم العامل ما يفيد أنه مؤمن عليه [البيان الصادر عن الهيئة القومية للـتأمينات الاجتماعية - Print out-].. ويوقع إقراراً بعدم انضمامه إلى نقابة مهنية.. حيث لا تشترط فى هذه الحالة عضويته فى نقابة عمالية
إلا أن هذا النص دائماً ما جرى تطبيقه سابقاً- أو بالأحرى عدم تطبيقه- بصورة شائهة.. حيث اعتادت جهات الإشراف على الانتخابات تجاهله مكتفية باعتبار شهادة العضوية النقابية الصادرة عن الاتحاد العام لنقابات العمال دليل الصفة العمالية حتى درج الجميع على إطلاق شهادة الصفة عليها.
لقد توافق هذا المنحى- فى ظل منظومة الحكم البوليسية الشاملة السابقة- مع احتياجات التدخل الأمنى والإدارى فى الانتخابات – جميعها - واعتبار كل شرط من شروط الترشيح فرصة للتدخل والتلاعب عن طريق إثباته بموجب شهادة صادرة عن إحدى الجهات التى تخضع لمقتضيات وأوامر جهات الأمن!!.. حيث وفر "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" كواحد من مؤسسات هذه المنظومة وسيلة مضمونة للتحكم فى خريطة المرشحين بالدوائر الانتخابية عن طريق التلاعب فى صفاتهم.

رابعاً :
إن أوضاع النقابات العمالية ما برحت تنتظر إصدار القانون الجديد الذى يكفل الحريات النقابية وينظمها ولذلك فإن اعتبار القيد فى نقابة عمالية شرطاً لإثبات صفة العامل قد يثير الكثير من التعقيدات ويؤدى إلى إهدار حقوق الكثير من العمال وعلى سبيل المثال لا الحصر نورد ما يلى من الأمثلة:
• إن اشتراط عضوية العامل فى نقابة عمالية لإثبات صفته يجافى الواقع الحالى ويتعارض معه.. حيث أن الغالبية الساحقة من العاملين فى القطاع الخاص غير منضمين إلى نقابات عمالية.. رغم أنهم عمال أو بالأحرى هم العمال.
• كما أن القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته – الذى لم يزل سارياً حتى الآن- يحرم العمال المؤقتين وغير الدائمين من حق الانضمام إلى النقابات العمالية!!- ولعله من نافل القول ما يتضمنه ذلك من انتهاك لحق هؤلاء العمال الذين باتوا يمثلون الغالبية الساحقة من العاملين ..فهل يمكن أن نرتب انتهاكاً على انتهاك الآن وبعد كل ذلك.
• أن الانتخابات التشريعية السابقة (2011) للبرلمان الأخير المنحل قد شهدت جدلاً واسعاً بشأن الشهادات الصادرة من النقابات التى تفيد القيد فيها.. حيث رفضت لجان الإشراف على الانتخابات بداية الاعتراف بشهادات القيد الصادرة عن النقابات المستقلة – المودعة أوراقها وزارة القوى العاملة والهجرة- تطبيقاً للإعلان الوزارى الصادر بالحريات النقابية عام 2011- ثم استجابت بعد جهد جهيد من مختلف الأطراف وبينها وزارة القوى العاملة والهجرة لمطلب قبول شهادات هذه النقابات غير أنها ظلت مثاراً للجدل والقبول والرفض طيلة أيام الترشيح!!

خامساً:
لا نرى مبرراً لحذف الفقرة الأخيرة من النص المماثل فى القانون السابق التى تنص على عدم تغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته.. ذلك أن العامل الذى يحال إلى التقاعد لا تتغير أوضاعه الفعلية بعد التقاعد.. كما أنه ليس ثمة مبرر لنزع صفة العامل عنه بعد اكتسابها طيلة حياته الوظيفية، كما أنه تفترض صلاحيته لتمثيل العمال الذين ينتمى إليهم وجدانياً وقد عايش مشكلاتهم وخبرها خبرة كافية.


بنـــــــــــــــاءً عليه
نقترح النص التالى
____________
ويعتبر عاملاً من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى ، ويشترط لذلك ألا يكون مقيداً فى السجل التجارى، وألا يكون من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من حملة المؤهلات العليا من كان غير منضماً لنقابة مهنية، ويعمل فى إحدى المنشآت الصناعية أو التجارية أو الخدمية لقاء أجر لا يزيد عن سبعة آلاف جنيه شهرياً أو أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجر أيهما أكبر، ولا يتقلد إحدى مناصب الإدارة العليا، أو يمارس اختصاصات صاحب العمل.
ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.

وذلك على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الأوراق المطلوبة لإثبات ما سبق على النحو التالى:

فى حالة عدم الحصول على مؤهل جامعى يقدم الراغب فى الترشح مايلى:
• شهادة صادرة عن جهة العمل تثبت عمله ووظيفته ومؤهله الدراسى،
• البيان الصادر عن الهيئة القومية للـتأمينات الاجتماعية - Print out-
• فى حالة عدم العمل شهادة تفيد قيده بأحد مكاتب العمل كطالب وظيفة [محدد بها نوع الوظيفة المطلوبة]
فى حالة الحصول على مؤهل جامعى يقدم الراغب فى الترشح ما يلى:
• إقراراً بعدم انضمامه إلى نقابة مهنية.. وأنه لا يمتلك أو يدير عملاً [مكتباً خاصاً]
• شهادة صادرة عن جهة العمل تثبت عمله ووظيفته ومؤهله الدراسى وراتبه الشهرى
ويمكن الاستعاضة عن الشهادات أو الإقرارات السابقة ببيان عن النقابة العمالية المنضم إليها طالب الترشح تفيد أوضاعه الوظيفية على أن تقدم النقابة ما يثبت إيداع أوراقها وزارة القوى العاملة والهجرة، وتقر بصحة المعلومات الصادرة عنها وتحملها المسئولية القانونية عنها.

دار الخدمات النقابية والعمالية

إضافة تعليق جديد