ندوة بعنوان "العلاوات الخمس وحكم الإدارية العليا" بالمحلة الكبرى 17 إبريل 2019

من : 
الأربعاء, أبريل 17, 2019
إلى : 
الأربعاء, أبريل 17, 2019

 

ندوة بعنوان "العلاوات الخمس وحكم الإدارية العليا"
بالمحلة الكبرى 17 إبريل 2019

عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية أمس الأربعاء الموافق 17 إبريل 2019 بمقر الدار بالمحلة الكبرى ندوة بعنوان "العلاوات الخمس وحكم الإدارية العليا". حيث افتتح الندوة سعيد الصباغ "رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات" موضحاً أن حكم الإدارية العليا هو حكم يختلف فى جوهره عن حكم القضاء الإدارى ومشيراً إلى أن مسألة ضم العلاوات الخمس هو أمر قديم منذ عام 2005 وأن إحالة الحكم إلى قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة لتفسيره يجعلنا أكثر حرصاً على عدم تفسير الحكم حتى صدور تقرير وتفسير من الجهة المنوط بها تفسيره.

وأكد الصباغ خلال مداخلته أن هناك خلطاً كبيراً والتباساً لدى العديد من أصحاب المعاشات حول أمور كثيرة منها مَن سينطبق عليه هذا الحكم من أصحاب المعاشات، وأوضح أن ما يُشاع هو أن الحكم سوف ينطبق على الذين خرجوا إلى المعاش ابتداءً من 1/7/2006 وهذا غير صحيح فبالبحث وجدنا أن ضم العلاوات الخمس سينطبق على الذين أُحيلوا للتقاعد ببلوغ السن القانونية فى 1/7/2005 وليس 1/7/2006 لأن إيقاف ضم العلاوات قد صدر فى 23/6/2005 وهو ما يعنى أن مَن خرجوا للمعاش بعد ذلك التاريخ لم تُضم لهم العلاوات الخمس فى 1/7/2005.

وأكد الصباغ على أن هناك مجموعة أخرى من القضايا منها قضية المعاش المبكر التى يشوبها عدم الدستورية لاختلاف المعامل المحاسبى ومن ثََم تخفيضه.

واستعرض الصباغ خلال مداخلته مراحل صدور الحكم حيث أوضح أن تلك القضية رفعها اتحاد المعاشات وصدر حكم القضاء الإدارى فيها بإقرار أحقية مَن تم حرمانهم من ضم العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير بنسبة 80% من الأجر ثم تم الاستشكال على حكم القضاء الإدارى أمام الإدارية العليا والتى أصدرت حكمها بإعادة تسوية الأجر المتغير.

واستطرد أنه وفقاً لذلك فإن نسبة العلاوات التى ستنضم إلى الأجر التقاعدى تكون كالتالى:

 

عدد العلاوات

النسبة المئوية

القيمة

القيمة بعد الخروج

ما بعد 1/7/2005

1

20%

40 جنيه

123.20 جنيه

1/7/2006

2

30%

60 جنيه

184.80 جنيه

2007

3

45%

90 جنيه

277.20 جنيه

2008

4

75%

150 جنيه

462 جنيه

2009

5

85%

170 جنيه

523.40 جنيه

 

كما أوضح الصباغ أن الحد الأدنى للعلاوة السنوية التى صُرفت منذ 2016 (323 جنيه) وهى تُحتسب بضرب نسبة العلاوة المقرر فى الحد الأقصى لقيمة اشتراك الأجر الأساسى والمتغير عن ذات السنة، وأشار إلى أنه وفقاً لهذه العملية الحسابية فإن علاوة 2019 تصبح 832.5 وهو حاصل ضرب 5550 الذى هو قيمة اشتراك الأجر التأمينى (الأساسى والمتغير) مضروباً X 15/100 وهى نسبة العلاوة المقررة.

وفى معرض الإجابة على التساؤلات التى طرحها المشاركون فى الندوة، والتى جاء أغلبها حول المُستحقين لضم العلاوات الخمس، أعاد الصباغ التأكيد على أن كل مَن خرج بعد تاريخ 1/7/2005 له الحق فى ضم العلاوات الخمس وليس كما سبق القول بأن مستحقى الضم مَن خرجوا للمعاش بعد 1/7/2006.

وأكد الصباغ على أن الذين حصلوا على إجازات خارجية قد سددوا التأمينات المطلوب سدادها عن تلك الإجازات وبالتالى لهم الحق فى ضم العلاوات الخمس ما داموا خرجوا بعد 1/7/2005، أو الإجازات الداخلية فإنها تعتمد على سداد المبالغ التأمينية المُستحقة عن العلاوات لأن الرغبة عند الحصول على الإجازة هى التى تحكم أمر الاستحقاق للعلاوات من عدمه، فإذا تم السداد استحق الضم.

وحول سؤال المُستحقين للعلاوات الخمس فى حالة وفاة صاحب المعاش، أشار الصباغ إلى أن أى أموال تعود للمستحق بأثر رجعى يتم التصرف فيها وفقاً لقاعدة المواريث. حيث يستفيد منها الأب والأم والابن والابنة والزوجة وفقاً لقاعدة المواريث.

وحول إصابات العمل والخروج بعجز أشار إلى أنه ينطبق عليها ما دام خروج بعد 1/7/2005.