بالصور ندوة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 16 ديسمبر 2017 (مرفق الكتيب)

من : 
الأحد, ديسمبر 17, 2017

 

مرفق كتيب د. نيازى مصطفى- شرح اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

 


ندوة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 16 ديسمبر 2017

 

دار الخدمات النقابية والعمالية 17-12-2017:  عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية بمقرها بالقاهرة أمس السبت الموافق 16 ديسمبر 2017، ندوة بعنوان اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 بحضور د/نيازي مصطفي خبير التشريعات الاجتماعية ومستشار التدريب بمنظمة العمل الدولية.

افتتح الندوة كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية مرحباُ بالضيوف وبالدكتور/ نيازى مصطفى خبير التشريعات الاجتماعية واستشاري التدريب بمنظمة العمل الدولية، واستعرض أهمية قانون الخدمة المدنية الذي ينظم علاقات العمل بين 6 مليون موظف وبين الحكومة المصرية كصاحبة عمل، ,أكد على أن القانون رغم تطبيقه منذ ما يقرب من عام إلا أنه مازال يثير لبس لدى العديد والمئات من الموظفين الذين لم يستوعبوا ما جاء في العديد من مواده وتفسيرات اللائحة التنفيذية له لذلك اتخذت الدار علي عاتقها الأعداد لمثل هذه الندوات والتي من المقرر تنظيم عددا أخر منها في المحافظات.

ثم بدأ د/ نيازي مصطفي التعرض للائحة القانون مستعرضا أهم ما جاء فيها حيث أشار د/ نيازى إلا أن اللائحة التي بين أيدينا تختلف اختلافاً جوهرياً عن اللوائح السابقة لأنها لم تفسر العديد من مواد القانون معتبرة مجرد وجودها في القانون لا يحتاج إلي شرح، وأشار إلى أن هناك مشكلة كبيرة في صياغة اللائحة التي لا تتسم بالتواصل المستمر فيما تتناوله من موضوعات بل اتسمت بالجزئية والقطع المستمر، ثم بدأ في التعرض للتعريفات شارحاً معناها ومتعرضاً لتعريفها تفصيلاً، وانتقد ضم القانون لكل الأجر مسمياً إياه في اللائحة "الأجر الوظيفي" وهو الأجر الأساسي مضموم إليه كافة العلاوات التي يحصل عليها الموظف، وهو ما يفسر عدم شعور الموظفين بزيادات الأجور لأنها خضعت للضريبة عكس القانون السابق

تم تعرض للأحكام العامة بالقانون مشيداً بفكرة تحديث الهيكل الوظيفي التي أولت اللائحة مساحة كبيرة لتطويره بناء على استطلاع آراء المتعاملين مع الجهة وتدريب الموظفين لتنمية قدراتهم الوظيفة وهو أمر جيد كنا نطالب به منذ سنوات وهو ما تشير إليه اللائحة بوضوح عبر التدريب المستمر .

وأشاد أيضاً باستبدال إدارة شئون العاملين بلجنة الموارد البشرية وللهيئة أن تقوم بإنشاء لجنة أو لجنتين إذا رأى الوزير المختص ذلك.

وأشاد بالأهمية التي أولتها اللائحة لتدريب الموظفين والتي يمنع عدم التدريب أو التخلف عنه الترقية إلى الدرجة الأعلى وأن الانقطاع عن التدريب يعتبر إخلال بواجبات الوظيفة وبالتالي يعرض للجزاء ولم يتوقف الأمر إلى هذا الحد بل وصل إلى استرداد ما انفق عليه في التدريب في حالة عدم حصوله على النسبة المطلوبة لاجتياز الاختبار الذي يتم في نهاية التدريب وهو ما يشير إلي أن التدريب لم يعد روتينيا كما كان في السابق بل أصبح الغرض منه الاستفادة من التدريب للموظف وللهيئة أو الوحدة الإدارية التي يعمل بها

وألزمت اللائحة من يحصل على تدريب بالخارج أن يقضى ضعف مدة التدريب قبل ترك العمل أو الاستقالة منه وهي إشارة لجدية التدريب وانه سوف يكون تدريبا حقيقيا سواء في الداخل أو الخارج ومنحت اللائحة أيضاً حق التدريب للمجتمع المحيط بالوحدة من الشباب الغير معينين بنفس الوحدة .

كما تطرق نيازي إلي تقسيم الوظائف إلي مجموعات نوعية كما جاء في اللائحة كالآتي :

تقسيم الوظائف إلى مجموعات نوعية للوظائف المتماثلة في الحقوق والواجبات.

  1. التخصصية .
  2. الفنية .
  3. الكتابية
  4. الحرفيين والخدمات المعاونة .

كما نظمت اللائحة التقدم للوظائف عن طريق التقدم الاليكتروني في غير بوابة الهيئة الالكترونية وتوفير استمارة التقدم للوظيفة والتقدم اليكترونياً ونشر معايير الاختيار والوظيفة وفقاً للمجموعة النوعية للوظيفة ومسوغات التعيين وأتاحت اللائحة التقدم للوظائف لغير المصريين .

وأكد د/ نيازى على أن اللائحة قد اشترطت أن الموظفين الجدد الخاضعين لفترة الاختبار " الستة أشهر " التالية لقيامة بالعمل يتم تقييمهم كل شهر وألزمت اللائحة الوحدة التي يعمل بها الموظف بإخطار العامل بالتقرير شهرياً حتى يتسنى له معالجة أوجه القصور قبل انتهاء مدة التدريب لاعتماده أو للاستغناء عنه وفق الآليات التي حددت لذلك ولضمان الحياد والشفافية .

 وحول طرق تقييم الأداء للموظفين

يتم تقييم الأداء للوظيفة متين خلال العام ويتم على أساس

  • تقييم ذاتي من الموظف لنفسه
  • تقييم من رؤساء الموظفين لأداء مرؤوسيهم
  • تقييم من جمهور المتعاملين مع الوحدة الإدارية .

وأكد علي أن اللائحة تنص علي طرق التقييم ومعاييره التي تضمن آليات شفافة للتقييم

كما شرح نيازي الإجازات التي نصت عليها اللائحة:

  • 15 يوم في السنة الأولى بعد اجتياز فترة الاختبار
  • 21 يوم بعد مرور عام كامل في الوظيفة
  • 30 يوم لمن أمضى عشر سنوات .
  • 45 يوم لمن تجاوز عمرة خمسين عاماً والموظف المعاق 45 يوم دون التقيد بالسن بعد اجتياز مدة الاختبار وتزيد الإجازة 15 يوم لمن يعمل في الأعمال الخطرة .

وألزمت اللائحة الوحدة الإدارية بعمل سجل ورقى أو اليكتروني لتسجيل الإجازات السابقة على القانون لثلاثة سنوات .

وتخصم منها الإجازات الاعتيادية وعلى لجنة الموارد البشرية تسجيل الإجازات عام بعد عام وهو ما يحدد المقابل النقدي لكل موظف وفقاً للأجر الوظيفي للعام المستحق عنه البدل النقدي ، ولمن لدية رصيد إجازات عن سنوات سابقة على تنفيذ القانون لا يحصل على أكثر من ستين يوماً خلال العام .

ويقوم بطلب الإجازة ويتم الرد عليه خلال يومين وعدم الرد يعنى رفض الإجازة ولا يجوز منح الموظف أكثر من ثلث الإجازة المقررة خلال العام مرة واحدة ومدة الإجازة لا يجب إلا أن يكون بوسيلة يسهل إثباتها .

وفى كل الأحوال يتم إقرار القيام 0 بالإجازات أو العودة منها على النموذج المعد لذلك .

وحول ترحيل الإجازات : لا يجوز ترحيل أكثر من ثلث الإجازات المستحق خلال عام ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات . ويعتبر عدم التقيد بأحكام ولوائح الإجازات أو مخالفتها إخلالاً بواجبات الوظيفة تمنح الحق فى تحويل الموظف إلى التأديب .

الإجازة المرضية: طبقاً للقانون، أول ثلاثة أشهر إجازة مرضى خلال ثلاثة سنوات باجر كامل والثلاثة أشهر التالية 75% من الأجر الوظيفي وستة أشهر 50% من الأجر الوظيفي و75% لمن هم فوق سن الخمسين والمرض المزمن يعطى إجازة باجر كامل حتى يشفى أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة للعمل .

وإجازة الوضع 4 أشهر لمدة ثلاث مرات خلال مدة العمل . ويجوز اخذ إجازة لرعاية الأبناء عند سفر احد الوالدين للعمل فى الخارج لمدة أكثر من 6شهور لمدة ست سنوات على ثلاث مرات بحد أقصى ست سنوات .

وفيما يتعلق بحالات الوقف عن العمل أكد د/ نيازي انه وفقا للائحة يجوز وقف العامل عن العمل أثناء التحقيق معه إذا كان ذلك فى مصلحة التحقيق لمدة وقف لا تزيد عن ثلاثة أشهر مع إعلان الموظف به وإرسال صورة إلى رئيسة المباشر ولجنة الموارد البشرية .

توقيع الجزاء : لا يجوز توقيع أكثر من جزاء عن الواقعة الواحدة مع إخطاره بالجزاء الموقع عليه ويخصم من قيمة الجزاء بالشهر التالى لتوقيع الجزاء .

تمحى الجزاءات التأديبية بمرور المدد المنصوص عليها فى القانون بعد عام أو عامين حسب طبيعة المدد المنصوص عليها .

الاستقالة: يجوز للموظف التقدم باستقالة ويبت فيها فى خلال ثلاثين يوماً ولا تنتهى خدمة الموظف إلا بحالة قبول الاستقالة ومن حق الجهة تأجيل الاستقالة لمصلحة العمل ويجب إلا ينقطع عن العمل بمجرد تقديمه للاستقالة وإلا عوقب بالإحالة إلى المعاش .

إنهاء علاقة العمل فى حالات

  • 15 يوم متتالية بدون عذر أو 30 يوم متقطعة أو عدم اللياقة الصحية والالتحاق بعمل أخر .
  • الوفاة أو المعاش المبكر .

فى حالة تسوية المؤهلات بعد شغل الوظيفة يجوز لجهة العمل أن تقبل التسوية وهو اختياري وليس إلزاما عليها أن تقبله علي أن يكون في نفس المجموعة المعين بها الموظف .

ثم أثيرت بعض التساؤلات حول بعض الأمور التي تثير التباسا لدي الحاضرين

ورداً على سؤال حول ازدواج الكوادر الخاصة مع قانون الخدمة المدنية قال د/ نيازى انه إذا تعارض مواد قانون الخدمة المدنية مع الكوادر الخاصة فإنه يطبق قانون الكادر الخاص لان الخاص يقيد العام .

 وحول عدم تطبيق القانون في بعض الهيئات أو تطبيقه بشكل جزئي فأكد أن هذا مخالف ويستوجب إقامة دعوي إلزام بتنفيذ القانون .

وحول عدد تقارير تقييم الأداء

قال أنه يوجد تقريرين فى العام وأن التقرير النهائى هو تجميع للتقريرين وحساب متوسط الأداء وفقاً للآليات الوظيفية المعتمدة لذلك ويكون هو التقرير النهائى .

وفى رده على سؤال حول سنوات الرسوب الوظيفى التى تصل إلى 4 سنوات .

الرسوب الوظيفى لا علاج له عند تطبيق القانون 81 لسنة 2016 وان كل تشريع جديد يوجد المستفيدون منه وضحاياه .

 وحول الحكم على الموظف هل يكون من حقه الحصول على معاش ومكافأة نهاية الخدمة.

تحسب مستحقاته حسب سنوات العمل التى قضاها فى الوظيفة

وحول تأثير الإجازات على التقرير السنوى .

أفاد بأن التقييم يتم على أيام العمل الفعلية مخصوماً منها الإجازات وهى حكمية بمعنى أنها تؤثر بشكل حكمى على فترة التقييم .

واختتم الندوة كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات معلناً عن استعداد الدار لتلقى كافة استفسارات و شكاوى الموظفين حول قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية عبر الموقع الاليكتروني للدار وسيتولى الفريق القانونى للدار الرد عليها.  

البوم صور: 

ندوة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 17 ديسمبر 2017