لماذا نطالب بقانون لحماية عاملات المنازل
مادة 12
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب، وعلى الأخص رسوم الترخيص، والشروط الواجب توافرها في المكاتب القائمة على العمل بهذا النشاط، وتحديد السجلات اللازمة لمباشرة العمل والتي يتعين عليها إمساكها، وقواعد الرقابة والتفتيش عليها.
مادة 13
يحظر على مكاتب تشغيل العمالة المنزلية تقاضي أي مبلغ من العامل أو العاملة نظير إلحاقه بالعمل، كما يحظر عليها الإعلان أو الترويج للعمالة على أساس العقيدة، أو الجنس، أو اللون، أو الإعلان عنها بطريقة مهينة لآدمية الإنسان على أي نحو.
في المادة رقم 7 منها:
تتخذ أي دولة عضو تدابير تضمن أن يكون العمال المنزليون على علم بشروط وظروف استخدامهم، على نحو مناسب ويمكن التحقق منه ويسهل فهمه، ومن الأفضل حيثما أمكن، بواسطة عقود مكتوبة تتمشى مع القوانين واللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية، لا سيما ما يلي:
اسم صاحب العمل واسم العامل وعنوان كل منهما
عنوان مكان العمل الاعتيادي أو أماكن العمل الاعتيادية
تاريخ بدء العقد، ومدته حيثما يكون العقد لفترة زمنية محددة
نوع العمل الذي يتعين أداؤه
الأجر وطريقة حسابه وفترات المدفوعات
ساعات العمل العادية
الإجازة السنوية مدفوعة الأجر وفترات الراحة اليومية والأسبوعية
توفير الغذاء والمأوى، إن كان مطبقاً
فترة الاختبار أو فترة التجربة، إن كانت مطبقة
شروط الإعادة إلى الوطن، إن كانت مطبقة
الشروط والظروف المتعلقة بإنهاء الاستخدام، بما في ذلك أي فترة إخطار من جانب العامل المنزلي أو صاحب العمل على السواء
.
إضافة تعليق جديد