نطالب بتطبيق حكم إلغاء العضوية الإجبارية للسائقين.. العدالة فرضت نفسها ولا مجال للتراجع أو المساومة

من : 
الأربعاء, ديسمبر 18, 2024
إلى : 
الأربعاء, ديسمبر 18, 2024

نطالب بتطبيق حكم إلغاء العضوية الإجبارية للسائقين.. العدالة فرضت نفسها ولا مجال للتراجع أو المساومة

مرفق حكمى السائقين نسخة PDF

بحضور مجموعة من النقابات العمالية المستقلة ومجموعة من ممثلي مكاتب العمال في الأحزاب، فضلا عن شخصيات عامة، وجمع من السائقين، عقدت لجنة الحريات اجتماعها الأسبوعي، الذي خصصته لمناقشة حكم المحكمة الإدارية العليا – النهائي - بإلغاء شرط الانتساب إلى إحدى النقابات العمالية أو فروعها، الذي كانت تفرضه لائحة قانون المرور على السائقين كشرط للحصول على رخصة مهنية،

وفي أعقاب ذلك أصدرت اللجنة البيان التالي:

تتويجًا لمعركة طويلة ونضال مستمر من أجل حقوق زملائنا السائقين، وبعد الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، وإعلان المعنيين به وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور في هيئة قضايا الدولة، لا بد أن تتحمل تلك الجهات مسؤولياتها القانونية دون أي تأخير، إذ لا مجال للتسويف أو التباطؤ في تنفيذ هذا الحكم، الذي يجب أن يُترجم إلى تغيير فوري في لائحة المرور، و**الانصياع التام للأحكام القضائية.

كانت المحكمة الإدارية العليا أسدلت الستار على القضية المصيرية التي تمس استقلالية النقابات العمالية، في 16 أكتوبر 2024، حيث أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا وقاطعًا يلغي شرط الانضمام الإجباري للنقابات العمالية للسائقين، وهو الشرط الذي كان مفروضًا بموجب لائحة قانون المرور للحصول على رخصة مهنية.

كانت دار الخدمات النقابية رفعت في 19 نوفمبر 2023، دعوتين منفصلتين رقمي 13205، 13207 لسنة 78 ق، لكل من خليل رزق خليل، ومصطفى صلاح محمد، يعملان كسائقين، ضد كل من: وزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة للمرور - بصفتهما - طالبت فيهما بإلغاء القرار الإداري المستند إلى المادة 254 من اللائحة التنفيذية رقم 1613 لسنة 2008، لقانون المرور، والمتمثل في اشتراط الإدارة العامة للمرور، بانضمام السائق – المدعي- إلى النقابة العامة، أو أحد فروعها حتى يتسنى له تجديد رخصته المهنية، مما يستتبع آثاراً قانونية أهمها إجباره على الانضمام للنقابة، وإلزامه بدفع مبلغ الاشتراك.

تاليا، وفي محاولة لعرقلة تنفيذ حكم الدرجة الأولى، تقدمت هيئة قضايا الدولة بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد السائقين المذكورين برقمي 58677 و58681 لسنة 70. ومع ذلك، رفضت المحكمة الطعن، وأكدت الحكم السابق، مما يجعل تنفيذ القرار ملزما للجميع.

يكرس هذا الحكم بشكل قاطع حق السائقين في حرية الاختيار، ويضمن لهم الحق في الانضمام أو عدم الانضمام للنقابات العمالية دون أي إكراه أو فرض، حيث يعد انتصار حقيقي للعدالة، وإرساء لمبادئ الحريات النقابية التي قام عليها قانون تنظيمات النقابات العمالية، وهو خطوة هامة نحو تصحيح مسار حقوق العمال في مصر.

إن الحكم يعد صفعة مدوية للمشككين الذين سعى البعض منهم لترويج الشائعات وزيف الادعاءات حوله. فقد أكدت المحكمة بوضوح أن الشرط الذي كان يُفرض على السائقين للانضمام إلى النقابات العمالية كشرط للحصول على رخصة مهنية يتناقض تمامًا مع الحقوق الدستورية، والتشريعية التي كفلها القانون للعمال. إذ يضمن لهم الحق في الانضمام إلى المنظمات النقابية بحرية، دون أي نوع من الإكراه أو الإجبار. بينما تواصل النقابات التابعة للاتحاد الحكومي تجاهل مصالح السائقين والعمال بشكل عام، وتعتبرهم مجرد مصدر للإيرادات من خلال رسوم الاشتراكات، دون تقديم أي نوع من الخدمات، أو الحماية الاجتماعية التي تضمن لهم الحد الأدنى من حقوقهم، في أبسط صور العدالة.

من جانبنا نؤكد أن أي محاولة للالتفاف على هذا الحكم أو التلكؤ في تنفيذه ستكون بمثابة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وهو أمر يستوجب العقوبة بالحبس، لذا يجب أن يكون التنفيذ فوريا، بما يضمن حماية حقوق السائقين، والتوقف عن إملاءهم أي شروط تعسفية تمس حريتهم النقابية.

الحكم أيضا يأتي استجابة لمطالبات طالما تمسكت بها دار الخدمات النقابية والعمالية، منذ اللحظات الأولى لصدور إعلان الحريات النقابية في أعقاب ثورة يناير وتحديدا في مارس عام 2011، كما لم تتوقف عن تلك المطالبة حتى مع صدور قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم 213 لسنة 2017، الذي عضد هذا الحق، في حين سعت النقابات العامة لإهماله، وتجاهله عن عمد.

وإذ نثني على قرار المحكمة الذي يعيد حقًا أُهدِرَ لسنوات طويلة، ندعو جميع القوى السياسية والمدنية الوطنية دعم تنفيذ هذا الحكم النهائي، والمشاركة في تطبيقه خلال الفترة المقبلة، عبر كافة السبل السلمية – الديمقراطية.

البوم صور: 

نطالب بتطبيق حكم إلغاء العضوية الإجبارية للسائقين.. العدالة فرضت نفسها ولا مجال للتراجع أو المساومة