دورة تدريبية ببورسعيد

من : 
الجمعة, ديسمبر 27, 2024
إلى : 
السبت, ديسمبر 28, 2024

دورة تدريبية ببورسعيد

نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية خلال ايام الخميس والجمعة 27 و28 ديسمبر 2024 دورة تدريبية حول قانون العمل 12لسنة 2003م حضر الدورة 16عامل بينهم 8 سيدات من شركات سبا والنهر الخالد والحرية وبلازا للملابس الجاهزة وشركة الضفائر الكهربية بالمنطقة الاستثمارية ببور سعيد .

شملت الدورة اربع جلسات تدريبية علي مدار يومي تدريب حيث شملت الجلسة الاولي خلال اليوم الاول مفهوم القانون وفلسفته باعتباره الحد الادني للحقوق التي نكفلها نصوصه للعمال الخاضعين له وباعتبار انه جاء لحماية الطرف الاضعف في علاقة العمل وهم العمال .

كما تناولت الجلسة احكام القانون ومواده في الاجور حيث عرف الاجر وعناصره وتشكيل المجلس القومي للاجور وتناولت الجلسة عدد ساعات العمل وكيف نظمها القانون وطريقة احتساب ساعات العمل الاضافية . كما تناولت الجلسة الاجازات التي اقرها القانون للعاملين الخاضعين لاحكامه وانواعها ومدة كل منها خلال العام وكيفية الحصول عليها .

وتناولت الجلسة الاولي ايضا احكام القانون في نقل العامل من وظيفة لاخري تختلف في طبيعتها عن العمل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل وكيف يمنع القانون ذلك الا في حالات القوة القاهرة وبشكل مؤقت وبموافقة العامل .

وتناولت الجلسة الثانية خلال اليوم الاول احكام القانون فيما يتعلق بالوقف عن العمل والجزاءات و استقالة العامل والفصل الذي خص به القانون المحكمة العمالية وليس صاحب العمل والاسباب التي اوردها القانون في المادة 69والتي تعطي صاحب العمل الحق في احالة العامل الي المحكمة العمالية لفصله علي سبيل الحصر . والضوابط والاجراءات التي تخص استقالة العامل وحقه في العدول عنها والمدة الزمنية التي يحق له خلالها العدول عنها . كما تناولت الجلسة احكام ونصوص القانون التي تنظم عملية ايقاف العامل عن عمله والاسباب التي تؤدي الي الايقاف عن العمل والمدة وضوابط عملية الوقف عن العمل .

وتناولت الجلسة الثالثة خلال اليوم الثاني مفهوم الامان الوظيفي وعقود العمل حيث تناولت الجلسة فلسفة القانون بان الاصل في عقود العمل هي عقود العمل الدائمة وان عقود العمل المؤقتة اجاز القانون لصاحب العمل ان يبرمها انما هي في الحقيقة افتئات علي حق العمال في الامان الوظيفي وتناولت الجلسة ايضا الفصل التعسفي وتعريفه باعتباره انهاء صاحب العمل لعلاقة العمل بارادته المنفردة دون موافقة العامل كما تناولت الجلسة الثالثة ايضا التناقض التي تثيره المادة 110من القانون والتي تساوي بين المراكز القانونية للعامل وصاحب العمل والتي تعطي صاحب العمل الحق في انهاء علاقة العمل بشرط اخطار العامل بانهاء عقده قبل الانهاء بفترة كافية وهو ما ينطوي علي مغالطة صريحة وارتباك واضفاء صفة الانهاء علي فعل هو في حقيقته فصل للعامل واهدار لحقوقه .

كما تناولت الجلسة ايضا احكام القانون في مسالة الاغلاق سواء كان كليا اوجزئيا والضوابط التي تنظم عملية الاغلاق واسبابه وكيفية الطعن علي قرار الاغلاق ودور المنظمة النقابية في مواجهة مثل هذه الحالات والاجراءات الواجب عليها اتخاذها عند صدور قرار الاغلاق .

كما تناولت الجلسة احكام القانون فيما يتعلق بحق الاضراب وكيف ان القانون منح الحق في الاضراب ثم عاد ليقيده بقيود وضوابط تجعل من ممارسة الاضراب عملية شبه مستحيلة وتعرض القائمين عليه الي الفصل من العمل اذا ما خالف الضوابط الواردة بالقانون .

وشهدت الجلسة الرابعة خلال اليوم الثاني تعليقات من المشاركين /ت حول مدي تطبيق مواد ونصوص القانون الواردة في الجلسات السابقة في مواقع عملهم ورؤيتهم حول المواد الواجب تعديلها في القانون حتي تحافظ علي حقوقهم .

كما شهدت الجلسة ايضا شرح لمشروع قانون العمل الجديد واهم ملاحظات دار الخدمات النقابية عليه وبالاخص فيما يتعلق بمواد الاجور والامان الوظيفي ومواد الاضراب .

البوم صور: 

دورة تدريبية ببورسعيد