لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تواصل مناقشات مشروع قانون العمل الجديد وتتمسك بتجاهل المخاطبين بالقانون
مطلع الأسبوع الجاري استأنفت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشروع قانون العمل الجديد وذلك بعد أن أدرجت الحكومة ملاحظاتها عليه وأعادته إلى اللجنة البرلمانية، وذلك مع استمرار تجاهلها لتنظيم جلسات استماع للمخاطبين بالقانون.
خلال الاجتماعات ثار الجدل حول الباب الخاص بالتعريفات والتي منها التعريف الخاص بالمفوض العمالي، الذي تقترح الحكومة أن يتم تفويضه عبر أوراق رسمية مختومة من الشهر العقاري – في حال عدم وجود نقابة في المنشأة - في سابقة لم ترد في أيا من قوانين العمل السابقة، ويتوقع أن يكون من شأنها التدخل الحكومي المباشر في اختيار شخص المفوض، أو العمل على تعطيل عمله.
من جهة أخرى كان الأولى بالحكومة صاحبة الاقتراح إجازة عمل النقابات المستقلة وتسهيل إجراءات إشهارها التي يتم تعطيل عملها، او خروجها إلى النور عن عمد، بدلا من اختصار العمل النقابي في شخص مفوض تعمل بنفسها على تسهيل أو تعطيل عمله، وتصبح هناك شبهة تدخل في اختياره من جانبها.
لاحقا وافقت اللجنة على 14 مادة من مشروع القانون، بما في ذلك المادة الثانية التي تنص على أن القانون العام يحكم علاقات العمل، والمادة الثالثة التي تحدد الفئات التي لا يسري عليها القانون، والتي منها العمالة المنزلية حيث تستمر في تجاهل تلك الفئة، وتحرمها من حقها في تنظيم علاقاتها عبر القانون ليصبح مصيرها قيد رب العمل ومزاجيته.
من جانبه، وخلال الاجتماعات المتوالية انتقد النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عدم وجود مقرات للمحكمة العمالية في كل المحافظات، مطالبًا بوضع بند في الموازنة الجديدة لدعم إنشاء هذه المكاتب. من جانبه، أكد ممثل وزارة العدل أن العمل جارٍ على افتتاح مكاتب مساعدة قضائية عمالية في المحاكم الابتدائية التي بها دوائر عمالية.
ومع نهاية الأسبوع قررت اللجنة تأجيل مناقشة المادة 26 من القانون، والتي تتعلق بحصول الراغب في العمل على تدريب لتحديد مستواه وتسجيله في التأمينات الاجتماعية. جاء هذا القرار بعد مناقشات مطولة بين أعضاء اللجنة ومسؤولي وزارة العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية، حيث أصرت اللجنة على ضرورة حصول الراغب في العمل على ترخيص مزاولة المهنة بعد اجتيازه للتدريب، مع تقديمه لرقم تأميني والتسجيل في التأمينات الاجتماعية عند حصوله على عمل. إلا أن وزارة العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية عارضتا هذا المقترح، وأكدتا على ضرورة أن يبدأ العامل بالتأمين على نفسه منذ بداية التقدم للحصول على الرخصة.
وتنص المادة 26 من القانون على أن كل من يرغب في مزاولة حرفة محددة يجب أن يتقدم بطلب للحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، مع تحديد شروط وإجراءات منح الترخيص والرسوم المقررة، والتي لا تتجاوز 100 جنيه. كما تشترط المادة أن يكون العامل حاصلاً على ترخيص قبل تشغيله، وأن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وتسجيله في التأمينات الاجتماعية. ويستثنى من هذا الشرط خريجو المدارس الفنية والمعاهد العليا الذين يعملون في مجال تخصصهم.
اللجنة وافقت أيضاً على المواد من 16 إلى 20 من قانون العمل دون إدخال تعديلات تذكر وتنص المادة 16 على قيام الجهة الإدارية المختصة بالتوجيه المهني لراغبي التدريب، وإعداد التصنيف المهني الوطني بالتعاون مع الجهات المعنية.
أما المادة 17 فتنص على إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، الذي يضم ممثلين عن عدة وزارات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، كما تتناول المادة 18 تشكيل مجالس تنفيذية في المحافظات لمتابعة تنفيذ الخطط والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى.
وتنص المادة 19 على إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يهدف إلى تمويل عمليات تنمية المهارات وربط التعليم باحتياجات سوق العمل. أما المادة 20، فتحدد موارد الصندوق، والتي تشمل نسبة من الأجر التأميني تتراوح بين 10 و30 جنيهاً عن كل عامل، بالإضافة إلى الإعانات والتبرعات وعائد استثمار أموال الصندوق، وهو ما يحيلنا إلى تحميل العمال المزيد من الأعباء.
كانت دار الخدمات النقابية قد رصدت في ملاحظاتها استنساخ القانون لأغلب مواد القانون القديم، خصوصا في ظل إصراره على التجاهل التام للاستماع لأصحاب الشأن، كما أنها في طور إعداد ملاحظاتها الجديدة في أعقاب التعديلات الحكومية الأخيرة التي تجدها من الخطورة بمكان بحيث تخلق وضعا لا مكان فيه لاستقرار العمال، سواء من ناحية الأمان الوظيفي، أو حتى امتلاكهم لأدوات الاحتجاج اللازمة.
إضافة تعليق جديد