إعلان مبادئ الإطار التشريعى للعمل النقابى العمالى معايير التعديل المفترض - توقيعات النقابات المستقلة

بيانات صحفية
الأحد, يوليو 10, 2016 - 10:01

بمبادرة من دار الخدمات النقابية عقدت جلسة نقاشية فى 23 يونيو، حضرها ممثلى النقابات والاتحادات النوعية والإقليمية المستقلة وعدد من الخبراء القانونيين والاقتصاديين ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وقد اتفق المشاركين على إصدار إعلان مبادئ حول الإطار التشريعى للعمل النقابى العمالى والمعايير التى يجب الالتزام بها عند وضع قانون جديد للنقابات العمالية يحترم المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر الخاصة بالحق فى التنظيم (خاصةً الاتفاقيتين 87، 98)، ويلتزم بنص المادة 76 من الدستور التى تنص على: (إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصيّة الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، وألا يجوز حلّ مجالس إدارتها إلاّ بحكم قضائي).

وقد اتفق المشاركين على إصدار إعلان المبادئ، وعقب الجلسة النقاشية جرت عدد من المناقشات والمداولات مع ممثلى النقابات والاتحادات النوعية والإقليمية التى لم تستطع المشاركة والذين عبروا عن اتفاقهم التام مع ما جاء بإعلان المبادئ.

 

إعلان مبــــــــــــادئ

الإطار التشريعى للعمل النقابى العمالى

معايير التعديل المفترض

باتت الضرورة تلح-ربما كما لم يسبق لها من قبل-على مراجعة الإطار القانونى للعمل النقابى فى بلادنا..مؤكدةً إلحاحها المتجدد تارةً فيما يتبدى عليه الواقع العمالى من غضب وتنازع واحتجاج دون أن تتوفر له الآليات اللازمة للتعبير عن المصالح والتفاوض بشأنها، وتارةً أخرى فى إدراج مصر على قائمة الحالات الفردية فى مؤتمر العمل الدولى السابع والتسعين لما تنطوى عليه تشريعاتها الوطنية من تناقض فظ مع اتفاقيتى العمل الدوليتين المتعلقتين بالحريات النقابية وحرية التنظيم والعمل النقابى (87،  98)

وكانت هذه الضرورة قد كشفت عن نفسها منذ سنوات غير قليلة فى مفردات الواقع الاقتصادى والاجتماعى التى جعلت تتبعثر بعيداً عن هيمنة الدولة..انكمش القطاع العام، وتمدد القطاع الخاص الذى لا تصلح معه صيغة العضوية النقابية الأتوماتيكية "شبه الإجبارية"، والاشتراك الذى يتم اقتطاعه قسراً من الأجر..تآكلت الأرض التى ينظم -أو بالأحرى-يقيد-القانون  قواعد العمل النقابى عليها فى الهيكل الهرمى محكم المنافذ.. بينما امتدت أرض جديدة لا تصلح لمثل هذا الهيكل فبقيت فراغاً من النقابات التى يحول القانون دون تكوينها خارجه.

ورغم الأزمة الهيكلية واضحة المعالم التى أخذت تعصف بتنظيم نقابى عاجز عن  تجاوز وضعيته وثقافته التاريخية، والتكيف مع معطيات الواقع الجديد.. عاجز عن تنظيم العمال الجدد فى القطاع الخاص، مكتوف الأيدى خارج مدن صناعية بأكملها.. ..بينما تتآكل عضويته، وتقف أوضاعه حائلاً دون انضمام أجيال جديدة إلى الحركة النقابية....ورغم الحاجة الملحة للعمال-فى كافة القطاعات-إلى نقابات حية تخضع لإرادتهم وتعبر عن مصالحهم..بل ورغم الحاجة الملحة للمجتمع ككل إلى تنظيم الحوار الاجتماعى من خلال آليات فاعلة تقيه شرور الانفجارات والكوارث والتطرف.

..رغم شيخوخة القانون الذى ترتبط فلسفته بمعطيات زمان آخر، والذى يتعارض صراحة مع معايير العمل الأساسية، ويخل بالتزامات مصر الدولية فيما وقعت عليه من اتفاقيات..فقد ظل على حاله بينما كلُ شئٍ يتغير حوله، ورغم إخضاعه للتعديل مرتين بموجب القانونين رقم 1لسنة 1981، ورقم 12 لسنة 1995..فإنه كان فى كل مرة يمضى فى عكس الاتجاه فارضاً المزيد من القيود، ومنتهكاً المزيد من الحقوق غير عابئٍ بالتماس ولو أقل قدر من التوافق مع المعايير والقواعد المفترضة لكفالة الحقوق الديمقراطية والدستورية الأصيلة.

هكذا.. يكاد يكون من العسير تماماً الآن الحديث عن تعديل مثل هذا القانون الموصوم بشبهات عدم الدستورية، ومخالفة الاتفاقيات الدولية، وانتهاكالحقوق النقابية بدلاً من كفالتها وتنظيم ممارستها.

 

النقابات..مفهومها ودورها بين المعايير الدولية، والقانون

فى مذكرته الإيضاحية نص قانون النقابات العمالية الحالى (رقم 35 لسنة 1976) على ما يأتى "تمكيناً للتنظيمات النقابية من القيام بدورها فى بناء الدولة وتحقيق رفاهية المجتمع بالمشاركة الفعالة فى التطوير الصناعى والاجتماعى للمجتمع وربط العمال بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحشد طاقاتهم من اجل تحقيق أهدافها فى ذلك برفع كفاءتهم المهنية وتشجيع المنافسة الانتاجية وروح الابتكار بينهم ونشر الوعى النقابى ورفع المستوى الثقافى لهم"..وقد أخذ فى اعتباره "حصيلة العمل النقابى فى مصروتطور الفكر النقابى العالمى وأبرز أهداف ومسئوليات التنظيم النقابى فى تدعيم وتعميق مبادئ المجتمع وقيمه بين صفوف العمال وتنمية قدراتهم الفنية والمهنية وتنظيم جهودهم لآداء دورهم الطليعى فى بناء المجتمع وتطويره وصيانة حقوق العمال وحماية مكاسبهم والعمل على تحسين شروط عملهم ورفع مستواهم الثقافى والاجتماعى والاقتصادى والمهنى".

إن دور النقابات-وفقاً لهذا النص-هو حشد طاقات العمال من أجل تحقيق أهداف الخطط التى تضعها الدولة..حيث لا يُفترض-وفقاً لهذا المفهوم-وجود مصالح متمايزة للعمال تعبر عنها هذه النقابات، وإذا كان النص قد أتى على ذكر "تحسين شروط عملهم"..فقد جاء بالعبارة فى ختام قائمة طويلة من مسئوليات التنظيم النقابى فى تدعيم وتعميق مبادئ المجتمع  وقيمه..فيما لا يعدو أن يكون ذراً للرماد فى العيون.

إن بوناً شاسعاً يفصل ما بين التنظيمات التى يستهدف هذا القانون تمكينها من القيام بدورها، وبين النقابات العمالية التى يبادر العمال أنفسهم إلى تنظيمها من أجل التعبير عن مصالحهم، وإجراء المفاوضة بشأنها مع الأطراف الاجتماعية الأخرى على الأخص الطرف المقابل فى علاقات العمل (أصحاب الأعمال)، والدولة.

إن التنظيمات "النقابية"التى يستهدف القانون تمكينها-وفقاً لمذكرته الايضاحية- تبدو-على أوضح نحو-كطرف آخر مستقل تماماً عن العمال، قامت الدولة بإنشائه من أجل حشدهم لتحقيق أهدافها وخططها.. حيث الدولة هنا الممثل الوحيد للمجتمع كله فى شموله، وكأنه كتلة مصمتة صماء لا يفترض تباين المصالح بين أطرافها المختلفة، وبالتالى تنوع وتعدد المبادرات والأشكال التنظيمة التى تعير عن مصالح هذه الأطراف والفئات المختلفة.

إن هذا التصور "الشمولى" عن دور النقابات ينسجم انسجاماً تاماً مع النموذج الذى يفترضه ويفرضه القانون للبنيان النقابى "هرمى الشكل" بمستوياته الثلاث المحددة قواعد تشكيلها، واختصاصاتها، ونظمها الداخلية بكل ما تنطوى عليه من تفاصيل على النحو الذى لا يترك أية مساحة شاغرة للمبادرة أو حتى مجرد الصدفة، والذى يعد كل عامل فى منشأة-من منشآت القطاع الحكومى أو القطاع العام-عضواً فى التنظيم النقابى بصورة أتوماتيكية، ودون حاجة إلى سؤاله أو التعرف على رأيه.

كما أن هذا التصور أيضاً هو المبرر الوحيد لنص المادة 52 من القانون-التى لم يسمع بمثلها من قبل!!..فيما تنص عليه من إلزام المنشآت باستقطاع الاشتراكات النقابية من أجور العمال، وتوريدها للنقابات العامة بناءً على طلب كتابى منها..مع إعطاء هذه النقابات حق تحصيلها-حال امتناع المنشأة عن توريدها- بطريق الحجز الإدارى، وكأننا أمام نزاع إدارى بين مؤسستين على مستحقات مالية.. بينما العمال دافعى الاشتراكات الفعليين لا شأن لهم بالأمر.

إن البون الشاسع الذى يفصل بين التنظيمات النقابية التى شُرع لها القانون القائم، وبين النقابات العمالية عمد المجتمع المدنى وأبرز منظماته..منظمات العمال التى تتكون بمبادراتهم المستقلة من أجل تحسين شروط العمل، من اجل التعبير عن مصالحهم، والتفاوض  بشأنها..هو الذى يجعل من تعديل هذا القانون أمراً عسيراً..ذلك أن الأمر لا يتوقف عند بعض مواد القانون، وإنما كامل فلسفته، ومنطلقاته.

 

 

قانون يكفل الحقوق، وضمانات ممارستها..أم قانون يقيدها

كانت النقابات هى المنظمات المستقلة للعمال التى بادروا إلى تكوينها للدفاع عن حقوقهم الاقتصادية، ووسيلتهم إلى ممارسة آليات الضغط والتفاوض من أجل تحسين شروط العمل..وعبر قرنين من الزمان تطورت النقابات لتصبح واحدة من أهم أدوات بل ربما الأداة الأهم فى تحقيق التوازن الاجتماعى.

وفى سياق تطورها.. أدركت المجتمعات الرأسمالية الحديثة-رغم انطلاقها من حرية رأس المال-أن علاقات العمل ليست مجرد علاقات عقدية كسائر العلاقات التى ينظمها القانون المدنى، وإنما هى علاقات بين طرفين غير متكافئين-اقتصادياً واجتماعياً،حيث ينبغى التدخل التشريعى لحماية الطرف الأضعف، وحيث هذه الحماية ليست ضرورية فقط لكفالة الحقوق الأساسية للبشر (الإنسان)، وإنما أيضاً للحفاظ على الموارد البشرية وتنميتها باعتبارها أحد-بل أهم- عناصر الإنتاج، وللحفاظ على المجتمع واستقراره.

هكذا..عرفت التشريعات الحديثة قوانين العمل التى تطورت من حماية النساء والأطفال وتحديد ساعات العمل إلى الحقوق التأمينية، والحماية من المخاطر..ثم كفالة حقوق المفاوضة الجماعية وما يرتبط بها من حقوق التنظيم والإضراب..وهكذا أيضاً كانت اتفاقيات العمل الدولية التى تواترت عبر السنوات والعقود متضمنة حقوق العمل التى يتوافق عليها المجتمع الدولى-على الأخص-وفى القلب منها الحقوق الأساسية التى تم التأكيد عليها فى "إعلان الحقوق والمبادئ الأساسية للعمل"..حيث جاء صدور هذا الإعلان عام 1998 تعبيراً عن الحاجة إلى المزيد من تفعيل هذه المبادئ على النحو الذى يكفل للشعوب جميعها التمتع بالحقوق التى تكفلها والضمانات التى توفرها-وهى الحاجة التى أبرزها ودعا إليها اتجاه الاقتصاد العالمى إلى ما يعرف بالعولمة-وقد تصدرت  الحرية النقابية وحرية التنظيم والحق فى المفاوضة الجماعية قائمة المبادئ الأساسية، وأُعتبرت الاتفاقيتان 87، 98 من الاتفاقيات الأساسية، التى تخضع الدول غير المصـدقة عليها للمتابعة الدائمة.

من ذلك..يبدو الدليل واضحاً على أن النصوص القانونية التى تنظم النشاط النقابى هى من تشريعات العمل التى ينصرف غرضها الأساسى إلى حماية الحقوق وكفالتها وتوفير الضمانات اللازمة لممارستها.

النظام التشريعى المصرى

يتفرد النظام التشريعى المصرى بقانون خاص للنقابات العمالية-على غير المعتاد، وعلى خلاف ما تأخذ به كافة النظم التشريعية..حيث المواد التى تنظم الأنشطة النقابية ليست سوى أحد فصول "كود العمل"-والجدير بالذكر أن  هذا المنحى الخاص فى التشريع المصرى لم يكتمل تبلوره إلا مع صدور القانون الحالى الذى تضمنت مواد إصداره النص على إلغاء الباب الرابع من قانون العمل آنذاك "رقم 91 لسنة 1959"

ولا شك أن انتزاع المواد المنظمة للنقابات من قانون العمل يخل بترابط أحكامه على الأخص فيما يتعلق بالمفاوضة الجماعية والتوفيق والتحكيم واتفاقيات العمل والإضراب..غير أن الامر الأكثر جوهرية هو أن استقلال قانون النقابات عن قانون العمل قد بدا مرتبطاً بابتعاده عن موضعه وغرضه الأصلى باعتباره منظماً لجانب من علاقات العمل، موجهاً جل اهتمامه إلى  صياغة بنيان تنظيمى مؤسسى وفرض هذه الصيغة كما لو كانت جوهراً للعمل النقابى، ومنصرفاً عن كفالة الحقوق وحماية الحريات النقابية إلى وضع القيود والاشتراطات على ممارستها..

 

 

المعايير الأساسية للقانون

الحقوق التى ينبغى كفالتها، والضمانات التى لا ينبغى المساس بها

 

أولاً: للعمال الحق فى تكوين منظماتهم النقابية دون الحاجة إلى ترخيص مسبق

الحق فى التكوين هو الحق الأساسى الذى تترتب عليه الحقوق الأخرى، وتدور معه وجوداً وعدماً.. ولكفالة هذا الحق يتعين تحريره من كافة القيود على الأخص مايلى:

Û  إلغاء صيغة البنيان النقابى المؤسسى الوحيد-التى يفرضها القانون الحالى، ويحظر تكوين النقابات خارجها، وفيما عداها-.

Û  عدم اشتراط الحصول على ترخيص مسبق من أية جهة، والاكتفاء بايداع الأوراق حيث يمكن الطعن اللاحق على النقابة حال وجود ما يستوجبه، وبطبيعة الحال ينظم القانون المحكمة المختصة بنظر الطعون والمنازعات الناشئة عن تطبيقه.

Û  عدم تعليق اكتساب النقابات شخصيتها الاعتبارية-بما يتضمنه ذلك من ممارسة كافة أنشطتها وفاعليتها-على اتخاذ أى إجراء من  جانب أى طرف سوى مؤسسيها من العمال.

ثانياً: الحق فى الإنضام والإنسحاب

لكل عامل حق الانضمام أو الانسحاب من النقابة التى يرتضيها شرط موافقته على نظامها الأساسى فقط، ولكفالة هذا الحق ينبغى أن يتضمن  القانون الضمانات الآتية:

Û    حظر أى صورة من صور التعسف ضد أى عامل بسبب انضمامه أوانسحابه من نقابة ما.

Û    حظر أى نوع من أنواع التمييز بين العمال بسبب انضمامهم أو انسحابهم من نقابة ما.

Û  حظر أية أعمال من جانب الجهات الإدارية أو أصحاب الأعمال يقصد بها الضغط  أو الإكراه المعنوى على العامل بقصد حمله على الانضمام أوالانسحاب من نقابة ما..ومن ذلك على الأخص حظر الامتناع عن إلحاق أى عامل بالعمل أو إنهاء خدمته بسبب عضويته بنقابة ما.

Û  حظر أية أعمال من جانب أية جهة (جهة إدارية، أصحاب أعمال) من شأنها الإساءة إلى العامل بسبب نشاطه النقابى (الفصل، توقيع جزاء..الخ)

Û  حظر أية أعمال من جانب اصحاب الأعمال يقصد بها إخضاع نقابة ما لسيطرتهم، أو محاولة التأثير عليها لحملها على اتخاذ مواقف معينة.

ثالثاً: العمال أصحاب الحق فى إدارة نقابتهم

الجمعية العمومية للنقابة ( أياً ما كان عدد عضويتها، ومكان العمل الذى ينتظم عماله فيها) هى صاحبة السلطة العليا على منظمتها بما يتضمنه ذلك من:

Û  حق العمال الأعضاء دافعو الاشترااكت (أعضاء الجمعية العمومية) وحدهم دون غيرهم فى وضع النظم الأساسية واللوائح التى تنظم عمل نقابتهم بحرية كاملة، ودون اشتراط القانون أو أية جهة أخرى نماذج مسبقة.

Û  حق الجمعية العمومية وحدها فى وضع قواعد انتخاب الهيئات التنفيذية وممثى النقابة، وفى انتخابهم، ومحاسبتهم، وسحب الثقة منهم.

Û    حق الجمعية العمومية وحدها فى تحديد برامج عملها، وتنظيم أنشطتها.

Û    حق الجمعية العمومية وحدها فى تنظيم إدارة النقابة، ومناقشة ميزانيتها ورقابة حساباتها المالية.

Û        الجمعية العمومية هى صاحبة الحق فى وضع اللوائح التى تنظم عملها دون اشتراط القانون لأية نماذج مسبقة.

رابعاً: تحصين النقابات من الحل الإدارى 

Û    لا يمنح القانون لأى جهة تنفيذية أو إدارية سلطة حل النقابات، أو وقف نشاطها.

Û    لا يجوز لغير الجمعية العمومية اتخاذ قرار حل النقابة.

خامساً: الحق فى الوحدة والتضامن

Û    يكفل القانون للنقابات العمالية حق إنشاء والانضمام إلى اتحادات أواتحادات عامة بناءً على قرارها وحدها.

Û  لا ينبغى أن ينص القانون على أية اشتراطات لإنشاء الاتحادت سواء كانت موضوعية تتعلق بالقطاعات أو النطاقات الجغرافية، أو شكلية تتعلق بعدد الاتحادات، أو عدد النقابات المطلوبة لتأسيسها أو غير ذلك من الشروط.

Û    يكفل القانون للنقابات العمالية حق الانضمام لأى اتحادات نقابية دولية دون توقف ذلك على أية اشتراطات أو موافقات مسبقة.

سادساً: المفاوضة والاتفاقيات الجماعية

Û  للنقابات العمالية حق إجراء المفاوضة الجماعية وإبرام الاتفاقيات الجماعية مع منظمات رجال الأعمال دون أية اشتراطات سوى موافقة الطرفين، وعلى الأخص دون أية اشتراطات تتعلق بحجم النقابة أو عدد عضويتها وتاريخها.

Û  يحدد القانون الجهة الإدارية (ممثل الحكومة) المختصة التى تنظم أعمال الوساطة، والتوفيق والتحكيم، دون أن يكون لها حق الاعتراض على أحكامها إلا إذا خالفت أحكام قانون العمل بانتقاص أحد حقوق العمال,

Û    للنقابات العمالية حق تنظيم الإضرابات.

 

ملحوظتان ختاميتان

1.    منظمات أصحاب الأعمال

يؤدى استقلال قانون النقابات العمالية عن قانون العمل إلى تخصيصه للنقابات العمالية فقط دون أصحاب الأعمال، بينما تتطلب كل مفاوضة وكل اتفاقية وجود الطرفين..بل أن العديد من الهيئات التى ينظم قانون العمل تكوينها، وممارستها لعملها تتضمن ممثلين عن كلا الطرفين [مثل المجلس القومى للأجور، المجلس الاستشارى للعمل، لجان البت فى طلبات الإغلاق التى تتضمن مساس بالعمالة]..ولعله من الأفضل العودة إلى الصيغة الأمثل كما تنص عليها اتفاقيات العمل الدولية فيما تنص عليه موادها من تقرير وكفالة الحقوق لكل من العمال واصحاب الأعمال فى تكوين منظماتهم وتسيير شئونها، وكذلك فيما تحظره على كل من الفريفين من التدخل أو التأثير على منظمات الطرف الآخر.

2.    قانون العمل

يتطلب تعديل الإطار التشريعى لعمل النقابات العمالية مراجعة العديد من نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على الأخص فيما يتعلق بالمفاوضة والتوفيق والتحكيم والاتفاقيات الجماعية والإضراب،  وكذلك فى تكوين الهيئات التى تتمتع بعضويتها النقابات العمالية-على الأخص-وأن عدداً من نصوص القانون يتعين إعادة النظر فيه أيضاً نزولاً على انتقادات مؤتمر العمل الدولى السابع والتسعين.

 

الاتحادات والنقابات الموقعة:

1-    الاتحاد الاقليمى لنقابات عمال الاسكندرية

2-    الاتحاد الإقليمي لنقابات جنوب الصعيد

3-    الاتحاد الاقليمى لعمال مدينة السادات

4-    نقابة العلوم الصحية

5-    النقابة العامة لأصحاب المعاشات

6-    الاتحاد النوعى لنقابات البريد المصرى المستقل

7-    اتحاد المعلمين المصريين

8-    الاتحاد المصرى للعاملين بالكيماويات والبتروكيماويات

9-    اتحاد عمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود

10-           نقابة العاملين بالمنطقة الاستثمارية الحرة ببورسعيد

11-           النقابة العامة للعاملين بالنيابات ومحاكم مصر

12-           النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام (المستقلة)

13-           النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات

14-           النقابة العامة الحرة للسائقين بالغربية

15-           النقابة المستقلة للعاملين بمترو الأنفاق بالقاهرة

16-           نقابة المعلمين المستقلة بالقاهرة

17-           نقابة المعلمين المستقلة بالسويس

18-           النقابة المستقلة للعمالة الغير منتظمة

19-           النقابة المستقلة للعاملين بتموين الإسماعيلية

20-           النقابة المستقلة للعاملين بشركة السويس العالمية للنترات.

21-           نقابة العاملين بجهاز تنمية وتعمير سيناء

22-           النقابة المستقلة للعاملين بالنقل البري بنجع حمادي

23-           النقابة المستقلة للعاملين بسكر أرمنت

24-           النقابة المستقلة للعاملين بشركة مياه الشرب بقنا

25-           النقابة المستقلة للحمالين بميناء سفاجا

26-           النقابة المستقلة للعاملين بشركة الصعيد للنقل والسياحة فرع نجع حمادي

27-           النقابة المستقلة للعاملين بمصنع hu  للبوتاجاز

28-           النقابة المستقلة للعاملين بمصنع بوتاجاز الأقصر

29-           النقابة المستقلة للعاملين بالإدارة المحلية أبو تشت

30-           النقابة المستقلة للعاملين بالتعليم أبو تشت

31-           النقابة المستقلة للعاملين بالإدارة الصحية نجع حمادي

32-           النقابة المستقلة للعاملين بالمعاهد الأزهرية

33-           النقابة المستقلة للعاملين بالتعليم بقوص

34-           النقابة المستقلة للرائدات الريفيات بقنا

35-           النقابة المستقلة للعاملين بالتعليم بنجع حمادي

36-           النقابة المستقلة للعاملين بالإدارة الصحية نجع حمادي

37-           النقابة المستقلة للمعلمين بقنا

38-           النقابة المستقلة للعاملين بالجمعيات الأهلية

39-           النقابة المستقلة للعاملين بالأوقاف نجع حمادي

 

 

 ¨ قائمة خاصة تُوضع عليها البلدان التى تخل بالتزاماتها فى احترام معايير العمل الأساسية، واتفاقيات العمل الدولية إلى الحد الذى تنبغى معه متابعة حالتها على نحو خاص [وهى القائمة التى يُطلق عليها البعض-بصورة غير رسمية-القائمة السوداء]

القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته.

¨ فرض بنيان مؤسسى معين باعتباره الإطار الوحيد للعمل النقابى ينطوى على مخالفة صريحة لمستويات العمل الدولية.

  يقصد بالاتحاد اتحاد مجموعة من النقابات فى قطاع صناعى واحد، أو نطاق جغرافى واحد، بينما يتكون الاتحاد العام من النقابات أو الاتحادات بصفة عامة..

  يفترض أنها الوزارة المختصة بشئون العمل (وزارة القوى العماملة والهجرة حالياً).

cleardot.gif

إضافة تعليق جديد