اجتماع لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل الأربعاء 15 فبراير 2017 

من : 
الأربعاء, فبراير 15, 2017
إلى : 
الأربعاء, فبراير 15, 2017

بحضور نقابات المصرية للاتصالات والسائقين المستقلة بالغربية والنقل البري بالقليوبية وإداريي التعليم بجنوب الصعيد والمعاشات وطنطا للكتان  والعاملين بالحديد والصلب  وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب الاشتراكية وحضور النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي .والنائبة نشوي الديب .

وشمل جدول اعمال الاجتماع مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية  حيث بدأ الاجتماع باستعراض ا/رحمة رفعت وأشار الحضور الي ان مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يرقي الي

أشار النائب الي ان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مهتم بشكل خاص بقانون النقابات لانه يمثل احد اهم دعائم الاستقرار المجتمعي .

اكد الحاضرون علي النائب علي انه لابد من ان يكون هناك جلسات استماع داخل لجنة القوي العاملة وقبل إحالة المشروع الي اللجنة العامة

ثم بدأت ا / رحمة رفعت اهم ما جاء من مواد في مشروع قانون النقابات وبدأت بان المشروع بالكامل مخالف للاتفاقيات والمعايير الدولية وان مجلس الدولة الذي أشار باحدي ملاحظاته علي المعايير الدولية لو فعلها لرفض القانون بكامله .

كما جاءت الإجراءات المنظمة لعمل النقابات وتأسيسها نسخة شبه كاملة من ق 35 وان واضع القانون استعاره بشكل شبه كامل من ق 35 حتي بطريقة التبويب ذاته والتي احتفظت بابواب لا يجب ان يتضمنها تشريع من أساسه وهو ما يشير الي ان مجلس الدولة عند مراجعته للمشروع لم يتطرق من قريب او بعيد الي الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر مثل اتفاقية العمالة المهاجرة وتحديد شروط العضوية واللوائح النموذجية التي تتحول الي شرو لانشاء النقابات والتي يضعها وزير العمل ولا يجب ان يتضمن القانون شروط العضوية  وأكدت ان المشروع لم يراعي التطورات الجديدة في سوق العمل .

وان مشروع القانون قد وضع قيودا كثيرة علي حقوق العمال في الانضمام او تأسيس نقابات وهو ما يخالف معايير منظمة العمل الدولية والتي وضعت ملاحظات متعددة تقريبا هي مجموع ملاحظاتنا علي المشروع .

كما اكدت رحمة علي ان هناك عدم دستورية فيما يتعلق بحل النقابة وهو ما يجرمه الدستور حيث ينص في مادته 76علي حل مجلس إدارة النقابة في حال صدور حكم قضائي وليس حل النقابة  وهو ما أشار اليه مجلس الدولة عند مراجعته لمشروع القانون وحول باب العقوبات جاءت كل العقوبات من نصيب العمال مع إعادة مجلس الدولة عقوبة وحيدة علي أصحاب الاعمال وهي عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي  كما جاءت الغاء حق النقابة في التقاضي وتمثيل عمالها امر مذهل للغاية حيث استعرض المشروع الانشطة واهداف انشاء النقابات  وان القانون لابد ان يقر حقوقا فقط وليس إقرار أنشطة واهداف كما جاءت الاعداد المطلوبة لتأسيس نقابات كما هي دون تعديل وهي اعداد مبالغ فيها للغاية باعتبار انها اعداد مبنية علي طريقة شبه اجبارية ولكن بالطريقة الديمقراطية الحقيقية ستصبح هذه الاعداد خرافية .

كما اشارت الي عدم مساواة المشروع بين المراكز القانونية للاتحاد العام (الحكومي) وبين الاتحادات المستقلة التي انشات منذ سنوات واكتسبت مراكز قانونية وعضويات  لاتحادات دولية عامة او قطاعية يهدرها المشروع بحجة انها انشات علي غير القانون السابق 35.وهو ما يعني اهداء الاتحاد الحكومي مركزا قانونيا وإلغاء نقابات واتحادات بكاملها .

ثم أشار النائب إيهاب منصور الي المواد 16و 54و10و12بالاضافة الي ورقة للمعايير الدولية منفصلة.

وأكدت رفعت علي إشكالية المشروع بشكل كامل مع الاتفاقيات والمعايير الدولية

ودارت مناقشات واسعة حول المنشات حيث يوجد 2مليون واربعمائة الف منشاة منهم 2مليون و300 الف منشاة اقل من 10عمال وبالتالي سيحرم منشات عديدة بملايين العمال من التمثيل الحقيقي حتي وان تمكنوا مع اخرين غير خاضعين لنفس شروط وظروف العمل حتي وان كانوا يعملون في مهنة واحدة .

استثني المشروع أصحاب المعاشات من الحق في انشاء وتاسيس نقابات تعبر عنهم وتدافع عن حقوقهم .التي اكتسبوها عبر علاقة عمل خلال سنوات عملهم كما نصت الاتفاقية 87علي ان للعمال الحق في انشاء النقابات دون استثناءات .

كما اكد الحاضرين علي ان مشروع القانون قد حدد الجهاز المركزي للمحاسبات كجهة رقابية ثم عاد في المادة 56وذكر جهات رقابية اخري .

وكذلك اغفل المشروع حق العمال المدنيين في الهيئات النظامية وكذلك قطاع العمالة غير المنتظمة الذي وضعها تحت امرة وزارة القوي العاملة

كذلك اعتمد المشروع تحويل مبالغ المخالفات والغرامات الي الخزانة العامة للدولة او صندوق الطوارئ رغم كونها أموال خاصة للعمال .

وتسائل الحاضرين هل علي الدولة ان تقرر منح واعانات للمنظمات النقابية سنويا وهي تمثل في مواضع كثيرة صاحبة عمل بالنسبة لنقابات موظفي الحكومة ؟؟

اضافت تعديلات مجلس الدولة في حالة الجمع بين عضوية مجلسي إدارة لنقابتين حيث قرر ضرورة التخلي عن اقدمهما خلال خمسة عشر يوما .

ابقي المجلس في تعديلاته علي اعتبار الأوراق المقدمة لتاسيس النقابة أوراق رسمية وانها تعتبر في حالة الخطأ فيها تزويرا يستوجب عقوبة جنائية .

وفي المادة 3 تعجيز ومصادرة لحق النقابات في عقد اجتماعاتها في أماكن اخري تتسع لجمعياتها العمومية .

وقرر الحاضرون ارسال المقارنة وملاحظات منظمة العمل الدولية للسادة النواب ممن حضروا الاجتماع وتعهد النواب بارسالها الي زملائهم واجراء نقاش حولهم .وقرر الحاضرون اجراء الاجتماع القادم في موعده الثلاثاء القادم .

البوم صور: 

اجتماع لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل الأربعاء 15 فبراير 2017