المحكمة الدستورية تنتصر للحريات النقابية وتوجه صفعة لأعداءها

بيانات صحفية
الأحد, مارس 15, 2015 - 13:52


دار الخدمات النقابية والعمالية 15 مارس 2015 .. فى حكم تاريخى قضت المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة من أحد البنوك، والتى يطالب فيها بعدم دستورية المادة (48) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والتى تنص على عدم جواز نقل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من المنشأة داخل أو خارج المدينة التى يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بموافقته الكتابية . . لتؤكد المحكمة بذلك على حصانه النقابى وممثل العمال لمساعدته فى اداء عمله دفاعا عن مصالح عماله الذين انتخبوه ..

كما اكدت المحكمة الدستورية فى حيثيات حكمها إن المادة (76) من الدستور كفلت استقلال النقابات والاتحادات تنفيذا للاتفاقيات الدولية فى شأن الحرية النقابية والتنظيم النقابى التى انضمت مصر إليها، ولذا يجب توفير الحماية اللازمة لأعضاء مجلس إدارة النقابات حتى يتمكنوا من أداء دورهم بصفتهم ممثلين عن زملائهم العمال ..

ان دار الخدمات النقابية إذ تهنئ عمال مصر ونقابييها بهذا الحكم التاريخى الذى جاء ليرسخ لمبادئ الحرية النقابية تماشيا مع الإتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر وضمان استقلالية النقابات ، فى وقت اشتدت فيه الهجمة الشرسة على النقابات المستقلة فى محاولة لإنتزاع ما استطاع العمال تحقيقه من مكاسب على راسها تشكيل نقاباتهم المستقلة بحرية تامة .. تؤكد على ان الحكم هو صفعة على وجه هؤلاء الذين علت اصواتهم فى الفترة الاخيرة مدعين بعدم شرعية النقابات المستقلة بهدف اعادة تأميم الحركة النقابية لحساب أي نظام حاكم ..

كما ترى الدار ان الحكم هو بداية جيدة لترسيخ مبادئ الدستور المصرى الذى استطاع الشعب وفى القلب منه عماله الحصول عليه بعد اربع سنوات من ثورة يناير المجيدة .. وتعلن دار الخدمات النقابية والعمالية عن البدء فى تشكيل هيئة قانونية تعمل خلال الفترة القادمة على الطعن على كافة المواد القانونية التى تعيق ممارسة العمال لحقوقهم التى تكفلها المواثيق الدولية وعلى رأسها حقهم فى تكوين نقاباتهم بحرية وحقهم فى الاضراب السلمى وغيرها ، وذلك استغلالا لما نص عليه الدستور المصرى بضرورة سرعة الفصل فى القضايا التى تنظرها المحكمة الدستورية .

إضافة تعليق جديد