بشأن العلاوة الخاصة، والفئة المالية المقطوعة، والمنحة الخاصة للعاملين بقطاع الأعمال العام المنحة تضم إلى الأساسي بموجب القانون نطالب بالمساواة بين جميع العاملين بأجر

بيانات صحفية
الاثنين, يوليو 8, 2019 - 12:01

بشأن العلاوة الخاصة، والفئة المالية المقطوعة، والمنحة الخاصة للعاملين بقطاع الأعمال العام
المنحة تضم إلى الأساسي بموجب القانون
نطالب بالمساواة بين جميع العاملين بأجر

 

فى السادس والعشرين من يونيو الماضي، صدر القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وقد أثار هذا القانون ردود أفعال متباينة، وجدلاً واسعاً على الأخص بين العاملين فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فضلاً عن العاملين فى القطاع الخاص.. حيث يهمنا فى هذا الصدد أن نبرز، ونؤكد على مايلي:

لا نرى مبرراً أو سبباً منطقياً لما أثير من جدل فى شأن تطبيق المادة الخامسة من القانون على العاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، فيما تنص عليه من منح هؤلاء العاملين الفارق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة ، أي ما يعادل نسبة ثلاثة فى المائة من الأجر الأساسي لكل منهم.. حيث ذهب بعض المنوط بهم تطبيق القانون فى هذه الشركات إلى القول بأنه من غير المقرر ضم هذه المنحة (نسبة الثلاثة فى المائة ) إلى الأجر الأساسي..

وذلك مردودٌ عليه بما يلي:
• أن المادة الخامسة من القانون المشار إليه قد نصت على أن تعادل المنحة "الفارق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليها وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون"

فيما نصت المادة الثانية على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة (10%) من الأجر الأساسي لكل منهم ، "وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1/7/2019".

فإذا كانت العلاوة الخاصة التى يحصل عليها العاملون بالدولة تضم إلى الأجر الأساسي، فكيف ، ولماذا لا تُضم إليه نسبة الثلاثة فى المائة منها التى يحصل عليها العاملون فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام ؟، ومن أي نص فى القانون جاء القائلون بذلك بهذه الفتوى ؟

• أن المادة الخامسة من القانون المشار إليه قد نصت في فقرتها الأخيرة صراحةً على أن "تسري فى شأن هذه المنحة ذات القواعد المقررة عند حساب العلاوة السنوية الدورية"... فما هي هذه القواعد المقررة ؟.. إنها -وفقاً لما هو منصوص عليه فى قانون العمل ، وما هو معلوم بالضرورة- لا تقل عن 7% من الأجر الأساسى الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وتعد جزءاً من الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ الحصول عليها.. فكيف إذن تستثنى هذه النسبة من هذه القواعد المقررة؟!!

نصت المادة الثالثة من القانون رقم 76 لسنة 2019 على أنه "اعتباراً من 1/7/2019 يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه والعاملون غير المخاطبين به حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً ، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ."

فلماذا يُستثنى من ذلك العاملون بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام..
لقد عانينا طويلاً ولا زلنا من الخلل الشديد فى هياكل الأجور نتيجة انعدام المساواة التاريخي بين فئات العاملين المختلفة ، وتحريك أجور بعض القطاعات دون الأخرى من خلال زيادة الأجور المتغيرة بصورها المختلفة.. ولعله قد بات من الضروري الآن إعمال مبدأ المساواة بين العاملين حتى نصل إلى إصلاح هذا الخلل الهيكلي بكل ما يترتب عليه من مساوئ.

إن تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بألفي جنيه ينبغي تطبيقه على كافة العاملين بأجر فى أرجاء البلاد-حيث يتعين أن يكون الحد الأدنى عاماً وشاملاً – ذلك أنه يتقرر وفقاً لمعدلات التضخم، ويتحرك معها، وهو الأجر اللازم لكفالة الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية، وغني عن الذكر أن التضخم والاحتياجات المعيشية أوضاعٌ عامة لا يختص بها قطاع دون آخر من قطاعات العاملين.

إن نص المادة الثالثة من القانون على أن "يستفيد من هذا الحافز من يُعين بعد هذا التاريخ" من العاملين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، إنما يعني أن هذا الحافز أو هذه المائة وخمسين جنيهاً تعد تحريكاً للحد الأدنى للأجر وتدخل فى حسابه.. ومن هنا يتعين أن يستفيد منها جميع العاملين فلا يُستثنى من ذلك العاملون بالقطاع العام، وقطاع الأعمال العام.

لا شك أن التضخم وارتفاع الأسعار هى الأسباب التي دعت إلى تحريك الحد الأدنى للأجر، ومنح العلاوات الخاصة، فأين من ذلك عمال القطاع الخاص ؟!
إن هؤلاء العاملين المظلومين يعانون أيضاً من التضخم وارتفاع الأسعار، ويُفترض أن يتحرك الحد الأدنى لأجورهم بما يعادل أو يُقارب معدلات التضخم، لكنهم بعيدون عن ذلك تماماً !!

ثم أنهم لا يصدر بشأنهم قانونٌ، ولا يستفيدون من العلاوات الخاصة التى تتقرر حتى يتم إبرام اتفاقية أو ما يشبه الاتفاقية بين أصحاب العمل ووزارة القوى العاملة• لتنص على حصولهم على علاوة تعادل الفارق بين ما يكونوا قد حصلوا عليه من علاوة دورية أو غير ذلك ونسبة العلاوة الخاصة التى يتم الاتفاق عليها، ولا يفوت من يقومون بصياغة الاتفاقية النص على أن يكون ذلك وفقا للظروف الاقتصادية للمنشأة.

حيث عادةً "لا تسمح الظروف الاقتصادية" بمنح هذه النسبة الصغيرة للعاملين فى أي من المنشآت إلا بعد مطالبات متكررة تنتهي فى كثير من الأحيان إلى الإضراب أو الاعتصام اللذين يلجأ إليهما العمال عندما تعييهم السبل من أجل اقتضاء حقوقهم.
إننا نؤكد ، ونكرر المطالبة بأن يتحدد الحد الأدنى للأجر بموجب قانون ، وأن يكون عاماً وشاملاً يُطبق على جميع العاملين بأجر فى أرجاء البلاد، على أن يتم تحريكه بما يعادل أو يقارب معدلات التضخم وزيادة الأسعار، وإلى أن يتم ذلك يتم منح العلاوة الخاصة سنوياً بموجب قانون يطبق على جميع العاملين.

إضافة تعليق جديد