بيان رأى حول إحياء فتوى حق الكد والسعاية لحفظ حقوق المرأة العاملة المؤتمر الدائم للمرأة العاملة

بيانات صحفية
الأحد, فبراير 20, 2022 - 13:52

 

أثارت دعوة شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب حول ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" لحفظ حقوق المرأة العاملة بتاريخ 13 /2 /2022 ردود فعل واسعة..  حيث تقر فتوى حق الكد والسعاية بأن المرأة التي بذلت جهدًا في تنمية ثروة زوجها.  لها الحق في مناصفة ثروة الزوج عند الوفاة، في حال كانت مشاركة بالكسب خلال حياتهما الزوجية، ويحكم لها بنصيب الإرث الإسلامي العادي في النصف الباقي وهو نصيبها الشرعي من الميراث. والذي يقدر بالثمن في حالة وجود أطفال وبالربع في حالة عدم وجود أطفال.. جاء ذلك التصريح في خضم الجدل المثار منذ عشرات السنوات حول قضايا المساواة بين الجنسين والأمور الجدلية التي تمس حقوق النساء في مال زوجها سواء في حالة الطلاق أو الوفاة وذلك نظير عملها ومشاركاتها له في تكوين الثروة خلال فترة الزواج.. خاصة في ظل المستجدات الاقتصادية وتغيير نمط الحياة وظروفها التي أوجبت على النساء الخروج الى سوق العمل والمساهمة بجزء أو بالكثير من إنفاق الأسرة وتحمل عبء المصاريف لمشاركة الزوج.. فضلا عن المهام المنزلية والدور الاجتماعي الذي تؤديه دون أن يثمن ماديا من قبل الدولة أو من قبل الزوج وبالتالي فهذه الفتوى تحفظ حقها مقابل ما بذلته من مجهودات مادية ومعنوية ومشاركة زوجها في جميع الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الخاصة ببناء الأسرة.. وعلى خلفية فتوى شيخ الأزهر " الامام الأكبر احمد الطيب " تصدرت عدد من التصريحات لأعضاء هيئة كبار العلماء وأساتذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر برأيهم أن إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" تضمن للمرأة حقوقها المالية كاملة حال حدوث ضرر لحفظ هذه الحقوق..  كذلك سبق أن صرح الدكتور علي جمعة، مفتي مصر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، إن كثيرًا من فقهاء المالكية أفتوا بحق الزوجة في اقتسام ثروة زوجها التى اكتسبها خلال فترة زواجهما بقدر جهدها وسعايتها؛ ومنهم شيخ المالكية في عصره العلامة أبو العباس أحمد بن عرضون..  حيث أجمعت المذاهب الفقهية الإسلامية على «حق الكد والسعاية»؛ لا سيما المالكية والحنفية منهم. وقد عمل فقهاء المالكية على تأصيل هذا الحق عندما أتفق مالك بن أنس وأصحابه على أن كل امرأة ذات صنعة وسعاية شريكة في ثروة زوجها. بينما، تجدد الجدل حولها مرة أخرى عندما أحياها وأكدها أبو العباس أحمد بن الحسين بن عرضون، وهو فقيه تولى القضاء في مدينة شفشاون شمالي المغرب في أواخر القرن السادس عشر الميلادي.  واستند إلى التجديد بمذاهب فقهاء المذهب المالكي، الذين أثاروا فتاوى النوازل «أي المستجدات»؛ حين سُئل عن نصيب المرأة بعد انقضاء الزوجية بالطلاق أو الوفاة، فأصدر فتواه الذي قال فيها أن لهن قسمة بالتساوي بحسب تعبهن وكدهن مع الزوج. وبينما نحن نناقشه الآن فقد سبقتنا العديد من الدول العربية الإسلامية في تطبيقه حيث حكم القضاء المغربي بمقتضى المادة 49 من قوانين الأحوال الشخصية بالمغرب بناء على حق الكد والسعاية في عدد من القضايا للزوجة بنصف مال زوجها سواء بعد وفاته أو بعد الطلاق وألزمت الزوجين بتوقيع اتفاقية تنظم ما سيجمعونه من أموال خلال فترة الزواج وتقسيمه بعد الانفصال أو بعد وفاة أحدهما...  كذلك أقرت تونس هذا الحق في القانون الصادر عام 1998 بوضع نظامً للاشتراك في الملكية بين الزوجين لتكريس التعاون بين الزوجين في تصريف شؤون العائلة؛ إذ منح القانون التونسي للزوجين الحرية التامة في اختيار النظام المالي الذي يرغبان في الخضوع له..

  أن المؤتمر الدائم للمرأة العاملة إذ يشيد بفتوى شيخ الأزهر" الإمام الأكبر أحمد الطيب " في حق الكد والسعاية ويطالب..

  • بالدعوة الى تأصيل قانوني لها بمواد محددة يتضمنها قانون الأحوال الشخصية المصري وتتبناها اللجنة التشريعية بمجلس النواب..
  • كما يطالب تأكيدا لمبدأ المساواة والأنصاف ضرورة أن يتضمن هذا الحق الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء والتي قدرها الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء بخمس ساعات ونصف تعملهم المرأة يوميا في خدمة أسرتها وتلبية احتياجاتهم الأساسية وذلك وفقا لطبيعة تقسيم الأدوار التي فرضها المجتمع على النساء باعتبارها أدوار طبيعية نشئنا وتربينا عليها وتوارثت عبر أجيال والتي تعتبر بديلا عن المساعدات الخارجية التي يدفع مقابلها الزوج أموال من دخله المادي.. فهل يمكن أن نعتبر ربة المنزل التي تركت عملها من أجل تلبية احتياجات أسرتها وتربية أطفالها أو للسفر والإقامة مع زوجها بمكان عمله ليست في شراكة مالية مع الزوج تستحق عليها تطبيق حق الكد والسعاية..   

 

 

إضافة تعليق جديد