حقوق النساء العاملات في قانون الخدمة المدنية ( ماله وما عليه)

من : 
الأربعاء, أكتوبر 19, 2016
إلى : 
الأربعاء, أكتوبر 19, 2016

فى إطار اهتمام المؤتمر الدائم بقضايا النساء العاملات ورفع وعيهن بقوانين العمل والتشريعات التي تنظم علاقات العمل نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية سمينار يوم الأربعاء الموافق 19 /10 /2016 بمقر الاتحاد المصري للعاملين بالكيماويات والبتروكيماويات بمحافظة السويس حيث حضر السمينار عدد (35 ) من العاملات والنقابيات مثلوا نقابات ( المعلمين / التموين / الصحة / الكفاية الإنتاجية / بتروتريد / تعاونيات أسبيتو بالإضافة إلى بعض عضوات الأحزاب ) .. تناول السمينار عرض وافى لقانون الخدمة المدنية وكيفية تنظيم علاقات العمل به  للعاملين بالوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ، حيث تمت مناقشة كل مادة به ووقوف العاملات على أهم مزايا وعيوب القانون من وجهة نظرهم وعرض رؤيتهم ومخاوفهم من بعض مايتناوله القانون من مواد جاءت أهمها:
أولا: كان يجب وضع ضمانات حقيقية للتظلم من تقارير الكفاية حتى لا يتم إطلاق يد الإدارة فى التنكيل بالعاملين و التخلص منهم نهائيا بدون وجود ضمانات للتظلم حيث أن القانون قد ربط استمرار الموظف فى وظيفته و كذلك حصوله على الترقيات و العلاوات التشجيعية بتقرير الكفاية حيث يمكن فصل الموظف استنادا إلى تقارير الكفاية ..
ثانيا : أسلوب الترقيات، إن مجرد القول بأن هناك نسبة محددة ستكون محجوزة للترقيات عن طريق الكفاءة هى فكرة مقبولة و لا يستطيع أحد أن يعترض عليها، و لكن يجب وضع معايير واضحة و دقيقة لأسلوب الاختيار بحيث تمنع تدخل المحسوبيات و الأهواء الشخصية فى تلك الترقيات كما أنهم يتخوفون من تقلص الترقيات تدريجيا ثم توقفها نهائيا عند مستويات وظيفية معينة، إلا لمن سترضى عنهم جهات الإدارة و تقوم باختيارهم للترقية.
ثالثا :بالنسبة للانتداب تم إقرار أنه لا يجوز زيادة مدة إنتداب الموظف على أربع سنـوات ... هذه المادة ستشكل عبئا كبيرا على الأطباء حيث أن طبيعة العمل الطبى تستلزم الندب لفترات أكثر من ذلك (مثل فترة الطبيب المقيم و غيرها) ، لذلك كان يجب إستثناء القطاع الصحى من هذه المادة ، أو إلزام جهة العمل بنقل الطبيب إلى جهة الانتداب بعد مرور الأربع سنوات  

رابعا : فيما يخص لجنة الموارد البشرية كان من المفترض النص على وجود سيدة من بين أعضائها

خامسا: أغفل القانون حق النساء العاملات فى وجود دار حضانة تحمى أطفالهم وتوفر لهم الوقت وتحمل المسؤلية  الأسرية وحدهم وما يترتب عليها من أعباء تؤثر على أدائهم الوظيفى كما أعطاها قانون العمل رقم (12 ) للعاملات وحدد التزام صاحب العمل بضرورة وجود حضانة لأى منشاة تتواجد بها مائة عاملة

كذلك معاقبة العاملة الحاصلة على أجازة مرافقة الزوج بوقف الترقية أثناء الاجازة، وعدم إعطاء العاملة الحامل بعد شهرها السادس ساعة انصراف نظرا لظروفها الصحية  مثل المرضعة وهو ما يوجد ايضا فى قانون العمل وقد طالبوا بضرورة  وضع مادة باللائحة التنفيذية تلزم جهة العمل بالرد على جميع التظلمات من تقارير الكفاية ووضع معايير دقيقة للترقية بالاختيار بحيث يتم الأمر بشافية ويكون تحت رقابة مشددة بالإضافة إلى استثناء القطاع الصحي من الحد الأقصى لفترة الانتداب المقرر بأربع سنوات.

______________________________________________

الخبر الصحفى

فى إطار اهتمام المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بأوضاع النساء العاملات في التشريعات والقوانين المنظمة لعلاقات العمل. تنظم دار الخدمات النقابية والعمالية سمينار بمحافظة السويس يوم الأربعاء الموافق 19 /10 /2016 بالاتحاد المصري للعاملين بالكيماويات والبتروكيماويات، يتناول أوضاع النساء العاملات وحقوقهم داخل قانون الخدمة المدنية الجديد بعد إقراره من البرلمان وذلك لرفع قدراتهن بمواد القانون المنظم لعلاقات العمل لهن والوقوف على أهم إشكالياته وما له وما عليه من حقوق للعاملات..

البوم صور: 

حقوق النساء العاملات في قانون الخدمة المدنية ( ماله وما عليه)