" حلقة نقاشية" بشأن ملاحظات المؤتمر الدائم للمرأة على المواد الخاصة بالمرأة "بباب تشغيل النساء" فى مقترح قانون العمل

من : 
السبت, فبراير 23, 2019
إلى : 
السبت, فبراير 23, 2019


" حلقة نقاشية" بشأن ملاحظات المؤتمر الدائم للمرأة
على المواد الخاصة بالمرأة "بباب تشغيل النساء" فى مقترح قانون العمل

نظم المؤتمر الدائم للمرأة بالتعاون مع دار الخدمات النقابية حلقة نقاشية يوم السبت الموافق 23 فبراير 2019 بمقر الدار حضرها أعضاء وعضوات المؤتمر ممثلين لنقابات (الضرائب العقارية/ التموين/ المعلمين/ الاتصالات) بالإضافة إلى عدد من القانونيين والصحفيين، تناول اللقاء عرض لرؤية المؤتمر الدائم بشأن أبرز الملاحظات على الصياغة النهائية للمواد الخاصة بالنساء العاملات بمقترح قانون العمل من خلال ورقة العمل المقدمة من منسقة المؤتمر والتي تؤكد على حق جميع المخاطبين بأحكام القانون في إبداء الرأي فيه باعتباره أحد التشريعات الاجتماعية الأهم ذات التأثير المباشر على مصالح وأوضاع قطاعات واسعة من بينها النساء العاملات ذلك من أجل إصدار قوانين تراعى النوع الاجتماعي وتوفر بيئة عمل مناسبة للنساء العاملات تعكس احتياجاتهن وتعالج القصور والتصدي لإشكاليات الواقع الفعلى وتناقضاته التى لم يعالجها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى جاءت كما هى فى مقترح القانون الحالي المقدم.
.. فى إطار هذه الرؤية تضمنت الحلقة النقاشية عدد من المقترحات الخاصة بتعديل بعض المواد بمقترح القانون من خلال أصحاب المصلحة أنفسهن (النساء العاملات والنقابيات) كذلك إضافة بعض المواد الذى أغفل مقترح القانون عن ذكرها حيث كانت أبرزها:
• المادة (4) من الباب الثاني (الأحكام العامة والتى تنص على عدم سريان أحكام القانون على عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم ) ـ حيث جاء التعديل كمايلى:
ـ عدم استبعاد العمال/ات المنزليين من قانون العمل وإلغاء كلمة (عمال الخدمة المنزلية) واستبدالها بكلمة العمال/ات المنزليين ومن فى حكمهم.

• المادة (49) من الفصل الثالث (باب تشغيل النساء) والتى تنص على سريان جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز متى تماثلت أوضاع عملهم ثم جاءت الفقرة الثانية للمادة لتقيد هذه الأحكام بعبارة ويصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها ـ حيث جاء التعديل كما يلى:
ـ إلغاء الفقرة الثانية من المادة على أن تصبح (مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز متى تماثلت أوضاع عملهم)

• المادة (50) والتى تعطى للعاملة الحق فى الحصول على أجازة وضع لمدة أربعة أشهر ثم حدد هذه الأجازة بنفس المادة أن العاملة لا تستحق هذه الأجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها ـ كذلك الغى الفقرة الأخيرة من المادة والتى كانت بقانون العمل 12 لسنة 2003 وأيضا بمقترح القانون قبل نسخته الأخيرة حيث كانت تنص على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس. جاء التعديل الوارد على هذه المادة كما يلى:
ـ أولا: تعديل حق العاملة فى إجازة الوضع من مرتين إلى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها 
ـ ثانيا : إضافة الفقرة الأخيرة للمادة حيث تصبح (وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل وحتى نهاية الحمل وعدم جواز تشغيلها ساعات عمل إضافية فى هذه الفترة إلا بموافقة العاملة).

• المادة (51) والخاصة بحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع حيث جاء التعديل على إضافة فقرة أخيرة للمادة تنص على: 
ـ (وتلزم المحكمة صاحب العمل برجوع العاملة إلى عملها الذى كانت تزاوله إذا تم إنهاء خدمتها أثناء فترة إجازة الوضع)

• المادة (56) والتى تتناول إلزام صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة جاء التعديل كما يلى:
ـ على صاحب العمل الذي يستخدم (مائة عامل وعاملة) فأكثر فى مكان واحد أن ينشىء دارا للحضانة. 
ـ كذلك الفقرة الثانية (وتلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من (مائة عامل وعاملة) أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بالشروط التى تحدد بقرار من الوزير المختص. 
• كما أضافت المقترحات مادتين قد أغفل مقترح القانون عن تناولهما خاصة بوضع ضوابط وعقوبات لجريمة التحرش الجنسي والعنف داخل أماكن العمل حيث عرفت المادة الأولى جريمة التحرش الجنسي بشكل واضح داخل أماكن العمل ـ كما تناولت المادة الثانية العقاب الذى يجب أن يترتب على وقوع فعل التحرش الجنسي حيث يتضمنها باب العقوبات بمقترح القانون.

..الجدير بالذكر أنه تم إعداد ورقة ملاحظات نهائية من قبل المؤتمر الدائم للمرأة حيث شملت المقترحات الواردة أعلاه متضمنه شرح وافى لرؤية المؤتمر بشكل عام ثم جدول يشمل بشكل تفصيلي النص لكل مادة كما وردت بمقترح القانون ثم وجه الاعتراض عليها ثم مقترح التعديل بصياغته النهائية..