رسالة حملة الدفاع عن الحريات النقابية إلى اجتماع الاتحاد العربى للنقابات المنعقد فى تونس

بيانات صحفية
الأحد, نوفمبر 13, 2016 - 11:22

حملة الدفاع عن الحريات النقابية

السيد / حسين العباسى رئيس الاتحاد العربى للنقابات

السيد/ مصطفى تليلى الأمين العام للاتحاد

السادة الزملاء / أعضاء المجلس التنفيذى للاتحاد

تتشرف حملة الدفاع عن الحريات النقابية (مصر) بأن توجه التحية لاتحادكم العربى، متمنية التوفيق والنجاح لدورة انعقادكم .. وترفع لكم هذا الكتاب آملة أن يتسع جدول أعمالكم لتناوله والاستجابة للطلبات الواردة به.

بجلسته رقم 37 المنعقدة بتاريخ 4/7/2016 وافق مجلس الوزراء المصرى على مشروع "قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم" تمهيداً لعرضه على البرلمان بغية إصداره.. ولما كان هذا المشروع قد جاء مخيباً للآمال، مفترقاً افتراقاً حاداً عن معايير العمل الدولية .. منطوياً على ما يعد انتهاكاً للحريات النقابية ، وما يشكل تهديدا لحق العمال المصريين فى تكوين منظماتهم النقابية بإرادتهم الحرة .. فقد تأسست حملة الدفاع عن الحريات النقابية التى تضم الكثير من النقابات المستقلة، ومنظمات المجتمع  المدنى، مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية ، ودار الخدمات النقابية والعمالية .. حيث بدأت الحملة أعمالها منذ قرابة الشهرين رافضةً مشروع القانون المقدم من الحكومة بصيغته الماثلة، ومتبنيةً مشروع آخر  حاز موافقة خمسة وستين نائباً برلمانياً تمهيداً لعرضه على البرلمان.

ولما كانت حملة الدفاع عن الحريات النقابية تطمح إلى تضامنكم مع مطالبها، ويهمها مشاركتكم الرأى فى شأن القانون المتعلق بالمنظمات النقابية.. فإنها تلخص فيما يلى أبرز المثالب التى  ينطوى عليها مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية :

  • تنص المادة الثانية من مواد الإصدار على أن  "تحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نُظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعات العمالية من تاريخ تأسيسها وفقًا لأحكام القانون المرفق ".. حيث يؤدى هذا النص إلى ما يلى:
  • الاستمرار فى اعتبار "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" –الرسمى أو الحكومى- التنظيم النقابى الوحيد القائم وما دونه من النقابات المستقلة مجرد تجمعات عمالية لا يعتد بها ، ولا تثبت لها الشخصية الاعتبارية إلا بعد تأسيسها- من جديد- وفقاً للقانون-.. بكل ما ينطوى عليه ذلك من تمييز ومحاباة بل وقصر الاعتراف القانونى على التنظيم النقابى "شبه الرسمى" وإهدار المراكز القانونية التى اكتسبتها النقابات المستقلة خلال السنوات الماضية.
  • لعله أمر مفترض أن تقوم كافة المنظمات والمؤسسات القائمة بتوفيق أوضاعها لدى صدور قانون جديد ينظم أوضاعها- غير أن مشروع القانون المقدم من الحكومة- ويا للعجب- يعفى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته من توفيق أوضاعها.. والعلة واضحة لا شك فيها وهى إعفاء هذه المؤسسة شبه الحكومية من  إعادة تسجيل أعضائها .. أى احتفاظها بأعضائها دون منحهم حق الاختيار من جديد ..

إنه من جديد التاريخ المرير الذى لا يرضى العمال المصريون بعودته حاضراً.. نقابات تزهو بعضوية ورقية من مئات الآلاف وعمال محرومون فعلياً من حقهم فى تنظيم أنفسهم فى نقابات حقيقية "حرة ومستقلة " وفاعلة .. تسجيل ورقى وإثبات مهن ورقى وعضوية ورقية.. وعمال محرومون من التدريب الفعلى والتأهيل لفرص عمل حقيقية، وحماية قانونية لحقوقهم من تأمين وضمان اجتماعى، وتأمين صحى.. عمال محرومون من النقابات.

  • إضفاء المشروعية على "تشكيلات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" رغم بطلان هذه التشكيلات التى تمت إجراءات الترشيح والانتخاب لعضويتها وفقاً للقرارات الوزارية أرقام 298، 299، 300، 301  لسنة 2006 بما انطوت عليه من انتهاكات واضحة للحريات النقابية تبدت- على الأخص- فى فرض قيود على حق الترشيح، وانتهاك حق المرشحين فى الاتصال بناخبيهم، وعرض آرائهم بحرية، وعدم المساواة بينهم..  وما شملته العملية الانتخابية من  تجاوزات لا مجال إلى إنكارها- سجلتها تقارير الراصدين، والصحفيين مصحوبة بالصور والمستندات- وكان أبرز مظاهرها حرمان أعداد واسعة من العمال "الأعضاء" من حقهم فى الترشيح.. حيث صدر ما يزيد على مائة حكمٍ قضائى ببطلان هذه الانتخابات والقرارات المنظمة لها جميعها.

وقبل ذلك.. والأهم منه.. أن هذا التنظيم "الرسمى" ونقاباته قد تأسس وعمل وفقاً لأحكام القانون الحالى رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وأحكامه.. وهو القانون الذى يخالف الدستور المصرى الجديد مخالفة صارخة، ويبتعد كليةً عن معايير العمل الأساسية .

  • جاء هذا المشروع المقدم من الحكومة المصرية للأسف وكأنه إعادة صياغة للقانون الحالى- منتهى الصلاحية- رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته مع إضافة بعض المواد والتنقيحات التى تبدو نزولاً  على الانتقادات الشديدة الموجهة لهذا القانون وتفادياً لملاحظات منظمة العمل الدولية التى أدت إلى إدراج الحكومة المصرية على قائمة الحالات الفردية أعوام 2008، 2010، 2013 .

ذلك أن المشروع رغم ما نص عليه من أنه "للعمال- دون تمييز- الحق فى تكوين منظمات نقابية ولهم كذلك حرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها" .. قد قيد هذا الحق "بالقواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون والقرارات المنفذة له".. ثم حفلت مواده بما يكاد يكون استنساخاً للنموذج الأوحد "العزيز جداً على قلب الحكومة المصرية" للتنظيم النقابى، وذلك على النحو التالى:

  • نصت المادة 13 من مشروع القانون على أن مستويات المنظمات النقابية ثلاث "اللجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والاتحاد النقابى العمالى".. مبقياً بذلك على مكونات المؤسسة هرمية الطابع التى كانت تنص عليها المادة 7 من قانون النقابات الحالى-فقط لاغير- وعلى مسمى اللجان النقابية "لنقابات المنشآت أو حتى المحافظات" فيما يبدو تقزيماً لها، واعتبارها غير مستوفية لشروط النقابة مكتملة الأركان .. فيما يلقى بظلاله على حقها فى ممارسة كافة صلاحيات وأنشطة النقابات .. ولا يعطى المشروع للعمال والنقابات الحق فى تكوين الاتحادات النوعية (القطاعية) والإقليمية (الجغرافية).. باعتبارها لا تدخل فى إطار النموذج الأوحد الذى لم تعرف الحكومة سواه!!.رغم الخبرات الحية الغنية لهذه الاتحادات التى نجحت النقابات المستقلة عملياً فى تطويرها خلال السنوات الماضية.
  • اشترط مشروع القانون لتكوين نقابة المنشأة (التى جعل منها مجرد لجنة نقابية) ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو، وألا يقل عدد العاملين فى المنشأة عن مائة عامل [المادة 14].. كما اشترط لتكوين النقابة العامة ألا يقل عدد اللجان النقابية المنضمة إليها عن عشرين لجنة نقابية ، وألا يقل عدد عضويتها عن ثلاثين ألف عضو، ثم اشترط لتكوين الاتحاد العام ألا يقل عدد النقابات العامة المنضمة إليه عن عشرة نقابات (ثلاثمائة ألف عضو).

إن مثل هذه الأعداد تبدو غير ذى بال بالنسبة لتنظيم نقابى دأب على ضم العاملين بالحكومة والقطاع العام أتوماتيكياً أو بالأحرى إجبارياً –أو بطريقة شبه إجبارية- وخصم اشتراكاتهم من راتبهم دون العودة إليهم- وهو بالمناسبة- غير مطالب وفقاً لهذا المشروع بتوفيق أوضاعه أواثبات انتماء العضوية الورقية إليه- .. غير أنها تبدو أعداداً مبالغاً فيها إذا كنا بصدد منظمات نقابية مستقلة- لا تستند إلى الحكومة وإداراتها- مطالبة ببذل الجهد لإقناع العمال بدور النقابات وأهمية انضمامهم إليها.

وفضلاً عن أن هذه الشروط تحرم العاملين فى المنشآت التى يقل عدد عمالها عن مائة عامل من ممارسة حقهم فى تكوين نقابات لهذه المنشآت، فإنها تمثل قيداً على ممارسة الحق فى تكوين النقابات والاتحادات عموماً.. حيث يبتعد المشروع بذلك عن التوافق مع أحكام اتفاقية العمل الدولية رقم 87، ويخالف القواعد المقرة من لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية.

  • يشترط المشروع فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية ثمانية شروط فيما يعد افتئاتاً على حق الجمعية العمومية الأصيل فى وضع نظمها واختيار ممثليها، وانتهاكاً لحقى الانتخاب والترشيح المفترض كفالتهما لجميع أعضاء النقابة. وفضلاً عن ذلك تتضمن هذه الشروط ألا يكون العضو (الذى يترشح لعضوية مجلس الإدارة) "عاملاً مؤقتاً، أو معاراً، أو منتدباً........".. إنه نفس النص الغريب الذى يرد منقولاً عن القانون رقم 35 لسنة 1976الذى وضع منذ أربعين عاماً "مفصلاً على مقاس تنظيم نقابى "يكاد يكون واحداً من مؤسسات الحكم" ، تنحصر عضويته فى القطاع العام الذى كان العامل المؤقت فيه – آنذاك- استثناءً على القاعدة- !!

هل يعقل أن يأتى مثل هذا الشرط الآن بينما يشكل العاملون بعقود مؤقتة النسبة الأكبر من العاملين فى القطاع الخاص؟!

  • يشترط المشروع فى عضو المنظمة النقابية أن يكون مصرى الجنسية [المادة 22] مخالفاً بذلك معايير العمل الدولية واتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين الموقع عليها من الحكومة المصرية، وهو إذ يضع سبعة شروط للعضوية التى يفترض أن يقررها أعضاء النقابة انفسهم فى لائحة نظامهم الأساسى، يحدد سبعة أسباب لانتهاء العضوية النقابية بينها الانتقال للعمل بمنشأة لا تتبع التصنيف النقابى للمنظمة النقابية!![المادة 26].. ذلك أن المشروع يشترط فى المادة 14 منه لتكوين نقابة على مستوى المحافظة (تسمى لجنة نقابية مهنية) فضلاً عن العدد (100) أن يكون أعضاؤها من "العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو صناعات متماثلة ، أو مرتبطة ببعضها ، أو مشتركة فى إنتاج واحد"

هكذا.. يكاد المشروع يضع للنقابات لوائحها وأنظمتها الأساسية دون أن يترك لأعضائها من أمرها شيئاً.

  • بل أن المشروع ينص فى المادة 6 منه على أن "يصدر الوزير المختص قراراً بلوائح نموذجية للنظام الأساسى، والنظام المالى، والنظام الإدارى".. وما دمنا نتحدث عن قرار وزارى فإنه لا مجال للقول بأنها مجرد لوائح استرشادية غير ملزمة-على الأخص- وأن خبراتنا السابقة مع كافة اللوائح "النموذجية" تقطع بعدم اعتبارها كذلك.
  • يحدد المشروع أيضاً على سبيل الحصر أهداف المنظمة النقابية وأنشطتها [المادة 18].. بما يفتح الباب أمام اعتبار أى نشاط خلافها قد وقع مخالفاً-على الأخص- وأنه يحظر فى المادة 5 منه تكوين النقابات على أساس "سياسى".. حيث غنى عن الذكر أن المطالبة بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، أو إبداء الرأى فى بعض بنود الموازنة العامة - على سبيل المثال- قد يعد "شأناً سياسياً"- وفقاً لمقتضى الحال-!!
  • مواد المشروع البالغ عددها ثلاث وسبعون مادة تم نقل الكثير منها بنصه عن القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته لتتضمن الكثير من الأحكام التفصيلية التى يفترض أن تقررها الجمعية العمومية للنقابة وفقاً لإرادة أعضائها، وأهدافها، ووسائل تحقيق هذه الأهداف.. المشروع يفرض على النقابات مدة الدورة النقابية، عدد أعضاء مجلس الإدارة، إجراءات وقف عضو المنظمة النقابية وفصله، إجراءات الانتخابات النقابية، ضرورة وجود هيئة مكتب... الخ
  • يجيز المشروع " لكل ذى مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل المنظمة النقابية العمالية، إذا كان إنشاؤها، أو تشكيلها مخالفاً لأحكام هذا القانون" بينما يحظر الدستور المصرى حل المنظمات النقابية "بالمطلق" ولا يجيز حل مجالس إداراتها إلا بموجب حكم قضائى [المادة 76 من الدستور].. وفى جميع الأحوال ينبغى تحصين النقابات ومجالسها التنفيذية من الحل، وتحديد الحالة المجيزة لطلب حل هذه المجالس على وجه الدقة والحصر.
  • يحصن مشروع القانون الاجتماعات النقابية من تطبيق القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة عليها.. وبغض النظر عن أن حقوق التعبير والاجتماع السلمى تنبغى كفالتها للمواطنين جميعهم.. فإن القانون يقصر حصانته على الاجتماع الذى تعقده النقابة بمقرها.. وواقع الحال أن الاجتماع الذى تعقده النقابة فى مقرها هو فى الغالب الأعم اجتماعاً خاصاً ، وهو- بحكم طبيعته هذه- محصنٌ تحصيناً كاملاً بموجب النص الدستورى.. بينما الاجتماعات العامة التى تعقدها النقابات والتى قد تتسع لغير أعضائها فكثيراً ما تنعقد خارج المقرات .. هذا إذا كان للنقابة مقراً .. ذلك أن الكثير من النقابات المستقلة محدودة الإمكانيات تفتقر إلى المقر-ما دمنا نتحدث عن نقابات لا تتبع الحكومة ولا تنهل من عطاياها.
  • تحدد المادة 11 من مشروع القانون الجهات التى تؤول إليها أموال المنظمة النقابية حال حلها أو انقضاء شخصيتها الاعتبارية مخالفة بذلك اتفاقيات العمل الدولية، والدستور المصرى.. فمال النقابات هو مال خاص لا تجوز مصادرته أو الاستيلاء عليه، والجمعية العمومية للنقابة هى وحدها صاحبة الحق فى اتخاذ قرار حل النقابة وتقرير كيفية التصرف فى أموالها.
  • يتضمن الباب العاشر من مشروع القانون ثلاث عقوبات مقيدة للحرية (الحبس) رغم أننا بصدد قانون ينظم نشاطاً مدنياً تطوعياً.. قانون يفترض أنه لكفالة الحرية ليس تقييدها.. لتمكين أصحاب الحق من ممارسة حقهم وليس وضع السيف على رقابهم .. ويتضمن ذلك معاقبة "كل شخص شارك فى تأسيس، أو إدارة منشأة أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك ، وأطلق عليها دون وجه حق اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية".. هل يستقيم ذلك مع حق جميع العمال فى تكوين نقاباتهم بحرية!!.. إن تضمين مشروع القانون مثل هذا النص لا يمكن تفسيره بغير احتمالين لا ثالث لهما.. إما أن واضعى المشروع يفترضون او بالأحرى يتجهون إلى حرمان بعض النقابات من الاعتراف بوجودها وبشخصيتها الاعتبارية حيث تعد ممارستها لأنشطتها النقابية مخالفة تستوجب العقوبة، أو أنه نص يبتغى إرهاب العمال وصرفهم عن ممارسة النشاط النقابى!!

السادة أعضاء المجلس التنفيذى للاتحاد العربى للنقابات

إننا إذ نرفع إليكم هذه الملاحظات الأبرز فى شأن مشروع قانون المنظمات النقابية المقر من الحكومة المصرية.. إنما نثق فى انحيازكم الكامل للحريات النقابية وحق العمال جميعهم دون إقصاء أو تمييز فى تكوين نقاباتهم التى تعبر عنهم وتدافع عن مصالحهم ، ووضع دساتيرها ونظمها ، وتحديد أهدافها وأنشطتها بإرادتهم الحرة دون تدخل أو إملاء ونناشدكم التضامن معنا فى موقفنا الرافض لمشروع القانون فى صياغته الماثلة، وتوجيه نداءكم إلى الحركة العمالية والنقابية الدولية ، والاتحاد الدولى لنقابات العمال لمساندة هذا الموقف على كافة الأصعدة تأسيساً على مبادئ التضامن العمالى.. ومخاطبة الحكومة المصرية ومطالبتها سحب مشروع القانون المقدم منها أو تعديله امتثالاً لأحكام الدستور المصرى الذى يكفل للعمال المصريين حقهم الديمقراطى فى تكوين النقابات، وتطبيقاً لاتفاقيات العمل الدولية – على الأخص- اتفاقية العمل رقم 87 الموقع عليها منها عام 1957.

 

حملة الدفاع عن الحريات النقابية

الأربعاء الموافق 9 نوفمبر 2016

 

· تبنت النقابات المستقلة ودار الخدمات النقابية والعمالية وكافة القوى المدافعة عن الحريات النقابية مشروع القانون الذى جاء ثمرة لحوار مجتمعى واسع نظمته وزارة القوى العاملة فى النصف الثانى من عام 2013 وقامت بتقديمه لمجلس الوزراء آنذاك.

· وفقاً لأدبيات منظمة العمل الدولية يجوز فقط استثناء العضو الذى سبق الحكم عليه فى جناية اوجنحة مخلة بالشرف والأمانة من حق الترشح للمناصب التنفيذية فى النقابة لما تفترضه من الثقة فى نزاهته.

إضافة تعليق جديد