"في النفق الـمعتم" تقرير حول انتهاكات الحريات النقابية من يناير حتى يونيو 2017‎

الاثنين, June 5, 2017 - 14:08

 

في النفق الـمعتم

تقرير حول انتهاكات الحريات النقابية

من يناير حتى يونيو٢٠١٧

 

إعداد

دار الخدمات النقابية والعمالية

 

المقدمة

تمر الشهور الست الأولى من عام ٢٠١٧، وأوضاع الحريات العامة في مصر تزداد تعقيدًا. ما عاد هناك متسع لممارسة الحقوق والحريات، بل إن ممارسات السلطة الهادفة لإسكات كل الأصوات التي تشذ عن أصوات النظام مستمرة، في ظل أوضاع سياسية واجتماعية مأزومة ووضع اقتصادي متردٍ.

وأمام هذه الأوضاع لا تعرف السلطة الحاكمة في مصر سوى التضييق على الحريات كحل للمشكلات والمعوقات التي تظهر في المجال السياسي والعمالي، وبدلاً من فرض لغة الحوار للوصول إلى حلول ناجعة، نراها تستخدم المحاكمات العسكرية ضد المدنيين، وتأمر بالحبس الاحتياطي الذي يمتد في بعض الأحيان لشهور وسنوات، رغم أن الأصل فيه أنه إجراء احترازي لكنه صار عقوبة تطال غير المرضي عنهم، هذا بخلاف القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير والإعلام، وقمع حريات التجمّع، والتظاهر وممارسة الحق في الإضراب وكافة الحقوق التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية.

شهدت الأيام الماضية حملات أمنية موسعة لإلقاء القبض على شباب الأحزاب والقوى المدنية، فور إعلان هذه الأحزاب والقوى عن خوضها للانتخابات الرئاسية القادمة ومطالبتها بالضمانات التي تكفل نزاهة الانتخابات.

وما عاد مسلسل ترهيب ومطاردة منظمات المجتمع المدني الذي انتهجه النظام بغرض إسكاتها، وتحجيمها، من خلال قرارات المنع من السفر وتجميد الأصول، وغلق المؤسسات التي كان آخرها غلق مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، يجدي نفعًا.

ففي يوم 28مايو صدّق الرئيس على قانون الجمعيات الأهلية، المثير للجدل، الذي أقره البرلمان في شهر يناير الماضي، وينص على عقوبات تصل إلى الحبس ٥ سنوات وغرامات مالية قد تصل إلى مليون جنيه، للمخالفين. ويمنع القانون أي جمعية أو مؤسسة من إجراء أي دراسة أو أي استطلاع من دون تصريح الدولة، ولا نشر نتائج الدراسات والاستطلاعات إلا بإذن رسمي. وبحسب القانون، يتعين على المنظمات غير الحكومية الأجنبية الراغبة بالعمل في مصر دفع رسوم قدرها ٣٠٠ ألف جنيه، كما ينص على إنشاء "هيئة وطنية"تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجيش وجهات حكومية أخرى تتولى البت في الموافقة على الحصول على أي تمويل ومنح من الخارج.

بصدور هذا القانون تقتلع جذور منظمات المجتمع المدني الممتدة منذ عقود في مصر، وينغلق المجال العام أمامها، ويقوض العمل الأهلي وتُشل منظماته.

ويزداد المشهد تعقيدًا مع إعلان حالة الطوارئ في ٩ أبريل الماضي، الذي صار بموجبه "وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة، وإلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام"، وكذلك "مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها".

تحت غطاء إعلان حالة الطوارئ، أصدرت السلطات المصرية قرارها بحجب أكثر من 25 موقعًا إخباريًا، وذلك بدعوى "تضمينها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب"، وشملت القائمة موقع "مدى مصر"، و"مصر العربية" و"المصريون"، وموقعي البورصة المصرية والديلي نيوز إيجيبت، أحد أهم المواقع الاقتصادية في مصر، وكذلك موقع "محيط"، بالإضافة لمواقع أخرى معلوم تبعيتها أو تمويلها من الخارج.

ولأن الحركة العمالية هي جزء لا يتجزأ من المجتمع، بل إنها المحرك الأساسي والقلب للقوى السياسية والاجتماعية، فكان طبيعيًا أن تكون هي الأخرى هدفًا ومرمى سهام لهجمات النظام التي تستهدف النيل من بعض الحقوق الديمقراطية التى استطاع العمال بالكاد نيلها على الأرض إبان ثورة ٢٥ يناير، فالإضرابات العمالية يتكرر قمعها، والقيادات العمالية تحال إلى التحقيق والمحاكمة كما لم يحدث من قبل، والحق فى الإضراب يحاصر بحملة مضادة تجعل منه مرادفاً للفوضى وعدم الاستقرار، وها هو الحق فى تكوين النقابات المستقلة تتم مصادرته من جديد.

الإدارات الحكومية تتدخل مباشرة ضد النقابات المستقلة وتمارس ضغوطها على العمال للانسحاب منها والانضمام "إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"- الذراع النقابية للنظام-، فتاوى وقرارات وتعليمات إدارية بعدم شرعية النقابات المستقلة، وتحريض مباشر من بعض الجهات الحكومية ورجالات المؤسسة النقابية "الرسمية"على النقابات الأكثر حيوية، والتنكيل بقياداتها وأعضائها، وفصلهم عن العمل وقطع أرزاقهم، في غياب تام لأي حماية قانونية عن هؤلاء، وذلك استنادًا على عدم شرعية نقاباتهم المستقلة وفقاً للقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦.

ولا تنفك الحكومة عن محاولاتها لإعادة الحياة إلى قانون النقابات العمالية الحالى -منتهى الصلاحية منذ سنوات- بتقديم مشروع قانون يقيد حق تكوين النقابات بقواعد وإجراءات لا حصر لها، مشروع قانون يميز بين العمال المنضمين جبرياً إلى "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"الحكومى"، والعمال المنضمين إلى النقابات المستقلة عنه، ويصادر حق الكثير من العمال فى تكوين منظماتهم بحرية.

كان المطلب ولا يزال الذى يناضل من أجله العمال المصريون طويلاً قبل وبعد الثورة هو إلغاء القيود القانونية المفروضة على حق تكوين النقابات، من أجل الاستقلال عن المؤسسة النقابية الرسمية المفروضة عليهم، وتحرير العمال المصريين من كافة صور الضم القسرى والإكراه على عضوية نقابات هي في الحقيقة عصا للحكومة تعمل على إخضاعهم وفرض أجندة الحكومة.

وهكذا نجد في الوقت الذي تنتهك فيه الحقوق والحريات النقابية جهاراً، تُمدد الدورة النقابية عاماً وراء العام لمجالس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "المؤسسة النقابية الرسمية للنظام الأسبق والسابق والحالى وكل نظام"، لتكمل هذه المؤسسة فاقدة الشرعية عامها الحادى عشر- رغم بطلان انتخابات وتشكيلات الدورة جميعها بموجب الحكم الصادر عام ٢٠٠٦.

لقد ثار العمال، والمصريون دفاعاً عن حقهم فى الحياة التى يستحقونها على أرضهم، حقهم فى الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، في مجتمع يتسع لأفراده جميعاً، وينعم بديمقراطية حقيقية، ليست مجرد مؤسسات تمثيلية، ليست مجرد انتخابات أو برلمان، بل هي نقابات مستقلة ومنظمات مجتمع مدنى تعمل بحرية.

لكن السلطة الحاكمة تمضي في طريقها في عناد وصلف بلا رؤية كالقاطرة تجر خلفها الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وغالبية شرائح المجتمع وتدخل بهم في نفق معتم لا سبيل للخروج منه.

 

دار الخدمات النقابية والعمالية

5 يونيو ٢٠١٧

 

 

 

مشاريع القوانين [قانون العمل- قانون النقابات]

تنطوي مشاريع القوانين المنظمة لعلاقات العمل المقدمة من الحكومة، التى يُعِدها وزير القوى العاملة أهم انجازاته ويبشر بقرب صدورها، على عديد من النقائص. هذه المشاريع تزعم الحكومة أنها وُضعت بعد حوارات مجتمعية، لم يُدعا إليها ممثلو العمال الأكثر مصداقية، ولم تؤخذ آرائهم فى الاعتبار، وهو ما أدى إلى أن يشوبها هذا الخلل، فالتوازن في علاقات العمل لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة العمال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم باعتبارهم الطرف الأضعف فى علاقة العمل، وكذلك تحديد المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال التي لن تتجسد دون احترام معايير العمل، وقبولهم بآليات المفاوضة المجتمعية، ونزولهم على ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية.

 

مشروع قانون العمل

أرسلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى مجلس الدولة، نسخة من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة الذي انتهت اللجنة من مناقشته الثلاثاء ٢٣ مايو، لأخذ رأيه في مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بمواد إنشاء محاكم عمالية للفصل في النزاعات العمالية.

بالتأكيد إن إنشاء محاكم عمالية متخصصة للتصدى لمشكلات بطء التقاضى أمر يحسب لمشروع القانون، لكن في ذات الوقت نراه لا يعالج التناقض والالتباس الحاصل في القانون الحالي بين أحكام الباب الخامس والباب السابع الذى كانت تتبدى نتيجته بوضوح في المحاكم العمالية، حيث تحكم المحكمة بأن قرار فصل صاحب العمل للعامل أمرٌ مخالفٌ للقانون، وذلك استنادًا إلى المادتين ٦٨ و٦٩، وفي نفس الوقت تحكم لصاحب العمل بأحقيته فى إنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة وليس للعامل فى هذه الحالة أكثر من تعويض قدره (ما يعادل أجر شهرين أو ثلاثة أشهر فى أفضل الأحوال).

كما يمكن لصاحب العمل ويحق له وفق مشروع القانون تشغيل العامل بعقود مؤقتة تتجدد سنوياً لمدة ست سنوات دون أن يعد ذلك عملاً دائمًا، حيث تنص المادة ٦٩ على أن "يبرم عقد العمل الفردى لمدة غير محددة ويجوز إبرامه لمدة محددة لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة"، وبذلك لا يعتبر المشروع تجديد العقد أكثر من مرة قرينة على أنه عقد غير محدد المدة إلا إذا زادت مدد تجديده على ست سنوات وهو ما يؤدي إلى افتقاد العامل للأمان الوظيفى.

ولعل من المفارقات أن الضمانة التى يكفلها القانون الحالى بحظره للفصل التعسفي قد أُلغيت من القانون الجديد الذي يُفترض أنه يُعد ليتواءم مع الدستور الذى ينص على حماية الدولة للعامل، حيث تنص المادة ١٣من الدستور على أن العمال "يحظر فصلهم تعسفياً”.

يحتاج مشروع القانون لضبط بعض الصيّغ وعلى الأخص التعريفات، فنجد أن تعريف الإضراب يحتاج إلى ضبط، وتحديد مفهوم للمنشآت الإستراتيجية والحيوية المنصوص عليها فى المادة ٢٠٣ من المشروع أو بيان معايير تحديدها بموجب القانون، دون الاكتفاء بمجرد تحديدها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك إلغاء ما تتضمنه المادة ٢٠١ من إلزام العمال باخطار صاحب العمل بتاريخ انتهاء الإضراب، حيث أن هذا يتنافى مع المنطق السليم.

كما نجد أن آليات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية غائبة عن مشروع القانون، وتغيب كفالة الحريات النقابية التي تمكن المنظمات الفاعلة الممثلة حقاً للأطراف الاجتماعية من أن تكون طرفًا في المفاوضة والحوار المجتمعي، كما يغيب التناسق والاتساق مع القوانين ذات الصلة مثل قانون النقابات والتأمينات الاجتماعية.

كما تحصر المادة ٧٨من مشروع القانون، الخاصة بتشكيل المجلس القومي للأجور، تمثيل الطرف العمالي على"أربعة عمال يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المعني”، حيث يحدد مشروع القانون هنا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دون غيره من المنظمات النقابية العمالية، ويعطيه صفة المعني، رغم أنه على المستوى القومى يفترض أنه جميع المنظمات النقابية العمالية معنيّة، سواء كانت داخل الاتحاد أو مستقلة عنه.

ولقد أبدى قسم التشريع بمجلس الدولة ملاحظته بشأن إسراف مشروع القانون فى إنشاء المجالس العليا والمجالس التنفيذية، وهى الملاحظة التى عقبت عليها وزارة القوى العاملة بأن ذلك يمثل "التزاماً بحكم الاتفاقية الدولية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٧٨ التى صدقت عليها مصر فى ١٧ نوفمبر ١٩٩١.... حيث يساعد هذا النظام على إيجاد الحلول التى تستعص على الحكومة منفردة، وبإشراك الحكومة لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال فى إعداد قراراتها يكون لديها طائفة أوسع من المعلومات والخيارات وتصبح أكثر إدراكاً لاحتياجات ومصالح العمل والعمال، وينعكس ذلك على صنع القرار”

يبدو الرد بليغاً ورشيداً، فنحن نتفق مع ضرورة تفعيل آليات الحوار الاجتماعي، وإنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ومجالسه الفرعية فى المحافظات، وإن تحفظنا على رئاسة المحافظين لها، لكننا نشفق من بقاء هذه المجالس غير مفعلة كسابقتها. ذلك أن الحوار الاجتماعي يفترض أولاً إطلاق الحق فى التنظيم من القيود التى تكبله، وتمكين الأطراف الاجتماعية بشرائحها وفئاتها من تكوين منظماتها التى تعبر عن مصالحها، فلا حوار مجتمعي حقيقي من دون إطلاق الحق فى تكوين النقابات التى يبادر العمال أنفسهم إلى إنشائها ويمارسون فعالياتهم من خلالها.

كذلك لم يتصدَ مشروع القانون لقضايا ومشكلات العمالة غير المنتظمة والعمالة فى القطاعات غير الرسمية مكتفياً بتكوين صندوق لرعايتها، فيما ينبغى أن يتضمن القانون الأحكام التى تكفل حماية هؤلاء العاملين وحقوقهم.

كما يحتاج مشروع القانون لمعالجة موضوع تأمين البطالة أو تعويض البطالة بما يتفق مع أوضاع سوق العمل الراهنة، وإعادة نظر فى باب تشغيل الأطفال لمخالفته المواثيق الدولية وقانون الطفل، ومراجعة كافة البنود لقياس مدى توافقها مع الدستور والمواثيق الدولية.

هذا ويتطلب مشروع القانون أن يخضع لحوار مجتمعى يتسع لكافة الأطراف الاجتماعية بأطيافها المتنوعة، وجلسات استماع لمختلف الأطراف المعنية، والمخاطبين بأحكام القانون، على أن تؤخذ نتائج هذه الجلسات فى الاعتبار.

 

مشروع قانون التنظيمات النقابية

تدور في أروقة البرلمان وداخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغى، رئيس اللجنة الإدارية التى تدير شئون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "المناهض للحريات النقابية"، وفي حضور ممثلي وزارة القوى العاملة، التي لا تعترف إلا بالاتحاد العام اتحادًا رسميًا، محاولات لتمرير مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، داخل البرلمان، على اعتباره قانونًا يكفل الحرية والتعددية النقابية، فبالتالي كان طبيعيًا أن يكون لهذا التناقض الكبير تأثيره على صياغة مشروع القانون.

فبحسب المسودة المقدمة، "على كافة المنظمات والمؤسسات القائمة لدى صدور القانون الجدید أن توفّق أوضاعها"، في حين یعفى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته من توفیق أوضاعه، رغم أن القانون المفترض إلغاؤه والذى اكتسب الاتحاد العام ونقاباته شخصیتهم الاعتباریة وفقاً له، هو قانون تخاصم أحكامه الدستور المصرى الحالى، ومعاییر العمل المستقر عليها التى تنص عليها اتفاقیات العمل الدولیة، فضلاً عن أن جمیع تشكیلات هذا "الاتحاد" مقضىٌ ببطلانها بموجب أحكام قضائیة واجبة النفاذ.

یفترض مشروع القانون وجود تنظیم نقابى واحد تتم انتخاباته فى توقیت محدد، وبذلك يكون قد أبقى في واقع الأمر على القانون المنتهیة صلاحیته رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ مستبدلاً فقط بعض مواده باعتبار أن مخالفة القانون الحالي للدستور ومخالفته لمعاییر العمل الأساسیة إنما تنحصر فى عدد محدود من المواد، التي أشار إلیها تقریر لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولیة، بینما واقع الأمر أن قانون٣٥ لسنة ١٩٧٦، بكلیته وفلسفته یقع غیر دستورى وینتهك معاییر العمل الأساسیة، ولهذا يتعین إلغاؤه ولیس "ترقیعه" كما يحدث في مشروع هذا القانون.

يكتنف تعریف "المنظمة النقابیة العمالیة" الوارد في مشروع القانون غموض في النص یمكن أن یؤدى إلی بعض الالتباس فى ضوء میل بعض الأطراف الحكومیة إلى قصر الاعتراف القانونى على نقابات "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، وإهدار المراكز القانونیة للنقابات المستقلة.

یقصر مشروع القانون الاتحاد النقابي على الاتحاد الذى یتم تكوینه على مستوى الدولة منكراً الاتحادات النقابیة النوعیة والجغرافیة المتعارف علیها فى التجارب النقابیة بكافة بلدان العالم.

ينص المشروع على حق العمال دون تمییز فى تكوین النقابات، وحریة الانضمام إلیها والانسحاب منها، وهو ما یتماشى مع اتفاقیة العمل الدولیة رقم ٨٧، لكنه في ذات الوقت يقید ممارسة هذا الحق بالقواعد والإجراءات المقررة فى مشروع القانون، مما ینتقص منه، خاصة وأن الشروط التعجیزیة قد تحول دون اكتساب الكثیر من النقابات شخصیتها الاعتباریة، والكثیر من العمال قد لا یستطیعون تكوین منظماتهم النقابیة وفق إرادتهم الخاصة نتیجة فرض نماذج معینة علیهم، كما توسع المشروع فى المحظورات التي تنشأ عليها النقابة لتشمل "إنشاء النقابات على أساس سیاسى"، وتعتبر عبارة "الأساس السیاسى" غیر منضبطة وتحتمل أكثر من تفسیر، خاصة وأن كثیر من أهداف النقابات وأنشطتها یمكن اعتبارها سیاسیة "إذا لزم الأمر".

یضع مشروع القانون سبع شروط للعضویة النقابیة كما فى المادة ٢٢، وسبعة أسباب لانتهائها كما فى المادة ٢٦، من ضمن هذه الاشتراطات أن یكون عضو النقابة مصرى الجنسیة، وهو ما یشكل مخالفة أخرى صریحة لمعاییر العمل الدولیة واتفاقیة "حمایة جمیع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم" الموقع علیها من الحكومة المصریة.

یحدد مشروع القانون مدة الدورة بأربع سنوات، ویحدد عدد أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابیة، وشروط الترشیح لعضویتها وهو ما يُعد انتهاكاً لحقى الترشیح والانتخاب المفترض كفالتهما لجمیع أعضاء النقابة، كما یفرض على النقابات نموذجاً مسبقاً لإدارة العمل من خلال تشكیل هیئة مكتب لها من بعض أعضاء مجلس إدارتها.

يشترط المشروع لتكوین النقابة العامة ألا یقل عدد اللجان النقابیة المنضمة إلیها عن عشرین لجنة نقابیة، وألا یقل عدد عضویتها عن ثلاثین ألف عضو، ثم يشترط لتكوین اتحاد عام ألا یقل عدد النقابات العامة المنضمة إلیه عن عشرة نقابات، (أي ثلاثمائة ألف عضو)، مثل هذه الأعداد تبدو غیر ذى بال بالنسبة للاتحاد الرسمي الذي دأب على ضم العاملین بالحكومة والقطاع العام على نحو إجباری.

مثل هذه الشروط تحرم العاملین فى المنشآت التى یقل عدد عمالها عن مائة عامل من ممارسة حقهم فى تكوین نقابات في هذه المنشآت، وهو ما يمثل قیداً على ممارسة الحق فى تكوین النقابات والاتحادات بشكل عام.

كما تنص المادة ٢٤ من المشروع على أن "تنتقل عضویة العامل إلى اللجنة النقابیة بالمنشأة التى ینقل إلیها، ویتمتع بالمزایا، والخدمات المقررة فى المنظمة النقابیة المنقول إلیها من تاریخ نقله.وفى حالة دمج المنشأة التى بها مقر اللجنة النقابیة فى منشأة أخرى تنتقل عضویة العامل إلى اللجنة النقابیة فى المنشأة المدمجة فیها، ویتمتع بالمزایا، والخدمات المقررة، فى المنظمة النقابیة المنقول إلیها من تاریخ النقل"، هذه المادة تتعارض ومبادئ الحریة النقابیة، واتفاقیة العمل الدولیة رقم ٨٧ التي تكفل حریة العامل فى الانضمام أو الانسحاب من منظمة نقابیة، فانتقال العامل من منشأة إلى أخرى لا یعني بالضرورة انتقال عضویته أتوماتیكیاً إلى النقابة الكائنة فى المنشأة التى نُقل إلیها.

تحدد المادة ١١ من مشروع القانون الجهات التى تؤول إلیها أموال النقابة حال انقضاء شخصیتها الاعتباریة بینما یفترض وفقاً لمبادئ الحریة النقابیة أن تقرر الجمعیة العمومیة للنقابة كیفیة التصرف فى أموالها.

كما تحظر المادة ٥٤ من مشروع القانون "قبول الهبات أو التبرعات أو الدعم أو التمویل من الأفراد أو الجهات الأجنبیة سواء من الداخل أو الخارج"، مع العلم أن كثیر من النقابات والاتحادات النقابیة أعضاء فى اتحادات نقابیة إقلیمیة ودولیة، فمن الطبيعي كأعضاء یسددون اشتراكات هذه الاتحادات، أن یستفیدوا مما تقدمه، وقد يؤدي مثل هذا النص إلى حرمان النقابات من الانضمام إلى الاتحادات الدولیة والمشاركة فى فعالیاتها، رغم أن التضامن العمالى الدولى أحد أسس وخصائص الحركة النقابیة.

ویتضمن الباب العاشر من مشروع القانون ثمان عقوبات مقیدة للحریة (الحبس أوالسجن) رغم أن من المفترض أن هذا القانون ینظم نشاطاً مدنیاً تطوعیاً، ويُعد كفالة لحریة العمال وتمكین لأصحاب الحق من ممارسة حقهم ولیس وضع السیف على رقاب العمال.

ويرجع هذا التفاوت في نصوص مشروع القانون إلى تجاهل لجنة إعداد المشروع لدعوة الأطراف الاجتماعیة المعنية إلى حوار مجتمعى لمناقشة هذا المشروع، بل تجاهلت مشاریع القوانین المعدة من قبل التى جاءت ثمرة حوار مجتمعى حقيقي واسع شاركت فیه كافة الأطراف، وكان من بينها مشروع قانون وافق علیه مجلس الوزراء عام ٢٠١١، ومشروع قانون آخر أحیل إلیه عام ٢٠١٤.

 

 

قرارات معادية للحريات النقابية

مازالت الإدارات الحكومية تتدخل مباشرة ضد النقابات المستقلة وتمارس ضغوطها على العمال للانسحاب منها والانضمام إلى "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"- المؤسسة النقابية الحكومية، ومازالت الفتاوى والقرارات والتعليمات الإدارية بعدم شرعية النقابات المستقلة، التي تصل إلى حد التحريض المباشر من بعض الجهات الحكومية ورجالات المؤسسة النقابية "الرسمية"على النقابات الأكثر حيوية، لتكون بمثابة ضوء أخضر لرجال الأعمال وأصحاب العمل والإدارات لمزيد من التنكيل بالعمال والقيادات العمالية الفاعلة وفصلهم والزج بهم في السجون، منها:

 

فتوى مجلس الدولة المثيرة للجدل تستخدم فى محاولة الإجهاز على النقابات المستقلة

في ٢١ ديسمبر الماضي أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتواها فى الملف رقم ٥٨/١/٣٨٤ التي تنص على "عدم مشروعية قيام وزارة القوى العاملة والهجرة بتلقى وإيداع أوراق المنظمات النقابية المستقلة". ومنذ صدورها وهذه الفتوى تستخدم على نطاق واسع للهجوم على النقابات المستقلة والنيل منها.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أرسلت إلى قسمى الفتوى والتشريع كتابها رقم ٩٣ المؤرخ فى٢٠ يناير ٢٠١٥ طالبة الفتوى "بشأن مدى قانونية قيام وزارة القوى العاملة والهجرة بتلقى وإيداع أوراق النقابات المستقلة والتى تم قبولها بناءً على بيان الحريات النقابية الصادر من وزير القوى العاملة والهجرة عام ٢٠١١".

المدهش في الأمر هو الاستفسار عن صحة تنفيذ قرار وزارى صدر قبل أربع سنوات، ثم الرد على هذا الاستفسار بعد عامين آخرين.

طيلة العامين الماضيين لم تتوقف المحاولات المستميتة للإجهاز على النقابات المستقلة، من قرارات إدارية وكتب دورية حكومية، إلى أن توقفت وزارة القوى العاملة عملياً عن قبول أوراق أى نقابات جديدة أو قيد أى تعديلات تقوم بإدخالها النقابات القائمة بما فى ذلك نتائج أعمال جمعياتها العمومية وانتخاباتها، وإقصاء النقابات والاتحادات المستقلة عن كافة صور الحوار المجتمعى –المجتزأ- حول مشاريع القوانين والسياسات وثيقة الصلة بأوضاع العمال، وأخيراً استهداف بعض النقابات المستقلة وأعضاء هيئاتها التنفيذية بالإجراءات التعسفية على الأرض.

وعلى الصعيد القانونى والقضائى أقام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومى" الدعوى رقم ١٢٠٨٩ لسنة ٦٩ قضائية التى أودعها بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٤ طالباً الحكم "بسحب وإلغاء ما يسمى بالنقابات المستقلة ورفض تأسيسها"، وهى الدعوى التى قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة (الدائرة الثانية) الأحد ٢٦ يونيو ٢٠١٦ بوقفها تعليقياً وإحالتها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المواد ٤، ٧، ١٣، ٦٣ من قانون النقابات العمالية رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته .

بعد فشل محاولات إلغاء النقابات المستقلة بموجب حكم قضائى، نجد أمامنا محاولة أخرى تستخدم الفتوى بعد ستة أشهر. بغض النظر عن أن فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ما كان ينبغى لها أن تغفل حيثيات الحكم التاريخى لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة التي ورّد فيها "أن أحكام الدستور المصرى تنصرف مسايرةً فى ذلك الاتفاقيات الدولية المشار إليها إلى فكرة استقلال النقابات العمالية وقبول فكرة تعدد الهيئات داخل إطار المهنة الواحدة أو المهن المماثلة وأخرج من هذا الحكم إنشاء ومن ثم تعدد الهيئات النظامية وهو مسلك يختلف عن التنظيم الخاص بالنقابات المهنية"...."وتعدو من ثم المنازعة فى حق تشكيل النقابات ووضع قيود على إجراءات تنظيمها وإنشائها أو انحصارها فى بوتقة تنظيم حكومى واحد على رأسه الاتحاد العام للعمال ووسد الأمر إليه بمنع قيام تنظيمات نقابية تعبر عن الإرادة الحقيقية للطبقة العاملة داخل المهن العمالية المختلفة يقوم به شبهة عدم الدستورية".

وبغض النظر عن أن حيثيات الفتوى تخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، فإنها تشوبها عيوب الخطأ فى تطبيق القانون، وفى استخلاص الوقائع استخلاصاً سائغاً.

إن ما انتهت إليه هذه الفتوى من عدم مشروعية قيام وزارة القوى العاملة بتلقى وإيداع أوراق النقابات المستقلة لا يعنى إهدار المراكز القانونية لنقابات تشكلت ومارست عملها منذ سنوات، ولا يترتب عليه إيقاف عمل هذه النقابات.

وعلى ما يبدو أن السيد/ جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومى" الذى فشل فى الحصول على حكم قضائى بإلغاء النقابات المستقلة قد عمد إلى استخدام هذه الفتوى وكأنها حكم قضائى، خاطب به الإدارات الحكومية والشركات وكافة المنشآت والهيئات طالباً إليهم "حظر التعامل مع ما يسمى الاتحادات أو النقابات أو اللجان المسماة بالمستقلة أو الحرة أو غير ذلك من المسميات"

ولأن المكاتبة صادرة عن رئيس الاتحاد الحكومى الذى تفترض الإدارات الحكومية والشركات أنه "لا ينطق عن الهوى"، وإنما بناءً على تعليمات حكومية!! فقد سارعت العديد من الجهات –على الأخص- الإدارات التابعة للحكومة إلى تنفيذ "المطلوب منها”، لتتعرض العديد من النقابات المستقلة إلى حملة متصاعدة من الهجوم عليها فيما بدا محاولة مُمنهجة للقضاء عليها قبل صدور قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد استباقاً له وتجريفاً للأرض التى يفترض أنه يأتى لينظمها!!

النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، والنقابة العامة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات، ونقابة العاملين بالتموين، فوجئوا بخطابات من إدارات الهيئات التابعين لها تطلب إليهم وقف أنشطتهم وإخلاء مقراتهم، كما بادرت إدارة هيئة النقل العام إلى وقف تحصيل الاشتراكات من العاملين-التى كان يتم تحصيلها من رواتبهم لحساب النقابة المستقلة بناءً على موافقتهم، وقامت الهيئة العامة لتعليم الكبار بنقل رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار وأحد أعضاء مجلسها التنفيذى، ووقف جميع أنشطتها النقابية، بل وصل الأمر إلى حد مطالبة النقابة برد اشتراكات العاملين التى سبق تحصيلها منهم بموافقتهم وكامل إرادتهم.

 

 

ممارسات تعسفية في حق العمال والقيادات العمالية

على مدار الشهور الست الماضية، واستكمالًا لمسلسل الاضطهاد والتنكيل بالقيادات العمالية المطالبة بحقوقها المشروعة، أحيل العشرات من القيادات العمالية والنقابية إلى المحاكمة، وقضى البعض منهم شهوراً خلف القضبان، وفُصل العشرات من النقابيين وممثلى العمال بمعدل لم نشهده من قبل، عمال يفصلون على الهوية النقابية المستقلة، ونقابات تم فصل أعضاء مجالسها بالكامل. ولا تزال قضايا عمال النقل العام وإفكو والترسانة البحرية مفتوحة، هذا بخلاف القبض على قيادات عمالية فى الشركة المصرية للاتصالات والتحقيق معهم على مدار يومين قبل أن يتم الإفراج عنهم على ذمة قضية جديدة.

وبسبب هذه الممارسات فقد العشرات عملهم ومورد رزقهم الوحيد لممارستهم حقوقهم الديمقراطية المشروعة، بينما تُحجب الحماية القانونية عن هؤلاء استنادًا على عدم شرعية نقاباتهم وفقاً للقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ سيئ السمعة.

 

عمال إفكو.. تبرئهم المحكمة ويفصلهم صاحب العمل - 2 يناير ٢٠١٧

 شهدت الأيام الأخيرة من عام ٢٠١٦ منازعة عمالية بين عمال شركة إفكو للزيوت بالمنطقة الشمالية الصناعية شمال غرب خليج السويس وإدارة الشركة بشأن طريقة احتساب وصرف العلاوات التى رآها العمال مجافية لمقتضيات العدالة الاجتماعية، وأمام رفض إدارة الشركة التفاوض معهم، اضطر العمال للدخول في اعتصام بمقر الشركة معلنين اتجاههم إلى الإضراب عن العمل.

ورغم أن مكتب العمل المختص قد حرر محضراً بالوقائع يوم ٢٨ ديسمبر الماضي أثبت فيه أن العمال لم يطلبوا سوى إعادة توزيع العلاوات بشكل عادل، وأن السيد حكمدار مديرية أمن السويس بعد إطلاعه على هذا المحضر فى هذا اليوم طلب من العضو المنتدب بالشركة إعادة توزيع العلاوات- وهو الطلب الذى قوبل بالرفض- لكن العمال فوجئوا بالأحداث تتخذ منحى مختلفًا اعتباراً من ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦.

فقد حررت إدارة الشركة محضراً ينسب إلى خمسة عشر عاملاً – بينهم أعضاء النقابة المستقلة التي تواجه عداءًا مستمرًا من الإدارة منذ تأسيسها بشكل قانوني في عام ٢٠١١- اتهامات بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل، وعلى الفور داهمت أجهزة الأمن منازل بعض العمال، وألقت القبض على اثنين منهم، ليعقب ذلك اقتحام عدد من عربات الأمن المركزى مقر الشركة فجر ٢ يناير ٢٠١٧، وإخلاء الشركة من المعتصمين بالقوة، وإلقاء القبض على اثنى عشر عاملاً.

بعدها أفرجت النيابة عن العمال المقبوض عليهم بكفالة مائتى جنيه لكل منهم، وبإحالة سبعة وعشرين عاملاً إلى محكمة جنح عتاقة في القضية رقم ٢٩٣٢ لسنة ٢٠١٦، التي حجزت للحكم يوم ٢٩ يناير، كما أصدرت إدارة الشركة قراراً بمنع ثلاثين عاملاً من دخول الشركة [العمال السبعة وعشرين المدرجين على قوائم الاتهام فى القضية وثلاثة آخرين].

وفي ٢٩ يناير قامت محكمة السويس بتبرئة تسعة عشر عاملاً من التهم الجنائية الموجهة إليهم إلا أن ١٧ من عمال شركة إفكو بما فيهم رئيس النقابة ونائب الرئيس والأمين العام ما زالوا ممنوعين من العودة إلى العمل، وكجزء من حملات الإدارة المستمرة في مضايقة العمال وترهيبهم قامت الشركة بخصومات من رواتب العمال مقابل الـ "أضرار" التي زعمت الإدارة أنها نجمت عن الاعتصام.

 

تحدثت عن الفساد والإهمال في وزارة الصحة فكانت النتيجة فصلها- ١ فبراير ٢٠١٧

بعد أيام من ظهورها فى مقابلة تلفزيونية يوم ٢٦ يناير ٢٠١٧، على قناة "إم بي سي مصر"، وتحدثها في حلقة بعنوان "فشل وزير الصحة"عن الفساد والإهمال فى قطاع الصحة، قامت إدارة مستشفى جامعة عين شمس التخصصي فى ١ فبراير ٢٠١٧ بفصل الممرضة "سيدة فايد".

 وكانت سيدة قد كشفت خلال الحلقة عن استخدام سرنجات الأنسولين لأكثر من مرة لنقص الخامات، وعدم مراعاة الاحتياطات اللازمة بعزل الممرضات المصابات بفيروس سى ونقلهم لأعمال إدارية، للحد من انتقال العدوى، وغيرها من المشاكل والتجاوزات.

وبعد انتهاء الحلقة مباشرة استدعتها رئيسة قسم التمريض بالمستشفى لتسألها عن لقائها التليفزيونى وأخبرتها أن ظهورها في الإعلام لابد أن يكون بتصريح من الإدارة التي تحدد الخطوط العريضة للحديث في مثل هذه اللقاءات، لكن سيدة رفضت ذلك وأكدت أن لها الحق في الحديث للإعلام وقتما تشاء.

ولم تمر سوى أيام قليلة، حتى فُصلت سيدة بدون تحقيق أو إنذار، وجاء فى خطاب فصلها أن العمل لم يعد بحاجة إلى مقدمي خدمة طبية إضافيين، وذلك لتعيين دفعات جديدة من كليات التمريض، وهو أمر مخالف للحقيقة حيث يوجد عجز في قسم تمريض العمليات، الذي تعمل به سيدة.

الآن تخوض سيدة معركة مع إدارة مستشفى جامعة عين شمس التخصصي قد تطول أمام القضاء لكي تعود لعملها.

 

إدارة «أون تي في» تنهي تعاقدها مع خالد تليمة- ١٢فبراير ٢٠١٧

دون إبداء أسباب، أنهت إدارة "أون تي في" تعاقدها مع المذيع خالد تليمة، من خلال مكالمة هاتفية، وذلك بحسب ما أورده الأخير على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكان تليمة يقدم برنامجه "صباح أون" عبر فضائية أون لايف التابعة لقناة "أون تي في" على مدار خمس سنوات، كما سبق وشغل منصب نائب وزير الشباب في حكومة حازم الببلاوي، ويعد من أبرز نشطاء ثورة ٢٥ يناير.

 

وقف ٣٦ ممرضة عن العمل بمستشفى جامعة الزقازيق لقيامهن بإضراب جزئي

٢١ فبراير ٢٠١٧

احتجاجًا على وضعهن المتردي وطلبًا لتعديل الأجور لمواجهة موجة الغلاء التي تشهدها البلاد، وصرف قيمة البدلات المستحقة وفقا لقواعد العمل بالمستشفى، نظمت ممرضات بمستشفيات جامعة الزقازيق إضرابًا جزئيًا، ردت عليه الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوقف ٣٦ من طاقم تمريض المستشفى، دون تحقيق مسبق أو إنذار، رغم انتظام سير العمل بعد ذلك.

طالبت الممرضات بتحسين أوضاعهن المالية، وصرف قيمة بدل السهر المستحقة بعد مرور فترة العمل الأساسية (٨ ساعات)، والبدلات المتأخرة، والبنود الإضافية على الأجر الأساسي مثل طبيعة العمل، والحافز الشهري. 

وادعت إدارة المستشفى بأن عدد من زملاء الممرضات قد حرروا مذكرات ضدهن لقيامهن بالإضراب، الأمر الذي ثبت عدم صحته حيث لم يتقدم أحد بأي شكاوى تتعلق بالإضراب الجزئي.

وعند ذهاب الممرضات الموقوفات، إلى قسم ثان الزقازيق، لتحرير محضر بخصوص قرار وقفهم عن العمل فوجئن بأن المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، أمر بضبط وإحضار ٣٦ ممرضة بمستشفيات جامعة الزقازيق، بتهم تعطيل العمل داخل الأقسام الحيوية والمشاركة في الإضراب عن العمل.

وكانت وحدة الكلى الصناعي بالمستشفي قد أرسلت إخطارًا إلى إدارة الشؤون القانونية تؤكد فيه أن الوحدة في١١ فبراير يوم الإضراب الجزئي، كانت تعمل بكامل طاقتها وهو ما يعد إثباتًا على أن الإضراب كان جزئيًا ولم يضر بمصلحة المرضى.

هذا وقد قامت الممرضات بتوكيل محامي، للتأكد من حقيقة أمر الضبط والإحضار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد وقفهن التعسفي عن العمل، بدون إبداء أسباب واضحة.

عمال الشركة المصرية للأسمدة.. رغم البراءة فصل من الشركة - ٢٥ فبراير ٢٠١٧ 

بعد قرار تعويم الجنيه، رفضت إدارتي الشركة المصرية للأسمدة والشركة المصرية للصناعات الأساسية (إيبك) زيادة مرتبات العاملين بها حتى تتوافق وارتفاع سعر الصرف، حيث أن العمال في كلتا الشركتين، اللتان كانتا تأول ملكيتهما لشركة إماراتية، يحصلون على رواتبهم بالجنيه المصري بما يعادل قيمتها بسعر صرف العملة الأجنبية (الدولار) وبعد قرار تعويم الجنيه طالبوا بزيادة رواتبهم بما يعادل سعر الصرف في البنوك دون تخفيضها كما كانت تريد الإدارة أن تفعل، خاصة وأن موجة الغلاء التي سادت أسعار السلع والخدمات قد بلغت مداها.

وأمام رفض طلبهم قام عمال الشركة المصرية للأسمدة بالإضراب يوم 25 نوفمبر2016، وهو ما جعل الإدارة تتقدم ببلاغ إلي النيابة العامة تتهم فيه العمال بالتحريض على الإضراب وتعطيل العمل يوم الأربعاء ٣٠ نوفمبر.

وأمام تعنت الإدارة ورفضها التفاوض حول مطالب العمال وإصدار وزارة القوى العاملة خطاباً جاء فيه ".... لما كان إضراب العاملين بالشركة المصرية للأسمدة، والشركة المصرية للصناعات الأساسية منذ 24/11/2016 وحتى تاريخه قد تم دون اتباع الضوابط والشروط التى وضعها القانون ومن ثم يعتبر إضراب غير قانونى ومن قبيل الخطأ الجسيم الذى يستوجب الفصل" ، وهو ما دفع عمال الشركة المصرية للصناعات الأساسية (إيبك) للدخول في إضراب تضامني مع زملائهم في الشركة المصرية للأسمدة، ودخل المئات من عمال الشركتين في منطقة العين السخنة بمحافظة السويس، في اعتصام مفتوح، فضته قوات الأمن التي ألقت القبض على العشرات من العاملين، وأفرجت عنهم، باستثناء خمسة من القيادات العمالية، الذين تمت إحالتهم للنيابة، حيث أمرت بتجديد حبسهم لمدة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامات بتحريض العمال على الإضراب.

وفى يوم السبت ٢٥ فبراير ٢٠١٧ برأت محكمة جنح السويس الجزئية العمال الخمسة ومنهم: حسام عمارة، ومحمد حسن "الشركة المصرية للصناعات الأساسية"، ومحمد هاشم وياسر الجندى "المصرية للأسمدة"، من التهم الموجهة إليهم فى جنحة الإضراب والتحريض على تعطيل الإنتاج والمقيدة برقم 44 جنح عتاقة لسنة 2017 وذلك بعد تقديم استقالاتهم من الشركة، ومن المعروف أن العمال قد تعرضوا لضغوط شديدة من الإدارة لقبول تسريحهم من العمل مقابل تسوية مالية، وأمام الضغوط الشديدة رضخ العمال للتسوية وصاروا الآن خارج العمل بدون مورد رزق لهم ولأسرهم وذلك لمطالبتهم بحقوقهم المشروعة.

يذكر أن كلا الشركتين، المملوكتين لرجل الأعمال ناصف ساويرس، بهما ٨٠٠ عامل مقسمون على أربع مصانع، ولا يوجد بها تشكيل نقابي رغم أن العمال قد تقدموا بطلب لتشكيل نقابتهم لكن طلبهم قوبل بالرفض، رغم أن عدد من شركات منطقة العين السخنة بمحافظة السويس بها نقابات مستقلة.

 

نقابة الصحفيين… تخفيف الحكم وتأكيد الذنب - ٢٥ مارس ٢٠١٧

قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٧ بقبول الاستئناف المقدم من نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، والصحفيين جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، على الحكم الصادر ضدهم في ١٩ نوفمبر الماضى، من محكمة جنح قصر النيل بحبسهم سنتين مع الشغل وكفالة ١٠ آلاف جنية لعدة مرات، وتخفيف الحكم إلى سنة لكل منهم مع الإيقاف لمدة ٣ سنوات، وذلك فى قضية اقتحام الأمن لمقر النقابة والقبض على الصحفي عمرو بدر، ومحمود السقا، بزعم "إيواء مطلوبين أمنيًا".

ورغم تخفيف الحكم إلا أنه يظل مفاجأة صادمة فى حد ذاته، لا تقل عن واقعة حصار النقابة واقتحامها في الأول من مايو ٢٠١٦، فوجود مثل هذا الحكم يقر بأن هناك ذنب اقترفوه، ويجهز على المساحات الضيقة المتبقية من الحريات العامة والخاصة، ويعد حكم سياسي الهدف منه إرهاب وتخويف كل المنتقدين مهما كان شأنهم أو مكانتهم النقابية.

وكانت نقابة الصحفيين قد حوصرت لساعات وتم اقتحامها من قبل قوات الأمن الذين تجاهلوا الاتصال بمجلس النقابة لإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، الذين اعتصموا بمقر نقابتهم، على خلفية اتهامهما بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم.

وأجرت النيابة تحقيقاتها مع نقيب الصحفيين وعضوى مجلس الإدارة ثم قررت الإفراج عنهم بكفالة على ذمة القضية، ثم أصدرت النيابة بيانًا ينم عن نيتها المسبقة ورأيها حول اقتحام النقابة، جاء فيه "أن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها"وأنه في حال ثبوت"موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديًا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار رغم علمه بصدور هذا القرار فهو يشكل جرمًا يعاقب عليه القانون".

 

قالوا لا للفساد، فكان جزاء عمال هني ويل الفصل- ١١ أبريل ٢٠١٧

أضرب عدد من عمال مصنع هاني ويل للمنتجات الغذائية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان عن الطعام احتجاجًا على فصلهم من العمل.

ويرجع أصل الحكاية لرفض العمال السكوت على تمرير خامات من السكر والسوداني والجلسرين غير مطابقة للمواصفات ومنتهية الصلاحية تضر بالصحة العامة للأطفال الذين يتناولون منتجات الشركة، وهو ما أشعل فتيل الأزمة بين المدير والعمال.

وللضغط على العمال وإخضاعهم على قبول هذه المخالفات أصدر مدير الشركة قراره بتوقيعهم على إيصالات أمانة أثناء صرف مرتب شهر سبتمبر الماضي، غير أن العمال رفضوا استلام الراتب.

وتصاعدت وتيرة الأمور حين قام مدير الشركة بمنع سيارات الورديات من توصيل العمال من وإلي المصنع وقام بإبلاغ الشرطة بقيام العمال بالعصيان والإضراب عن العمل، لكن الشرطة تبينت كذب ادعائه وطالبوه بعدم افتعال المشاكل مع العمال وتم تقطيع إيصالات الأمانة بمعرفة مستشار الشركة القانوني الذي أكد عدم قانونيتها، كما أثبتت تحريات المباحث ومكتب القوي العاملة بالعاشر بأن العمال لم يقوموا بالإضراب نهائيًا. 

غير أن العمال فوجئوا بقيام مدير الشركة برفع دعوي قضائية تطالب بفصلهم وفق محضر قسم شرطة أول العاشر رقم ٢٧٦٦ لسنة ٢٠١٦ والمثبت فيه عدم قيامهم بالإضراب، ولقد أصدرت المحكمة العمالية بالشرقية حكم أول درجة بفصل ٢٣ عاملًا من الشركة الخميس٣٠ مارس الماضي.

كما نقلت الشركة ١٠ مهندسين ومشرفين إلي فرع مصنعها في ٦ أكتوبر لكنهم عند تنفيذ القرار في حضور ممثلي مكتب القوي العاملة بـ ٦ أكتوبر وُجد أن المصنع مغلق ومهجور، لذا حرّر محضر بالواقعة في قسم السادس من أكتوبر تحت رقم ٧٧٦ لسنة ٢٠١٧ لإثبات الواقعة ومقدار التلاعب بالعمال الذي تمارسه الشركة.

 

عمال المصرية للاتصالات بين أقسام الشرطة والنيابة العامة - ٢٣ أبريل ٢٠١٧

ألقت قوات الأمن مساء الأحد ٢٣ أبريل ٢٠١٧ القبض على تسعة من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، كانوا قد نظموا مع زملائهم صباحًا وقفة احتجاجية أمام سنترال رمسيس لمطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بتنفيذ وعده بصرف بدل غلاء المعيشة.

وكان المحتجون قد أنهوا وقفتهم بناء على مطالبة مباحث التليفونات بإنهاء الوقفة مع الوعد ببحث مطلبهم، غير أنهم فوجئوا بقوات الأمن تلقى القبض على تسعة من زملائهم من داخل مكاتبهم وأثناء مباشرتهم أعمالهم، ثم عرضهم على نيابة الأزبكية التي أمرت بإخلاء سبيلهم في اليوم التالي الاثنين ٢٤ أبريل مساءًا بضمان محال إقامتهم بعد سماع أقوالهم في المحضر رقم ١٣١٦ لسنة ٢٠١٧ أزبكية، الذي وجهت لهم فيه اتهامات بالتجمهر والتحريض علي تعطيل العمل والإساءة للدولة بعبارات مسيئة.

وفي اليوم التالي الاثنين ٢٤ أبريل، قامت قوات الشرطة بمحافظة الجيزة بالقبض على سبعة من العاملين بالشركة من مكان عملهم بسنترال المريوطية قبل أن تفرج عنهم نيابة ٦ أكتوبر بضمان محال إقامتهم .

وفي ذات اليوم أصدرت نيابة الأزبكية قرارها بضبط وإحضار كل من حسام أحمد اللقاني من محافظة البحيرة والمهندس شكري الجبالي من محافظة الإسكندرية، اللذان لم يشاركا في الوقفة الاحتجاجية من الأساس حيث أصدرت النيابة يوم السبت ٢٩ أبريل قرارها بالإفراج عن حسام اللقاني، الذي كان قد أُلقي القبض عليه يوم الخميس ٢٧ أبريل، بضمان محل إقامته، وفي السبت نفسه قُبض على المهندس شكري الجبالي من منزله بالإسكندرية، ورُحّل إلى القاهرة لسماع أقواله في محضر نيابة الأزبكية التي قررت يوم الثلاثاء ٢ مايو إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

 

غير مسموح للعمال الاحتفال بيومهم - ١ مايو ٢٠١٧

على مدار عدة أسابيع قبيل الأول من مايو، بذلت دار الخدمات النقابية والعمالية، ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال جهود عديدة من أجل تأجير إحدى القاعات لإقامة مؤتمر عمالى احتفالاً بعيد العمال، غير أن كل المحاولات قوبلت بالرفض من قِبل الأجهزة الأمنية، مما دعا منظمي المؤتمر لاتخاذ القرار بإقامة المؤتمر فى مقر الدار بشارع القصر العينى بوسط القاهرة، في الأول من مايو.

احتشد المئات من القيادات العمالية بمقر الدار، في حضور د/ أحمد حسن البرعي "وزير القوى العاملة الأسبق"، أ/ جورج اسحق "عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان"، وكذلك رؤساء الأحزاب ا/ محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية"، ا/ فريد زهران "رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي"، ا/ مدحت الزاهد "رئيس حزب التحالف الاشتراكي"، م/ أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري (تحت التأسيس)، ا/ صلاح عدلى "سكرتير الحزب الشيوعي المصري".

ومع بداية فاعليات المؤتمر فوجئ الحضور بقطع التيار الكهربائى عن شارع القصر العينى، وذلك أمر نادر حدوثه خاصةً وأن هذا الشارع به العديد من الجهات الرسمية (مقر مجلس الوزراء – مقر البرلمان – عدد من الوزارات).

و على ضوء الشموع، واصل الحضور فاعليات المؤتمر بالوقوف دقيقة تحية وتقدير لشهداء الطبقة العاملة المصرية، حيث أكدوا على تبنيهم لمطالب العمال والعمل سوياً من أجل مجتمع تتحقق فيه شعارات ثورة ٢٥ يناير (عيش – حرية – عدالة اجتماعية)، وشددوا على رفضهم للقيود المفروضة على الحركة العمالية وعلى حق العمال فى إنشاء نقاباتهم بحرية، وعلى ضرورة أن يجيء مشروع قانون العمل الجديد لحماية العمال.و وجه الحاضرون رسالة تضامن لـ ”إضراب الكرامة“، إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

 

تدابير احترازية - ٧ مايو ٢٠١٧

حتى الآن مازال ستة من عمال هيئة النقل العام على ذمة حصر نيابة أمن دولة عليا رقم ٧٤٥ لسنة ٢٠١٦، التي أحالتها النيابة إلى المحكمة في مارس ٢٠١٧ بعد استنفاذ سلطة نيابة أمن الدولة فى تجديد حبسهم، وذلك منذ إلقاء القبض عليهم في ٢٤ سبتمبر ٢٠١٦، وكانت نيابة أمن الدولة قد أخلت سبيل العاملين أحمد محمود الشهير بُسوكس، وطارق يوسف بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٦، ثم أخلت في ٥ ديسمبر ٢٠١٦ سبيل محمد هاشم وطارق البحيرى. وأبقت على اثنين منهم، محمد عبد الخالق عوض الله ، وأيمن عبد التواب سالم، لأكثر من ٦ أشهر قيد الحبس الاحتياطي، حيث قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 22، في ٢٣ مارس 2017، إخلاء سبيل محمد عبد الخالق عوض الله، وأيمن عبد التواب سالم، بتدابير احترازية، وهو الأمر الذى تحوّل من مجرد إجراء احترازي له شروط محددة منها الخشية من هروب المتهم أو الإضرار بالتحقيق أو العبث بالأدلة، وعدم وجود محل إقامة ثابت للمتهم إلى عقوبة قاسية، وبتاريخ 4 مايو قررت محكمة جنايات الجيزة بالدائرة 14 مد مدة التدابير الإحترازية لكلاهما إلى 45 يوماً أخرى.

ويذكر أن جهة أمنية غير معلومة قد ألقت القبض على ستة عاملين بهيئة النقل العام من منازلهم، دون سند قانوني حيث رفض الضباط إبراز تصريح النيابة بتفتيش المنازل والقبض عليهم.

 

النصر للغزل والنسيج تفصل عاملا لارتكابه جريمة استطلاع رأى- ١٤ مايو ٢٠١٧

لم يتوقع العامل محمد محمد بدير السيد العبد، كاتب رابع حاسب آلي بالقطاع المالي بشركة النصر للغزل والنسيج أن نشره استطلاعا للرأي يوم الاثنين الموافق ٨ مايو بين العاملين بالشركة حول دور النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج في قضايا العمال واستمرارها من عدمه على صفحته الخاصة على الفيسبوك، سيكون سببًا لفصله من العمل، إذ فوجئ بقرار المهندس حسين علي شفتورة رئيس مجلس إدارة شركة النصر للغزل والنسيج رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٧ بإنهاء خدمته دون إبداء أسباب.

قرار رئيس مجلس الإدارة بفصل العامل صدر في ذات اليوم الذي عُرضت عليه مذكرة الشؤون القانونية بالشركة ضد العامل، وهو ما يعكس حالة التوحد، واتفاق المصالح، بين التنظيم النقابي الرسمي الحكومي، الذي يعمل ضد مصالح العمال، وبين أصحاب الأعمال ومجالس إدارات الشركات للدرجة التي تجعل إدارة الشركة تسعي إلي حماية النقابة العامة حتى من سهام النقد التي قد توجه إليها.

ويؤكد محمد العبد أن قرار فصله إنما جاء بسبب الاستطلاع الذي أجراه على صفحته والدليل على ذلك أن القرار لم يبدي أسبابًا للفصل.

 

رغم أنف الدستور رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ضد النقابة المستقلة- ١٦ مايو ٢٠١٧

بالمخالفة لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي تمنع نقل أو ندب النقابيين داخل أو خارج المدينة التي يعملون بها أكثر من ١٥ يوماً دون توقيع رسمي منهم، رفضت لجنة فض المنازعات بوزارة التربية والتعليم يوم الثلاثاء الموافق ١٦ مايو ٢٠١٧ تظلم السيد/ أحمد عبد المرضى، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار جراء نقله تعسفيًا إلى مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

جاء قرار رئيس هيئة تعليم الكبار بنقل السيد/ أحمد عبد المرضى يوم ٣ أبريل ٢٠١٧ من الديوان العام للهيئة بالقاهرة إلى محافظة القليوبية (مدينة كفر شكر)، استجابة لخطاب رئيس اللجنة الإدارية باتحاد نقابات عمال مصر الحكومي، الذي شكك في شرعية النقابة المستقلة التي أودعت أوراق تأسيسها في وزارة القوى العاملة منذ عام ٢٠١١، وأيضًا لكي يستريح من ”صداع“ النقابة المستقلة التي لا تكف عن المطالبة بتحسين دخول العاملين في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار الأخير.

ولم يكتفي رئيس الهيئة بذلك، بل قرر وقف خصم اشتراكات النقابة التي تتم بموافقة أعضائها، وأصدر أوامره إلى مديرى الأفرع بتفويض أحد موظفي الشئون القانونية بالهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد اشتراكات أعضاء النقابة وهو ما يشكل تدخلاً إدارياً واسعًا في حق النقابة، تجرمه اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٩ التي صدقت عليها مصر وجعلت منها جزءاً من القانون الوطني بموجب المادة ٩٣ من دستور جمهورية مصر العربية.

 

وما زالت تأجيل النطق بالحكم على عمال الترسانة مستمرًا - ٢٥ مايو ٢٠١٧

عام مر ومازالت قضية عمال الترسانة البحرية بالإسكندرية لا تجد سبيلًا للحل، حيث يتعرض عمال الشركة لعقاب جماعى منذ ٢٤ مايو ٢٠١٦وذلك لتنظيمهم وقفة احتجاجية سلمية يومي ٢٢، ٢٣ مايو مطالبين فيها بتطبيق الحد الأدنى للأجور- المقرر من قبل الحكومة، وكان قد طُبق بالشركة لمدة ستة أشهر ثم أُوقف - وتشغيل الورش المتوقفة وتوفير دواعي الأمن الصناعى اللازمة لضمان سلامة العمال، وإجراء حركة الترقيات المتوقفة، وتعديل نظام احتساب الحافز، فضلاً عن زيادة منحة رمضان وعيد الفطر، وسداد مديونية الشركة لصندوق الزمالة الخاص بالعاملين الذي تقتطع اشتراكاته من أجورهم الشهرية.

فبسبب وقفتهم الاحتجاجية، يحاكم ٢٦ عاملًا أمام القضاء العسكرى استنادًا إلى المادة ١٢٤ من قانون العقوبات، وفقًا لاتهامات النيابة لهم بموجب المحضر رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٦ نيابات عسكرية "بصفتهم موظفين عموميين بشركة ترسانة الإسكندرية التابعة لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بوزارة الدفاع حرضوا العاملين بقطاعات الشركة المختلفة على الامتناع عن العمل بأن قاموا بالدعوة للتجمع وتنظيم وقفة احتجاجية داخل الشركة بقصد عرقلة سير العمل والإخلال بانتظامه مبتغين تحقيق غرض مشترك وهو تحقيق مطالبهم المبينة بتقرير قطاع الأمن بالشركة المرفق بالتحقيقات وكان من شأن ذلك إحداث اضطراباً بجميع قطاعات الشركة والإضرار بالمصلحة العامة".

حيث اعتبرت النيابة أن قيام العاملين في الترسانة البحرية بممارسة حقوقهم المشروعة يُعد اعتداءً مباشرًا على إحدى المنشآت المذكورة على سبيل الحصر، رغم أن الحالات المجيزة لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى –وفقاً لنص المادة ٢٠٤ من الدستور- لم تتضمن الترسانة البحرية بالإسكندرية، ورغم أن الإضراب أو التجمع السلمي الاحتجاجي لا يمكن اعتباره بحال اعتداءً مباشراً، بل هو ممارسة لحق دستورى أصيل لا ينبغى الافتئات عليه.

وبموجب اتهامات النيابة أُحيل العمال للمحاكمة على ذمة القضية رقم ٢٧٥٩ لسنة ٢٠١٦ جنح عسكرية الإسكندرية، لكن منذ حجز القضية للنطق بالحكم فى ٢ أغسطس ٢٠١٦ بعد الانتهاء من سماع شهود النفي والإثبات ودفاع العمال بالقضية، ورغم تقدم العمال باستقالاتهم لإخلاء سبيلهم إلا أنهم مازالوا فى انتظار صدور الحكم، حيث قررت المحكمة العسكرية يوم الثلاثاء ٢٥ مايو ٢٠١٧ مد أجل النطق بالحكم على عمال الترسانة البحرية لجلسة ٢٠ يونيو للمرة الثانية عشر على التوالي.

ولا تقف الأزمة فقط عند الــ ٢٦ عامل المحالين للمحاكمة، بل تمتد لتشمل أكثر من ١٠٠٠ عامل من الشركة ممنوعين من العودة للعمل، ويعيشون وأسرهم بلا مورد رزق فى ظل الظروف الاقتصادية القاسية ولا يعلمون بما ستتخذه الشركة بشأنهم من إجراءات، وذلك عقابًا لهم على جريمة "المطالبة بحقوقهم المشروعة"!.

 

ممثلاً العاملين بالميناء الجوي وجع في رأس مجلس الإدارة- ٢٩ مايو ٢٠١٧

فور طلبهما لمناقشة زيادة حوافز العاملين في إجتماع مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، إحدى شركات المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية المملوكة للدولة، في يونيو ٢٠١٦، فوجئا كل من السيد/ شعبان عمر موسى والمهندس/ رضا عبد اللطيف، وكلاهما عضوا مجلس الإدارة منتخبين ممثلين عن العاملين بالشركة، برفض شديد اللهجة من جانب رئيس مجلس الإدارة لأي زيادة، ليعقب ذلك إيقافهما عن العمل وإحالتهما للتحقيق، بحجة إثارة البلبلة والتحريض على الإضراب، وخصم ٥ أيام من مرتباتهما.

ثم جاء قرار نقل السيد/ شعبان من قطاع العمليات إلى القطاع الهندسي، لإزاحته من مجلس الإدارة، والتخلص منه للكف عن نقل مطالبات زملائه من العاملين بالشركة، وقد تقدم السيد/ شعبان بشكوى إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة القوى العاملة، التي أرسلت بدورها خطابًا لرئيس مجلس الإدارة شركة ميناء القاهرة الجوي بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٦ تطالبه بإيقاف نقل السيد/ شعبان باعتبار ذلك مخالفًا للقانون.

صار وجود السيد/ شعبان، والمهندس/ رضا أمر لا يطاق بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة، ومن تولى من بعده، وهو ما جعلهما يتربصان للتخلص من ممثلي العاملين المنتخبين في مجلس الإدارة، وعند أول فرصة قام رئيس مجلس الإدارة بنقل المهندس/ رضا عبد اللطيف إلى الشركة المصرية للمطارات.

وعلى الفور أعلن شعبان تضامنه مع المهندس رضا على صفحته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي وسجل رفضه لهذا القرار الذي لا غرض منه سوى التخلص من أحد ممثلي العمال، ليفاجئ بطلب من إدارة التحقيقات بشركة ميناء القاهرة الجوي يوم الاثنين ٢٩ مايو ٢٠١٧ للمثول أمامها في الأول من يونيو للتحقيق معه فيما نشره على صفحته على شبكات التواصل الاجتماعي من تحريض ضد مجلس إدارة الشركة، ومازال التحقيق مستمرًا.

 

بعد ١٥ سنة خدمة – الحكم بالحبس 3 سنوات مع الشغل على 32 عامل بأسمنت طرة

4 يونيو ٢٠١٧

 في الثالث من أبريل الماضى دخل عمال الأمن الإدارى بشركة أسمنت طره في اعتصامٍ بمقر الشركة ردًا على تسريحهم من العمل بعد خدمة تتراوح مدتها بين عشر وخمس عشرة عاماً. وقد طالب عمال الأمن إدارة الشركة بشكل متكرر بحقهم في التعين بالشركة بعد أن سمعوا أن الإدارة تنوي تسريحهم واستبدالهم بشركة أمن أخرى.

منذ ٢٠٠٣، وعمال الأمن الإدارى بشركة أسمنت طرة يعملون باليومية، وذلك بحسب رواتبهم وبياناتهم المسجلة لدى الشركة، غير أنهم فوجئوا في عام ٢٠٠٨، بأن الشركة قامت بضم عمال اليومية لشركة أحمد عثمان للمقاولات العمومية بعد عدة حوادث للعمال بالمصنع تسببت في موت البعض منهم.

بعد أن ضمتهم الإدارة للشركة الجديدة، توجه العمال للنقابة العامة لإثبات أحقيتهم بالتعيين في مصنع أسمنت طرة، فطالبتهم النقابة بمقاضاة الإدارة، وهو ما تم بالفعل، وحصل العمال على حكم يلزم إدارة المصنع بأحقيتهم في التعيين والحصول على جميع حقوقهم؛ بداية من التعيين، وتقنين أوضاعهم، ومساواتهم بالعمالة المعينة داخل الشركة بكل الامتيازات، لكنهم وجدوا أن الصيغة التنفيذية للحكم، قد شُطب منها حكم أسمنت طرة من الصورة الضوئية، الأمر الذي جعلهم يتقدمون ببلاغ للنائب العام بالتزوير.

رفضت الإدارة الالتزام بالحكم القضائي، وحاولت التلاعب بالعمال، الذين دخلوا في اعتصام مفتوح منذ الثالث من إبريل الماضي، ردًا على أفعال الشركة واستمروا في اعتصامهم إلى ٥٥ يومًا، غير أنهم فوجئوا بقوات الشرطة تقتحم الشركة وتفض اعتصامهم بالقوة، وتلقي القبض على ٣٢ منهم، تعرضوا للتعذيب داخل قسم المعادي، وتم تقديمهم إلى نيابة المعادى لتباشر التحقيق معهم في تهم مقاومة قوات الأمن والتعدي عليهم أثناء تنفيذ أوامر الضبط والإحضار في حق العمال المعتصمين، وأمرت بإحالتهم إلى محكمة جنح المعادي، يوم الأحد ٢٨ مايو، التي أمرت بتأجيل أولى جلسات المحاكمة، لجلسة ٣ يونيو المقبل، لتعذر حضورهم إلى مقرّ المحكمة، وهو إجراء ليس الغرض منه سوى إطالة أمد التقاضي وهو ما تسأل عنه إدارة السجون التي يوجد العمال المحبوسون تحت تصرفها.

وفى يوم 4 يونيو 2017، أصدرت المحكمة حكماً على 32 من عمال طرة بالحبس 3 سنوات مع الشغل.

 

دار الخدمات النقابية والعمالية

5 يونيو 2017