لماذا نطالب بقانون لتنظيم العمالة المنزلية ؟ ..
مازلنا نستعرض معا المواد الخاصة بمكاتب التشغيل في مشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية واليوم نستكمل دور مكاتب التشغيل وكيفية التعامل معها وحالات إلغاء ترخيص المكتب ومن له الحق فيإصدار القرار وهل يجوز توريث المكتب في حالة وفاة صاحبه ولمن .. كل ذلك تشرحه المواد (17 ـ18 ـ19) من مشروع القانون كمايلى:
مادة 17
يضمن مكتب التشغيل قبول العامل العمل المنزلي العمل الذي يتم إلحاقه به وصحة البيانات والمعلومات المقدمة عنه إلى صاحب العمل ويتعين عليه رد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل إذا تبين عدم صحة المعلومات المقدمة له، أو إذا رفض العامل الاستمرار في العمل، وفي حالة امتناع المكتب عن رد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل تقوم الجهة الإدارية المختصة بذلك خصماً من خطاب الضمان المنصوص عليه
مادة 18
إذا كان مكتب التشغيل منشأة فردية يجوز نقل الترخيص للغير في حالة وفاة المرخص له أو بلوغه سن السبعين، وذلك وفقاً للشروط الواردة في المادة 7 من هذا القانون ويمنح الممثل القانوني لورثة المرخص له المتوفي مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتصفية أعمال المكاتب وصرف مبلغ الضمان في حالة عدم الرغبة في استمرار النشاط.
مادة 19
يلغى ترخيص مكتب تشغيل العمالة المنزلية بقرار من الوزير المختص في حالة ثبوت أيٍ من الحالات الآتية:
إضافة تعليق جديد