العلاوات الخمس بين الحق والمماطلة
نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية بمقرها بمدينة المحلة الكبري يوم الثلاثاء الموافق 29/9/2020 ورشة عمل حول القانون 25لسنة 2020 والخاص بصرف متجمد ومستحق العلاوات الخمسة للذين احيلوا للتقاعد بعد 1/7/2006 شارك في ورشة العمل العديد من اصحاب المعاشات والعاملين بالقطاع الخاص وعمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري والعاملين بشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج والتي تم تصفيتها في عام 2013 والعاملين بوبريات سمنود وعمال طنطا للكتان .
افتتحت ورشة العمل الأستاذة/ رحمة رفعت الخبيرة القانونية ومنسقة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية مشيرة الي ان صدور القانون 25لسنة 2020 لصرف العلاوات الخمسة التي تم وقف ضمها للمعاش منذ 1يوليو 2006 وحتي عام 2015 قبل ان تعود الحكومة الي ضمها للمعاشات مرة اخري وبالتالي كان هناك متضررين من قرارا ايقاف ضم العلاوات قاموا برفع دعوي قضائية وبناء عليه تم اصدار القانون 25لسنة 2020م لتفعيل صرف المبالغ المالية المتجمدة عن تلك الفترة كل وفق ما يترتب له من مبالغ وكذا الزيادات المستحقة في الاجور التقاعدية للمحالين للتقاعد بعد قرار وقف الضم في يوليو 2006م واشارت ايضا الي ان تطبيق القانون تم وفقا لمجموعة من الشروط وهي:-
اولا: ان تكون العلاوات تصرف بالفعل للعاملين.
ثانيا: ان يكون قد صدرت قرارات من مجالس ادارات الشركات بصرفها.
ثالثا: ان تكون هذه العلاوات قد تم خصم اشتراكات تامينية عنها بشكل خاص.
رابعا: ان تكون الشركات قد قامت بسداد التامينات عن العاملين بشكل عام.
وهي شروط محل جدال واسع لانها شروط تتعلق بالشركات وليس بالعمال أصحاب الحقوخلقت اشكاليات عديدة عند تطبيق القانون
ثم جاءت مداخلات المشاركين عن شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري ومصر المنوفية للغزل والنسيج واصحاب المعاشات ووبريات سمنود وطنطا للكتان لتشير الي بعض اشكاليات تطبيق القانون وان الشروط الموضوعة للتطبيق ليست نصا في القانون وانها جاءت تزيدا من الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية حيث اكد ممثل العاملين بالسجاد وتعاونية شركة غزل المحلة ان ادارة الشركة هي ادارة واحدة وان منظومة الاجور والتامينات الاجتماعية واحدة تخضع لنفس القواعد والاجراءات ورغم ذلك صدرت احقية الاستفادة من القانون للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة واستبعاد العاملين بمصنع السجاد والعاملين بالتعاونية الخاصة بالعاملين بحجة ان الادارة لم تسدد تامينات العلاوة الخاصة عن العاملين بالقطاعين .
وتحدث ممثل العاملين بشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج ان الشركة قد قامت بسداد التامينات عن العاملين وانها صرفت بالفعل العلاوات ولكن هيئة التامينات قامت باستبعاد عمال الشركة بحجة ان الاشتراكات عن العلاوات لم يتم تسجيلها باعتبار انها اشتراكات عن العلاوات الخاصة ولكن تم تسجيلها في خانة الاجور المتغيرة ؟ وهو ما يعني ان اختلاف مسمي سداد اشتراكات العلاوة الخاصة منع العاملين من الحصول علي حقهم في العلاوات وهو امر غير مقبول .
واكد احد المشاركين انه لا يعرف لماذا تشترط التامينات الاجتماعية ارسال الشركات بيانات العاملين رغم ان لديها تحديث بيانات سنوي يتم تقديمه في شهر يناير من كل عام واكد ان عدم دفع الشركات للعلاوات هوتهرب من جانب ادارة الشركات ولا يجب ان يعاقب عليه العاملون بحرمانهم من حقوقهم .
واكد ممثل وبريات سمنود ان التامينات قالت للعاملين انكم لا تستحقون رغم ان التامينات الاجتماعية لديها كافة الاوراق المطلوبة للصرف ومنها قرارات مجلس الادارة بصرف العلاوات الخاصة وان التامينات قد استوفت حقها من الشركة بالحصول علي نسبة 36%من ملكيتها وفاءا لديون الشركة للتامينات .
وناقش الحاضرون مجموعة من المشكلات الفردية المتعلقة بتطبيق القانون 25والتي جاء منها حالة لمستحق استعلم عن بيان حالته في العلاوات الخمسة واتضح ان له مبلغ مالي متجمد تم تقديره ب24الف ج وكان من المفترض ان يقوم بالصرف في يوليو الماضي ولم يقم بالصرف فى ذلك التاريخ وتم تحديد موعد صرف آخر بدفعة اكتوبر ولكنه توفي يوم 15سبتمبر وليس لديه مستحقين للمعاش، فاخبرت الهيئة ورثته انهم لن يقوموا بصرف المتجمد المالى لانه ليس ميراثا ؟؟
واشار احد المشاركين والذي كان يعمل بشركة مصر للغزل والنسيج واحيل للتقاعد لبلوغ السن في عام 2009م بان هيئة التامينات ابلغته بعدم استحقاقه للعلاوات الخمسة لانه تم فصله من التامينات الاجتماعية لمدة عام قبل ان يعود لها في العام التالي في عام 1984 .
وفى ردها على تلك التساؤلات اشارت أ/ رحمة رفعت الي ان الشروط الموضوعة لتطبيق القانون 25لسنة ليست من مواد القانون ولكنها شروطا خارج النص القانوني وهو ما يجعلنا في خضم هذه المشكلات التي نتجت عن التطبيق نحتكم الي القانون ذاته لحل تلك الاشكاليات واكدت علي احقية العاملين بالشركات المذكورة السجاد والتعاون بشركة غزل المحلة ومصر المنوفية للغزل والنسيج ووبريات سمنود في صرف العلاوات الخمسة لان المسئولية هنا هي مسئولية الادارات او الشركات التي تقوم بصرف العلاوة وتسديد الاشتراكات التامينية عنها وان هيئة التامينات باجراء بسيط تستطيع مراجعة الفارق الشهري او السنوي في الاجور المتغيرة لتعرف ببساطة ان الفارق بينها هو الاشتراك عن هذه العلاوات في شهور صدورها كما في حالة شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج والمئات من شركات القطاع الخاص .
واكدت علي ان بعض الحالات مثل حالة العامل الذي توفي قبل صرف متجمد العلاوات فان هذا المال هو مال خاص يتم توريثه وهي نصوص دستورية ومبادئ قضائية لا لبس فيها وفقا لنصوص القانون المدني ايضا وهو ما يتوجب عليه استمرار المطالبة واللجوء الي القضاء ان تطلب الامر ذلك .
كما أوضحت أن استبعاد العامل لانقطاع فترة تأمينه عاما واحدا اجراء ليس صحيحا وانه بالضرورة هناك خطأ يجب تداركه عن طريق التقدم بتظلم الي هيئة التامينات وبناء علي الرد سيكون التصرف .
وانتهت ورشة العمل الي اتفاق المشاركين علي ضرورة التقدم بتظلمات فردية وجماعية حول الاشكاليات التي نتجت عن تطبيق القانون بالشروط الموضوعة الاربعة سابقة الذكر وتقديمها الي الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية مطالبة الهيئة بضرورة الرد عليهاوفى حالة عدم تصويب الهيئة للمخالفات يجب التوجه إلى القضاء.
واتفق المشاركون ايضا علي ضرورة صياغةمذكرة تجمع فيها المشكلات والشركات التي تعاني من استبعاد عمالها المحالين للتقاعد من صرف متجمد او فروق العلاوات الخمسة وتفنيد اسباب عدم استحقاقهم وارساله الي الجهات المعنية والعمل علي معالجة الاخطاء التي تمنع الصرف لهذه الشركات رغم استحقاقها الواضح للصرف.