تقرير الانتهاكات "عام الاستنزاف" الصادر عن دار الخدمات النقابية ديسمبر 2019‎

الأربعاء, يناير 1, 2020 - 16:37

 

مرفق نسخة من التقرير pdf  و word

 

عام الاستنزاف

تقرير حول انتهاكات الحريات النقابية

من ١ يناير حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

 

إعداد

دار الخدمات النقابية والعمالية

١. المقدمة

انقضى عام ٢٠١٩، وما زالت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة تمارس ألاعيب الفهلوة والتحايل مع العمال المصريين وفي المحافل الدولية دون أن يجفل لها جفن. تدعي أنها مع الحرية النقابية التزامًا منها بالدستور والقانون والاتفاقيات الدولية وهي تمقت الحرية النقابية وتتعامل معها بكل أشكال التعنت والرفض، إيمانًا منها بأنها فوق المساءلة وأن التشريعات عندها "حبر على ورق".

يأتيها العمال لتأسيس نقاباتهم وفقًا للقانون فتعرقل أوراقهم وتعلق أوضاعهم وتهددهم وتغلق في وجوههم كل السبل ثم تضغط عليهم للانضمام إلى الاتحاد "الحكومي"، ثم تقف أمام لجنة المعايير [CAS] بمؤتمر العمل الدولي في مقر منظمة العمل الدولية بجنيف لا لتتكلم بالصدق والحجة والقانون وإنما بلسان الفهلوة والحيلة، حاسبة أنها أذكى من الكل، وأن العالم كبير وتختفي فيه الحقائق.

تقول أنها أطلقت الحريات النقابية وقامت بتعديل تشريعي خفّضت فيه الحد الأدنى من العضوية المطلوب لتشكيل اللجان النقابية، والنقابات العامة، والاتحادات النقابية، وألغت العقوبات المقيدة للحرية، وأنها طلبت من النقابات المتظلمة من عدم توفيق أوضاعها أو عدم تسجيلها تقديم شكاواها وأبدت استعدادها للتفاوض معها غير أن عدداً محدوداً هو من قدم تظلمه وتم حل مشكلته، وأن الوزارة قامت بتشكيل لجنة لحل جميع المشاكل المعلقة !!

بينما اللجان النقابية التى استكملت شرط الحد الأدنى للعضوية-حتى من قبل التعديل- وتضم أكثر من مائة وخمسين عضواً معطلة إجراءات تأسيسها وتمتنع مديريات القوى العاملة عن تمكينها من إيداع أوراقها، واللجان النقابية التى استطاعت إيداع أوراقها بشق الأنفس لم تحصل على الخطابات اللازمة للنشر في جريدة الوقائع المصرية وفتح الحساب البنكي وتمثيل لأعضائها، أما اللجان النقابية الراغبة في التأسيس فمطلوب منها توفير مقر وإثبات سند ملكيته أو عقد إيجاره في مكتب التوثيق العقارى، دون حتى أن تتأسس المنظمة النقابية نفسها بعد!

ثم تتمادى الوزارة في إدعاءاتها وتنفي المعلومات الواردة لدى لجنة المعايير بشأن التعسف في عمليات توفيق الأوضاع وتسجيل النقابات، واستبعاد المرشحين من الانتخابات، بل وتطالبها بالتحقق فيما يرد إليها من معلومات، مؤكدةً أنها لم تتلقَ شكاوي بهذا الشأن، وأنها على استعداد لحل كافة المشاكل مع المنظمات المتضررة، وأنها لن تنتظر تقديم هذه المنظمات تظلماتها بل إنها "الوزارة"ستبادر إلى الاتصال بهذه المنظمات ومناقشة أوضاعها لحل مشاكلها!!

في حين لم تذكر الوزارة أنه بتاريخ الأحد الموافق 8 مايو 2018 رفعت أربعون لجنة نقابية مذكرة إلى وزارة القوى العاملة متظلمةً من التعنت معها، وتعليق أوضاعها بما يحول بينها وبين ممارسة أنشطتها وفاعلياتها، والضغوط عليها لحملها قسراً على الانضمام "للاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، وأن تسعًا وعشرين منظمة نقابية قد تقدمت في يناير الماضي بطلب لمقابلة وزير القوى العاملة الذي رفض لقاء أحد منهم، مما جعل ممثلو المنظمات النقابية يتقدمون بمذكرة رسمية إلى مجلس الوزراء.

وبعد أن استمعت لجنة المعايير لكلام الحكومة، أعربت عن قلقها لوجود قيود على حق العمال في تأسيس المنظمات النقابية والاتحادات والانضمام إليها بحرية، واستمرار التدخل الحكومي في الانتخابات والأنشطة النقابية. ودعت إلى إزالة العقبات الموجودة في القانون، أو في الممارسة العملية تحول دون تسجيل النقابات، وإنهاء الأوضاع المعلقة لتسجيل النقابات، وضمان حرية كافة النقابات في ممارسة أنشطتها، وانتخاب هيئاتها التنفيذية بكامل الحرية، وذلك في القانون، والممارسة العملية، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية رقم 87 (اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم).

كما دعت اللجنة لتعديل قانون النقابات ليكفل ما يلي: ألا يعوق الحد الأدنى المطلوب من العضوية على مستوى المنشآت، ولتشكيل النقابات العامة أو الاتحادات، حق العمال في تكوين والانضمام إلى منظمات نقابية حرة ومستقلة باختيارهم، وألا يعاقب العمال بالحبس لممارستهم الأنشطة التي تدخل في نطاق الاتفاقية.

وبعد أن أعجزتهما الحيل، أعلن وزير القوى العاملة، وممثل الاتحاد "الحكومي"أمام الاجتماع الدولي عن الرغبة في التعاون مع منظمة العمل الدولية ولجنة الخبراء، واستعدادهما لكافة أوجه التعاون الممكنة، وإجراء مزيد من التعديلات إذا كانت لازمة للتوافق مع الاتفاقية والمعايير الدولية، وأن الحكومة المصرية تطلب من المنظمة تقديم الدعم الفني لها لمساعدتها في الانتهاء من تعديلات القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلافي الملاحظات التي تبديها لجنة المتابعة للحالة المصرية، وتتعهد بتنظيم إجراء الانتخابات للنقابات المعلقة أوضاعها، والنقابات التي تنشأ حديثاً.

وفي أعقاب مؤتمر العمل الدولي، سارعت الحكومة في تقديم البوادر الحسنة والاستجابة لتوصيات لجنة تطبيق المعايير، حيث صدر القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية متضمناً تخفيض الحد الأدنى من الأعداد اللازم لتكوين المنظمات النقابية العمالية (المادة 11، 12)، وتعديل أحكام الباب العاشر (العقوبات) من القانون حيث تم إلغاء العقوبات المقيدة للحرية مع تشديد العقوبات الأخرى (الغرامات).

ونظمت الوزارة في يوليو الماضي لقاء موسعًا مع مسئولي وزارة القوى العاملة شارك فيه وفدٌ من ممثلي النقابات يضم قرابة الثلاثين نقابياً وانتهى إلى التوافق مع مسئولي الوزارة على مسار للعمل من أجل حل كافة أوضاع النقابات المعلقة. والتقي الوزير نفسه ممثلي النقابات في بداية اللقاء واعدًا إياهم بحل كل مشاكلهم، ومؤكدًا أنه يقف على مسافة واحدة من كافة المنظمات النقابية، وأن الحكومة لا يضيرها ولا ترفض وجود أكثر من اتحاد نقابي، وهى على استعداد للتعاون مع كافة المنظمات النقابية وكفالة حريتها واستقلاليتها.

غير أن هذه البوادر الإيجابية- التي كانت محلاً للترحيب - قد توقفت عند هذا الحد، ولم تسفر المفاوضات مع وزارة القوى العاملة –التي أعقبت اللقاء مع الوزير واستمرت قرابة المائة يوم- عن أي تقدم إيجابي على الأرض، ومرةً أخرى بدا القانون وكأنه محض حبر على ورق !! و مرة أخرى عادت الوزارة للحيل والفهلوة.

فهي بتعديلها للقانون قد استجابت للملاحظة الأولى من قرار لجنة المعايير وبعدم تطبيقها إياه على أرض الواقع- وهي الممارسة الأخطر-فإنما هي ضربت بالجزء الثانى من القرار عرض الحائط.

والحقيقة، أن هذا التحايل والفهلوة ليس ورائه أي ذكاء على الإطلاق، إنما يخفي حقيقة عدم امتلاكها لرؤية عملية وقراءة واعية للوضع الحالي ولا فهم معمق للمتغيرات الحاصلة في سوق العمل عالميًا وتأثيرات ذلك على السوق المصري، وأن فرص الاستثمار صارت مرتبطة بضرورة إيجاد بيئة عمل مناسبة وحوار اجتماعي بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، وخلق فرص عمل لائقة للعمال. وليس في مسارعة الحكومة بالموافقة على مشروع قانون تعديل القانون رقم 213 لسنة 2017، سوى خير دليل على أن الحكومة لم تكن تلقى بالًا، ثم وكأنها فجأة تذكرت فأسرعت في إدخال بعض التعديلات التى كانت تطالب بها لجنة الخبراء قبل انتهاء المهلة المحددة بخمس أيام فقط.

كذلك انزعاج وزير القوى العاملة ومسئوليها من إدراج الحكومة المصرية على القائمة القصيرة للحالات الفردية التى تتم مناقشتها أمام لجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولي، وهو ما يدل على تفاجئهم رغم المقدمات الواضحة لذلك والتحذيرات التي أطلقتها المنظمات النقابية المستقلة، فقد كانت الوزارة تبدي ثقتها واطمئنانها غير المبرر أو المفهوم رغم أنها لم تستجب لملاحظات لجنة الخبراء بالمنظمة الواردة بتقريرها المعلن من أربعة أشهر قبلها.

وما يؤكد هذا التخبط، هو أنه عند التصويت على ميزانية منظمة العمل الدولية، قام موظفو الوزارة بالتصويت لصالح الميزانية وإسهام الدولة المصرية فيها، ثم عادوا إلى التصويت بالرفض، رغم أن هذا الإسهام في واقع الحال أقل من الخدمات والأنشطة التى تتلقاها الدولة من منظمة العمل الدولية، ورغم الأثر السيئ الذي يترتب على هذا الرفض غير المسبوق، وغير المبرر. ولو أن الأمر يتعلق بمقتضيات الاقتصاد، وتقليص الإنفاق، فكيف يمكن تفسير نفقات هذا الوفد الكبير الذي قضى في جنيف قرابة أربعة عشر يوماً دون سبب يُفهم، أو فائدة تُرتجى، وكيف يمكن تفسير استئجار عربة "مرسيدس"وحراستها لتكون تحت إمرة وزير القوى العاملة لمدة عشرة أيام، ألم يكن من الأَولى هنا تقليص النفقات.

يأتي ذلك في ظل التضارب الواضح بين توجهات وزارات الحكومة المصرية، فبينما تستهدف وزارة الاستثمار زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدى ممارسات وزارة القوى العاملة إلى تراجعها، وبينما تسعى الدولة إلى نمو وحرية رأس المال، تحاصر الحريات النقابية وتخنقها، وهما أمران لا يمكن أن ينتج عن استمرارهما معاً في أي مجتمع سوى التصادم الذي لا يعرف أحد تداعياته ونتائجه.

وها هي وزارة القوى العاملة تحبس أوراق المنظمات النقابية المعطلة أو التي تحت التأسيس في أدراج الوزارة ودهاليز مديرياتها وتصادر الحرية النقابية المكفولة بالقانون ولائحته وتعديلاته، وتتسبب في توقف برنامج العمل الأفضل ووقوع خسائر مباشرة حيث أوقفت "شركة والت ديزني"استثماراتها وأعمالها في مصر، فيما تراجعت "شركة أمازون للتسويق عبر الإنترنت"عن الاستثمار في مصر، وإذا استمرت مماطلات وزارة القوى العاملة ستتزايد خسارة الاستثمارات الأجنبية.

كل ذلك لتحافظ الوزارة على اتحاد أصابه الممات لا يمثل العمال في شيء وتقوده طائفة من المنتفعين، لا هم لديهم سوى مد الدورة النقابية للبقاء في مناصبهم والاحتفاظ بمميزاتهم، وبعدها فليأتي أمر إدراج "مصر"على القائمة القصيرة للحالات الفردية، ومساءلتها أمام لجنة المعايير.

الأخطر من ذلك حقيقةً هو حالة عدم الاستقرار في بيئة العمل وتفاقم مشاكل العمال مع تعطيل ممارسة العمل النقابي، وعدم صدور قانون العمل الجديد حتى الآن، مما سيؤدي بالضرورة إلى تفجر الصراعات بين أطراف العمل لانسداد طرق ومنافذ المفاوضة الجماعية اللازمة لتسوية المنازعات بين الأطراف متعارضة المصالح، والتي تتعذر بالتأكيد مع غياب المنظمات النقابية المستقلة الفاعلة التي تحوز ثقة العمال وتعبر عن مصالحهم، ومطالبهم، ويمكنها التفاوض بشأنها.

هذا بخلاف الممارسات الأمنية القمعية في إنهاء الإضرابات بالقوة وإلقاء القبض على العمال والنقابيين لترهيب العمال وإسكات مطالبهم العمالية ووقف الإضرابات، وتقديمهم للمحاكمة وحبسهم أو فصلهم من أماكن أعمالهم وقطع أرزاقهم.

يحدث ذلك في ظل حجب أكثر من ٥٣٢ موقعًا إخباريًا، وغلق المنافذ أمام العمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني خاصة مع صدور القانون رقم 149 لسنة 2019 بتنظيم ممارسة العمل الأهلي، في 19 أغسطس ٢٠١٩، الذي يقيد المجتمع المدني المصري بكافة مكوناته، حيث لا يستطيع المنظمات والمواطنون ممارسة العمل الأهلي بحرية بغير استئذان الجهة الإدارية التى تمنح وتمنـــــع- وفقًا لمواد القانون.

هذا إلى جانب الإجراءات الاقتصادية التقشفية التي تتخذها الحكومة من رفع الدعم وتحرير الصرف والزيادات الكبيرة في أسعار الوقود والطاقة ومعدلات التضخم التي يدفع فاتورتها قطاعات كبيرة من العمال في المجتمع المصري الذي يعيش فيه ثلثه تحت خط الفقر.

تخبط في الرؤى وتعطيل للقوانين وغياب تام للمشاركة المجتمعية وانعدام للحوار بين الشركاء المجتمعيّين وخسائر في الاستثمار وضياع لفرص عمل محتملة في ظل وضع اقتصادي طاحن وخانق …والمحصلة استنزاف تام للوقت وللموارد والفرص.

دار الخدمات النقابية والعمالية

٣١ ديسمبر ٢٠١٩

 

٢. التشريعات

نظريًا، يُلاحظ أن ثمة تقدّم تشريعي قد حدث في عام ٢٠١٩ حين قامت الحكومة بإصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017طبقاً لملاحظات منظمة العمل الدولية، وهو التعديل الذي تضمّن تخفيض الحد الأدنى من الأعداد اللازمة لتكوين المنظمات النقابية العمالية (المادة 11، 12)، وتعديل أحكام الباب العاشر (العقوبات) من القانون حيث تم إلغاء العقوبات المقيدة للحرية مع تشديد العقوبات الأخرى (الغرامات).

لكن واقعيًا، ليس ثمة أثر للقانون على الأرض، لا قبل ولا بعد التعديل. فقانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 من قبل تعديله ينص-مثلًا- على حق النقابات في وضع لوائحها بأنفسها دون تدخل من أي طرف، بينما في الواقع تقوم وزارة القوى العاملة بإكراه النقابات على الأخذ باللوائح النموذجية التى وضعتها، وتتمسك بتغيير أي نص مخالف لما تتضمنه هذه اللوائح ؟!!

حتى بعد التعديل وتخفيض الأعداد وإلغاء العقوبات المقيدة للحرية، ما زال حق تأسيس النقابات مقيدًا داخل أروقة مديريات وزارة القوى العاملة في حين أنه بحسب التشريع مكفول، وما زالت اللجان النقابية لا تتمتع بشخصيتها الاعتبارية في الواقع، وما زال حق الجمعيات العمومية في انتخاب ممثليها بحرية وفى سحب الثقة منهم مستلبًا لصالح الجهات الإدارية، وما زالت حرية المنظمات النقابية في البقاء منفردة تتم مصادرتها بالضغوط التى تمارسها مختلف الأطراف على هذه المنظمات للانضمام قسراً إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"الحكومي". ما فائدة تعديل القانون إذن، إذا كانت النصوص الإيجابية في القانون - في الأصل معطلة.

هذا فضلًا عن صدور التأمينات الاجتماعية وما فيه من مسالب عدة تمس حقوق العمال، وكذلك مشروع قانون العمل الذي لم يعالج المشاكل الراهنة للعمال في ظل القانون الحالي.

 

  • .٢ تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية

١.١.٢ الجهود المضنية للتفاوض مع الحكومة لتفعيل القانون

كعادتها ظلت النقابات المستقلة تبذل قصارى جهدها طوال الـعام المنصرم للتفاوض مع الحكومة؛ ومحاولة التحدث مع وزارة القوى العاملة، وتقديم الالتماسات لمخاطبة الجهات الحكومية المختلفة ومناقشتها كمجلس الوزراء، وزارة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة، لكشف التعنت غير المفهوم، والممارسات غير المبررة من قبل وزارة القوى العاملة ومديرياتها، والتي يمكن اعتبارها امتناعاً عن تطبيق القانون رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

ففي يوم الثلاثاء الموافق 15 يناير 2019، توجه عشرون من ممثلي المنظمات النقابية إلى مجلس الوزراء لتقديم تظلمهم من صور التعنت الإداري الذي تعانيه منظماتهم من قِبل وزارة القوى العاملة، حيث ترفض مديرياتها إيداع أوراق اللجان النقابية التى تتأسس وفقاً للقانون، وتمتنع عن تسليم الخطابات اللازمة إلى ممثلي المنظمات النقابية التي تأسست وأودعت أوراق تأسيسها في الوزارة منذ مايو ٢٠١٨، كما تمتنع عن تمكين المنظمات النقابية من عقد جمعياتها العمومية لإجراء انتخاباتها، وأخيراً امتناع وزير القوى العاملة، في ذات اليوم، عن لقاء ممثلي تسع وعشرون منظمة نقابية كانوا قد تقدموا بطلب لمقابلته بصحبة عدد من نواب البرلمان لإيجاد حل للمشاكل المعلقة، غير أن وزارة القوى العاملة أفادتهم بعدم مناسبة الموعد للوزير، وامتنعت عن تحديد موعد آخر، فيما بدا أنه رفض واضح لطلب مقابلة الوزير، مما حدا بهم للتقدم بتظلمهم إلى رئيس مجلس الوزراء.

وبالفعل تسلمت أمانة مجلس الوزراء مذكرة الشكوى المقدمة، ووعدت ببحثها، والعمل على تحديد موعد مع وزير القوى العاملة لمعالجة الأوضاع المذكورة، لكن هذا الموعد لم يتم.

في فبراير ٢٠١٩، ذكرت لجنة الخبراء بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات [CEACR] بمنظمة العمل الدولية، في تقريرها السنوي"أنها لاحظت مع الأسف الشديد أنه على الرغم من الجهود المبذولة على مدى سنوات عديدة لتحقيق التوافق بين التشريع المصرى والاتفاقية، فإن بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، ولوائحه التنظيمية أدت إلى وجود عقبات خطيرة تعوق الممارسة الكاملة للحرية النقابية لجميع العمال".

وعدّدت اللجنة الوقائع التي نمت إلى علمها بشأن عمليات تسجيل النقابات، والانتخابات النقابية، "بما في ذلك النقابات التى تمكنت من توفيق أوضاعها ولكنها استبعدت من الانتخابات، وبالتالي مُنعت فعلياً من ممارسة النشاط النقابي، والطلبات غير المبررة بشأن المستندات المطلوبة أو عمليات التسجيل، والتأخر في قبول الطلبات، وفرض لوائح داخلية نموذجية، والتأخير في تسليم الشهادات مما يجعل أي نشاط نقابي مستحيلاً، ورفض تسجيل اللجان النقابية العمالية في حالة وجود نقابة عمالية أخرى، واستبعاد المرشحين من العملية الانتخابية، وكذلك ممارسة ضغوط على النقابات المستقلة لحملها على الانضمام لصفوف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"

أُعطيت وزارة القوى العاملة حق الرد على هذه الملاحظات، إلا أنها اكتفت بنفي حدوث معظم هذه الوقائع- التى تستند إلى عشرات الأدلة، والوعد بإدخال بعض التعديلات على قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017.

 

٢.١.٢ مصر في القائمة لعدم توافق القانون مع الاتفاقية

وفي يوم الجمعة الموافق 10 مايو 2019 صدر كتاب منظمة العمل الدولية إلى كافة الدول الأعضاء بشأن القائمة التمهيدية للحالات التى يمكن أن تتم مناقشتها أمام لجنة مؤتمر العمل الدولي بشأن تطبيق المعايير [CAS] في مؤتمر العمل الدولي القادم (جنيف 2019) وهى القائمة المعروفة "بالقائمة الطويلة"، حيث شملت أربعين حالة (دولة) من بينها "مصر"بخصوص تطبيق الاتفاقية رقم 87 (اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم)، على أن يتم فيما بعد اختيار أربعة وعشرين حالة منهم "القائمة القصيرة" لمناقشتها في مؤتمر العمل الدولي.

وكانت لجنة الخبراء [CEACR] قد قرّرت في اجتماعها المنعقد في 23 مارس ٢٠١٩، إعطاء الفرصة للحكومات- التى تتضمنها القائمة التمهيدية- لإعلام اللجنة –إذا رغبت- بمزيد من المعلومات، على أن تتعلق هذه المعلومات فقط بالتطورات التى لم يسبق تقديمها أو فحصها، وأن يتم تسليمها قبل أسبوعين على الأقل من موعد انعقاد مؤتمر العمل الدولي، وبحد أقصى يوم 27 مايو ٢٠١٩.

يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2019 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر برقم 213 لسنة 2017، حيث تضمن المشروع تعديل كلاً من المادتين 11، 12 من القانون.

ووفقاً لهذا المشروع صارت المادة 11 تنص على أن "يكون للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين عاملاً منضماً لها، وللعاملين في المنشآت التى لم تستوفِ النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وللعاملين في المنشآت التى يقل عدد العاملين فيها عن خمسين عاملاً، وكذا العاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، حسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملاً وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن".

كما عُدِّلت المادة 12 لتنص على أن "يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرة لجان نقابية، تضم في عضويتها خمسة عشر ألف عامل على الأقل.ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن سبع نقابات عامة، تضم في عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل".

تراخت الحكومة كثيراً في إعداد مشروع القانون بتعديلات قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، رغم تعهدها للمنظمة منذ عام ونصف بإدخال هذه التعديلات على القانون، حتى بدت موافقة مجلس الوزراء عليه يوم 22 مايو وكأنها لهاثا في الوقت بدل الضائع للمهلة المحددة!!. وكذلك كانت لجنة القوى العاملة بالبرلمان التي وافقت قبله بثلاثة أيام على تعديل أحكام الباب العاشر (العقوبات) من قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017.

وبتاريخ 24 مايو ٢٠١٩ سلمت الحكومة المصرية كتابها إلى لجنة الخبراء [CEACR] متضمناً ما اعتبرته تطورات إيجابية في شأن التوافق مع الاتفاقية رقم 87، وهى:

أولاً: مقترح تعديلات القانون رقم 213 لسنة 2017 التى وافق عليها مجلس الوزراء، والتى تضمنت تخفيض الحد الأدنى من العضوية المطلوب لتشكيل اللجان النقابية، والنقابات العامة، والاتحادات النقابية، وإلغاء العقوبات المقيدة للحرية.

ثانياً: التأكيد على أن القانون يكفل معاملة متساوية لكافة النقابات المنضمة وغير المنضمة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأن الوزارة تعمل على تمثيل النقابات المستقلة رغم أنها الأقل عدداً.

ثالثاً: الإفادة بأن وزارة القوى العاملة طلبت من النقابات المتظلمة من عدم توفيق أوضاعها أو عدم تسجيلها تقديم شكاواها وأبدت استعدادها للتفاوض معها غير أن عدداً محدوداً هو من قدم تظلمه وتم حل مشكلته، وأن الوزارة قامت بتشكيل لجنة لحل جميع المشاكل المعلقة !!

ونفت وزارة القوى العاملة في ردها على لجنة الخبراء [CEACR] المعلومات التى توفرت لدى اللجنة بشأن التعسف في عمليات توفيق الأوضاع وتسجيل النقابات، واستبعاد المرشحين من الانتخابات، مؤكدةً أنها لم تتلقَ شكاوي بهذا الشأن، وأنها على استعداد لحل كافة المشاكل مع المنظمات المتضررة، وأنها لن تنتظر تقديم هذه المنظمات تظلماتها بل أنها "الوزارة" ستبادر إلى الاتصال بهذه المنظمات ومناقشة أوضاعها لحل مشاكلها!!

لم تذكر الوزارة في الواقع أنه بتاريخ الأحد الموافق 8 مايو 2018 رفعت أربعون لجنة نقابية مذكرة إلى وزارة القوى العاملة متظلمةً من التعنت معها، وتعليق أوضاعها بما يحول بينها وبين ممارسة أنشطتها وفاعلياتها، مؤكدة تعرضها للكثير من الضغوط لحملها قسراً على الانضمام "للاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، وطالبت النقابات بتحقيق شكاواها، وتمكينها من استيفاء أوضاعها الشكلية، والإقرار بشخصيتها الاعتبارية، غير أن وزارة القوى العاملة لم تحرك ساكنًا، تماما كما فعلت عندما تقدمت تسع وعشرون منظمة نقابية في يناير الماضي - كما أسلفنا- بطلب مقابلة وزير القوى العاملة الذي رفض اللقاء مما حدا بممثلوها إلى تقديم مذكرة مثبتة إلى مجلس الوزراء، بخلاف الوقائع الثابتة بموجب أوراق ومستندات ومحاضر شرطة، وإنذارات على يد محضر، حيث لا يجدي إنكارها نفعاً ولا ينهض حلاً.

ظنت الحكومة أنها استطاعت التحايل على لجنة الخبراء بتقديم مشروع تعديلات القانون، وأن بوسع وفدها الجرار في مؤتمر العمل الدولي في جنيف الذي بلغ أعضاؤه الستين عضواً، أن يحول دون إدراجها على القائمة النهائية "القصيرة" للحالات الفردية، ولم يكن ذلك في الحقيقة إلا عبثاً لا مراء فيه، بل إن وفداً بهذا الحجم ربما أعطى انطباعاً سيئاً.

وبالفعل لم تفلح محاولات الوزارة المتهافتة لحل الأمر مع لجنة الخبراء [CEACR] بمنظمة العمل الدولية، ولجنة المعايير [CAS] بمؤتمر العمل الدولي، وما كان لها حقيقةً أن تفلح في معالجة أخطاء الوزارة ومسلكها منذ مارس 2018، التى شابها عيب مخالفة القانون، وتجاهل الكثير من أحكامه، بل أن بعض ممارساتها قد شابها أيضاً عيب إساءة استعمال السلطة، حيث امتنعت الوزارة ومديرياتها عن القيام بواجباتها المنوطة بها دون سند من الواقع أو القانون، مستنكفة حتى عن إبداء أسباب أو مسوغات لذلك.

لذا كان طبيعيًا أن تدرج منظمة العمل الدولية في مؤتمرها رقم 108 المنعقد في جنيف، يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2019، الحكومة المصرية ضمن القائمة النهائية (القصيرة) التى ستتم مناقشتها أمام لجنة المؤتمر بشأن تطبيق المعايير، وذلك لمساءلتها بشأن مخالفات تطبيق الاتفاقية رقم 87 (اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم).

 

٣.١.٢ جلسة لجنة المعايير [CAS] بمؤتمر العمل الدولي ومناقشة الوضع التشريعي للنقابات في مصر

ولقد شهدت جلسة لجنة معايير العمل المخصصة لمناقشة الحكومة المصرية، التى انعقدت يوم الجمعة الموافق 14 يونيو الساعة السادسة والنصف مساءً مناقشات مستفيضة، حيث أبدى وزير القوى العاملة [ممثل الحكومة المصرية] دهشته وأسفه لإدراج الحكومة المصرية على القائمة القصيرة للحالات الفردية، قائلاً أنه كان ينبغى تكريم الحكومة المصرية بدلاً من ذلك!! وذلك لجهودها في التوافق مع معايير العمل والاتفاقية رقم 87 منذ عام 2010 وحتى الآن، وقال الوزير أنه حدث تغير كبير بصدور القانون رقم 213 لسنة 2017، حيث أصبحت المنظمات النقابية المستقلة شرعية بعد أن كانت غير شرعية من قبل.

وقال الوزير أن الجميع أخذوا فرص متساوية في توفيق الأوضاع، وفى الانتخابات، وفى معرض تأكيده على الانحياز للحريات النقابية قال الوزير أنه رغم أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي"هو الأكثر تمثيلاً إلا أن وفد العمال المصري في مؤتمر العمل الدولي يضم منظمات لا تتبع الاتحاد، وأشار الوزير إلى مشروع القانون بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية والذي وافق عليه مجلس الوزراء في 22 مايو، كما وافق عليه المجلس الأعلى للحوار المجتمعي !!!، ووعد الوزير بالاستجابة لكافة الاستخلاصات التي تنتهي إليها اللجنة بعد المناقشة، وإن قال أن اللجنة يجب أن تدقق في الشكاوى التى تتلقاها وتتأكد أنها تستند إلى أدلة تثبتها !!

ثم تحدث نائب رئيس اللجنة ممثل مجموعة العمال متناولاً القانون رقم 213 لسنة 2017 بالنقد، ومؤكداً أن الكثير من نصوصه لا تتوافق مع اتفاقية الحريات النقابية والحق في التنظيم رقم 87.

وتحدث نائب رئيس اللجنة ممثل مجموعة أصحاب العمل قائلاً أنه سعيد لتصريح الحكومة المصرية أنها ستحترم وتنفذ استخلاصات اللجنة بعد المناقشة، موضحاً أن اللجنة ترغب في التأكد من أن القانون وتطبيقه العملي يمكنان جميع العمال من تكوين نقاباتهم واختيار ممثليهم بحرية. وأبدى ممثل مجموعة أصحاب العمل أسفه لتوقف محاولة تطبيق برنامج العمل الأفضل في مصر في مارس 2019، قائلاً أنه يأمل أن تتمكن الحكومة المصرية من استيفاء الشروط اللازمة لاستئناف هذا البرنامج لما له من أثر إيجابي على الاستثمارات والاقتصاد المصري، وأنهم يشجعون الحكومة المصرية على العمل من إجل إيجاد بيئة عمل مناسبة وحوار اجتماعي بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين.

وأوضح ممثل مجموعة أصحاب العمل أن اللجنة قد أبدت قلقها إزاء العقبات التى واجهت النقابات المستقلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي).. حيث رصدت ممارسات مثل طلب مستندات غير منصوص عليها في القانون من هذه النقابات، أو رفض قبول طلباتها.

وفى ختام مداخلته قال ممثل مجموعة أصحاب العمل أنه يجب ملاحظة أن الاتفاقية رقم 87 تعطي الحق في التنظيم للطرفين، وطالب الحكومة المصرية أن تأخذ في اعتبارها تمكين كل من طرفي العمل من تكوين منظماتهم بحرية، وتفعيل الحوار الاجتماعي.

ثم تحدث محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ممثلاً عن العمال المصريين، حيث شكر اللجنة على الاهتمام بأوضاع العمال المصريين، غير أنه أبدى رفضه لإدراج الحكومة المصرية على القائمة القصيرة للحالات الفردية وطالب برفعها من هذه القائمة !! وأكد أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي"يؤمن بالحرية النقابية، وأنه طلب تعديل القانون المُلغى رقم 35 لسنة 1976 رغم أن ذلك كان ضد مصلحة الاتحاد.

وأضاف وهب الله أن أشياءً كثيرة تغيرت بعد صدور القانون رقم 213 لسنة 2017، حيث لم تعد السلطات تتركز في أعلى التنظيم، وأصبحت للمنظمات النقابية الشخصية الاعتبارية الكاملة، كما أصبح لها حق الانسحاب، وحق الترشح والانتخاب للمستويات العليا، وذكر الأمين العام للاتحاد أنهم يعتزمون إجراء انتخابات في الفترة القادمة لتمكين النقابات التى لم تجرِ بها انتخابات والتى تأسست حديثاً من استكمال أوضاعها، ثم طلب مساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية للمعاونة في إعمال الحريات النقابية، وإزالة كافة أسباب الافتراق عن الاتفاقية.

وتحدث ممثل أصحاب العمل المصريين، قائلاً أنه يمثل اتحاد الصناعات المصري الذي يضم 60000 صاحب عمل، ثم قال أنه بعد 50، أو 60 عاماً أصبح لدينا قانون جديد للمنظمات النقابية، ثم يتم تعديل القانون بعد عامين بناءً على خبرة الممارسة العملية، لذلك نطالب بإعطائنا فرصة، حيث أنه لا يمكن الانتقال دفعة واحدة من النقيض إلى النقيض.

وأعربت الأستاذة رحمة رفعت الخبيرة القانونية ومنسقة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية في مداخلتها عن قلق النقابات المستقلة بشأن القيود الصارمة التي يفرضها قانون المنظمات النقابية رقم 213 لعام 2017 والممارسات القمعية التي تصاحب تطبيقه منذ نهاية عام 2017، حيث ينتهك القانون الجديد ولاية الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية وحق أعضائها في صياغة قوانينهم بأنفسهم، بل يحدد - على سبيل المثال - مدة الدورة النقابية وعدد أعضاء اللجنة التنفيذية وكذلك شروط إجراء الانتخابات التي تجري في يوم واحد في جميع أماكن العمل، وتلعب وزارة القوى العاملة دورًا مباشرًا في الإشراف عليها.

وأشارت إلى أن النقابات العمالية المستقلة بذلت جهودًا حقيقية من أجل تنظيم وضعها على أساس القانون الجديد وأحكامه، في ظل ممارسات قمعية تمارسها وزارة القوى العاملة وتنتهك القانون نفسه، حيث منعت الحكومة تنظيم العديد من اللجان المستقلة (على سبيل المثال؛ النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات، اللجنة النقابية للعاملين في مكتبة الإسكندرية)، ورفضت إنشاء معظم النقابات المستقلة التي تم إنشاؤها بعد إقرار القانون (على سبيل المثال؛ اللجنة النقابية للعاملين في شركة الإسكندرية للملابس الجاهزة، واللجنة النقابية للعاملين في شركة ليونى، والنقابة العامة للعاملين بالإسعاف والمستشفيات) وكذلك رفضت القوانين التي وضعتها النقابات وأجبرت أعضائها على استبدالها بـ "اللوائح"الصادرة عن وزارة القوى العاملة، وذلك خلافًا للضغوط المتكررة التي تواجهها معظم هذه النقابات من مختلف الهيئات الحكومية للانضمام إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأوضحت منسقة البرامج في دار الخدمات أن هيئات حكومية تدخلت في العديد من الحالات لمنع الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية من عقد اجتماعاتها، وفي حالة اجتماعها، ترفض وزارة القوى العاملة الاعتراف بقراراتها - بغض النظر عما إذا كان ذلك لانتخابات المجالس التنفيذية أو القرارات المتعلقة بقضايا أخرى. فقد تم تعليق أوضاع العديد من المنظمات النقابية (على سبيل المثال، اللجنة النقابية لصيادي محافظة دمياط، اللجنة النقابية للعاملين بنوادي هيئة قناة السويس، واللجنة النقابية للعاملين بخدمات النقل في القليوبية).

وقالت رحمة إن 29 منظمة نقابية قد بذلت قصارى جهدها طوال الـشهور الستة الماضية، للتفاوض مع الحكومة؛ ومحاولة التحدث مع وزارة القوى العاملة، وتقديم الالتماسات لمخاطبة الجهات الحكومية المختلفة ومناقشتها [مجلس الوزراء، وزارة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة …] ومع ذلك لم يلتفت لهم أحد.

كما تطرقت الأستاذة رحمة إلى انتخابات عام 2018 التي جرت بموجب قانون النقابات العمالية الجديد رقم 213/2017، وما سبقها من عمليات شطب واسعة لآلاف المرشحين غير المرغوب فيهم على أيدي مختلف الأجهزة الرسمية التي سيطرت على الانتخابات، علاوة على عدم إجراء الانتخابات في بعض النقابات الأخرى.

ثم تلا ذلك فتح المناقشة التى شملت ثلاثة وعشرين متحدثاً من ممثلي العمال وأصحاب العمل والحكومات، وقد أبدت بعض الحكومات تأييدها للحكومة المصرية على الأخص حكومات السودان، والجزائر، والبحرين، والبرازيل، فيما غلب على كلمات مجموعة أصحاب العمل تشجيع الحكومة المصرية على اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتسوية هذا الأمر، والتوافق مع الاتفاقية.

أما مجموعة العمال فقد تحدث منها ممثلو اتحادات عدة متناولين قانون المنظمات النقابية وتطبيقه العملي بالنقد، مطالبين الحكومة المصرية بتمكين العمال المصرية من ممارسة حقهم في تكوين منظماتهم النقابية بحرية كاملة.

ألمت اللجنة بالمداخلات الشفهية التي قدمها ممثلو الحكومة، والمناقشات التي أعقبتها، ثم أصدرت استخلاصاتها النهائية التي ذكرت فيها أنها لاحظت رغم صدور قانون النقابات والقرار الوزاري رقم 35 لا زالت هناك عددٌ من الأمور المتعارضة المستمرة بين التشريع المحلي، والاتفاقية. كما عبّرت اللجنة عن قلقها لوجود قيود على حق العمال في تأسيس المنظمات النقابية والاتحادات والانضمام إليها باختيارهم الحر، واستمرار التدخل الحكومي في الانتخابات والأنشطة النقابية.

ودعت اللجنة الحكومة المصرية إلى أن تضمن عدم وجود عقبات في القانون، أو في الممارسة العملية تحول دون تسجيل النقابات، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية، وأن تعمل بسرعة على إنهاء الأوضاع المعلقة لتسجيل النقابات، وأن تضمن أن تكون جميع النقابات قادرة على ممارسة أنشطتها، وانتخاب هيئاتها التنفيذية بكامل الحرية، وذلك في القانون، والممارسة العملية، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية.

كما طالبت بتعديل قانون النقابات ليكفل ما يلي: ألا يعوق الحد الأدنى المطلوب من العضوية على مستوى المنشآت، ومن يشكلون نقابات عامة أو اتحادات، حق العمال في تكوين والانضمام إلى منظمات نقابية حرة ومستقلة باختيارهم. وألا يعاقب العمال بالحبس لممارستهم الأنشطة التي تدخل في نطاق الاتفاقية.. كما طالبت اللجنة الحكومة بإرسال نسخ من مشروع قانون العمل إلى لجنة الخبراء قبل اجتماعها القادم في نوفمبر 2019.

ودعت اللجنة الحكومة لقبول الدعم الفني لمنظمة العمل الدولية للمساعدة في تنفيذ هذه التوصيات، وحثتها على تقديم تقرير عن التقدم الذى تحققه قبل اجتماعها القادم في نوفمبر 2019 .

بدا واضحًا أن لجنة الخبراء [CEACR] بمنظمة العمل الدولية، ولجنة المعايير [CAS] بمؤتمر العمل الدولي تضغط من أجل إيجاد حلول واقعيّة بدلًا من قوانين "حبر على ورق".

 

٤.١.٢ موسم النوايا الحسنة

وللحفاظ على ماء الوجه وإظهار البادرة الحسنة، نظمت وزارة القوى العاملة، يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019، لقاءً موسعًا مع مستشارها القانوني واثنين من مسئولي ملف النقابات، ووفد من ممثلي النقابات يضم قرابة الثلاثين نقابياً مصحوبين بمحاميي دار الخدمات النقابية والعمالية. واستمر اللقاء قرابة الثلاث ساعات استمع خلاله مستشار الوزارة إلى جميع الحاضرين من ممثلي النقابات. وقام السيد وزير القوى العاملة بالحضور في بداية اللقاء لإظهار المزيد من الاهتمام بمناقشة المشاكل المعلقة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأكد وزير القوى العاملة في بداية حديثه على أنه يقف على مسافة واحدة من كافة المنظمات النقابية، وعدم انحياز الوزارة لأحدها دون الأخرى، مضيفاً أن الحكومة لا يضيرها ولا ترفض وجود أكثر من اتحاد نقابي، وهى على استعداد للتعاون مع كافة المنظمات النقابية وكفالة حريتها واستقلاليتها.. غير أنه أعرب عن استيائه من ممارسات خاطئة لبعض النقابيين على الأخص هؤلاء الذين يزعمون –بغير حق- تمثيلهم لأعداد واسعة من العمال دون سند من الواقع.

ولدى حضور الوزير أعرب الحاضرون عن ترحيبهم بتعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية باعتبارها خطوة إيجابية إلى الأمام وإن كانت غير كافية حيث يطمحون إلى مزيد من التعديلات التى تعزز الحريات النقابية، مؤكدين أن الأمر الأكثر إلحاحاً الآن هو التطبيق العادل للقانون دون تعسف أو التفاف، وتمكين جميع المنظمات النقابية من استكمال توفيق أوضاعها أو تسجيلها، وممارسة أنشطتها بحرية.

امتد اللقاء مع الوزير قرابة خمس عشرة دقيقة، وعقب مغادرته القاعة استمرت مناقشة أوضاع المنظمات النقابية الحاضرة حيث أُتيحت الفرصة لاستعراض كافتها، وشرح ممثلو النقابات أوجه التعسف والتعنت التى يتضررون منها، مؤكدين أن الكثير من هذه الممارسات تفتقد إلى سندها القانوني، بل أنها تمثل امتناعاً عن تطبيق القانون، وطالب الحاضرون بالحل العادل والتطبيق الصحيح للقانون رقم 213 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وفي ختام اللقاء أعرب المستشار القانوني لوزير القوى العاملة ومسئولي ملف النقابات بالوزارة عن استعدادهم لبحث المشاكل التى أثارها الحاضرون من أجل التوصل إلى حلٍ مرضٍ، مؤكدين توافر حسن النية والرغبة الصادقة في ذلك.

وتم الاتفاق مع السيد المستشار القانوني على تقديم كافة المنظمات النقابية –كل منها على حدة- طلباً بتوفيق أوضاعها أو تسجيلها أو تسهيل عملها- تبعاً للحال- متضمناً مذكرة شارحة، ومرفقاً به كافة الأوراق والمستندات الدالة عليه، على أن يتم فحص الطلبات والمستندات تباعاً وصولاً إلى التطبيق الصحيح للقانون، وحل الأوضاع المعلقة، وعلى أن يتم تنظيم لقاء آخر بعد أسبوعين تعزيزاً لجسور الثقة وتفادي أية عقبات تعوق هذه العملية.

وفى الخامس من أغسطس صدر القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وهو التعديل الذي كانت الحكومة المصرية قد تعهدت بالانتهاء منه بعد إقراره من مجلس النواب والذي تضمن تخفيض الحد الأدنى من الأعداد اللازم لتكوين المنظمات النقابية العمالية (المادة 11، 12)، وتعديل أحكام الباب العاشر (العقوبات) من القانون حيث تم إلغاء العقوبات المقيدة للحرية مع تشديد العقوبات الأخرى (الغرامات).

غير أن هذه البوادر الإيجابية- التي كانت محل ترحيب المنظمات النقابية المستقلة- قد توقفت عند هذا الحد، ومرةً أخرى بدا القانون وكأنه محض حبر على ورق !! فبعد لقاء 14 يوليو الموسع وما شهده من تعهدات من جانب السيد وزير القوى العاملة وما انتهى إليه من قرارات، وتقديم المنظمات النقابية مذكرات بأوضاعها مرفقاً بها كافة الأوراق والمستندات الدالة عليه، ورغم انعقاد عدد من الاجتماعات المطولة بين مسئولي الوزارة ووفد النقابات المصغر المُشكل من ثلاثة أعضاء-وفقاً لطلب الوزارة ذاتها-واستمرار المفاوضات بشأن كيفية حل المشاكل المعلقة وتطبيق القانون، لم يحدث أي تقدم فعلي على الأرض.

 

٥.١.٢ عودة بعثة منظمة العمل الدولية والوضع كما هو عليه

ومع مضي الوقت دون أن أي تغيير حقيقي، تبين للنقابات المعطلة بوضوح عدم رغبة الوزارة ومديرياتها في تنفيذ تلك الوعود التي أعلنها الوزير، وصار تطبيق القانون وتعديلاته في الواقع بعيداً كل البعد عن الاستجابة الضرورية لملاحظات لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية، التي أرسلت بعثة فنية متعددة التخصصات بزيارة رسمية إلى القاهرة يومي 10، 11 نوفمبر ٢٠١٩، حيث التقت بممثلي الأطراف الاجتماعية، ورجالات الحكومة.

كما قامت البعثة بزيارة دار الخدمات النقابية والعمالية يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019، والتقت بممثلي النقابات المستقلة المعلقة أوضاعها نتيجة امتناع وزارة القوى العاملة المصرية عن قبول تسجيلها.

وفي هذا اللقاء عبرت الدار وممثلي النقابات المستقلة عن ترحيبهم بالبعثة، وببرنامج التعاون الفني الإنمائي الذى تقترح تنفيذه في مصر وما يترتب عليه من عودة برنامج العمل الأفضل، غير أنهم أكدوا أن ذلك كله لا يمكن تحققه دون تمتع العمال المصريين بالحرية النقابية، ووقف الاحتكار النقابي، وتمكين العمال من تأسيس نقاباتهم المستقلة.

وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية والمنظمات النقابية المستقلة قد قدموا قبيل لقاء بعثة منظمة العمل الدولية مذكرة إلى مكتب السيد/ رئيس مجلس الوزراء بشأن المسار المتعثر للمفاوضات مع وزارة القوى العاملة، كما جدوا في رفع الأمر إلى الجهات الحكومية والتنفيذية قدر المستطاع مشددين على أهمية إحراز تقدم على الأرض في مسار الحريات النقابية، والخطورة التي يمثلها تعثر هذا المسار- على الأخص- فيما يتعلق ببرنامج العمل الأفضل، والقرار المزمع اتخاذه من قبل لجنة البرنامج- في اجتماعها المقبل في أثيوبيا يوم 25 نوفمبر- بشأن مدى توفر الظروف الملائمة لعودته إلى مصر، آخذاً في الاعتبار أهمية هذا البرنامج والأثر السلبي لوقفه على جلب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.

وفي معرض لقائه مع بعثة منظمة العمل الدولية أبدى السيد/ رئيس مجلس الوزراء اهتماماً كبيراً بخصوص هذا الشأن، وأكد للبعثة حرص الحكومة المصرية على التعاون مع منظمة العمل الدولية، والوفاء بالتزاماتها الدولية، والتوافق مع اتفاقيات العمل الدولية.

وهكذا في ظل تشريع يسمح للعمال دون تمييز في إنشاء نقاباتهم، تنتظر النقابات المستقلة المعلقة أوضاعها تنفيذ الوعد الحكومي بحل مشاكلها مع وزارة القوى العاملة.

 

٢.٢. قانون المعاشات والتأمينات الموحد

انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات والتأمينات الموحد رقم 148 لسنة 2019ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القانون في يناير ٢٠٢٠.

وربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يناسب مستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15% من نسبة التضخم، كما استحدث التشريع معاشاً إضافياً قائماً على الاشتراكات المحددة، واختياريا للمؤمّن عليهم لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف للمعاش الأساسى.

وطبقاً للمشروع، يسري نظام التأمينات الجديد على العمالة غير المنتظمة، وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين، ويستحق الشخص منهم المعاش بعد بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك في "تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة" لا تقل عن 180 شهراً (15 سنة)، منها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا على الأقل (10 سنوات).

ويجوز بنص مشروع القانون، خفض سن المعاش للعاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة، بقرار من رئيس الوزراء، مقابل زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل، لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا، ورفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش، ولا يجوز أن يزيد إجمالى المعاش على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، ولا يقل عن 65% منه.

 

أولا : أبرز مزايا قانون التأمين والمعاشات الموحد الجديد تتركز فيما يلى :

  1. توحيد القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في قانون واحد 
  2. الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون 
  3. وضع آلية لزيادة المعاشات سنويا بما يعادل نسبة التضخم وبما لايزيد عن 15 %

4- رفع سقف أجر الاشتراك مما يؤدى لتحسن المعاشات 

 

ثانيا : أبرز الملاحظات السلبية على القانون تتركز فيما يلى : -

انفردت الحكومة والبرلمان بوضع قانون التأمين الاجتماعي الموحد الذى ليس له فلسفة سوى تخفيض الدين العام على حساب أموال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بعيدًا عن الحوار المجتمعي وجلسات الإستماع وبدون مشاركة أصحاب المصلحة الحقيقيين ولا الجهاز المركزى للمحاسبات كجهة محايدة لتحديد رصيد المال الإحتياطي للتأمين الاجتماعي لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى وصندوق معاشات القوات المسلحة علما بأن المادة 17 من الدستور تقرر أن أموال التأمين الاجتماعي أموال خاصة بالمؤمن عليهم تتمتع بنفس حماية المال العام وهو نفس ما أكدت عليه المادة 109 من مشروع القانون .

ويبلغ المؤمن عليهم حوالى 25 مليون بما فيهم العمالة غير المنتظمة وأصحاب المعاشات حوالى 10 مليون وبدون مشاركة ممثلي أصحاب المعاشات الشرعيين، مكتفية بمناقشته مع منظمة العمل الدولية في حين لا تجرؤ الحكومة على مناقشة مشروع قانون يؤثر على مصالح رجال الأعمال بعيدا عنهم أوعن غرفهم التجارية فمثلا عقدت الحكومة أكثر من 13 إجتماعًا مع رجال الأعمال وممثليهم قبل إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة فخرج يحمل أعباءه محدودو الدخل. وناقشت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد المقدم من الحكومة كأنه سر حربى في حضور ممثلي الحكومة، وهو ما أظهر العديد من النقط التالية:

  1. يتم استثمار 75% من المال الإحتياطي للتأمين الاجتماعي في أذون الخزانة والسندات الحكومية على الأقل ويمكن تخفيضه إلى 65% في حال اتفاق وزيري المالية والتأمينات الإجتماعية لأنها أموال كبيرة ومستقرة تصلح للاستثمار طويل الأجل والحكومة جربت طعم هذا المال ولا تريد التخلى عنه ولا إعادته فهذا مال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات الذين لا يملكون حرية إتخاذ قرار بشأن استثمار أموالهم لتبتزهم الحكومة من جديد فلو وجدوا مجالات استثمار تدر عليهم عائدا أفضل من شراء السندات الحكومية وأذون الخزانة العامة لا يستطيعون إلا في حدود 25% من أموالهم فقط وحتى لو خفضت الخزانة سعر الفائدة على تلك الأذون والسندات فإنهم لا يستطيعون استثمار أموالهم فيما هو أفضل لهم رغم أن المشروع يقرر تعيين لجنة خبراء على أعلى مستوى في مجال الاستثمار بقرار من رئيس الوزراء برواتب ومكافآت مجزية فأين الاستقلال إذن؟ ويقرر فض التشابكات المالية الحالية بين الهيئة وكل من الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى وضمان عدم تكرارها مستقبلا، حيث دأبت الحكومة منذ تولى د/ يوسف بطرس غالي وزارتى المالية (المدينة) والتأمينات الإجتماعية (الدائنة) على ضم أموال التأمين الاجتماعي للموازنة العامة كإيرادات مثلها مثل الضرائب من خلال بنك الاستثمار القومى.

وهذا يؤكد نية الحكومة عدم إعادة أموال التأمين الاجتماعي لأصحابها حيث سيتم التوافق على المبلغ حكوميا ليقرر المدين القوى ماعليه للدائن المغلوب على أمره بعيدًا عن أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم ولا تعيده وزارة المالية بحجة أنه تم شراء أذونات وسندات خزانة بهذه المبالغ وفقا للقانون الجديد بنسبة 75% من المال الإحتياطى على الأقل وتسدد الخزانة العامة الفوائد فقط دون الأصل للصندوق الجديد الذى يصبح كورقة تثبت الدين الذى ارتضته الحكومة لتقنين ضياع أموال التأمين الاجتماعي بشكل نهائى هذه المرة وبالقانون، وهو نفس المعمول به حاليا وإصدار صك من وزارة المالية بما تعترف به الوزارة بالمديونية وتسدد الفائدة الشهرية للصندوقين وهكذا يكون تنفيذ الحكومة لتكليفات رئيس الجمهورية بإعادة أموال التأمين الاجتماعي لأصحابها صوريا. علما بأن د/ يوسف بطرس غالى وزير المالية والتأمينات كان قد استخدم مال التأمين الاجتماعي الاحتياطى في خفض الدين الداخلى حيث كان يدخله كموارد للموازنة العامة للدولة مثله مثل إيرادات الضرائب وما زال هذا النهج موجودًا مع وزير المالية الحالي.

  1. يحابى القانون رجال الأعمال على حساب المؤمن عليهم حيث خفض حصة اشتراك صاحب العمل عن عماله من 25% إلى (١٧٬٧٥)% بينما خفض حصة اشتراك المؤمن عليهم من (14% إلى 11 %) لكي يلبي مطلب ملح لرجال الأعمال بخفض حصة صاحب العمل في الاشتراكات الشهرية عن عماله وفى نفس الوقت تخفيض حصة الحكومة كصاحب عمل أيضا لأنها تعتبر ذلك عبئا عليها يجب التخلص منه ولا تعتبره صمام أمان اجتماعي. 
  2. يطرح القانون صرف زيادة سنوية لأصحاب المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% يتحملها نظام التأمين الاجتماعي علما بأنه أصبح مستقرا صرف 15% زيادة سنوية لأصحاب المعاشات مؤخرا ووضع حد أقصى 15% للزيادة يحرم أصحاب المعاشات من زيادتها في حال زيادة معدلات التضخم التي وصلت في بعض الأحيان من قبل إلى 37%، مما يضع أصحاب المعاشات وهم من ذوى الدخل المحدود في مقدمة من يكتوون بنار الغلاء. 
  3. لم يقدم المشروع حلا للتأمين على العمالة الغير منتظمة المنخفض وعيها التأمينى والتى لا تعمل لدى صاحب عمل ثابت ولا في مكان واحد أو معلوم والتى كان رئيس الجمهورية قد طالب مرارا بصدور تشريع تأمينى يوفر لها الحماية التأمينية والصحية وكان من الأولى تدارك الحكومة لذلك في المشروع الجديد بعد أن نفذت تمثيلية وثيقة أمان الإدخارية، ولم تقدم الحكومة في المشروع لهؤلاء سوى أنها ستتحمل حصة صاحب العمل نيابة عنهم علما بأن الموازنة العامة للدولة هى التى تتحمل العجز في موارد القانون 112 لسنة 1980 الخاص بالعمالة الغير منتظمة حاليا وهو أكبر من حصة صاحب العمل حيث حدد القانون اشتراكها بنسبة 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك وهو ما يعني دفع 79 جنيه شهريًا بدلا من 28 جنيه حاليًا حيث يخضع له 16 فئة من فئات القوى العاملة ولم يتطرق المشروع للتأمين على العمالة الغير منظمة في القطاع غير الرسمي. 
  4. تخلصت الدولة نهائيا من نسبة الـ 1% التى يلزمها القانون الحالى 79 لسنة 75 كمساهمة لجميع فئات المؤمن عليهم. 
  5. صعب القانون من شروط استحقاق المعاش المبكر في ظل اندفاع الحكومة في تطبيق سياسة الخصخصة والتى تستخدم الحكومة فيها الإحالة للمعاش المبكر كوسيلة للتخلص من العمالة حيث اشترط المشروع اشتراك الراغب في الإحالة للمعاش المبكر مدة فعلية 25 سنة بدلا من 20 سنة المعمول بها حاليًا وأضاف القانون شرطا آخر بأن لا يقل المعاش المبكر عن 50% من أجر التسوية والحد الأدنى للمعاش وحرمته من حقه الاستفادة من مدة الاشتراك المشتراه.
  6. يجعل أجر تسوية المعاش عبارة عن متوسط أجور كامل مدد الاشتراك رغم ضعف الأجور منذ بدء التعيين مما يقلل متوسط أجر التسوية عن المعمول به الآن من أخذ متوسط أجر السنتين الأخيرتين في الحكومة والقطاع العام وفى القطاع الخاص بما لا يزيد عن 140% عن متوسط الثانى سنوات الأخيرة فتقل قيمة المعاشات وقرر عدم احتساب شهر البداية ضمن المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا .
  7. كما استحدث القانون ما يلي: 
  1. معاش إضافى لمن يستطيع دفع مبالغ أكبر من قيمة إشتراكاته الشهرية في حسابه الشخصى التأمينى لما يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى وبما لا يزيد عن 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك ويحصل بموجبه على معاش إضافى لتزيد قيمة معاشه عن أقرانه في العمل بسبب مقدرته المادية على الدفع وهو تمييز غير محمود بين المؤمن عليهم. 
  2. يسمح للمؤمن عليه عند خروجه للمعاش أن يطلب استبدال جزء من معاشه بمبلغ نقدى يصرفه دفعة واحدة ولمرة واحدة ليقل معاشه بشرط أن لا يقل عن 50% من قيمة معاشه وهذا يشجع البعض على فعل ذلك تحت وطأة الحاجة لتستمر معاناته من تدني قيمة معاشه طالما كان حيا في ظل ارتفاع تكلفة الحياة والمستحقين لمعاشه من بعده. 
  1. يطرح رفع سن المعاش تدريجيا من 60 سنة إلى 65 سنة بدءا من سنة 2034 حتى 2040 ليصل بالتدريج إلى 65 سنة لمواجهة ارتفاع معدل الأعمار نقلا عن الغرب علما بأن مشكلتنا في مصر ليست ارتفاع متوسط الأعمار ولكنها تزايد نسبة الشباب وارتفاع معدل البطالة، وهذا يزيد معدل البطالة كما يعنى أن يأخذ صندوق التأمين الاجتماعي اشتراكات جديدة لمدة 5 سنوات بدلا من دفع معاشات طيلة هذه الخمس سنوات علما بأن قانونى التأمين على أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة وخريجى الأزهر يحددان سن الخروج على معاش الشيخوخة بلوغ سن الـ 65 حاليا ومن المستغرب أن تشجع الدولة الخروج على المعاش المبكر لتخفيض عدد العاملين وتخفيض بند الأجور بالموازنة العامة للدولة تلبية لشروط صندوق النقد الدولي وفى نفس الوقت ترفع سن الإحالة لمعاش الشيخوخة لجميع المؤمن عليهم إلى سن ال 65 سنة؟!.
  2. استبعد المشروع الزوجة المطلقة من المستحقين رغم نص المشروع على عدم المساس بالحقوق المقررة بالقوانين التأمينية الحالية خاصة في الحقوق التأمينية وهذا الاستبعاد كان د/ يوسف بطرس غالى مصرًا عليه ونفذه مستشاره وخليفته د/ محمد معيط.
  3. ذكر المشروع أن الحد الأدنى للمعاش 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك بينما حدد قانون معاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم ورئيس البرلمان الحد الأدنى لمعاشاتهم الشهرية عشرة آلاف وخمسمائة جنيه تصرف من صندوق التأمين الاجتماعي رغم قلة ما دفعوه مقارنة بغيرهم ليأخذوا هم معاشات أكبر يتحملها المؤمن عليهم ذوى المعاشات الأضعف كثيرًا إلى جانب معاشاتهم الأخرى من جهات عملهم الأصلية.
  4. ترك معامل حساب المعاش جزء من كل 45 جزء (1/45) بينما يحسب معاش الوزراء والمحافظين ونوابهم ورئيس البرلمان بمقدار جزء من كل عشرة أجزاء (1/10).
  5.  حدد نسبة صرف تعويض البطالة بنسبة تتراوح بين 75% إلى45% حسب المدة بينما القانون الحالى يحدد نسبة واحدة طوال المدة المقررة لاستحقاق الصرف بنسبة مقطوعة 60%
  6. خصص نسبة 1.5% من حصيلة الإشتراكات و2.5% من عوائد استثمار الصندوق لمواجهة المصروفات الإدارية والرأسمالية وفى حالة زيادة المنصرف تتحمله الخزانة العامة وهو مبلغ كبير يخص الأجور والمكافآت والسيارات وبدلات السفر والمباني خاصة إذا ما قورن بالحالى ومقداره 2.5% من الإيراد السنوى المحقق عن نفس السنة لأن كل تلك الأموال مستقطعة من موارد الصندوق على حساب إمكانية تحسين المزايا. وقد تراجعت الحكومة مؤخرا خوفا من اعتراضات النواب وأوكلت إلى مجلس إدارة الهيئة تحديد تلك النسبة التى غالبا لن تقل عن النسبة التى كانت موجودة بالمشروع.
  7. قرر التزام الخزانة العامة تسديد (160.5) مليار جنيه سنويا بفائدة مركبة (5.7)% لمدة 50 سنة مقابل التزام الصندوق بسداد ملتزمات الخزانة العامة القانونية حاليا ومستقبلا في قانون التأمين الاجتماعي وعن الأموال التأمينية ببنك الاستثمار وصكوك الخزانة المستحقة للتأمينات دون معرفة كيف تم حساب هذه المبالغ وهل شارك الخبراء التأمينيين للصندوقين في هذه الدراسة من عدمه؟ بحيث تعتمد قدرة الصندوق على دفع المعاشات والتعويضات المستحقة شهريا على القسط الحكومى الشهرى وليس على المال الاحتياطي المتراكم لدى الصندوق الذى يوفر له القدرة على الوفاء بالتزاماته مدة طويلة في كافة الظروف الصعبة مثلما هو حادث الآن وفى حالة عدم كفايتها من يتحمل الفرق؟! على أن تتحمل الخزانة التزاماتها لمدة 50 سنة على أن يعاد النظر في قيمة القسط الشهرى الذى تسدده الحكومة بعد 30 سنة. فما هى الحكمة من ذلك؟ ولماذا لا تتحمل الحكومة نصيبها (المستحق عليها فعليا) شهريا؟ لأن التجارب العملية السابقة تؤكد تحول ما تحمله صندوقى التأمين الاجتماعي نيابة عن الخزانة العامة إلى مجرد قيود دفترية كمدينة لدى الخزانة العامة لا تسددها وتحرم الصندوقين من عائد استثمارات تلك الأموال وآخر ميزانية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توضح إستيلاء الدولة على 213 مليار جنيه بدون فوائد مودعة ببنك الاستثمار القومى والخزانة العامة، وهل مبلغ ال 160.5 مليار جنيه محسوب بدقة أم هو إستنزاف حكومى جديد لأموال التأمين الاجتماعي بشكل قانونى خصوصا أنه يتضمن أية التزامات قانونية جديدة خلال الخمسين سنة وهو أمر في علم الغيب؟! ويتضمن حصة الحكومة كصاحب عمل عن العاملين بالحكومة والمساهمات القانونية الأخرى وكبديل عن أموال التأمين الاجتماعي لدى الحكومة حيث سيتم شطب مال التأمين الاجتماعي لدى البنك المركزى وبنك الاستثمار ولدى الخزانة العامة للدولة نهائيا من أول يناير القادم .

ويُثار الشك في قدرة الحكومة على الالتزام بالاستمرار في سداد هذه الأقساط مما يهدد سلامة انتظام تقاضى أصحاب المعاشات معاشاتهم ويهدد النظام التأمينى برمته ويعرضه للانهيار خصوصا أنه نص على تحمل الحكومة فائدة أذون الخزانة والسندات الحكومية في حالة تأخر الحكومة ثلاثة أشهر متصلة وإذا زاد عن ذلك يعد الصندوق مذكرة لعرضها على رئيس الوزراء دون أن يعطى أى حق قانونى للصندوق الدائن يمكنه من اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة وزارة المالية والحكومة المدينة حال امتناعها عن السداد وساعتها تشل يد الصندوق عن الوفاء بالمعاشات والتعويضات المستحقة ورد فعل أصحاب المعاشات ساعتها سيكون غير محتمل. 

  1. اشترط الحصول على معاش الشيخوخة توافر مدة إشتراك قدرها 15 سنة على أن يكون من بينها 10 سنوات مدة خدمة فعلية في حين يشترط القانون الحالى توافر مدة إشتراك 120 شهرا فقط.
  2. ضعف تمثيل أصحاب المعاشات بمجلس إدارة الصندوق الذى نص المشروع على تمثيل عدد 2 من أصحاب المعاشات من مجلس قوامه 14 عضوا يختارهم مجلس الإدارة بناءً على ترشيح رئيس الصندوق ولا يوجد نص بتمثيل المؤمن عليهم بالمجلس. 
  3. لم يتم النص على كيفية تشكيل مجلس إدارة صندوق الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات وبالتالى من غير المعروف تمثيل أصحاب المعاشات من عدمه وكم عددهم في حالة تمثيلهم.
  4. ورد في موارد صندوق الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات: 
  • ما قد تخصصه الخزانة العامة من مساهمات
  • ما قد يخصصه صندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 
  • وهذا يعنى أنه قد يحدث أو لا يحدث وإذا حدث تحدد كل جهة ماقد تساهم به من مبالغ في الوقت الذى تريده وللمدة التى تريدها.
  1. الدستور ينص على استقلالية هيئة التأمين الاجتماعي بينما مشروع القانون يجعلها تابعة لوزير التأمينات الإجتماعية (أى يجعلها تحت السيطرة الحكومية) مرة أخرى وهو ما يفقدها أية استقلالية.
  2. لم يتضمن مشروع القانون استحقاق المؤمن عليه أو صاحب المعاش نفقات الجنازة ثلاثة أشهر لذويه عند وفاته كما هو حادث الآن (عدل البرلمان هذه المادة وأعاد منحة الوفاة بعد اعتراض رئيس البرلمان عليها).
  3. ألغى القانون نظام مكافأة نهاية الخدمة. 
  4. خفض نسبة الاشتراك في نظام المكافأة والتى تصرف بواقع شهر عن كل سنة حيث جعل حصة اشتراك العامل 1% بدلا من 2% وحصة صاحب العمل من 3% إلى 1% وتوضع في حساب خاص بالمؤمن عليه وتستثمر ويستحق المؤمن عليه عند استحقاقه للمعاش أو ذويه ما دفعه مضافًا إليه عائد الاستثمار (أى حول نظام المكافأة إلى نظام إدخارى وليس تأمينى) بدلا من صرف شهر عن كل سنة مكافأة.
  5. قرر القانون وقف صرف المعاش للمستحق (مادة 103) فقرة2: "مزاولة نشاط تجارى أو غير تجارى منظم بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة دون التقيد بقيمة الدخل يساوى أو أكبر أى في حالة الحصول على أى دخل حتى لو أقل من قيمة المعاش يوقف صرف المعاش - كما زاد كلمة أو "متقطعة" على النص القديم بالنسبة للمؤمن عليهم منذ سنوات. 
  6. إنه اتجاه جيد تخفيض نسب إشتراكات التأمين الاجتماعي في قانون التأمين والمعاشات الموحد الجديد وإن كان قد تلاحظ أن نسبة تخفيض حصة أصحاب الأعمال أكبر من نسبة تخفيض إشتراكات المؤمن عليهم بشكل ملحوظ حيث تلاحظ :
  1. انحياز الحكومة لمصالح أصحاب الأعمال أكثر باعتباره معبرا عن مصالحهم وبحجة أن توفير المال في أيديهم سيمكنهم أكثر من إعادة استثماره بما يوفر فرص عمل أكثر وزيادة الإنتاج أفضل من أخذه منهم ناهيك عن ضغط كل من صندوق النقد والبنك الدوليين لصالح أصحاب الأعمال وكذا الغرف التجارية وأصحاب الأعمال أنفسهم .
  2.  النظرة الضيقة للحكومة بتخفيض حصتها كصاحب عمل عن موظفى الحكومة نتيجة تخفيض حصة صاحب العمل باعتبار ذلك عبئا يجب التخلص منه أو تخفيضه مثل الدعم لأن هذا له علاقة بالعدالة الإجتماعية والإستقرار والأمان الاجتماعيين الذين لهما علاقة مباشرة بالأمن القومى .

 

٣.٢ مشروع قانون العمل الجديد

لم يزل مشروع قانون العمل عالقاً في فضاء مجلس النواب، ولم يزل مساره اللاحق غامضاً بعد سحبه من اللجنة العامة على خلفية تصريحات الرئيس بشأن العمال غير المنتظمين ودعوته إلى الاهتمام بهم.

وكان المشروع قد خرج من لجنة القوى العاملة بالبرلمان عام 2017 بعد أن نظمت بشأنه جلسات استماع محدودة العدد والحضور، وأدخلت عليه بعض التعديلات قليلة الأثر، متجاهلةً الكثير من الملاحظات التى أعرب عنها القادة العماليون، والنقابيون، ورفعها الخبراء والمهتمون بالشأن العمالي، بل ومعظم الملاحظات التى أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة، والتي أرسلها المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن مؤاخذات منظمة العمل الدولية.

ولأن قانون العمل-كما سبق القول مراراً- تشريعُ اجتماعي يمس حياة الملايين من العمال المصريين، وينظم العلاقة بين أطراف اجتماعية تتباين مواقعها ومصالحها فلابد إذن أن يدور بشأنه حوارٌ مجتمعيٌ حي وحقيقي يتسع لكافة الأطراف الاجتماعية وتُتاح المشاركة فيه لجميع المخاطبين بأحكامه من خلال آليات فاعلة ديمقراطية تكفل تمثيل فئاتهم وقطاعاتهم المتنوعة وتعبيرهم عن مصالحهم ومواقفهم دون إقصاء أو استبعاد لأحد.

لقد مر عامان على انتهاء لجنة القوى العاملة من المشروع وإحالته إلى اللجنة العامة، ولعله كان زمناً كافياً لتنظيم حوارٍ مجتمعيٍ ومفاوضة مجتمعية جديين حول النقاط المثيرة للجدل، وصولاً إلى حدٍ مقبول من التوافق، واستبعاد نقاط اللبس، والتناقض، على النحو الذى يؤدي إلى احترام القانون لدى صدوره، وإنفاذه وتطبيقه بدلا من تعطيل بعض أحكامه، كما كان الحال بالنسبة للقانون الحالي.

وربما كان التراخي في إصدار القانون راجعاً إلى غياب فلسفة واضحة له.. ذلك أن المشروع استحضر في صياغته النهائية معظم نصوص قانون العمل الحالي حتى بدا مجرد تعديل لهذا القانون-اللهم فيما عدا تبويبه تبويباً جديداً، وإضافة الباب الثاني من الكتاب الثالث في شأن المحاكم العمالية المتخصصة-.

فلو أن مشروع القانون الجديد لم يستجب للحاجة للتصدي للأزمات والمشكلات التى عانى منها عالم العمل في واقعنا خلال السنوات الماضية، والتي نراها ويراها الكثيرون- فيما نعتقد- دليلاً كافياً على عطب القانون الحالى، والحاجة الملحة إلى تغييره، وأبقى على الغالبية العظمى من أحكام القانون الحالي كما هي، إذا لم تكن هناك فلسفة واضحة مغايرة تبرر إصدار قانون جديد، إذا كان الأمر مجرد بعض التعديلات للقانون الحالي، ففيم كان الذهاب إلى إصدار قانون جديد للعمل؟!

 

ومن أبرز الملاحظات على الصياغة النهائية للمشروع:

١.٣.٢ الأمان الوظيفي

١.١.٣.٢ عقد العمل محدد المدة

واحدة من أهم مثالب قانون العمل الحالى- وربما كبرياتها - كانت نصوص المواد 104، 105، 106 وإجمالاً معالجة القانون للعقد محدد المدة .. حيث أُطلِق العنان- دون كابح- لعقود العمل المؤقتة التى قدمت الحكومة –خلال العقد الأول من القرن- المثل الأسوأ في استخدام العاملين بموجبها، ولم تعد من حاجة إلى التحايل على القانون بعد أن نزل القانون نفسه على مقتضيات هذا التحايل.

ورغم أن مسودة مشروع القانون الأولى المقدمة من وزارة القوى العاملة كانت قد عادت إلى جادة الحق، وصحيحه وأصله حيث نصت في المادة رقم 68 منها [صدر الكتاب الثالث/ الباب الأول/ الفصل الأول] على أن "يبرم عقد العمل الفردى لمدة غير محددة، ويجوز إبرامه لمدة محددة في حالة القيام بأعمال موسمية أو أنشطة أخرى لا يمكن بحكم طبيعتها أو بحسب العرف، اللجوء فيها ابتداءً إلى عقود غير محددة المدة".. إلا أن مسودة مشروع القانون الصادرة بتاريخ 22/11/2016 ثم الصياغة النهائية له قد نزلا على مطالبات اتحاد الصناعات في هذا الشأن واستجابا لجنوح أصحاب العمل إلى استخدام العاملين بعقود مؤقتة دون قيد أو شرط، حيث نصت المادة 69 من المشروع على أن "يبرم عقد العمل الفردى لمدة غير محددة ويجوز إبرامه لمدة محددة لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة".

وفى المادة 70 منه ينص مشروع القانون على أن "يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:

  1. إذا كان غير مكتوب.
  2. إذا لم ينص العقد على مدته.
  3. إذا كان مبرماً لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات.
  4. إذا كان مُبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما".

في الحالات الأولى والثانية والرابعة يُرد الأمر إلى أصله حال عدم النص على خلاف ذلك، أي أن علاقة العمل تكون غير محددة المدة إذا لم يكن هناك عقداً مكتوباً أو إذا لم ينص في العقد المكتوب على خلاف ذلك، بينما في الحالة الثالثة يعد المشروع تجديد العقد لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على أربع سنوات، فهل يعقل ذلك؟ المشروع لا يعد تجديد العقد أكثر من مرة قرينة على أنه عقد غير محدد المدة "مُبَطن"إلا إذا زادت مدد تجديده على أربع سنوات، أى أن صاحب العمل يمكنه ويحق له تشغيل العامل بعقود مؤقتة تتجدد سنوياً لمدة أربع سنوات دون أن يعد ذلك عملاً دائماً؟! أربع سنوات يظل العامل خلالها مفتقداً أمانه الوظيفي، مُهدداً بإنهاء عمله (أو وفقاً للمشروع عدم تجديد العقد) في نهاية السنة التى تحرر بها العقد المؤقت (محدد المدة)، هل يمكن لهذا العامل أن يطالب بحقٍ ضائع من حقوقه، أن يتقدم بشكوى إلى مكتب العمل أو مكتب التأمينات الاجتماعية، ثم هل يمكن لهذا العامل أن يتدرب، أن يسعى إلى تطوير مهاراته والتقدم في عمله؟!

 

٢.١.٣.٢انقضاء علاقة العمل

خلال السنوات السابقة عانى العمال من التناقض والالتباس بين أحكام الباب الخامس والباب السابع من قانون العمل الحالى، حيث تنص المادة 68 من القانون على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية، وتحدد المادة 69 على سبيل الحصر الحالات التى لا يجوز فصل العامل في غيرها (الفصل الثانى من الباب الخامس)، بينما تنص المادة 110 (الباب السابع/ انقضاء علاقة العمل) على أنه "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكلٍ من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء، ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهى هذا العقد إلا في حدود ما ورد بالمادة 69 من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة. كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية"، ثم تتضمن المواد التالية لهذه المادة (111 إلى 118) الأحكام التى تنظم إخطار كل من صاحب العمل والعامل الطرف الآخر بإنهاء علاقة العمل.

إن النتيجة العملية لهذا الالتباس كانت تتبدى بوضوح أمام المحاكم العمالية، حيث يتمسك الطرف العمالى بمخالفة قرار فصل العامل لنصوص القانون (المادة 68/69) بينما يدفع صاحب العمل باستخدامه حقه في إنهاء علاقة العمل وفقاً لنص المادة 110 من القانون، وأحياناً تحكم المحكمة بمخالفة قرار الفصل للقانون، بينما يصدر الحكم أحياناً معتبراً الأمر إنهاء لعقد العمل من جانب صاحب العمل ولا يستحق العامل في هذه الحال أكثر من التعويض عن عدم الإخطار قبل الإنهاء (ما يعادل أجر شهرين أو ثلاثة أشهر في أفضل الأحوال)

لقد كان مفترضاً أو متوقعاً أن يعمد القانون الجديد إلى تجاوز هذا الالتباس الواضح المعيب في القانون الحالى، غير أننا فوجئنا بالمادتين 129، 130 وما يليهما من مواد مشروع القانون تماثل أحكامها تماماً أحكام المادة 110 (الحالية) وما يليها من قواعد تنظيم عملية الإنهاء والإخطار..

مجدداً.. تبدو حاجتنا إلى التأكيد على أن عقد العمل ليس كسائر العقود المدنية لاختلاف المراكز الاقتصادية والاجتماعية بين طرفيه، وإلا فيما كانت الحاجة إلى قانون العمل، ولماذا لم يُكتفَ بأحكام القانون المدنى، إن العقد هنا لا يمكن أن يكون وحده شريعة المتعاقدين، والحديث عن حق الطرفين المتساوي في إنهاء العقد يبدو مذهلاً إذا كان بإمكان الطرف الأول ببالغ البساطة أن يستبدل عاملاً بآخر من طابور المتعطلين المتعطشين إلى فرصة عمل بينما يعنى إنهاء العقد بالنسبة للطرف الآخر افتقاد مورد الرزق الوحيد لأطفاله.

إن الحاجة إلى إفراد قانون لتنظيم عقود وعلاقات العمل إنما جاءت- بالضبط- لأن أحد طرفي عقد العمل أضعف اجتماعياً على النحو الذى يستدعى حمايته، ليس فقط انطلاقاً من الاعتبارات الأخلاقية وحق كل إنسان في الحياة الكريمة، وإنما أيضاً حرصاً على مقومات العملية الإنتاجية، واستقرار المجتمع، وسبل تطوره وتنميته.

 

٢.٣.٢ الأجور

استحدث مشروع القانون في تعريف الأجر التفرقة بين الأجر الأساسى المنصوص عليه في عقد العمل، والأجر المتغير وهو باقى ما يحصل عليه العامل- الذى يبين بعض صوره- كما استحدث مشروع القانون المعدل من لجنة القوى العاملة تعريف الأجر الثابت باعتباره "الأجر الأساسي وملحقاته التى يتقاضاها العامل على وجه دائم وثابت لقاء عمله الأصلي فلا تدخل فيه ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليس لها صفة الثبات ولا يستحقها العامل إلا بتحقق سببها"

 ويبدو واضحاً أن دواعي هذا التعريف المستحدث هى محاولة التصدي لتعقيدات الأوضاع الراهنة، وتعدد طرائق احتساب الأجر..غير أننا لا نرى في ذلك تقدماً يذكر في تعديل الأوضاع المعقدة وفوضى الأجور على الأرض، والتصدي للمشكلات الفعلية التى تؤدى إلى الكثير من منازعات العمل. وإن كنا نرى في هذا الصدد أيضاً أن يتضمن الباب الأول من الكتاب الأول (التعاريف) تعريف الحد الأدنى للأجور – باعتباره الحد الأدنى اللازم للوفاء بالاحتياجات الأساسية للعمال وعائلاتهم، وهو عام وملزم ولا يجوز تخفيضه أو النزول عنه، وأن يزاد سنوياً بما يعادل معدل التضخم، أو يقاربه.

أبقى المشروع في المادة 78 منه على المجلس القومى للأجور (الذى أصبح المجلس الأعلى للأجور) بذات التشكيل والاختصاصات الواردة في قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 (المادة 34)، محاولاً تلافى بعض المآخذ السابقة عليه، حيث يُشكل المجلس من عدد متساوي من ممثلي الأطراف الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، العمال)، ويوجب انعقاد المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، غير أن ذلك فيما نظن لا يكفي لتجاوز الخبرة المريرة الماضية لتعطل هذه الآلية.

ويتضمن ما تنص عليه المادة 78 من تشكيل المجلس نصاً غريباً في شأن ممثلي العمال، فهم وفقاً لهذه المادة "أربعة عمال يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المعنى". مشروع القانون هنا يحدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (التنظيم شبه الرسمى) دون غيره من المنظمات النقابية العمالية، ثم هو يعطيه صفة المعنى التى لا نرى لها محلاً أو دلالة هنا، أولاً لأننا بصدد شأن على المستوى القومى يفترض أنه يعنى جميع المنظمات النقابية العمالية- لسنا بصدد الحديث عن شأن قطاعي أو جغرافي أو شأن يتعلق بإحدى المنشآت لكى يعنى به تنظيماً نقابياً معيناً-وثانياً كيف يمكن لقانون أن يحدد اسم منظمة نقابية ويعتبرها وحدها المعنية – على سبيل الحصر-!!!

ورغم ما نصت عليه المادة 34 من قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003- لم تنتظم آلية المجلس القومى للأجور، بل أنها تعطلت تعطلاً شبه كامل فيما عدا استثناءات قليلة لمحاولات الانعقاد لم تنجح في تحقيق نتائجها، وفى ظل غياب حد أدنى "منطقي"للأجر- عام وملزم ومطبق على العاملين في جميع القطاعات- بتنا أمام ما يمكن اعتباره فوضى الأجور. لذا علينا أن نتعلم ونستفيد من خبرة ستة عشر عاماً عجزت خلالها آلية المجلس القومي للأجور عن الانتظام، ولأنه من غير المستساغ أن نترك تحديد الحد الأدنى للأجر- وهو الأمر الجوهري، والمحوري في علاقات العمل- لآلية أثبتت عجزها خلال السنوات الماضية.

١.٢.٣.٢ العلاوة الدورية

نصت المادة 12 من مسودة مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر التأميني......."فيما تم استبدال الأجر الأساسي بالأجر التأميني في مسودة المشروع المعدل من لجنة القوى العاملة بالبرلمان.

وواقع الحال أن احتساب نسبة العلاوة الدورية من الأجر التأميني يضر ببعض قطاعات العاملين الذين يتجاوز أجرهم الأساسي أجرهم التأميني، فيما يضر احتسابها من الأجر الأساسي بقطاعات أخرى على الأخص العاملين صغار السن في شركات القطاع الخاص، وفى جميع الأحوال ينبغي من وجهة نظرنا أن تحتسب نسبة العلاوة الدورية من الأجر الفعلي الذى يحصل عليه العامل أي الأجر الشامل، أو بالأحرى الأجر كما يعرفه مشروع القانون "كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله".

 

٢.٢.٣.٢ نصيب العمال في الأرباح

تنص المادة 42 من الدستور على أن "يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات، وفى أرباحها…"ويتلاحظ أن نصيب العمال في الأرباح كان أيضاً واحداً من أسباب منازعات العمل الجماعية على امتداد السنوات الماضية، ورغم أن بعض قوانين الشركات تحدد نسبة من صافي الأرباح للعاملين إلا أن قانون العمل ينبغى له أن يتصدى لتحديد طريقة احتساب الأرباح وآليات اقتضائها.

 

 ٣.٣.٢ وكالات الاستخدام

عانى الكثير من العمال المصريين خلال السنوات الماضية من عمليات التشغيل "من الباطن"والتى امتدت من بعض القطاعات إلى غيرها حتى باتت ظاهرة شبه سائدة في قطاعات البترول والمرافق والمقاولات.

هذه العمليات كانت تتم تحايلاً على القانون الحالى الذى لم يتح ولا يتيح تكوين شركات لاستخدام العمال تقوم بتشغيل عمالها لدى شركات أخرى [مقاولى أنفار]، لذلك كانت هذه الشركات تسجل قانوناً باعتبارها شركات خدمات تتولى تقديم خدمات معينة لشركات أخرى [أمن / حراسة/ صيانة/ نظافة.. الخ ] .. ولما كانت هذه الشركات تنشأ من باطن الشركات الأم فإن العلاقة بينهما تصاغ على الورق خلافاً للواقع، وفى كثير من الأحيان لا يتجاوز الأمر ترتيبات على الورق لا علاقة لها بالواقع حيث أن جميع العمال يعملون لدى الشركة الأصلية بينما تقسم تبعيتهم القانونية [على الورق] بين شركتين أو ثلاث، يحدث ذلك بغرض التحايل على الحقوق المقررة للعاملين، والالتفاف عليها، وإهدار الحماية التى يسبغها القانون عليهم.

أحسنت مسودة المشروع الأخيرة المقدمة من الحكومة صنعاً في تعديل نص المادة 45 منها وإلغاء ما كانت تنص عليه المسودات السابقة عليها من أنه "يجوز لهذه الوكالات إلحاق عمالها لدى منشآت أخرى دون المساس بأجورهم"

لكن يبقى ذلك غير كافٍ.. حيث نبدي ما يلي من الملاحظات: ينبغي تعديل نص المادة 42 على النحو التالى: "لا يترتب قيام الجهات المشار إليها في المادة رقم 39 بتشغيل العامل أى حقوق أو امتيازات لها عليه بعد التحاقه بالعمل، ويحظر على هذه الجهات تقاضى مبالغ مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ولها تقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل".

[إلغاء الفقرة الثانية من المادة، حيث أن تقاضى أى مبالغ مالية يخالف اتفاقية العمل الدولية]

وتبقى المشكلة التى لم يتصدَ لها المشروع، والتى تضرب في سوق العمل منتجةً العشرات من منازعات العمل، فيما تنص عليه المادة 76 من المشروع من أنه إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله، أو جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة وجب على الأخير أن يسوى بين عماله، وعمال صاحب العمل الأصلى في جميع الحقوق ويكون الأخير متضامناً معه في الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون".

والحقيقة النص على المساواة بين العمال في الحقوق أمرٌ مستحسن وهام- وكان منصوصاً عليه في قانون العمل الحالى- واعتبار صاحب العمل الأصلى متضامناً في الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام القانون ربما يُمكن العمال من مطالبة صاحب العمل الذى يعملون لديه فعلياً بحقوقهم.. غير أن شركات الخدمات والأمن والحراسة الوهمية ستظل وفقاً لهذا النص تمارس دور مقاول الأنفار.. الحكومة تعلم، لكنها تبدو متواطئة، والمشرع يغض الطرف عن مواجهة ممارسات مقاولي الأنفار.

لذلك نقترح إضافة مادة مستحدثة إلى مشروع القانون –تسبق مباشرة المادة 76 - تحدد الأعمال التى يجوز فيها لصاحب العمل أن يعهد إلى صاحب عمل آخر بتأديتها على ألا تكون من الأعمال أو الوظائف الأصلية التى تتصل بنشاط منشأته، وتشترط ألا تتجاوز نسبة العمال لدى صاحب العمل الآخر 10% من العمال لدى صاحب العمل الأصلي.

 

٤.٣.٢ الأحكام العامة

١.٤.٣.٢نطاق سريان القانون

تنص المادة (3) في مسودة المشروع المقدمة على "أن يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل"وذلك- للتضييق من الحالات التى تخرج عن نطاق سريانه من ناحية، ولضرورة وجود نصوص عامة حاكمة لكافة علاقات العمل- ولو كان لها تشريع خاص- عند خلو هذا التشريع من تنظيم وقائع معينة-"...حيث يطابق نص المادة هنا الفقرة الأولى من المادة 3 من قانون العمل الحالى، ويؤكد مجدداً الاتجاه الذى برز عند إعداده إلى توحيد التشريعات العمالية حرصاً على استقرار علاقات العمل وتقريب مستويات العمل في القطاعات المختلفة.. إلا أنه ورغم أن القانون رقم 12 لسنة 2003 لم يستثنِ من نطاق سريانه سوى فئات ثلاث على سبيل الحصر- فئتي العاملين بالدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم اللتان أبقى مشروع القانون على استثنائهما، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين التفت عنهم المشروع - ظلت بعض وحدات القطاع العام غير خاضعة للقانون.. بل أن بعض شركات قطاع الأعمال العام ما برحت تجادل في مدى خضوعها لبعض أحكامه.

لابد من توحيد التشريعات التى يؤدى تعددها وتداخلها إلى إرباك المخاطبين بأحكامها، والمسئولين عن إنفاذها- هذا التوحيد الذى كان ولم يزل مطلباً للكثير من العاملين في مختلف القطاعات الذين يرون في تعدد التشريعات سبباً لإهدار الحقوق وتجسيداً لانعدام المساواة- نرى أهمية التقدم صوب تحقيق هذا الهدف حتى إذا لم يكن ممكناً الآن تطوير قانون موحد لعلاقات العمل ينطبق أيضاً على العاملين في الجهاز الإداري للدولة.. لذلك نرى التمسك – على الأقل- بما يلى:

  • إعادة صياغة المادة 4 من مسودة مشروع القانون على النحو الذى يؤكد سريانه على كافة العاملين فيما عدا العاملين بأجهزة الدولة.
  • خضوع العاملين المدنيين بالدولة لأحكام قانون العمل في شأن تحديد الحد الأدنى للأجور والمجلس الأعلى للأجور، والأحكام العامة في شأن علاقات العمل الجماعية (الحوار الاجتماعى/ منازعات العمل الجماعية- الإضراب).. فضلاً عن السلامة والصحة المهنة وأحكام استخدام الأجانب.حيث يجدر بالذكر هنا أن قسم التشريع بمجلس الدولة قد رأى ضرورة تنظيم القانون للحق في الإضراب بالنسبة للموظفين العموميين في ظل خلو قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من أية أحكام تتعلق بتنظيمه، حتى لا تكون الدولة أمام حالة فراغ تشريعي في هذه النقطة.
  • تطبيق القانون على عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.. حيث لم يعد استبعادهم من نطاق سريانه أمراً مقبولاً بحال.. فكيف يتفق في زماننا هذا ان نرفض اعتبار علاقة هؤلاء العمال بمن يعملون لديه علاقة عمل، وأن نصر على اعتبارها علاقة تبعية شخصية يُطلق عليها "الصلة المباشرة بين هؤلاء العمال ومخدوميهم"!! كيف لهذا أن يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.. بل مع الدستور المصري الذى ينص على أن "الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها" (المادة 51) فضلاً عما يكفله من حقوق المساواة وعدم التمييز، وحماية حقوق العاملين.

ولا يقدح في ذلك ما يُساق من مبرر لعدم تطبيق قانون العمل على عمال الخدمة المنزلية- من قبيل"عدم اقتحام الحياة الخاصة فيما لو سمح لمفتشي العمل الدخول للمنازل باعتبارها أماكن عمل للتحقق من تطبيق القانون".. حيث يمكن استثناء أعمال الخدمة المنزلية من أحكام الباب الأول من الكتاب الخامس (تفتيش العمل والضبطية القضائية).. دون أن نحرم هؤلاء العمال من حماية حقوقهم في شأن الأجور وساعات العمل والإجازات وغيرها، وأن نوفر لهم أيضاً الحق في الشكوى.

 

٢.٤.٣.٢ الرسوم والمصروفات القضائية

تيسيراً على العمال استحدث مشروع القانون حكماً بإعفائهم من اشتراط توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الطلبات الموضوعية- وعمد في نفس الوقت إلى محاولة الاستجابة لحاجتهم إلى الدعم والمساندة القانونيين بما نصت عليه المادة 158 من إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية العمالية في مقر كل محكمة ابتدائية وبكل مقر أخر تنعقد به المحكمة العمالية، غير أن مشروع القانون قد كف عن التصدي للمشكلة الأبرز التى يعانيها العمال في هذا الصدد منذ صدور قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، وهى الحكم على العامل رافع الدعوى في حالة رفضها بالمصروفات القضائية.

إن العامل لا يلجأ إلى القضاء عبثاً، أو إساءة لاستخدام حق التقاضى، وهو كثيراً ما يخسر دعواه لعجزه عن إثبات حقه أو إقامة الدليل على صدق ادعائه.. فإذا به يُعاقب على محاولته اقتضاء حقه ويُطالب أيضاً بسداد المصروفات القضائية.

لذلك لابد من تعديل نص المادة 8 من الأحكام العامة بإلغاء عبارة "ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها"

 

٥.٣.٢ العمالة غير المنتظمة

اكتفى مشروع القانون في شأن العمالة غير المنتظمة بالنص في المادة 31 منه على أن "تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة .....الخ"، وفى المادة 32 منه على أن "ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص....."على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراره بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، ولائحة نظامه الأساسي، والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم عمالة غير منتظمة بما لا يقل عن 1%، ولا يزيد عن 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة، بينما يصدر وزير القوى العاملة قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، ثم قامت لجنة القوى العاملة بالبرلمان بتعديل المادة حيث أضافت إليها الخدمات التى يقدمها الصندوق.

ويجدر بالذكر هنا أن الآلية التى ينص عليها المشروع لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة هي ذاتها الآلية (الصندوق) التى نص عليها القانون الحالي، ولم تُجدِ نفعاً في توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة، ولم تقدم لها شيئاً اللهم بعض الإعانات التى يتم صرفها في أضيق الحدود لعدد محدود جداً من العاملين منسوباً إلى الأعداد الواسعة منهم التى باتت تمثل نسبة لا يستهان بها على الإطلاق من العمال.

مرةً أخرى.. تميل الحكومة إلى معالجة الأمر بطريقة الجباية.. حيث يبدو أن الشغل الشاغل هو تحصيل الرسوم المقررة من أصحاب العمل، دون أن تقدم حلاً للمشكلة الأكبر والأهم في هذا الصدد.. وهي؛ كيف يمكن احتساب وتسجيل أيام العمل الفعلية التى يعملها العمال غير المنتظمون لدى أكثر من صاحب عمل واحد؟، لكي يمكن توفير الحماية القانونية، والمظلة التأمينية لهم.

وبناءً عليه، نقترح تكوين هيئة [لجنة/ قطاع/..] بوزارة القوى العاملة يتبعها موظفين بمكاتب العمل، ويعهد إليها بهذه المهمة، مهمة تطوير آليات لقيد وتسجيل العمال غير المنتظمين [على سبيل المثال يلتزم صاحب العمل بإمساك دفاتر يومية يقيد بها العاملون، كما يلتزم بتقديم أسماء العمال المؤمن عليهم مع الاشتراكات التأمينية التى يقوم بسدادها].

وعلى الحكومة أن تبدأ بنفسها، من خلال آلية لقيد جميع العاملين (عمالة غير منتظمة/ موسمية/ يومية/ مؤقتة) الذين يعملون في الشركات ومع المقاولين العاملين في مشروعاتها.

على أن تؤخذ في الاعتبار ضرورات التكامل مع التشريعات الاجتماعية الأخرى على الأخص نظام التأمينات الاجتماعية، وقانون المنظمات النقابية العمالية (تمكين العمال غير المنتظمين من تكوين منظمات نقابية فاعلة تدافع عن حقوقهم، وتتبنى مطالبهم).

٦.٣.٢ حق الإضراب

ينص مشروع القانون المقدم من الوزارة في الباب الأول من الكتاب الأول منه [التعاريف] على تعريف الإضراب السلمي عن العمل باعتباره "اتفاق جميع العمال، أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل للمطالبة بما يرونه محققاً لمصالحهم المهنية، بعد تعذر التسوية الودية في حدود الضوابط والإجراءات المقررة قانوناً".

وهذه هى المرة الأولى التى يتطرق فيها قانون العمل إلى تعريف الإضراب باعتباره أحد مفردات علاقات العمل وإن كنا نرى حذف عبارة "داخل العمل" -كما جاء بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة -فقد يكون بعدم ذهاب العمال إلى عملهم.

أن مشروع القانون ينص في المادة 200 منه على أن "للعمال حق الإضراب السلمي عن العمل للمطالبة بما يرونه محققاً لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية المعنية، أو المفوض العمالى في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون".

غير أن هناك ثمة قيود وشروط تعجيزية يضعها مشروع القانون للنكوص على ممارسة هذا الحق وذلك على النحو التالى:

فالمادة 203 من المشروع تحظر ممارسة الإضراب في "المنشآت الإستراتيجية أو الحيوية التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى، أو بالخدمات الأساسية التى تقدم للمواطنين، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشآت ".

وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1185 لسنة 2003 قد صدر تطبيقاً لنص المادة 194 من قانون العمل الحالى – المطابقة لهذه المادة- معتبراً من قبيل هذه المنشآت: منشآت الأمن القومي والإنتاج الحربي والمستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات، و المخابز، ووسائل النقل الجماعي للركاب (النقل البرى والبحري والجوى) ووسائل نقل البضائع، ومنشآت الدفاع المدنى، ومنشآت مياه الشرب والكهرباء والغاز والصرف الصحى، ومنشآت الاتصالات، ومنشآت الموانئ والمنائر والمطارات، فضلاً عن العاملين في المؤسسات التعليمية)!!

غير أن تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق معايير واتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن الحالة المصرية قد تحفظ على "تقييد حق الإضراب في مؤسسات خدمية لا تعد أساسية وفقاً للتعريف الدقيق لهذا المصطلح".

كما رأى قسم التشريع بمجلس الدولة أنه يتعين تحديد مفهوم تلك المنشآت، أو بيان معايير تحديدها بموجب القانون، دون الاكتفاء بمجرد تحديدها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، نظراً لمساس هذا الحكم بأصل الحق.

كما تشترط المادة 201 أن يقوم العمال بإخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل وذلك بموجب كتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول على أن يتضمن الإخطار فضلاً عن الأسباب الدافعة إليه وتاريخ بدايته ثم تاريخ نهايته أيضاً وهو اشتراط يعوزه المنطق السليم، حيث أن العمال لا يضربون بصورة مسرحية أو إعلامية وإنما لحين الاستجابة لمطالبهم وهم بالتالي لا يفترض علمهم المسبق بالمدى الزمني للإضراب.

وإن تَقدَم مشروع القانون خطوة على قانون العمل الحالى بحذف حظر الإضراب أثناء جميع إجراءات الوساطة والتحكيم [المادة 193 من القانون رقم 12 لسنة 2003]، فإنه يبقي على حظـــــر الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها، متجاهلاً الأحوال والظروف التى قد تطرأ وتطرح الحاجة إلى إجراء هذا التعديل.

الأمر الخطير هنا أيضاً هو ما تنص عليه المادة 121 من مشروع القانون في البند 8 منها من أنه يجوز فصل العامل إذا لم يراعِ الضوابط الواردة في المواد من 200 إلى 202- الخاصة بالإضراب..حيث أنه :

  • إذا كنا أمام ضوابط .. مجرد ضوابط لممارسة الحق المعترف به، والذي لا يجوز انتهاكه .. ألا يبدو تعسفاً وإجحافاً أن يترتب على مخالفتها جزاءً مغلظاً إلى هذا الحد.. الفصل .. الحرمان من فرصة العمل وكسب الرزق.
  • إن الحصاد المر لاستخدام هذا النص خلال السنوات الماضية هو فصل المئات من العمال والنقابيين وتشريد الآلاف من أسرهم وعائلاتهم … ألا يستحق ذلك المراجعة.

 

  • . ممارسات إدارية تمثل انتهاكًا للحريات النقابية.

يمر عام ٢٠١٩، والممارسات الإدارية التي تمارسها وزارة القوى العاملة وتمثل انتهاكًا واضحًا للحريات النقابية قائمة، وكذلك القيود على حق العمال في تأسيس المنظمات النقابية والاتحادات والانضمام إليها باختيارهم الحر، والتدخل الحكومي السافر المتعنت في االأنشطة النقابية، رغم تعهدات الحكومة في المحافل الدولية باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان ممارسة العمال حقهم في تأسيس نقاباتهم، وإزالة القيود، والمعوقات التي تحول دون ذلك.

والحقيقة أن وفاء الحكومة بالتزاماتها كان يستلزم ابتداء إصدار وزير القوى العاملة تعليمات وزارية واضحة إلى مديريات القوى العاملة بقبول أوراق المنظمات النقابية العمالية التى يؤسسها العمال –ما دامت مُستوفاة وفقاً للقانون-والكف عن المماطلة والتسويف ورفض استلام الأوراق، أو أن تكف –على الأقل- عن مخالفة القانون وتعطيله فعلياً.غير أن ذلك لم يحدث، حيث استمرت المديريات في الامتناع عن استلام أوراق المنظمات النقابية التي يؤسسها العمال، وتعطيل تسجيلها، واشتراط طلبات غير واردة في القانون المنظمات النقابية أو لائحته التنفيذية، أو اشتراط تسجيل المنظمات النقابية المعلقة أوضاعها كنقابات مؤسسة حديثاً، رغم ما في ذلك من مشاكل تتعلق بالحسابات البنكية لهذه المنظمات فضلاً عن حقوقها الأدبية، وعضويتها في اتحادات نوعية دولية، كما رفضت الوزارة تمكين المنظمات النقابية المستقلة من عقد جمعياتها العمومية، كما ترفض اعتماد قراراتها حال انعقادها، وبالتالي ترفض تسليم ممثليها الخطابات اللازمة لتسيير عملهم، فضلًا على تقديم نقابي للمحاكمة وتهديد آخريين بتقديمهم للمحاكمة لتقديم مستندات مزورة وهو ما يتنافي مع الحقيقة.

وهذا من بين ست (6) منظمات نقابية تحاول إيداع أوراقها وإتمام إجراءات تسجيلها منذ أكثر من عام كامل لم تنجح المفاوضات المستمرة مع مسئولي الوزارة سوى في تسجيل منظمة نقابية واحدة .

 

أولاً: المنظمات النقابية الجديدة

يدور مؤسسو المنظمات النقابية الجديدة في حلقة مفرغة لا تنتهي، رغم أن المادة 18 من القانون رقم 213 لسنة 2017 تحدد حصرياً – على نحوٍ لا يحتمل اللبس- الخطوات التى يتعين إتباعها، والمستندات التى ينبغى إيداعها الجهة الإدارية حيث تنص على أن "تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية تحت التأسيس انتخاب مجلس إدارة المنظمة، والذي يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية، ويقوم من تختاره هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس بإيداع ثلاث نسخ من أوراق التأسيس التالية: بالجهة الإدارية المختصة:

  1. كشف بأسماء مؤسسي المنظمة النقابية، مبيناً به اسم كل منهم، ولقبه ورقمه القومى، وسنه، ومحل إقامته، وصناعته، وجهة عمله، موقعاً عليه من كل عضوٍ منهم.
  2. النظام الأساسى للمنظمة النقابية، على أن يكون مصدقاً على توقيعات أعضاء مجلس إداراتها على إحداها رسمياً، من مكتب التوثيق المختص.
  3. محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، واختيار ممثل هيئة المكتب في إجراءات الإيداع.
  4. كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، وصفة كل منهم وسنه، ومهنته، ومحل إقامته وجهة عمله..............................................

وتحرر الجهة الإدارية المختصة محضراً بإيداع أوراق التأسيس، وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية، كما تسلمه خطابات رسمية لكلٍ من البنك الذى تحدده المنظمة النقابية لفتح حساب لها، ومصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية، ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية....."

ومنذ لقاء ١٤ يوليو مع وزير القوى العاملة، تعهدت الوزارة بالانتهاء من إجراءات تسجيل المنظمات النقابية المؤسسة حديثاً على وجه السرعة –كونها "مشاكل بسيطة"، غير أن هذه المنظمات النقابية فوجئت بتقديم مبررات ومطالبات لا علاقة لها بالقانون، من ذلك اشتراط موافقة أصحاب العمل وختم الأوراق بخاتم المنشأة التي تتأسس فيها اللجنة النقابية- فيما يعد انتهاكاً فظاً لمبادئ الحريات النقابية واتفاقية العمل رقم 87-، ومن ذلك أيضاً اشتراط ختم كل ورقة من أوراق لائحة النظام الأساسي بخاتم مكتب التوثيق (وهو الأمر الذي يرفضه مكتب التوثيق لكونه خارجاً عن نظام التوثيق المتبع فيه).

ومع مناقشة كل من هذه المطالب وبحثها ثم إثبات انقطاع صلتها بالقانون، أصبحنا أمام مطلب عقد النقابات جمعيات عمومية جديدة لتقادم جمعياتها العمومية (بمرور أكثر من خمسة عشر يوماً على انعقادها) رغم تقديمنا ما يثبت تقدم ممثلي النقابات بأوراقها في الموعد المحدد قانوناً وامتناع المديريات عن الاستلام.

وغني عن الذكر أن امتناع الوزارة ومديرياتها عن استلام أوراق المنظمات النقابية التي يؤسسها العمال، وتعطيل تسجيلها لا يؤدي فقط إلى حرمان العمال المؤسسين لهذه المنظمات من حقهم في تأسيس نقاباتهم، وإنما إلى التعطيل التام للحق الذي كفله القانون، فكيف يُقدم العمال على تأسيس نقاباتهم بينما يعرفون أنهم يسيرون في طريق مسدود..

 

ثانيـــــــــــاً : المنظمات النقابية معلقة أوضاعها

لم تزل أوضاع العديد من المنظمات النقابية معلقة دون إتمام إجراءات توفيق أوضاعها، رغم تقدمها في الموعد القانوني بطلباتها مُوضِحةً بها كافة البيانات، ومُرفِقةً كافة المستندات المطلوبة، ورغم انتهاء منظمات نقابية مماثلةً لها من توفيق أوضاعها استناداً إلى مستندات شبيهة، وأحياناً دون تقديم بعض هذه المستندات.

وقد شملت المفاوضات مع الوزارة مناقشة أوضاع المنظمات النقابية التالية :

  • النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية وإحدى عشرة لجنة نقابية للعاملين بالضرائب العقارية بإحدى عشرة محافظة
  • اللجنة النقابية للعاملين بمكتبة الإسكندرية
  • اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات
  • اللجنة النقابية للعاملين بإدارة شرق المنصورة التعليمية

تعللت الوزارة بانتهاء المدة المحددة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية (16 مارس إلى 15 مايو 2018) رغم أن هذه المنظمات النقابية تقدمت بأوراقها خلال الموعد المحدد قانوناً وسلمتها إلى الجهة الإدارية المختصة سواء كان ذلك باليد مباشرة، أو بموجب إنذار على يد محضر، أو مسجل بعلم الوصول، وقامت بتحرير محاضر شرطة بالأقسام المختصة لإثبات امتناع المديريات عن استلام الأوراق، حيث يكون المطلوب بناءً عليه هو إقرار الوزارة بتوفيق أوضاع هذه المنظمات الذي قامت به فعلياً منذ عام ونصف العام.

غير أن الوزارة تمسكت بأن يكون حل مشكلة هذه المنظمات النقابية المعلقة أوضاعها من خلال تسجيلها كنقابات مؤسسة حديثاً، ورغم أن ذلك يثير مشاكل تتعلق بالحسابات البنكية لهذه المنظمات فضلاً عن حقوقها الأدبية، وعضويتها في اتحادات نوعية دولية، إلا أننا- حرصاً على نجاح المفاوضات مع الوزارة قبلنا تسجيل هذه المنظمات على أن يتم تباعاً حل المشاكل المترتبة عليه .

ثم أثارت الوزارة مشكلة العضويات المزدوجة في المنظمات النقابية للعاملين بالضرائب العقارية (النقابة العامة، و11 لجنة نقابية)، وفي اللجنة النقابية للعاملين بمكتبة الإسكندرية، ورغم أن مسئولي الوزارة يعلمون علم اليقين أن مرد هذه المشكلة هو تقديم النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي) أسماء العمال في الكثير من المنشآت- دون علمهم- كأعضاء في منظماتهم –سيراً على تقليد العضوية الأتوماتيكية شبه الإجبارية الذى ساد لعقود طويلة- إلا أننا توافقنا على تنقية كشوف العضوية المقدمة من نقابات الضرائب العقارية باستبعاد أي عضوية مزدوجة منها الآن- لإتمام تسجيل هذه النقابات، على أن يتم بحث أوضاع العضوية المستبعدة لاحقاً.

بينما أوضحنا أنه لا محل للزعم بوجود مشكلة العضويات المزدوجة بالنسبة للجنة النقابية للعاملين بمكتبة الإسكندرية حيث أن أوراق هذه المنظمة النقابية مرفق بها "استمارة عضوية "لكل عضو من الأعضاء موقعة منه يقر فيها بعضويته في هذه المنظمة دون غيرها، وعدم الاعتداد بأي كشوف تتضمن عضويته في منظمة نقابية أخرى. ورغم أن مسئولي الوزارة المفاوضين أقروا في البداية باعتبار هذه الاستمارات كافية لنفي كل شبهات العضوية المزدوجة عادوا مرةً أخرى إلى القول بأن هذه الاستمارات تقادمت- كونها موقعة من الأعضاء في مارس وإبريل 2018- وقد يكون أحد الموقعين قد انضم بعد ذلك إلى النقابة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي)، طالبين تقديم استمارات موقعة حديثاً من الأعضاء، وأيضاً تسهيلاً للأمور وحرصاً على نجاح المفاوضات تم عمل استمارات حديثة موقعة من الأعضاء، ورغم ذلك لم تحل مشكلة اللجنة النقابية للعاملين بمكتبة الإسكندرية.

أما فيما يتعلق باللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات التي لا توجد بها مشكلة عضوية مزدوجة- كونها قد قدمت كشوف عضوية مستخرجة من قطاع الأجور بالشركة وفقاً لبيانات خصم الاشتراكات النقابية- أثارت الوزارة مشكلة أخرى قانونية تتعلق بكونها- وفقاً لتشخيص الوزارة- لجنة نقابية عمالية مهنية ولا يجوز لها أن تضم عضويات من أكثر من محافظة، ورغم توضيحنا أن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات ليست لجنة عمالية مهنية، وإنما نقابة منشأة، حيث أن الشركة المصرية للاتصالات هي منشأة وفقاً للتعريف القانوني، إلا أن الوزارة طلبت مهلة لإعادة دراسة وبحث الأمر، ولم تنتهِ من الدراسة والبحث حتى الآن !!.

 

ثالثاً :تعليق أوضاع عددٍ من المنظمات النقابية لرفض تمكينها من عقد جمعياتها العمومية، وانتظاراً لانتخابات مؤجلة لأجل غير مسمى.

رغم أن المادة 30 من القانون رقم 213 لسنة 2017 تنص على أن "الجمعية العمومية للمنظمة النقابية هى السلطة العليا التى ترسم سياساتها وتشرف على كافة شئونها طبقاً للقواعد والأحكام التى يحددها النظام الأساسي، ولها على الأخص: (….) (هـ) انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بطريق الاقتراع السرى المباشر. (و) سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية أو هيئة مكتبها(….) ويجب أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل في السنة.ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لأسباب طارئة بناءً على طلب رئيس مجلس إدارتها، أو ثلثي أعضاء المجلس، أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية".

وتنص المادة 64 من القانون على أنه "للمنظمات النقابية الحق في وضع أنظمتها الأساسية، ولوائحها الإدارية والمالية، وفى انتخاب ممثليها بحرية كاملة بما يتفق مع أحكام هذا القانون، ولها الحق في تنظيم شئونها، وإدارة أنشطتها، وإعداد برامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق، أو أن يعوق ممارسته المشروعة".

كما تنص المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون على أن "يحظر على الجهة الإدارية أو الوزارة المختصة حل المنظمة النقابية، أو وقف نشاطها، أو تقييد حقها في وضع نظمها الأساسية، أو في انتخاب ممثليها بحرية، أو في تنظيم إدارتها، أو أنشطتها، أو في إعداد برامج عملها".

وبينما تؤكد هذه النصوص جميعها الحق الأصيل للجمعية العمومية للمنظمة النقابية في تقرير شئونها واختيار ممثليها بحرية، نجد أنفسنا أمام أوضاع ملتبسة تسبب فيها عدم إجراء انتخابات مجالس إدارات بعض المنظمات النقابية في موعدها الذى كان قد تحدد بموجب القرار الوزارى رقم 37 لسنة 2018، حيث ترتب على ذلك تعليق أوضاع هذه المنظمات حتى الآن.

ولأنه من المفترض أن الجمعيات العمومية هى صاحبة الحق الأصيل في انتخاب ممثليها أو سحب الثقة منهم، فقد اقترحت المنظمات النقابية التى لم تجرِ انتخاباتها عقد جمعيات عمومية طارئة لانتخاب مجالس إدارات (يمكن أن تكون مؤقتة) تضطلع بمسئولياتها، بما يكفل لهذه المنظمات ممارسة أنشطتها ودورها، إلا أن وزارة القوى العاملة ومديرياتها ترفض تمكين هذه المنظمات النقابية من عقد جمعياتها العمومية، كما ترفض اعتماد قراراتها حال انعقادها، وبالتالي ترفض تسليم ممثليها الخطابات اللازمة لتسيير عملهم.

 

تواجه ذلك كلٌ من المنظمات الآتية:

  • اللجنة النقابية المهنية لخدمات السائقين بالقليوبية
  • اللجنة النقابية لصيادي محافظة دمياط
  • اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة الفيوم
  • اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة القليوبية
  • اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة الإسماعيلية

وتعلق الوزارة أوضاع هذه المنظمات النقابية، كما علقت المفاوضات بشأنها على سندٍ من القول بأن الوزارة ستقوم بتنظيم إجراء انتخابات تكميلية في هذه المنظمات، إلا أن هذه الانتخابات مؤجلة إلى أجل غير مسمى.

وإذا كانت واحدة من المثالب الهامة في القانون رقم 213 لسنة 2017 هي قواعد إجراء الانتخابات النقابية- المستنسخة من القانون السيئ السابق- والتى تجرى في يوم واحد في جميع مواقع العمل، وتتولى وزارة القوى العاملة دوراً إشرافياً مباشراً عليها مع وجود قاضٍ في كل لجنة عامة... حيث أدت هذه القواعد إلى التدخل المباشر الواسع في الانتخابات، واستبعاد مئات المرشحين، وإلغاء الانتخابات في عدد من اللجان النقابية- على الأخص- المستقلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي)، فقد تضمن القانون أيضاً من المواد ما يؤكد الحق الأصيل للجمعيات العمومية في انتخاب ممثليها، والذي يفترض ابتداءً حقها في الانعقاد في الموعد الذي تحدده، ووفقاً للقواعد المحددة في القانون، وفى لائحة نظامها الأساسي.

لقد نصت المادة 4 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 على أنه "للعمال، دون تمييز، الحق في تكوين المنظمات النقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية، والنظم الأساسية لهذه المنظمات"، كما نصت المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه "لكل منظمة نقابية عمالية شخصية اعتبارية مستقلة عن غيرها من المنظمات، وللمنظمة النقابية العمالية الأدنى، الحق في الانضمام لمنظمة نقابية أخرى أعلى، أو الانسحاب منها، أو ممارسة نشاطها منفردة دون الانضمام لأى منظمة نقابية أخرى..".

ورغم أن قرار الانضمام أو الانسحاب من منظمة نقابية أعلى هو اختصاص وحق للجمعية العمومية دون منازع، فوجئ أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالسويس باتخاذ مجلسهم قرار الانضمام إلى النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك (التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر)، ورغم عقد العمال جمعية عمومية طارئة بناءً على طلب أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية لاتخاذ قرار في هذا الشأن والتصويت على سحب الثقة من المجلس انتهت إلى رفض الانضمام إلى هذه النقابة العامة وسحب الثقة من مجلس الإدارة لمخالفته القانون، ولائحة النظام الأساسى لمنظمتهم، ورغم توقيع أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على مذكرة برفض قرار الانضمام الذى تم اتخاذه في غيبتهم ودون إرادتهم، إلا أن مديرية القوى العاملة بالسويس قد أصرت على تجاهل إرادة الجمعية العمومية، وترفض تمكينها من الانعقاد، كما ترفض الاعتراف بإرادة أعضائها وقرارهم.

وقد علقت الوزارة أيضاً التفاوض بشأن هذه اللجنة النقابية لحين الاستماع إلى أقوال الطرفين- وهو الأمر المعلق أيضاً إلى أجلٍ غير مسمى-.

 

رابعاً : منظمات نقابية تأسست أو وفقت أوضاعها وترفض الجهة الإدارية تسليمها الخطابات اللازمة لتسيير أعمالها.

وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون المشار إليها أعلاه يُفترض أن تقوم الجهة الإدارية بتحرير محضر بإيداع أوراق التأسيس، تُسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية، كما تسلمه الخطابات الرسمية اللازمة لتسيير أعمال المنظمة النقابية، دون أن يكون لها أن ترفض إيداع الأوراق لديها أو أن تحجب محضر الإيداع والخطابات وإلا كان ذلك سلباً للحق الذى كفله القانون.

غير أن مديريات القوى العاملة تمتنع عن تسليم الخطابات المشار إليها إلى ممثلي المنظمات النقابية رغم أن البعض منها تأسس وأودع أوراق تأسيسه في مايو ٢٠١٨ أي منذ أكثر من سبعة أشهر.

في البداية تعللت الجهات الإدارية بانتظار الانتهاء من إجراء الانتخابات النقابية، ثم جعلت تتعلل بعد ذلك بعدم ورود تعليمات من الوزارة بتسليم هذه الخطابات، إلى أن بلغ الأمر ببعض المديريات محاولة إكراه اللجان النقابية المستقلة عن "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"الحكومي على الانضمام إليه.

ذلك ما حدث مع المنظمات النقابية الآتية:

  • اللجنة النقابية للعاملين بالتعليم بقنا.
  • اللجنة النقابية للعاملين بإدارة قوص التعليمية
  • اللجنة النقابية للعاملين بمستشفى الأقصر الدولى

لم تقدم الوزارة أثناء المفاوضات مبرراً لذلك، ولم تزد عن اعتباره أمراً هيناً يمكن حله بالاتصال بالمديرية والتفاهم معها بشأنه، غير أن هذا "الأمر الهين" بقي أيضاً على ما هو عليه.

 

خامساً: تقديم النقابيين للمحاكمة أو التهديد بإحالتهم إليها

من المفترض أثناء التفاوض وقف كافة الإجراءات العدائية التي تحول دون إثبات حسن النوايا، وبناء جسور الثقة، غير أننا فوجئنا أثناء مفاوضات المائة يوم بتحقيق نيابة نجع حمادي مع رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالتعليم بقنا بناءً على بلاغ مقدم ضده من مكتب العمل بنجع حمادي، وإحالة النيابة القضية إلى محكمة جنح نجع حمادي وتحديد جلسة لها يوم السبت الموافق 16نوفمبر 2019 وذلك لاتهامه بإدارة منظمة نقابية دون تسجيلها، ودون الحصول على الخطابات اللازمة لتسيير أعمالها.

ذلك رغم أن هذه اللجنة النقابية (للعاملين بالتعليم بقنا) قد أودعت أوراق تأسيسها منذ مايو 2018 كما سبق القول، وحصلت من مديرية القوى العاملة على إيصال باستلام أوراق التأسيس، غير أن المديرية امتنعت عن تحرير محضر بإيداع الأوراق ومنح ممثل اللجنة الخطابات اللازمة لتسيير أعمال اللجنة.

وفي ذات التوقيت أرسلت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية إلى اللجنة النقابية للعاملين بأندية هيئة قناة السويس مكاتبة تهديدية تؤكد أن المديرية بصدد تقديمهم إلى المحاكمة –بناءً على طلب الوزارة- لتقديمهم بيانات غير صحيحة.

وكانت اللجنة النقابية للعاملين بأندية هيئة قناة السويس قد حاولت الحصول على الخطابات اللازمة لتسيير أعمالها- وعلى الأخص- فتح الحساب البنكي- غير أن مديرية القوى العاملة أفادتهم بأنهم لن يحصلوا على الخطابات إلا إذا كانوا منضمين إلى نقابة عامة (بالمخالفة للقانون)، ونتيجة لذلك قامت اللجنة النقابية بالتقدم بطلب انضمام إلى النقابة العامة للعاملين بالنقل والخدمات (غير المنضمة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر)، حيث حصلت على الخطابات اللازمة لها، غير أن وزارة القوى العاملة اعترضت على هذا الانضمام لاختلاف التصنيف النقابي بين كل من اللجنة النقابية والنقابة العامة، ورغم أن هذا يعد تدخلاً من الجهة الإدارية، إلا أن اللجنة النقابية رأت فيه رأياً سديداً فقررت التراجع عن قرار الانضمام.

غير أن الوزارة والمديرية لم يكفا عن ممارسة التهديدات في وجه اللجنة النقابية ومطالباتها بإعادة الخطابات التي حصلت عليها من المديرية، واتهامها بتقديم بيانات غير صحيحة. وهكذا بلغت الضغوط على المنظمات النقابية "المستقلة"حد تقديم نقابييها إلى المحاكمة.

 

٤. ممارسات تعسفية في حق العمال والقيادات العمالية

شهد عام ٢٠١٩، استمرار مسلسل الاضطهاد والتنكيل بالقيادات العمالية والعمال المطالبين بحقوقها المشروعة، وأُلقي القبض على العشرات من العمال والقيادات العمالية الذين عُرضوا على المحاكم بتهم التحريض على الإضراب وتكدير السلم العام، وحُكم على العديد منهم بالحبس. كما تصاعدت وتيرة الأزمات بين إدارات الشركات والعمال، وهو ما يعتبر نتيجة طبيعية لغياب الحوار والمفاوضة الجماعية، في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار وتدني الأجور، بينما تعالج الحكومة وإدارات الشركات هذه المشاكل المتصاعدة بمنطق الرفض والتعنت والفض بالقوة بالاستعانة بقوات الأمن ودون تقصي للأسباب ودون نية حقيقية للحل. وتبرز هذا العام أزمات متعددة كالعمالة المؤقتة، وتسريح العمال دون دفع مستحقاتهم القانونية، وإجبار العمال على الانتقال إلى مصانع أخرى بعيدة عنهم دون بدلات انتقالات ودون الاحتفاظ بحقوقهم التأمينية القديمة المكتسبة من سنوات العمل الطويلة، كما احتج عدد من العمال لتعدي رؤساء مجلس الإدارة عليهم بالسب والضرب كما في حالة مدير مستشفى منيا القمح العام، هذا علاوة على القبض على عدد من النشطاء العماليين دون سند قانوني وبتهم سياسية جاهزة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة.

 

إضراب عمال الغزل والنسيج وصباغي "البيضا" بمركز "كفر الدوار" لتأخر الرواتب والعلاوات

دخل العشرات من عمال مصنع الغزل والنسيج وصباغي "البيضا" بمركز كفر الدوار- بالبحيرة، مصنع "1 و2 و3" وقسم الملابس الجاهزة والصيانة، في إضراب مفتوح عن العمل واعتصام مع نهاية شهر ديسمبر وبداية يناير ٢٠١٩، وافترشوا أرض المصنع والمداخل داخل أسوار الشركة، اعتراضًا على تأخر صرف مرتبات الشهر السابق، وأيضًا عدم حصولهم على العلاوة السنوية والتي تقدر بشهرين، ويتم صرفها مع نهاية العام ومع احتفالات الأخوة المسيحيين بالأعياد، مطالبين بسرعة الحصول على مستحقاتهم حتى لا يتم التصعيد ويتم فك الإضراب واستكمال عملهم داخل الشركة.

هذا وقد طالب العمال المسئولين بالدولة وبالأخص الأجهزة الرقابية والشركة القابضة ونيابة الأموال العامة، بالتحقيق مع إدارة المصنع في سوء إدارة موارد الشركة، مما أدى إلى تأخر صرف مستحقاتهم في مواعيدها بالإضافة إلى عدم صرف الأرباح، ما نتج عنه فرض فوائد تأخير على العاملين نظرًا لالتزاماتهم مع البنوك وتأخر دفع الأقساط.

وأكد العمال على استمرارهم في إضرابهم عن العمل داخل أسوار الشركة حتى يتم صرف مستحقاتهم المالية.

 

قوات الأمن تلقي القبض على ٧ من العاملين بشركة حسن علام وحبسهم شهر

على مدار يومي ٢ و٣ يناير ٢٠١٩، نظم عدد من العاملين بشركة النصر العامة للمقاولات "حسن محمد علام"، إحدى شركات القطاع العام، وقفة احتجاجية وذلك احتجاجًا على خصم نحو 20% من الراتب لنحو 400 عامل بخمسة مواقع عمل بإسكان الشروق، وسط تخوفات للعمال من الاستغناء عن خدماتهم، خاصة بعد إبلاغ بعضهم بالاستغناء عنهم، لعدم توافر عمل لهم.

وفي يوم 18 يناير ٢٠١٩ اعتصم مهندسون وعمال بالشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك احتجاجًا على تأخير مستحقاتهم المالية لمدة 3 شهور على التوالي، حيثُ إنِّه تم الاتفاق بين العمال وإدارة الشركة على صرف نصف مستحقاتهم المالية المتأخرة “شهر ونصف”، ولكن فوجئ العمال بخصم قيمته 30% من قيمة الحوافز الشهرية، فما كان منهم إلا تنظيم وقفة احتجاجية بمقر الشركة بالعباسية وتعليق العمل.

وفي ٤ مارس نظم العمال والمشرفون التنفيذيون بشركة حسن علام، وقفة إحتجاجية، أمام إدارة الشركة بالعباسية، مما أدى إلى تعطل حركة المرور في الشارع.

وفي 7 مارس ٢٠١٩، ألقت قوات الأمن القبض على ٧ من العاملين بالشركة واقتادتهم إلى مقر قسم الوايلي وذلك على خلفية احتجاج العاملين بالشركة، وهم: مصطفي عبدالله محمد، محمد السيد محمود، أحمد عبدالله محمد، أحمد لبيب راشد نقابي، ربيع مسعود عباس، عادل محمد أحمد عمران، وطلال عاطف أبو العطا، عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة "حسن علام"، ولقد سبق وتم تهديد أبو العطا أكثر من مرة بسبب دوره النشط في العمل النقابي والعمالي داخل الشركة.

وكانت إدارة الشركة قد أرسلت المدير المالي للعاملين المحتجين ليؤكد لهم أن مطالبهم مشروعة، في حين قامت بتحرير محاضر ضد العمال. الغريب أن النيابة قررت حبس العاملين حينها رغم عدم إثبات التهم عليهم بعد مواجهتهم بإدارة الشركة، خاصة وأن احتجاجات العاملين مستمرة منذ نحو 3 أسابيع ما بين مواقع العمل وإدارة الشركة.

وفي ٣٠ أبريل ٢٠١٩، قررت محكمة جنح مستأنف الشرابية المنعقدة بغرفه المشورة حبس العاملين السبعة ٣٠ يومًا في المحضر رقم ١١٣١ لسنه ٢٠١٩ إدارى الوايلي، على خلفية اتهامهم بتحريض العمال على التجمهر.

غير أن محكمة جنايات القاهرة، الدائرة العاشرة، المنعقدةً بغرفة المشورة بمحكمة التجمع الخامس، أصدرت الخميس ١٦ مايو ٢٠١٩، قرارها بإلغاء قرار محكمة الجنح المُستأنفة بحبس العاملين السبعة، والقضاء مُجدَّدًا بإخلاء سبيلهم.

 

عمال "سيراميكا مدريد"تسريح دون حقوق

قام عمال مصنع شركة "سيراميكا مدريد" بمنطقة بياض العرب الصناعية بشرق النيل ببني سويف، بوقفتين احتجاجيتين، الأولى في ١٥ يناير، والثانية في ٢٠ يناير ٢٠١٩، أمام مديرية القوى العاملة، اعتراضا على إغلاق المصنع منذ أكثر من شهر، وفصل كافة العاملين دون أسباب واضحة، ودون حصولهم على مستحقاتهم المالية منذ 16/12/2018.

وقابل وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة مجموعة من العاملين بالمصنع، وعرف منهم أن صاحب العمل قام بإيقاف المصنع، دون دفع مستحقاتهم في حين يطالب العاملين بعودتهم إلى العمل وتشغيل المصنع من جديد، ثم قامت القوى العاملة بالاتصال بصاحب العمل والاستفسار منه عن أسباب إيقاف المصنع، التي أرجعها إلى أسباب اقتصادية، وقال إنه قام بصرف حقوق العمال كاملة، وتم مطالبته بالحضور إلى مقر المديرية، ومع تعذر لقائه، التقى وكيل الوزارة بممثلو الشركة ولكن دون حل.

 

العاملون بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر يحتجون على تأخر الرواتب

نظم العاملون باتحاد عمال البحيرة، واتحاد عمال الغربية وقفة احتجاجية، يوم ٢٨ يناير ٢٠١٩، في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في القاهرة، احتجاجا على عدم صرف المرتبات والحوافز لـ4أشهر متتالية بداية من شهر أكتوبر ٢٠١٨، وعدم صرف المنح عن عامين 2017و2018والتي تصل لـ20شهر.

وكان العاملون باتحاد عمال البحيرة قد أعلنوا التوجه إلى مقر اتحاد العمال بالقاهرة، لتنظيم وقفة احتجاجية اعتراضا على عدم صرف المرتبات، وتضامن العاملون باتحاد عمال الغربية، مع تلك الدعوة حيث أعلنوا تأييدهم لدعوة الاحتجاج بمقر اتحاد العمال بسبب عدم صرف مرتبات شهرين وعدم صرف الحوافز منذ شهر مايو ٢٠١٨.

جاءت الوقفة الاحتجاجية بعدما ساءت الأوضاع، حيث طالب العاملون بالمساواة إسوة بالعاملين بالاتحاد العام في المقر الرئيسي بالقاهرة الذين يصرفون مرتباتهم شهريًا دون أزمة.

من جانبه أكد محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن مرتبات العاملين باتحاد عمال البحيرة المتأخرة، سيتم البدء في صرفها من 20 فبراير، وحتى 26 فبراير ٢٠١٩.

على أن يتكفل اتحاد العمال بصرف شهرين، ويتكفل رئيس اتحاد عمال البحيرة، رئيس نقابة العاملين بالتعليم والبحث العلمي، بشهرين، فيما يتكفل رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب بالشهر الأخير.

هذا وكان العاملون باتحاد عمال الإسماعيلية قد تقدموا بشكوى رسمية إلى رئيس الجمهورية في ٢٠ يناير ٢٠١٩ ضد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بسبب عدم صرف المرتبات لخمسة شهور على التوالي، بداية من سبتمبر ٢٠١٨، مطالبين الرئيس بالتدخل لحل أزمة المرتبات وحمايتهم وأسرهم من التشرد والجوع -بحسب الشكوى- وهو ما جعل اتحاد العمال برئاسة جبالي المراغي يقرر صرف مرتب شهرين دون الحوافز من أصل الشهور الخمسة المتأخرة.

إضراب السائقين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشبين الكوم

أضربَ السائقون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشبين الكوم يوم 30 يناير، للمطالبة بتسوية الحالة الوظيفية وزيادة حافز الإثابة وحافز الإيرادات ومخالفات السيارات، والتقى محافظ المنوفية عددًا من العاملين بالشركة لبحث مطالبهم والتعرف على مشاكلهم، بحضور رئيس الشركة، وعدد من المسئولين ورئيس النقابة الفرعية للعاملين بالشركة، وطالب المحافظ السائقين بإنهاء إضرابهم، على وعد بدراسة كافة هذه الطلبات وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

 

إضراب لزيادة العلاوات في فارم فريتس

في الأول من فبراير ٢٠١٩، أضرب 200 عامل بالشركة العالمية للإنتاج والتصنيع الزراعي فارمفريتس للخضار بالشرقية، وذلك للمطالبة بزيادة العلاوة الدورية من 12% إلى 18 %. وقامت مديرية القوي العاملة بالشرقية بالانتقال لمقر الشركة والتفاوض مع العمال وإدارة الشركة حيال هذه المطالب.

 

وقفة احتجاجية لصحفيي الصحف الحزبية

نظم صحفيو الجرائد الحزبية، يوم الأحد 3 فبراير، وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين؛ للمطالبة بسرعة إصدار التراخيص المطلوبة لإنشاء موقعًا لصحفيي الصحف الحزبية.

وردد الصحفيون هتافات ضد نقيب الصحفيين متهمين إياه بتعطيل إنشاء الموقع.اجتمع النقيب بالصحفيين المحتجين الذين أكدوا أن مطالبهم تتمثل في إنهاء ترخيص الموقع وتحديد الرواتب وتخصيص وديعة باسم الصحف الحزبية.

 

تعنت صاحب مصنع "بيدكو إنترناشيونال"مع العمال

نظم عمال مصنع "بيدكو إنترناشيونال" للغزل والنسيج بمدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية، يوم الأحد 17 فبراير، وقفة احتجاجية للمطالبة بعدم غلق المصنع، واعتراضا على ما تقوم به إدارة المصنع من عدم صرف العلاوة السنوية وحافز الإنتاج للعمال.

وكان من المفترض أن يكون إجمالي العلاوة السنوية وحافز الإنتاج 350 جنيه ولكنهم فوجئوا أن مجموع العلاوة السنوية وحافز الإنتاج هو 90 جنيها بدلا من 350 جنيها، مما دفعهم للإضراب عن العمل لحين تحصيل حقوقهم المشروعة ولكن إدارة المصنع لم تستجيب لطلبات العمال وطردتهم خارج المصنع وقررت إغلاقه دون مراعاة لظروفهم وحياتهم الأسرية والمعيشية.

وهدد العمال بالإضراب عن الطعام احتجاجا على الممارسات التعسفية من قبل صاحب المصنع من عدم صرف العلاوة السنوية وحافز الإنتاج، فقد باتوا مهددين بالتشرد بسبب قرار إدارة المصنع بوقف العمل، مطالبين بضرورة تدخل الدولة من أجل إنقاذهم، حيث إنهم لم يرتكبوا أي خطأ وذنبهم الوحيد يتمثل في المطالبة بحقوقهم المشروعة.

 

العمالة المؤقتة في قرية مجاويش محرومة من التثبيت

 نظم عمال قرية مجاويش السياحية بالغردقة التابعة لشركة مصر للسياحة إحدى شركات قطاع الاعمال العام، وقفة احتجاجية يوم 17 فبراير ٢٠١٩، وطالب العمال بتثبيت عقودهم المؤقتة، ومعرفة مصيرهم بعد غلق القرية، وقاموا بإبلاغ شرطة السياحة لعمل محاضر وإثبات هذه الوقفة الإحتجاجية السلمية.

وكانت شركة مصر للسياحة قد أعلنت أنها ليست في حاجة إلى العمالة المؤقتة، بقرية مجاويش السياحية بمدينة الغردقة، بعد غلقها بالكامل منتصف شهر ديسمبر ٢٠١٨، للبدء في مشروع تطويرها، وأنها لا أستطيع صرف مرتبات لهم خلال فترة الإغلاق كون ذلك يعد إهدارا للمال العام، وليس هناك نية لنقلهم إلى مكان آخر بعد غلق القرية.

وتعمل هذه العمالة المؤقتة منذ أكثر من عشرة أعوام وحتى الآن لم يتم النظر في مصيرهم إضافةً إلى طردهم وتسريح العمال.

وناشد عمال قرية "مجاويش" رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لحل تلك الأزمة خاصة أن هؤلاء العمال لديهم أسر وأطفال في المدارس، وإذا تم تشريدهم سيتم إنهيار منازلهم وتشريد أطفالهم.

 

لتحسين الخدمة الصحية.. عمال الشركة العربية للألومنيوم يضربون عن العمل

توقف أكثر من 350 عاملا وموظفا ومهندسا عن العمل بمقر الشركة بطريق الإسماعيلية- القاهرة بمنطقة عز الدين المجاورة للمنطقة الصناعية الرئيسية، الإثنين18 فبراير ٢٠١٩، احتجاجا على ما وصفوه بتدهور الخدمات الصحية والتأمين الصحي وعدم تلبية الإدارة لمطالبهم بتحسين الخدمات الصحية والمشاركة في العلاج للعمليات الجراحية التي تجرى للعاملين بالشركة.

وأبلغ العمال مسؤولي القوى العاملة بالمحافظة، التى كلفت لجنة للتوجه الفورى للمصنع وبدء التحقيق في شكوى العاملين.

وكان أحد العاملين بالشركة قد أجرى عملية جراحية تكلفت أكثر من 90 ألف جنيه لم تدفع الشركة سوى 45 ألف جنيه، رغم أن العاملين لا يحصلون على أي مكافآت منذ عامين ويعانون ظروفًا صعبة، وهو ما دفع العاملين بالشركة بالمطالبة بتحسين الشروط الصحية وإلزام الشركة بدفع العلاج لأي من العاملين وفق قانون العمل. وأكد العمال على الاستمرار في الإضراب لحين تحقيق مطالبهم.

 

اعتصام محصلي العمولة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

اعتصم عدد من محصلي العمولة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، للمطالبة بعقود عمل لهم وذلك بعد محاولاتهم المتكررة لمقابلة رئيس مجلس إدارة الشركة، دون أن يتمكنوا من مقابلته لعرض مشاكلهم.

طالب العمال المعتصمون بعقود عمل ثابتة، خاصة وأن منهم من يعمل منذ عامين وثلاثة أعوام، ومنهم أيضا من قضى أكثر من أربعة أعوام ونصف، مع حرمانهم من أي مميزات على الرغم من أن هناك من هم يعملون بنظام المنحة التدريبية وتم التعاقد معهم رغم أنهم لم يتعدوا الستة أشهر بالشركة. وكان العمال قد أخذوا أكثر من وعد سابق بالتعاقد معهم، ولم يتم ذلك.

 

اعتصام عمال شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وتعنت رئيس الشركة

اعتصم حوالي 2000 موظف داخل مقر شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بمدينة المنصورة، يوم الأحد ٢٤ فبراير، احتجاجًا على تأخُّر صرف "بدل العمليات" من الشركة لشهر فبراير، وتخفيض الحوافز (التي كانت تزيد عن 75% وصارت لا تتجاوز 15%)، علاوة سياسات الرئيس الجديد للشركة، المهندس محمد عسل، وقراراته بمدِّ ساعات العمل من الثامنة صباحًا إلى الثامنة مساءً، وإيقاف شراء المهمات الضرورية للعمل مما يتسبَّب في أزماتٍ ومشاحنات بين الموظفين والمشتركين.

وتجاهل رئيس الشركة مطالب العاملين وقال إنه لن يرضخ لها، بينما طالب الموظفون بإقالته وإلغاء قراراته التي يحتجون ضدها.

 

تهم ملفقة لعمال شركة إكسون موبيل والسبب المطالبة بالحقوق

 دخل العاملون بمستودعات شركة إكسون موبيل مصر، في اعتصام بجراج الشركة بمنطقة جسر السويس، يوم 25 فبراير ٢٠١٩، لرفض إدارة الشركة صرف تعويض عن مدد الخدمة السابقة بالشركة، وذلك لانتهاء تعاقد شركة إكسون موبيل مع الشركة الوسيطة، علاوة على رفض مساواتهم في الحقوق مع الموظفين التابعين تبعية مباشرة لإكسون موبيل، وكان العمال قد طالبوا بصرف 6 أشهر عن كل سنة عمل.

وفي اليوم التالي ومع عدم استجابة إدارة الشركة، أعلن عشرة من السائقين والموظفين بمستودعات إكسون موبيل-مصر الإضراب عن الطعام، فيما واصل نحو سبعين آخرين الاعتصام لليوم الثالث على التوالي، مع اعتزام عدد آخر من العاملين الدخول في الإضراب عن الطعام تباعًا لحين الحصول على حقوقهم.

وحررت إدارة الشركة محاضر ضد العاملين تتهمهم فيها بتخريب الممتلكات والإضراب واحتجاز السيارات والإداريين بالقوة -وهو ما لم يحدث - وبناء عليه توافد ضباط الشرطة للإضطلاع على الأوضاع.

وبناءً عليه أقامت النيابة العامة القضية رقم 10374 لسنة 2019، ضد كل من: محمود محمد محمد الشرقاوي، فايز عطية فرج سليمان، عمرو سيد عواد عواد، سيد عواد محمد رواش، مطالبة بعقابهم بالمادة 375 أولاً من قانون العقوبات الصادر بمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والتي تنص على أنه "مع عدم الإخلال بعقوبة أشد يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.وتكون العقوبة مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة".

وجُدد النظر في القضية جلسة 24 يوليو 2019، حيث قام محاميو دار الخدمات النقابية والعمالية بالدفاع عن العمال المتهمين أثناءها وفي الجلسات اللاحقة المتعاقبة إلى أن أصدرت محكمة جنح النزهة حكمها الأربعاء الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ ببراءة العمال الأربعة من التهم المنسوبة إليهم في الجنحة رقم 10374 لسنة 2019 جنح النزهة، وفقاً لحيثيات الحكم- "لم يقم دليل بالأوراق على استعمال المتهمين القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد والتلويح بأيٍ منهم…… الأمر الذي ينحسر معه عن فعل المتهمين جريمة استعراض القوة محل اتهام النيابة".

 

لتأخر المرتبات والأرباح، وقفة احتجاجية لعمال شركة إلكتروستار

نظم نحو 500 عامل بشركة الكتروستار للأدوات الكهربائية، وقفة احتجاجية يوم الإثنين 4 مارس ٢٠١٩، أمام مقر الشركة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لتأخر صرف المرتبات، فضلاً عن خصم البدلات والأرباح.

واتهم العاملون إدارة الشركة، بالتعنت في صرف بدل غلاء المعيشة والأرباح وتصفية رصيد الإجازات.وانتقلت لجنة من مديرية القوى العاملة بالجيزة للاستماع لمشاكل العمال والتفاوض مع مسؤولي المصنع للوصول إلى حل.

 

إضراب عمال شركة روجينا لفصل ونقل زملائهم

أضرب عمال مصنع شركة روجينا لتصنيع المكرونة والمواد الغذائية بمدينة السادات فى مارس 2019 احتجاجًا على قرار إدارة الشركة بالاستغناء عن عدد كبير من العاملين ونقل عدد آخر إلى منطقة الصعيد دون وجه حق.

وكانت إدارة الشركة قد قامت بفصل ٦٥ عاملًا ونقل 18 آخرين بشكل تعسفي إلى مخازن الشركة بصعيد مصر، وهو ما دفع بالعمال للإضراب للضغط على الشركة لحين العدول عن هذه القرارات الظالمة.

 

عمال القومية للأسمنت يطالبون بإعادة تشغيل الشركة أو تعويضهم

نظّم عمال الشركة القومية للأسمنت بالتبين، يوم ٣١ مارس ٢٠١٩، وقفة احتجاجية أمام وزارة قطاع الأعمال مطالبين بعودتهم للعمل وتشغيل الشركة، أو تعويضهم بما يتناسب مع الضرر الذي لحق بهم جرَّاء قرار الحكومة بتصفية الشركة.

كانت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد حجزت الدعوى المقامة من عدد من العمال بالشركة يطالبون بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من آثار، للحكم بجلسة 27 أبريل.

واختصمت الدعوى رقم 2985 لسنة 73 قضائية، كلًّا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، بصفتيهما، واتهمت الإدارات المتعاقبة للشركة بتعمُّد تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب ما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها.

 

وقفة احتجاجية لضرب مدير المستشفى إحدى الممرضات

نظمت الممرضات والعاملين بمستشفى منيا القمح العام، يوم الإثنين 8 أبريل ٢٠١٩، وقفة احتجاجية؛ اعتراضًا على قيام مدير المستشفى بالاعتداء بالضرب على إحدى الممرضات، وقد توجه على إثر ذلك وكيل وزارة الصحة بالشرقية وبعض الأجهزة الأمنية والتنفذية إلى المستشفى وسط احتجاج كبير من العاملين للمطالبة بإقالة مدير المستشفى ومحاسبته عن ما قام به تجاه الممرضة.

وعقد وكيل الوزارة، اجتماعًا مع بعض العاملين بمستشفى منيا القمح المركزي "أطباء - تمريض"وإدارة المستشفى، على خلفية الاحتجاج، وبعد سماع الأطراف المعنية والشهود، قام بإحالة الموضوع للتحقيق بالشئون القانونية بديوان عام المحافظة حيث انتهت التحقيقات بإقالة مدير المستشفى.

 

للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتجمدة وقفة للعاملين في الهيئة الوطنية للإعلام

نظم العشرات من العاملين في الهيئة الوطنية للإعلام في مبني بحوث التليفزيون بفرع فيصل، وقفة احتجاجية يوم ١٠ أبريل ٢٠١٩، معبرين عن رفضهم الحصول على 4 شهور من العلاوات المستحقة لهم، مطالبين بـجميع علاواتهم المتأخرة وهي ما يقرب من 45 شهرا عن أعوام 2016 و2017 و2018 و2019.

تمت الوقفة داخل المبنى، ولم يتم السماح للعاملين بالوقوف خارجه، واستمرت الوقفة ما يقرب من ساعة، وأقنع أمن التليفزيون العاملين في مركز البحوث بإنهاء الوقفة، لحين حل الأزمة.

غير أن العاملين نظموا وقفة احتجاجية للمرة الثانية، يوم 14 أبريل ٢٠١٩، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتجمدة ولم تلق هذه المظاهرات أو الوقفات الاحتجاجية أي اهتمام من المسئولين بالمبنى.

 

عمال شركة الكبريت في اعتصام مفتوح للمطالبة بمرتباتهم المتوقفة

دخل عمال الشركة المصرية لصناعة الكبريت، والشركة الحديثة للكبريت في اعتصام مفتوح، 14 أبريل ٢٠١٩، للمطالبة بمرتباتهم المتوقفة منذ أربعة أشهر، داخل المصنع بمدينة العاشر من رمضان، رافعين لافتات للمطالبة بحقوقهم وتحديد مصائرهم.

فمنذ شهر أغسطس ٢٠١٨ والإنتاج متوقف بالمصنع، حينها قررت إدارة الشركة منح العاملين، البالغ عددهم 472عاملاً، إجازات مدفوعة الأجر بدعوى نقص الخامات.

ومع نهاية ٢٠١٨، وبعدما تنازل بعض المساهمين عن أسهمهم لأحد رجال الأعمال، الذى بلغت حصته حينها ٥٠% من أصول الشركة، والبنك العربى الأفريقى ٥٠% وبعدما تنازل البنك العربى الأفريقى عن حصته، وآلت له أسهم الشركة بدأ في القيام ببيع بعض أصول الشركة، بالإضافة إلى المطبعة المملوكة لمجموعة المصانع التابعة للشركة.

وتعهد مالك الشركة بحل أزمة المرتبات وجدولة الأشهر التى لم يحصل فيها العاملون على رواتبهم، لكنه لم يفِ بتعهده.

 

احتجاجا على تقليص حقوقهم المالية، اعتصام عمال شركة كليوباترا للأسمنت

اعتصم عمال شركة كليوباترا للأسمنت "المنيا سابقا" يوم 15 أبريل ٢٠١٩، احتجاجا على تقليص حقوقهم المالية من قبل إدارة المصنع الجديد، وعدم معرفة موقفهم التأميني الخاص بنحو 172عاملا.

وكان مصنع أسمنت المنيا قد بٍيعَ مؤخرًا لشركة إعمار للصناعات، وكان في السابق يتبع شركة أسمنت حلوان وأصبح اسم المصنع كليوباترا للأسمنت منذ نحو 4 أشهر.

وهذه ليست المرة الأولى فقد بِيع المصنع 5 مرات من قبل وفي كل مرة كان يتم تحرير اتفاقية جماعية تضمن حقوق العاملين بل أنهم حصلوا على مكتسبات بعدما باعت الدولة الشركة، لكن هذه المرة اختلف الأمر.

فالإدارة الجديدة لم تعترف بحقوق العاملين السابقة وخفّضت الوجبة التموينية الشهرية من 650 جنيها إلى 150 جنيه وعلاج الأسر كان مفتوحا لكن الإدارة قررت التعاقد مع شركة تأمين أوجبت دفع مبالغ معينة للحصول على الخدمة الصحية بقيمة محددة.

علاوة على عدم صرف العلاوة الدورية التشجيعية المستحقة طبقا لتقارير التقييم بالإضافة إلى علاوة الـ7% التي قررتها الحكومة، كما خفضت الإدارة سعر الوجبات اليومية لمن يعملون ساعات إضافية بدلا من 35 جنيه للوجبة أصبح 20 جنيه.

كما فوجئ اثنان من العاملين عند خروجهم على المعاش وكان من المفترض أن لهم مكافأة 220 ألف جنيه ووثيقة تكافلية أخرى لكن الإدارة الجديدة أبلغتهم أنهم غير مدرجين في التأمينات فذهبوا لشركة أسمنت حلوان لكن لم يحصلوا على حقوقهم.

وبالنسبة لمسألة التأمينات، فتأمينات العاملين على بورتلاند أسمنت طرة في 15 مايو، لكن لم يستطيعوا نقل تأميناتهم إلى الشركة الجديد، لكن الشركة عرضت التأمين عليهم من جديد غير أن العاملين رفضوا لأن هذا يعني ضياع حقوقهم في السنوات الماضية.

وكانت هناك مفاوضات من خلال الوساطة والتحكيم بوزارة القوى العاملة شارك فيها كل من اللجنة النقابية للمصنع وإدارة شركة أسمنت حلوان وإدارة شركة كليوباترا ووزارة القوى العاملة، حيث طرح العاملون مسألة حقوقهم في الأرباح السنوات الماضية وحقوقهم في بيع مساكن العجمي وجمصة والمدينة السكنية الخاصة بالعمال والموقف التأميني، غير أن هذا كان بلا جدوى.

وأخطر العمال كل من مكتب القوى العاملة والنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب والأمن الوطني في المنيا ومحافظ المنيا بالاعتصام قبل البدء فيه بـ10 أيام، لكن رئيس الشركة قرر إغلاق المصنع جزئيًا حتى يدفع للعاملين رواتبهم الأساسية فقط، رغم أن المصنع يعمل بكامل طاقته.

استمر اﻻعتصام لمدة 6 أيام، وفي يوم 20 أبريل قررت الشركة فصل 88 عاملا بعقود مؤقتة وإيقاف تشغيل المصنع جزئيا.

 

عمال شركة العامرية للأدوية في إضراب مفتوح عن العمل

دخل عمال شركة العامرية للأدوية في إضراب مفتوح عن العمل، يوم 17 أبريل ٢٠١٩، وذلك بعد فصل ٤٥ منهم تعسفيا، والتهديد بفصل عدد آخر، وحل اللجنة النقابية بالشركة.

وأثبت العمال في المحضر رقم ١٨٥١/ لسنة ٢٠١٩ إداري عامرية، وقائع الفصل وتهديد الإدارة للعمال، وإضرابهم عن العمل نتيجة الممارسات التي تنتهجها الإدارة ضدهم بزعم التطوير، كما أثبتوا محاولة الإدارة احتجاز ٤٥ عاملا بفرع برج العرب، بعد استدعائهم من العامرية لإجبارهم على تقديم استقالتهم، وسط تهديد ووعيد لهم.

وكان قد توجه وفد من مكتب العمل بالعامرية، لبحث أزمة عمال الشركة والشكوي التي تقدموا بها لإثبات ما يحدث ضدهم والتعنت من الإدارة، وطالبت الإدارة العمال بالعودة للعمال غير أنهم رفضوا الاستجابة للإدارة إلا بعد عودة زملائهم المفصولين، والعمل على عدم فصل أو إجبار أي عامل على ترك عمله أو نقله تعسفيا لفرع سوهاج أو البرج.

 

وقفة احتجاجية لعمال شركة فريكول لرفض الإدارة دخولهم لممارسة أعمالهم

نظم عمال شركة فريكول لصناعات التبريد بمدينة العاشر من رمضان وقفة احتجاجية، أمام مقر الشركة، يوم الأربعاء الموافق ١ مايو ٢٠١٩، واستمرت عشرة أيام، وذلك بسبب رفض الإدارة دخولهم وممارسة أعمالهم اليومية بشكل طبيعي، على خلفية رفضهم النقل إلى شركة أخرى تابعة لنفس الإدارة.

وفوجئ العاملون، بإغلاق أبواب الشركة في وجوههم، على الرغم من وجود لجنة مفاوضات لحل الأزمة مع أصحاب الشركة من قبل وزارة القوى العاملة، وذلك بعد تقدم 481 عاملا بشركتي فريكول للتبريد والهندسية بمذكرة لمكتب العمل.

ويرفض العمال النقل إلى مقر الشركة الأخرى، وذلك خوفا على ضياع حقوقهم من العمل الطويل في الشركة الحالية، حيث يطلبون الحصول على كافة مستحقاتهم المالية من الشركة الحالية، لا سيما وأن مسار العمل الجديد قد لا يتحمل وجود هذا العدد الكبير من العمال بالإضافة إلى ماكينات الإنتاج والتصنيع مع مخاوف من الاستغناء عنهم.

 

عمال غزل المحلة ينتصرون ثلاث مرات هذا العام

أضرب صباح الأربعاء 8 مايو 2019 عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب، حيث كان من المقرر صرفها بموعد اقصاه يوم 5 مايو ٢٠١٩ وكذلك عدم صرف شهر ونصف الشهر الذى كان من المقرر صرفها قبل بدء شهر رمضان المبارك ولم يتم صرفها مع متأخرات 15 يوما أرباح لم تصرف من أرباح العام الماضي.

في اليوم التالي توصلت الإدارة إلى اتفاق مع العمال، حيث ستقوم الإدارة بموجب هذا الإتفاق بصرف مكافأة تقدر بشهر ونصف من الراتب، وتثبيت موعد صرف المرتبات ليكون في يوم 10 و25 مايو ٢٠١٩.

وفيما يتعلق بالـ 15 يوم الأرباح المتأخرة من العام الماضى ستقوم الشركة بصرفها على أربعة أقساط كل خمسة عشر يوم.

وكان عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري قد دخلوا في إضراب عن العمل في 26 فبراير ٢٠١٩ لمدة يومين على خلفية تأخر صرف الأجور التي تأخرت منذ 19 فبراير ٢٠١٩، حتى قامت الإدارة بإصدار أوامر لصرافيها بالنزول إلى المصانع وصرف الأجور المتأخرة، وحينها تعهدت الإدارة للعمال بعدم تأخر الأجور، إلا أن الأجور تأخرت مرة أخري في 19 مارس وحتي يوم 25 مارس ٢٠١٩ عندما قرر عمال مصنعي غزل 6 وغزل 7 الدخول في الإضراب لصرف الرواتب المتأخرةمما جعل الإدارة تأمر صرافي الشركة بالنزول إلى المصانع وصرف الأجور المتأخرة كنسخة طبق الأصل مما حدث خلال فبراير الماضي .

 

مذكرة لمديرية القوى العاملة لفصل ٨ عمال بمصنع الجوهرة للسيراميك بزعم التحريض على الإضراب

تقدم عدد من العاملين بمصنع الجوهرة للسيراميك، يوم 14 مايو ٢٠١٩، بمذكرة لمديرية القوى العاملة، في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، بعد فصلهم بزعم التحريض على الإضراب وتعطيل العمل.

وقال العاملون في شكواهم إن فصل الإدارة لـ8 عمال بمصنعي الجوهرة القديم والجديد، قرار تعسفي، مؤكدين أنهم لم ينظموا أي وقفة احتجاجية أو اعتصام أو إضراب كما ادعت إدارة المصنع.

وكان العمال قد خرجوا بعد انتهاء الوردية الثانية وتحدثوا فيما بينهم عن المرتبات الضعيفة التي لم ترتفع منذ سنوات، وعن نسبة العلاوات السنوية الضئيلة التي تمنح لهم، وحافز الإنتاج الذي يصرف عن عدد شهور محددة وليس على السنة بأكملها، غير أنهم فوجئوا في اليوم التالي بإصدار قرار بفصل 5 موظفين تبعهم 3 بزعم التحريض على الإضراب وتعطيل العمل، رغم أن ماكينة واحدة لم تتوقف عن العمل.

 

إضراب العاملين بشركة زهران الإسكندرية لعدم صرف الحوافز ومنحة العيد

دخل العاملون بشركة زهران الإسكندرية، إضرابا عاما عن العمل يوم 21 مايو ٢٠١٩، وذلك بسبب عدم صرف الحوافز ومنحة العيد، فيما قدم العمال طلبات استغاثة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ الإسكندرية لنجدتهم والتمكن من الحصول على حقوقهم.

وكانت شركة زهران قد وقعت عقد شراكة مع شركة سب لتوريد الآلات وخطوط إنتاج والتي أثرت على خطوط إنتاج التيفال والستانليس، حيث صار المصنع لا يعمل إلا في الألمونيوم.

ورفض العمال المتواجدون في الإضراب الانضمام لجروب سب والشراكة معهم، ورفضت إدارة شركة زهران منح العاملين الرافضين للإتفاقية أى حوافز أو منح لهم، بالإضافة إلى تقليل مرتباتهم وعدم صرف حقوقهم المشروعة القانونية.

 

إضراب عمال المطابع بالهيئة العامة للكتاب لتطاول رئيس الهيئة عليهم

أضرب عمال المطابع بالهيئة العامة للكتاب بالقاهرة عن العمل الإضافي يوم 25 مايو احتجاجًا على تطاول رئيس الهيئة عليهم وتوجيه ألفاظ نابية لهم عندما طالبوا بزيادة المرتبات .

واحتشد العمال أمام مكتب رئيس الهيئة، وفي مقدمتهم عددٌ من أعضاء اللجنة النقابية، لتوصيل مطالبهم بزيادة المرتبات ومناقشة مشروع لائحة المكافآت، ولكن رد فعل رئيس الهيئة وتعمُّده إهانة العاملين دَفَعَ العمال للتوقُّف عن العمل الإضافي ومنح الإدارة مهلةً تنتهي الأربعاء ٢٩ مايو ٢٠١٩ للاستجابة لمطلبهم، وإلا سيتجهون لمزيد من التصعيد.

يذكر أن رئيس الهيئة مستمر في منصبه بالمخالفة للقانون، حيث أنه أنهى السنوات الأربع المنتدب بهم للهيئة، ويمارس ضغوطًا واسعة على العاملين لإنجاز العمل الإضافي الذي يدر دخلًا واسعًا على الهيئة.

وأصر العمال على تأدية العمل الأساسي الحكومي، ورفض تنفيذ العمل الإضافي المرتبط بطلبيات القطاع الخاص كونه يدر الدخل الأكبر.

وطالب العمال بضبط المرتب بما يوافق جدول أجور وزارة المالية وحذف الإضافي الموجود على الراتب بنسبة 85 يومًا، والذي تسبَّبَ في عرقلة زيادة الأجور.

وفي أثناء مواصلتهم لإضرابهم الجزئي، عرضت إدارة الهيئة صرف 150 جنيهًا مقطوعةً على الراتب، وحوافز بقيمة 175% من الأجر الأساسي، غير أن العمال رفضوا وتمسَّكوا بزيادة مرتباتهم وفقًا للجدول الذي وضعته وزارة المالية.

وفي محاولة لفض إضراب العمال، عرضت الإدارة زيادة رواتب أقسام معينة بنسبةٍ أقل من أقسام أخرى، في محاولةٍ لتفتيت موقف العمال.

وأرسل رئيس قطاع المطابع مذكرةً لمدير عام التشغيل يستعجل فيها الانتهاء من عددٍ من الكتب والمجلات التجارية المفروض طرحها في الأسواق قريبًا.

وردَّ العمال على رئيس القطاع بإظهار صورة مذكرة سابقة مُوقَّعة منه شخصيًا، خلال توليه الإشراف على الإدارة العامة للإنتاج والتشغيل، تفيد بأن العمل التجاري يتم إنجازه بعد المواعيد الرسمية.

 

إضراب عمال شركة سكر الفيوم احتجاجًا على سياسات التخسير المتعمدة

دخل عمال شركة سكر الفيوم، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال، يوم الأحد الموافق ٢٥ مايو ٢٠١٩، في إضراب مفتوح احتجاجًا على فساد إدارة الشركة، وللمطالبة بالتخلص من القيادات التي تقود الشركة للخسارة، وصرف نسبة الأرباح السنوية، وذلك وسط تهديدات من قبل مدير أمن المصنع بتحرير محاضر ضد عدد من القيادات العمالية في حال عدم فض الإضراب.

ويأتي إصرار العمال على مواصلة الإضراب من تخوُّف العمال من الوصول إلى مصير الشركات الكبرى التي تمت تصفيتها بسبب الخسائر أو سياسات التخسير المتعمدة.

وطالب العمال بإقالة رئيس المصنع الذي يتهمونه بإهدار ملايين الجنيهات في استصلاح أراضي داخل المصنع وزراعتها وتسخير إدارة الزراعة وكل إمكانيات المصنع لخدمة الاستصلاح على حساب التعاقدات الخارجية للبنجر مما أدى إلى انعدام التعاقدات للموسم القادم.

ويوجِّه العمال أصابع الاتهام إلى مدير عام الزراعة، الذي أجبر المزارعين على شراء مبيدات زراعية فاسدة أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، مقابل عمولات من شركة المبيدات الزراعية.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتحدَّث العمال عن الإهمال والفساد الذي ينخر في قطاع هندسة النقل، حيث تعين السائقين الموسميين بمرتبات هزيلة، والاستعانة بأشخاصٍ دون المستوى المطلوب مما أدَّى إلى تلف المعدات، وكان أبرزها حريق لودر الموسم الماضي، الأمر الذي كلَّف الشركة إصلاحه بملايين الجنيهات، بالإضافة إلى عدم توفر الصيانة داخل المصنع، واللجوء إلى الشراء والإصلاح بالخارج.

وأكد العمال في بيان لهم على المطالب التالية:

  • إقالة المتسببين في إهدار أموال الشركة، وتمكين المتخصصين من المخلصين للعمل من القيام بأدوارهم.
  • صرف نسبة العمال من الأرباح والمقدرة بـ10% من كامل أرباح العام الماضي كاملة ودون أي نقص.
  • عزل المدير الإداري من منصبه، لما يتسبب فيه من استفزاز للعاملين.
  • إقالة اللواء محمد أبو القاسم، مدير أمن المصنع، لتعمده الوشايات الكاذبة عن العاملين لدى الجهات الأمنية، مستندًا إلى منصبه السابق بالإضافة لاستعانته بابن عمه الذي ما زال بوزارة الداخلية.
  • عودة كافة المهندسين الزراعيين للقيام بدورهم السابق في إبرام تعاقدات المزارعين على محصول البنجر، بعد أن أدى استبعادهم إلى تدنٍ شديد في نسبة التعاقدات، الأمر الذي قد يؤدي إلى فشل الشركة خلال الموسم القادم.

يُذكَر أن العمال أكَّدوا من قبل تعرُّضهم للتهديد من قبل مدير أمن المصنع، بإحالتهم للتحقيق في حال تواصلهم مع وسائل الإعلام لنشر أخبار الإضراب ومطالبهم.

 

وقفة احتجاجية لموظفي شركة توب بزنس للتوريد لعدم حصولهم على أي زيادات سنوية

نظم يوم الاثنين 27 مايو ٢٠١٩ موظفو شركة توب بزنس للتورريد بمصنع اسمنت بورتلاند بمنطقة الشيخ فضل ببنى مزار جنوب محافظة المنيا وقفة احتجاجية داخل المبنى الإدارى للمصنع، وذلك لعدم حصولهم على أي زيادات سنوية على أساسي الراتب منذ عام 2015.

هذا ولم يحصل العمال على أي مكافأت مالية كباقي موظفي الشركة في المواسم والأعياد منذ عام 2016؛ ولا يوجد رعاية طبية أسرية كباقي موظفي الشركة والاكتفاء بالتغطية الطبية الجزئية للموظف فقط بجانب عدم حصولهم على وجبات غذائية رغم أنهم يعملون 12 ساعة يوميًا وكما لم يتم ضمهم إلى جمعية الإسكان الاجتماعي الخاص بالشركة.

 

إضراب عمال النظافة بحي حدائق القبة

أضرب عمال شركة النظافة المسئولة عن أعمال النظافة بحى حدائق القبة بالقاهرة، عن العمل، في أول شهر يونيو ٢٠١٩، بعد امتناع الشركة عن دفع رواتب العمال لأكثر من شهر، مما أدى لظهور أزمة في النظافة بشوارع الحى.

 

السكك الحديدية وقفتان احتجاجيتان والقبض على ٧ عمال

نظم عشرات العمال بالشركة المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديدية "ايرماس" وقفة احتجاجية يوم الأحد 1 يونيو ٢٠١٩ للمطالبة بصرف 1750 جنيهًا كمنحة، بالإضافة إلى 250 جنيهًا يتم صرفها كل عام، وهو ما أدى إلى تدخل رئيس هيئة السكك الحديدية، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، حيث أقنعا العمال بفض الوقفة وتم صرف 1000 جنيهًا لكل العاملين.

وفي ٦ يونيو ٢٠١٩ ألقت قوات الأمن القبض على 7 من العاملين بالشركة بتهمة تحريض زملائهم على التظاهر، بعد مطالبتهم بصرف أرباحهم ومستحقاتهم لدى الشركة.

وكان العمال السبعة قد حُرّرت لهم بعد الوقفة محاضر في قسم الشرطة لتحريض زملاؤهم على الإضراب والتوقف عن العمل، وصدر قرار بضبطهم.

ومن ناحية أخرى، يذكر أن عددًا من العاملين بشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة لأعمال النظافة والتأمين الإداري نظَّموا وقفةً احتجاجية يوم الخميس الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٩، مطالبين بزيادة المرتبات والوصول إلى الحد الأدنى للأجور، ولإعلان رفضهم لجدول الحوافز الذي تنص عليه قوانين الدولة.

وتصل مرتبات العمال إلى 850 جنيهًا، وأغلب العمال يعملون 12 ساعة متواصلة، إضافة إلى عدم وجود بدل انتقالات للعاملين بالمحافظات. ومن الأسباب الرئيسية للوقفة أن هناك تفاوتٌ في الأجور بين العاملين بالشركات خاصة بالوظائف الإدارية.

 

العاملون بالتغذية المدرسية في وقفة احتجاجية لتطبيق الحد الأدنى للأجور والتثبيت

نظم العاملون بالتغذية المدرسية يوم الثلاثاء 11 يونيو ٢٠١٩، وقفة احتجاجية أمام وزارة الزراعة بالدقي للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور والتثبيت على درجات دائمة.

وطالب المتظاهرون بتطبيق الحد الأدنى للأجور كى يشمل 6 آلاف عامل في 9 محافظات يعملون منذ عام ١٩٩٨ ويتقاضون راتب قدره 900 جنيه بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وغلاء أسعار المعيشة الذى يعانى منه أى موظف إضافة إلى مطالبتهم بالحق في التثبيت على درجات دائمة حتى تكفل لهم الحق في المعيشة.

ودفعت الشرطة بالعديد من سيارات الأمن المركزى لتأمين مبنى وزارة الزراعة والباب الرئيسى الذى كان يتظاهر أمامه العمال وفرض سيطرة أمنية على الوضع هناك.

 

بعد فشل القوى العاملة والمحافظ في تسوية المنازعات إضراب عمال شركة مصر إسبانيا

دخل عمال شركة مصر-إسبانيا لصناعة البطاطين والمنسوجات بشبرا الخيمة يوم السبت الموافق 22 يونيو ٢٠١٩، في إضرابٍ كلي عن العمل بعد فشل وزارة القوى العاملة ومحافظ القليوبية في تسوية المنازعات بينهم وبين صاحب الشركة.

وكانت شركة مصر-إسبانيا قد أعلمت عمالها بإغلاق فرعها القاطن بشبرا الخيمة التابع لحي شرق ثان بالقليوبية، ونقل العمال إلى الفرع الجديد ومحله مدينة السادات بالمنطقة الصناعية.

وأعلن صاحب الشركة أن النقل إجباري دون أي مستحقات أو فروقات مادية كالبدلات وفروق المسافة من محافظة لأخرى، مع الإجبار على التوقيع على الاستقالة قبل النقل وإبرام عقد جديد مُحدَّد المدة يلغي العقود القديمة والدائمة، بالمخالفة للقانون.

وعندما رَفَضَ بعض العمال قرار النقل بسبب كبر السن وعدم توفير الشركة أماكن للمغتربين، رَفَضَ صاحب العمل صرف أيِّ مستحقاتٍ لهم. وهو ما أدى لإعلان العمال قبلها بأسبوع إضرابًا جزئيًا عن العمل، خاصةً مع تعسُّف صاحب العمل وتهديده بالاتصال بالأمن الوطني، بالرغم من عدم إضرار العمال بمصنعهم، ومن جهتهم حرَّر العمال محضرًا بقسم ثان شبرا الخيمة، وواصلوا إضرابهم من أجل استرداد حقوقهم.

القبض على الحقوقى حسن البربرى

تم القبض على الحقوقى حسن البربرى مدير المنتدى المصرى لعلاقات العمل وهى جهة استشارية وفنية كما انه حقوقى يعمل على توعية العمال بالاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ولا ينتمى لأى فصيل سياسى، يوم 24 يونيو 2019، بعد ان اقتحمت قوت الأمن منزله فجراً وصادرت كل الاجهزة الالكترونية من حاسب الى متنقل واجهزة محمول، وبعد ذلك توجهت القوات الأمنية بصحبة حسن الى مكتبة وصادرت كل الأوراق والمستندات والعقود الخاصة بالعمل.

وفى اليوم التالى تم اتهامه فى القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلامياً بقضية "تحالف الأمل" بذات التهم التى توجه لكل من يتم القاء القبض عليه بمشاركة جماعة ارهابية مع العلم بغرضها وتمويل الارهاب.

 

القبض على المدرب العمالى أحمد تمام

القى القبض على أحمد تمام المدرب عمالى والتنمية البشرية وشارك فى العديد من الأنشطة التدريبية لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، يوم 26 يونيو، وتم التحقيق معه في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ما عرف "بتحالف الأمل" واتهمته النيابة بمشاركة وتمويل جماعات ارهابية مع العلم باغراضها، ونشر أخبار كاذبة، ومازال يتم تجديد حبسه حتى الان.

 

وقفة عمال قرية إسكان سياحي لعدم صرف رواتبهم

نظم عشرات العمال بقرية إسكان سياحي بمنطقة نبق وقفة احتجاجية يوم 26 يونيو، لعدم صرف رواتبهم منذ عدة شهور وقاموا بتحرير محضر بقسم الشرطة وتقديم شكاوى لمكتب عمل شرم الشيخ، وطالبوا المسئولين بالتدخل.

وكانت القرية السياحية قد تعرضت لمشاكل مادية مع المالك، ونظم عمالها عدة وقفات احتجاجية مطالبين بصرف رواتبهم، وقامت شرطة شرم الشيخ باحتواء العمال المحتجين أمام القرية السياحة.

وطالب العمال المسئولين بالتدخل لصرف رواتبهم خاصة وأنهم معرضون للطرد من مساكنهم لعدم تمكنهم من سداد الإيجارات المستحقة عليهم.

 

اعتصام عمال الوطنية للصناعات الحديدية

دخل عمال مصنع الوطنية للصناعات الحديدية بالسادس من أكتوبر اعتصامًا مفتوحًا في الأسبوع الأخير من يونيو ٢٠١٩، وذلك لمطالبة إدارة الشركة بصرف رواتبهم المتأخرة.

وكانت الأزمة قد بدأت عندما قرَّر الملياردير المصري ناصف ساويرس، مالك المصنع، بيع المصنع ونقل العمال إلى مصنع العين السخنة دون تعويض لهم، بينما هدَّدَ من يخالف قراره بأن لن يُصرَف له راتب أو معاش مالي.

 

إضراب عمال "التوزيع والطباعة"عن العمل لعدم صرف نصف رواتبهم

نظم عمال الشركة القومية للتوزيع والطباعة، بشارع مصر حلوان الزراعي، وقفة احتجاجية واضرابًا عن العمل، يوم الاثنين الموافق ١ يوليو ٢٠١٩، لوصول بيان ينص على صرف نصف الراتب فقط، دون إبداء أسباب.

اشترك قرابة 270 عامل بالوقفة، من أصل 580 عاملًا، وتوجه بعض العمال لعمل محضر بقسم دار السلام، والبعض الآخر توجه للنقابة العامة، وحضر الوقفة نائب المدير العام للشركة، الذي أبدى رفضه للوقفة والإضراب؛ خوفًا على العمال، غير أن العمال استمروا في وقفتهم، وبالرغم من إصداره قرار بالصرف، لم يصل الراتب لحسابات الشركة، أو لحسابات العمال، الذين يحصلون على رواتبهم من خلال البنك.

 وفي رمضان 2019، حصل العمال على منحة رمضان من الشركة، والتي تكون قيمتها مالية، وحصلوا على نصفها، بعد تقديم العمال طلب عليها أكثر من مرة، وفي عيد الفطر حُرم العمال من منحة العيد، وصولًا إلى قرار النصف راتب في شهر يوليو.

وفي شهر مايو ٢٠١٩، جمع "أحمد رشاد" أحد عمال الشركة، استمارات من العمال بسحب الثقة من نقابة العمال، لأنه يرى أنها لا تقف في صف العمال وسط ما يحدث داخل الشركة، مما ساهم في تحويله للتحقيق من قبل النقابة وإيقافه عن العمل لمدة شهرين.

ويُضرب العمال عن العمل منذ الثلاثاء الموافق١٦ يوليو ٢٠١٩ مطالبين بالتالي:

  • رفع بدل غلاء المعيشة من 10 جنيه إلى 200 جنيه.
  • وضع العلاوة الاجتماعية وقيمتها 200 جنيه على الأساسي.
  • رفع الأرباح من 5 شهور إلى 6 شهور ونصف.
  • رفع صافي اليومية من 225 جنيه إلى 300 جنيه.
  • الاستغناء عن من هم فوق الستين.
  • تسوية المؤهلات.
  • تصليح الأرضيات والإنارة بالمصنع.
  • إعطاء العطلات في مواعيدها.
  • تطبيق الحافز الإداري على جميع العاملين وقيمته ٧٥ جنيه.
  • شراء خامات قطن جيدة.
  • احتساب أجر عامل اليومية بالإنتاج.
  • عمل عقود لعمال اليومية أو زيادة يوميتهم.

 

القبض على أربعة من عمال مصنع غزل منيا القمح

ألقت قوات الأمن القبض على أربعة من عمال مصنع غزل منيا القمح من منازلهم يوم السبت الموافق ٢٠ يوليو ٢٠١٩على خلفية إضراب عمال المصنع، وهم: عمرو فاروق سعد، وعماد منصور، وإسلام يحيى، وأيمن عثمان، كما وردت أنباء عن القبض على عاملين آخرين وهما عيد فهيم، ومحمد شعبان محمد.

 

اعتصام ضد الفساد

اعتصم عمال وإداريو مؤسسة دار الهلال الصحفية داخل مبنى المؤسسة، يوم الاثنين ٥ أغسطس ٢٠١٩، احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم كاملة، بعد عزل الهيئة الوطنية للصحافة مجدي سبلة، رئيس مجلس الإدارة، وإحالته للتحقيق تحت إشراف قضائي في مخالفات مالية رأت الهيئة أنها سبب خسارة المؤسسة الصحفية.

طالب المعتصمون بتنفيذ اتفاق الهيئة الوطنية للصحافة الذي كان يقضي بصرف مرتبات متأخرة منذ شهر إبريل، و25% من الأرباح المتبقية والتي لم تصرف في الدفعة الأولى من الأرباح، وحافز العمال، والعلاوة.

غير أن العاملين بالمؤسسة فوجئوا بصرف مبلغ مليون و600 ألف جنيه، على غير المتفق عليه كقيمة مستحقات العاملين بالمؤسسة، والتي قدرت ب2 مليون و100 ألف، وهو ما أدى إلى تجدد الغضب بين العمال والإداريين وإعلانهم الاعتصام.

وقررت الهيئة الاستجابة لمطالب المعتصمين في مقابل فض الاعتصام، حيث قررت صرف صرف 12.5% من متأخرات الأرباح و500 جنيه عيدية.

 

اعتصام صحفيي التحرير

دخل صحفيو جريدة "التحرير"في اعتصام مفتوح، ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ وما زال مستمرًا لأكثر من ١٢٠ يومًا على التوالي، وذلك بعد إجبارهم على العمل للحد الأقصى 8 ساعات يوميًا، ولمدة 6 أيام في الأسبوع، وخفض رواتبهم للحد التأميني 900 جنيه فقط.

وأعلن الصحفيون فشل المفاوضات مع رجال أعمال ومالك الجريدة أكمل قرطام، وذلك بعد تفويضهم للكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ليكون الوسيط لحل الأزمة في وجود النقابة بعد قرابة شهرين من المفاوضات، خاصة بعد العلم بنية المالك تصفية أوضاع شركة التحرير للنشر والطباعة والتوزيع، ومن ثم تصفية أوضاع جميع العاملين بالجريدة، وهو ما أبلغت به إدارة تحرير الجريدة الصحفيين بالفعل.

ويعتبر قرار الإدارة بتصفية الشركة محاولة للتحايل على القانون، في محاولة لإهدار جميع حقوق الصحفيين، خصوصًا المعتصمين منهم وإغلاق ملفاتهم التأمينية، مع الإبقاء على رخصة الصحيفة سارية.

ومن جانبهم اتخذ الصحفيون المعتصمون عددًا من الإجراءات القانونية، أولها مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمنع انتقال رخصة جريدة "التحرير" الحالية إلى مالك جديد، قبل تسوية أزمة صحفيي "التحرير"، إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذى ينص على: (لا يجوز التصرف في الصحيفة أو في حصة منها كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو في مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى، وذلك كله وفقا للشروط التى يحددها).

القبض على عمال أورجلو بتهم التجمهر والشغب والتحريض على الإضراب وقطع الطريق

دخل عمال مصنع أورجلو بالمنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية في اعتصام يوم السبت الموافق 14سبتمبر ٢٠١٩، وذلك احتجاجًا على عدم صرف العلاوة المقررة في شهر يوليو ٢٠١٩ وهذا للعام الثاني على التوالي وعدم صرف بدل غلاء معيشة وزيادة الأجور.

وكانت إدارة المصنع قد لجأت إلى الاستعانة بالقوي العاملة التي تفاوضت معها ومع العمال ولم تصل لشيء، مما دفع العمال في البداية إلى الدخول في إضراب جزئي، ثم عقد محافظ الإسماعيلية ونائبه جلسة تفاوض مع مدير القوي العاملة وهيئة الاستثمار ومنعوا العمال أو من يمثلهم من لجان نقابية من حضور جلسة التفاوض أو الرجوع لهم من أجل التشاور قبل إتخاذ القرار وبعد أن كانت مطالب العمال بعلاوة قدرها "300 جنيه" قرر المحافظ أن يحصلوا على 10% بما يعادل "75 جنيه" تقريبا من قيمة المرتب، ووافق العمال على ذلك ولكن فوجئوا أن إدارة المصنع قد قررت عدم توجيه أتوبيسات النقل من أجل نقل العمال إلى العمل وغلق المصنع ومنعهم من الدخول وهو ما دفع العمال إلى الدخول في إضراب كلي.

وبعد إغلاق المصنع في وجوههم قرر العمال الوقوف أمام مدخل المصنع في الشارع الرئيسي للضغط على الإدارة، التي طلبت الأمن وعند وصول قوات الأمن قامت بإدخال العمال إلى داخل المصنع واستجاب العمال إلى ذلك ولكنهم بعد دقائق فوجئوا بسيارات تابعة للأمن تقوم بالقبض على زملائهم من أمام المصنع، وألقت قوات الأمن القبض على 19 عاملاً وعاملة وأحالتهم إلى نيابة الإسماعيلية التي أخلت سبيل 13عاملاً منهم بلا ضمان، بينما وجهت للستة الآخرين تهم التجمهر وقطع الطريق وإثارة الشغب في الطريق العام وتعطيل حركة المرور والإضراب العام داخل المنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية وإلحاق الضرر بالاقتصاد والتحريض على الإضراب وتعطيل مرفق حيوي (طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي).

ثم أصدرت النيابة قرارها بحبس العمال الستة 15يومًا وهم: إيمان محمد عبد المجيد عبد الله، سميرة سيد محمد، محمد عصام محمد، علاء ابراهيم محمد، نادر محمد سيد قنديل، إبراهيم محمد علي.

يذكر أن العاملتين المقبوض عليهما سيدة حامل وهي "إيمان عبد الحميد عبدالله"، والعاملة الثانية تعانى من إعاقة بنسبة 5% وهي "سميرة سيد محمد".

وجدد قاضى المعارضات بمحكمة الإسماعيلية يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019 حبس العمال الستة، غير أن المحكمة عادت وأخلت سبيلهم يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2019، ورفضت استئناف النيابة على القرار.

 

القبض على قيادات عمالية في حملة اعتقالات بعد مظاهرات ٢٠ سبتمبر

قامت قوات الأمن بحملة اعتقالات عشوائية طالت عددًا كبيرًا من المحتجين وذلك في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 20 سبتمبر٢٠١٩ جراء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية.

وكانت السلطات قد واجهت الاحتجاجات بموجة قمع شديدة دون أي تجاوب للمطالب التي نادى بها المتظاهرون.

وكان من بين القيادات العمالية الذين تم إلقاء القبض عليهم: مصطفى المصرى - سيد مصطفي السيد الدكروي- رشاد محمد كمال غريب من السويس، ومحمد مراد من المحلة.

 

القبض على رئيس اتحاد المعلمين المستقل

تم القاء القبض على عبد الناصر اسماعيل رئيس اتحاد المعلمين المستقل ونائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى من منزله فجر يوم 23 سبتمبر 2019، ولم تستطع اسرته ان تستدل على مكان احتجازه رغم إرسال العديد من التلغرافات وإستخدام كافة الإجراءات والاساليب القانونية المتاحة في البحث عنه ولكن دون جدوى، حتى ظهر فى النيابة يوم 30 سبتمبر، كما ان محضر القبض عليه محرر فى نفس التاريخ 30 سبتمبر، ويتم التحقيق معه فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

ووجهت اليه النيابة تهم مشاركة جماعة إرهابية تأسست على غير أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعى.

وجددت له النيابة الحبس أكثر من مره حتى الأن، ولم يتم احالة القضية الى المحاكم بعد.

 

وقفة احتجاجية لعمال الشرقية للدخان والقبض على العمال المحتجين

نظم عمال شركة الشرقية للدخان وقفة احتجاجية الخميس الموافق 10 أكتوبر ٢٠١٩، داخل الشركة للمطالبة بـ:

  • إقالة رئيس الشركة هاني أمان، والعضو المنتدب عماد الدين مصطفي
  • زيادة الحافز اليومي إلى 220ج شهريا
  • زيادة الحافز الجماعي إلى 900 يوم سنويا
  • زيادة بدل طبيعة العمل 75% للعمال و 50% للإدارة
  • تعيين العاملين المؤقتين
  • عدم المساس ببرنامج الرعاية الصحية بعد أنباء عن اعتزام رئيس الشركة عمل برنامج جديد ينتقص من حقوق العمال في برنامج الرعاية القائم .
  • تسوية المؤهلات
  • ضم علاوتي 2014 و 2015 لأساسي الأجر.

وبعد انتهاء الوقفة فوجئ العمال بقوات الأمن تلقي القبض على عدد كبير من العمال وتقتادهم إلى مكان غير معلوم قبل أن يتم عرضهم على نيابة السادس من أكتوبر لتصدر قرارها السابق بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات والتي أشار محاموهم أنهم يواجهون اتهامات بالتجمهر والتحريض على الإضراب وتعطيل العمل.

كما أعلن العمال عقب القبض على زملاءهم الدخول في إضراب عن العمل لحين الإفراج عن زملاءهم المحبوسين وتنفيذ مطالبهم التي رفعوها أثناء الوقفة الاحتجاجية.

فيما دعت مديرية القوي العاملة بالجيزة لعقد اجتماع يوم الأحد 13 أكتوبر مع أعضاء اللجنة النقابية بالشركة جدد فيه العمال تمسكهم بمطالبهم مع الإفراج عن العمال المحبوسين، وذلك في مقابل فض الإضراب إثباتا لحسن نوايا العمال وشدد وفد العمال على ضرورة الإسراع بالإفراج عن زملائهم المحبوسين وإصدار منشور من قبل الإدارة بما يتضمن تعيين المؤقتين وفقا للإعلان الصادر في 9 أكتوبر ٢٠١٩، والذي أصدرته الإدارة، وفتح وإفساح المجال للمفاوضة الجماعية مع الشركة بالتنسيق مع القوي العاملة بالجيزة حول باقي المطالب.

وكانت نيابة السادس من أكتوبر قد قررت حبس 17 من عمال الشركة الذين ألقي القبض عليهم مع آخرين بعد الوقفة الاحتجاجية أربعة أيام على ذمة التحقيقات قبل أن تعود وتصدر قرارها بإخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها ألف جنيه لكل منهم فيما قررت النيابة حبس سبعة آخرين.

 

إضراب عمال يونيفرسال

دخل عمال شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية بالسادس من أكتوبر في إضراب مفتوح دون أي استجابة من الإدارة لمطالبهم المشروعة.

حيث كان العاملين بالشركة يطالبون الإدارة بالانتظام في صرف الأجور والرواتب في مواعيدها دون تأخير منذ عام 2012، حيث كانت الإدارة قد بدأت في التأخر في صرف الرواتب وحرمان العمال من الحوافز والأرباح ومزايا أخرى قبل أن يتقدم العاملون بشكوي إلى وزارة القوي العاملة بتاريخ 11مارس 2012 يتضررون فيها من محاولات الإدارة تخفيض عدد العاملين بالشركة دون مبرر واضح، حيث أن الشركة وفقا لما ورد في شكوى العمال قد اتسع نطاق عملها بفضل وجهد العاملين فيها، وتطورت من مصنع واحد إلى عشرة مصانع تقوم بتصدير منتجاتها إلى العديد من الدول العربية والإفريقية.

واتهم العمال إدارة الشركة باتباع سياسة التخلص من العاملين وإجبارهم على ترك العمل من خلال افتعال أزمات نقص المواد الخام وحرمان العمال من الحوافز والأرباح وتأخير صرف المرتبات وصرف الأجور الشهرية على أقساط تصل إلى ثلاثة أقساط، وعدم منح العمال الذين تمت تصفيتهم حقوقهم القانونية وهي شهرين عن كل سنة عمل، بالإضافة إلى شهرين بدل بطالة وهو ما كان متفقا عليه مع الإدارة، ووفقاً للعاملين فقد سارت الأمور ببطء، ولم يلحظ العمال تغيرات في سياسة مالك الشركة ومديرها، ولم تفِ الإدارة بتعهداتها للعمال من الانتظام في صرف المرتبات والحوافز وحصة الأرباح، حيث قامت الإدارة بصرف نصف شهر للعاملين الذين تم تصفيتهم قبل أن تعود الإدارة لتسريح العاملين دون منحهم أى حقوق مادية حسب نصوص القانون، وتتراجع عن كل وعودها للعمال بحجة التعثر المالي للشركة.

 منذ ما يقارب العام ونصف ساءت الأمور وتكشفت نوايا مالك الشركة في تصفيتها وتسريح العمال دون إعطاءهم أياً من حقوقهم المادية، واستمر التأخر في صرف الأجور والرواتب وإلغاء الحوافز والأرباح، فتقدم العاملون بالشركة بشكوى أخرى لمكتب عمل مدينة السادس من أكتوبر بتاريخ 5 مايو 2019 تضمنت مطالب العمال الآتية:

  1. صرف رواتب العاملين في موعدها
  2. صرف الحوافز وعدم تأخيرها
  3. صرف حصة العاملين من الأرباح

ووافقت الشركة على هذه المطالب لكن دون أن تقوم بتنفيذها حتى الآن، وهو ما دفع العمال إلى إرسال الشكوى إلى وزارة القوي العاملة بتاريخ 8 أكتوبر ٢٠١٩ مطالبين المسئولين في الوزارة بالتدخل لمنع تشريد 2100 عامل، ومطالبين الوزارة أيضاً بالحصول على صور من عقود عملهم الموجودة لدي الشركة والتي لم يحصلوا عليها منذ تعيينهم، وكذا الضغط على مالك الشركة لقبول تأسيس لجنة نقابية منتخبة من بين العمال للدفاع عن حقوقهم والمطالبة بها مع حماية ممثلي العمال من الفصل على خلفية مطالبتهم بحقوق العاملين وتجديد مطالبتهم لإدارة الشركة في صرف الرواتب والأجور المتأخرة منذ شهر يونيو ٢٠١٩، وهي الأسباب التي أدت إلى دخول عمال الشركة في إضراب.

 

الحكم على 26 عامل من عمال الترسانة البحرية بالحبس سنة مع الإيقاف و غرامة 2000 جنيه والفصل من العمل

قضت محكمة الجنح العسكرية، يوم الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩، بالحكم على 26 عامل من عمال الترسانة البحرية بالحبس سنة مع الإيقاف و غرامة 2000 جنيه والفصل من العمل، وكانت القضيه محجوزه للحكم منذ يونيو 2016، وبعد ثلاث سنوات، صدر الحكم.

يذكر أن العاملين بالترسانة البحرية نظموا وقفة احتجاجية سلمية يومي ٢٢، ٢٣ مايو 2016 مطالبين فيها بتطبيق الحد الأدنى للأجور- المقرر من قبل الحكومة، وكان قد طُبق بالشركة لمدة ستة أشهر ثم أُوقف - وتشغيل الورش المتوقفة وتوفير دواعى الأمن الصناعى اللازمة لضمان سلامة العمال، وإجراء حركة الترقيات المتوقفة، وتعديل نظام احتساب الحافز، فضلاً عن زيادة منحة رمضان وعيد الفطر، وسداد مديونية الشركة لصندوق الزمالة الخاص بالعاملين الذي تقتطع اشتراكاته من أجورهم الشهرية.

ولم تتحرك إدارة الشركة التي دأبت على رفض التفاوض مع العمال وتجاهل مطالبهم، لكن العمال أخطروا الإدارة باستمرار حركتهم الاحتجاجية السلمية، واتجاههم إلى الاعتصام بالشركة بدءاً من اليوم التالى، 24 مايو، لحين الاستجابة لمطالبهم أو التوصل لحلول مرضية.

في اليوم التالي فوجئ العمال بإغلاق بوابات الشركة ومحاصرة الشرطة العسكرية لها مع منعهم جميعاً من الدخول، وذلك مثبت في محضر الشرطة الذي قام العمال بتحريره بقسم شرطة مينا البصل يوم 25 مايو الماضى.

أُغلقت الشركة وأُلقى القبض على ثلاثة عشر عاملاً من عمال وإداريين ومهندسين، فيما قررت النيابة العسكرية ضبط وإحضار ثلاثة عشر عاملاً آخرين، وإحالتهم في القضية رقم 2759 لسنة 2016 جنح عسكرية الإسكندرية إلى المحاكمة العسكرية.

والعمال هم: (عبد الرازق مرسى عبد الرازق، محمد توفيق على موسى، إسلام ظريف عبد العزيز، محمد بسيونى على، إيهاب سامى زكى، إسماعيل محمد إسماعيل، مؤمن محمد ميمى، سامر إبراهيم، محمد جودة محمد، فاروق السيد إبراهيم، على إبراهيم على، كريم حميدة سلطان، محمد محمود السيد، محمد مرسى والذي قام بتسليم نفسه في 30 مايو)، أما العمال الآخرين المطلوبين للمحاكمة هم (محمد حسن عوض، شعبان جمال، عمرو حمدي الشاذلي، عصام علي عبد الرحمن علي، أحمد رسمي فرج، السيد ياسين جبريل، أحمد مرسي عبد الرازق، محمد مرسي رمضان، إسلام السيد محمود، محمد شعبان محمد، أشرف جاد، محمد عادل) بينما أُخلي سبيل العاملة سمر عبده حنفى بكفالة مالية على ذمة القضية.

واستنادًا إلى المادة 124من قانون العقوبات، اتهمتهم النيابة "بصفتهم موظفين عموميين بشركة ترسانة الإسكندرية التابعة لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بوزارة الدفاع حرضوا العاملين بقطاعات الشركة المختلفة على الامتناع عن العمل بأن قاموا بالدعوة للتجمع وتنظيم وقفة احتجاجية داخل الشركة بقصد عرقلة سير العمل والإخلال بانتظامه مبتغين تحقيق غرض مشترك وهو تحقيق مطالبهم المبينة بتقرير قطاع الأمن بالشركة المرفق بالتحقيقات وكان من شأن ذلك إحداث اضطراباً بجميع قطاعات الشركة والإضرار بالمصلحة العامة".

 

إضراب العاملين في شركة "إيبيكو" واعتقالات تعسفية

دخل عمال الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبيكو"، بمدينة العاشر من رمضان في إضراب عن العمل، للمطالبة بزيادة المرتبات، وصرف الأجر الإضافي قانونا، والتأمين الصحي لأسر العاملين، والترقيات حسب الأقدمية، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتنظيم مواعيد العمل، وتوفير مواصلات للعاملين في منيا القمح.

وتتراوح مرتبات العمال ما بين 1800 جنيه وثلاثة آلاف جنيه حسب سنوات العمل التي تمتد إلى أكثر من 25 أو 30 عاماً.

من جانبها، أعلنت الشركة إغلاق المصنعين رقم 1 ورقم 2 في المدينة، ومنح العمال إجازة لمدة أسبوع من دون أجر، وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت عدداً من القيادات العمالية في مصنعي "إيبيكو للأدوية" بمدينة العاشر من رمضان للمساومة على إنهاء إضراب العمال.

 

القبض على الناشط العمالي خليل رزق

ألقت قوات الأمن القبض على الناشط العمالي خليل رزق من محيط منزله بالمرج، في 17 نوفمبر ٢٠١٩، وتم حبسه 15 يوماً على ذمة القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وتم تجديد حبسه في جلسة 15 ديسمبر ٢٠١٩، بعد أن وُجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين -رغم كونه مسيحياً- ونشر وإشاعة أخبار كاذبة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

يُذكر أن خليل رزق هو قيادي في نقابة السائقين، أُلقي القبض عليه دون سند قانوني، ولم تعرف أسباب الاعتقال حتى الآن. وكان خليل قد رفع قضية على اتحاد عمال مصر لم يصدر الحُكم فيها بعد. وبحسب مقربين منه، فقد تلقى رزق تهديدات عدة خلال الفترة الأخيرة بالابتعاد عن العمال وعدم التضامن مع عمال مصنع "إيبكو" للأدوية.

 

أزمة وبريات سمنود

أضرب عمال شركة سمنود للوبريات والبالغ عددهم 560 عاملا عن العمل يوم السبت الموافق 31 نوفمبر احتجاجًا على رفض الإدارة التفاوض حول مطالبهم بصرف العلاوة المتأخرة منذ عام 2017 وتنفيذ الحد الأدنى للأجور الذي أقره رئيس الجمهورية وهو الأمر الذي قابلته الإدارة بإعلان إغلاق الشركة لأجل غير مسمى لحين انعقاد الجمعية العمومية والبت في مطالب العمال حول العلاوة والحد الأدنى للأجور.

وأنهى العمال إضرابهم بعد يومين بتأجيل مطالبهم بعد وعد الإدارة بإنهاء جميع المشاكل فور الانتهاء من عملية بيع أراضي الشركة غير المستغلة التي تقدر بأربعة أفدنة.

وجاءت عودة العمال إلى العمل والموافقة على تأجيل مطالبهم لإجهاض مخطط الإدارة التي تصر على افتعال الأزمات مع العمال لتصفية الشركة وتسريح العمال حيث أصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً بغلق الشركة لأجل غير مسمى في ذات اليوم الذي بدأ فيه العاملين إضرابهم عن العمل دون تواصل معهم او مفاوضة حول مطالبهم؟!

وتهدف الإدارة إلى تخفيض عدد العاملين بها إلى 260 عامل فقط، لعدم قدرة الشركة على دفع المرتبات الشهرية للعمال، وبحسب العمال فإن سياسة الإدارة الفاشلة هي السبب في الأزمات التي تمر بها الشركة حيث كان عدد العاملين 1300 عامل وتفي بكافة التزاماتها المالية وتحقق هامش ربح جيد في حين أنه بعد خفض أعداد العمالة إلى الثلثين لم تستطيع الشركة الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين!! وهو ما يعني فشل الإدارة في وضع السياسات المناسبة للشركة وتعمدها افتعال المشاكل مع العاملين لخلق الأزمات وهو ما فطن إليه العمال وأجهضوه بالعودة للعمل وتأجيل المطالب إلى ما بعد بيع الأراضي غير المستغلة وذلك بحسب وعد الإدارة للعمال.

 

٥. استخلاصات

  • شهد عام ٢٠١٩، العديد من الأحداث على الساحة العمالية كان على رأسها إدراج الحكومة المصرية على القائمة القصيرة للحالات الفردية التى تتم مناقشتها أمام لجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولي، لوجود قيود على حق العمال في تأسيس المنظمات النقابية والاتحادات والانضمام إليها بحرية، واستمرار التدخل الحكومي في الانتخابات والأنشطة النقابية، بالمخالفة للاتفاقية رقم 87 (اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم).

وحاولت الحكومة هذا العام الاستجابة للملاحظة الأولى من قرار لجنة المعايير التي تنص على إزالة العقبات الموجودة في القانون، بإصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، أو فيما يخص الملاحظة الثانية الخاصة بـ "الممارسة العملية التي تحول دون تسجيل النقابات، وإنهاء الأوضاع المعلقة لتسجيل النقابات، وضمان حرية كافة النقابات في ممارسة أنشطتها" فضربت به الحكومة عرض الحائط.

وتضمّن القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 تخفيض الحد الأدنى من الأعداد اللازمة لتكوين المنظمات النقابية العمالية (المادة 11، 12)، وتعديل أحكام الباب العاشر (العقوبات) من القانون حيث تم إلغاء العقوبات المقيدة للحرية مع تشديد العقوبات الأخرى (الغرامات).

غير أن التعديل لم يُحدِث أي أثر للقانون على الأرض، فما زال حق تأسيس النقابات مقيدًا داخل أروقة مديريات وزارة القوى العاملة، وما زالت اللجان النقابية لا تتمتع بشخصيتها الاعتبارية في الواقع، وما زال حق الجمعيات العمومية في انتخاب ممثليها بحرية وفى سحب الثقة منهم مستلبًا لصالح الجهات الإدارية، وما زالت حرية المنظمات النقابية في البقاء منفردة تتم مصادرتها بالضغوط التى تمارسها مختلف الأطراف على هذه المنظمات للانضمام قسراً إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"الحكومي".

هذا فضلًا عن تصديق رئيس الجمهورية على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد رقم 148 لسنة 2019 الذي سيبدأ تطبيقه في يناير ٢٠٢٠، وما فيه من مثالب عدة تمس حقوق العمال، وكذلك مشروع قانون العمل الذي قدمته لجنة القوى العاملة في البرلمان ولم يعالج الأزمات والمشكلات التى عانى منها سوق العمل في ظل عطب القانون الحالى.

  • هذا وقد شهد عام ٢٠١٩، انتهاكات إدارية قامت بها وزارة القوى العاملة ضد الحريات النقابية تمثلت في الامتناع عن استلام أوراق المنظمات النقابية التي يؤسسها العمال، وتعطيل تسجيلها، واشتراط طلبات غير واردة في قانون المنظمات النقابية أو لائحته التنفيذية، أو اشتراط تسجيل المنظمات النقابية المعلقة أوضاعها كنقابات مؤسسة حديثاً، رغم ما في ذلك من مشاكل تتعلق بالحسابات البنكية لهذه المنظمات فضلاً عن حقوقها الأدبية، وعضويتها في اتحادات نوعية دولية، كما رفضت الوزارة تمكين المنظمات النقابية المستقلة من عقد جمعياتها العمومية، كما ترفض اعتماد قراراتها حال انعقادها، وبالتالي ترفض تسليم ممثليها الخطابات اللازمة لتسيير عملهم، فضلًا على تقديم نقابي للمحاكمة وتهديد آخرين بتقديمهم للمحاكمة لتقديم مستندات مزورة وهو ما يتنافى مع الحقيقة.
  • كما شهد عام ٢٠١٩، استمرار مسلسل الاضطهاد والتنكيل بالقيادات العمالية والعمال المطالبين بحقوقها المشروعة، وأُلقي القبض على العشرات من العمال والقيادات العمالية الذين عُرضوا على المحاكم بتهم التحريض على الإضراب وتكدير السلم العام، وحُكم على العديد منهم بالحبس وذلك للمطالبة بحقوقهم المشروعة. كما تصاعدت وتيرة الأزمات بين إدارات الشركات والعمال، وهو ما يعتبر نتيجة طبيعية لغياب الحوار والمفاوضة الجماعية، في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار وتدني الأجور، بينما تعالج الحكومة وإدارات الشركات هذه المشاكل المتصاعدة بمنطق الرفض والتعنت والفض بالقوة بالاستعانة بقوات الأمن ودون تقصي للأسباب ودون نية حقيقية للحل.

وتبرز هذا العام أزمات متعددة كالعمالة المؤقتة، وتسريح العمال دون دفع مستحقاتهم القانونية، وإجبار العمال على الانتقال إلى مصانع أخرى بعيدة عنهم دون بدلات انتقالات ودون الاحتفاظ بحقوقهم التأمينية القديمة المكتسبة من سنوات العمل الطويلة، كما احتج عدد من العمال لتعدي رؤساء مجلس الإدارة عليهم بالسب والضرب كما في حالة مدير مستشفى منيا القمح العام، هذا علاوة على القبض على عدد من النشطاء العماليين دون سند قانوني وبتهم سياسية جاهزة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة.

 

القاهرة 31 ديسمبر 2019